مرسوم

مرسومان مؤرخان في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 2155

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.