قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1405 الموافق و ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتى الاعضاء الخاصتين بالائمة وأعوان الدين. 2161
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1405 الموافق و ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتى الاعضاء الخاصتين بالائمة وأعوان الدين. 2161
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.