قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة ، عن قطعة الارض رقم 95 ب من مخطط التجزئة ( بالمة ( مساحتها 336,50م2 والكائنة بقسنطينة ، حي بيلفى واللازمة لبناء مركز للاسعاف 0 904 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين ما 904
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة ، عن قطعة الارض رقم 95 ب من مخطط التجزئة ( بالمة ( مساحتها 336,50م2 والكائنة بقسنطينة ، حي بيلفى واللازمة لبناء مركز للاسعاف 0 904 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين ما 904
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.