مرسوم رقم 70-100
مرسوم رقم 70-100 مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الداخلية 897
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الدخلية ، كل فيما يخصه ، بتينفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 . 1 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.