مرسوم
مرسومان مورخان فى 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 899
مرسومان مورخان فى 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 899
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.