مرسوم رقم 70-103 مؤرخ في 10 جمادى الاولى هام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتعلق بشروط اثبات الخدمات التي يقع تحملها قصد ادراج وترتيب معلمي اللغة العربية وذلك بموجب النظام العام للمعاشات التي تمنحها الدولة . 903
المادة الأولى
فتح المادةيجوز اثبات الخدمات التي يقع تحملها لادراج معلمي اللغة العربية ضمن اطارات التعليم العمومي تطبيقا للمرسوم رقم 64-99 المؤرخ في 19 مارس سنة - 1964 المشار اليه اعلاه ، وفقا للشروط المنصوص عليها ادناه
المادة 2
فتح المادةان الاقتطاعات على الأجور السابقة الموضوعة على عاتق المعنيين وكذا مساهمة الدولة المشغلة المناسبة لتلك الاقتطاعات تحسب وفقا للتنظيم النافذ على أساس المرتب الاولى المتعلق بالوظيفة الاولى لموظف مرسم
المادة 3
فتح المادةيتم تسديد المبالغ المترتبة على المعنيين بموجب الاحكام السابقة طبقا للتنظيم النافذ 1
المادة 4
فتح المادةان حد السن المعين للوظائف العمومية لا يطبق على وظائف المعنيين الذين يتم ادراجهم وترتيبهم بعد هذا الحد وبصفة استثنائية . ويصفى المعاش في هذه الحالة على اساس الوضعية الادارية للمعني عند اول ابريل سنة 1964 المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970.
هواري بومدين 904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه وزارة قدماء المجاهدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار رقم 55-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.