قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17. ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لغيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
فهرس اتفاقيات دولية 18 23 رمضان عام 1413 ه مرسوم رئاسي رقم 93-78 مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الالمانية الاتحادية المتعلق بتأشيرات الدخول والخروج المؤرخ في مراسيم تنظيمية 15 ديسمبر سنة 1992 . ………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 93-79 مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدث جائزة في الطب تسمى “ جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ المعدل والمتمم. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس العام للمطبعة الرسمية.
سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام المدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يتضمن تعيين مدير للتشغيل والتكوين المهني بولاية البليدة… ……. 5 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المدية. وزارة الصناعة والمناجم
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الاحكام المطبقة على أدوات الوزن.
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد شروط صنع معايير الكتل……… 14
23 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد شروط اعتماد مركبي أدوات القياس ومصلحيها. 20 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بشروط الموافقة على نماذج أدوات القياس وإيداعها. 22
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 23 رمضان عام 1413 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 93-78 مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الالمانية الاتحادية المتعلق بتأشيرات الدخول والخروج، المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1992 : ان رئيس المجلس الاعلى للدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية.
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه
- وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93-79 مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدث جائزة في الطب تسمى جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعدل والمتمم.- ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبعد الاطلاع على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الالمانية الاتحادية المتعلق بتأشيرات الدخول والخروج، المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الالمانية الاتحادية المتعلق بتأشيرات الدخول والخروج، المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1992 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993 علي كافي تنظيمية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام. 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدث جائزة في الطب تسمى “ جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “، المعدل والمتمم
23 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي: المادة الأولى : تلغى الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86 - 282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه، وتتمم كالتالي : “ المادة 3 : قيمة الجائزة مائتا ألف دينار جزائري ) 200.000 دج ) مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمطبعة الرسمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 تنهى مهام السيد حسن عبد الكريم بصفته مديرا عاما للمطبعة الرسمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 بالاضافة الى قيمة الجائزة المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه، تتكفل ميزانية رئاسة الجمهورية بالنفقات الناجمة عن منح هذه الجائزة مهما كانت طبيعتها، المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993 علي كافي فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني بولاية البليدة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 يعين السيد أحسن غازلي مديرا للتشغيل والتكوين المهني لولاية البليدة قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المدية بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 صادر عن والي ولاية المدية، يعين السيد مراد شكال رئيسا لديوان والي ولاية المدية. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يعدد الاحكام المطبقة على أدوات الوزن. إن وزير الصناعة والمناجم
- بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، المتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990، المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 537 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، المتعلق بالنظام الوطني للقياسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 ، المتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يحدد فئات الموظفين والأعوان المخولين اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني للقياسة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعد أدوات الوزن لقياس كتلة جسم باستعمال فعل الجاذبية أو قوى أخرى في هذا الجسم وفي جهاز للتوازن ويجب أن تظهر قيمة الكتلة في صورة وحدات قانونية. المادة 2 : يجب أن تصمم أدوات الوزن وتصنع للأغراض الآتية :
- الوفاء بوجه الاستعمال المعدة له، ضمان دوام نوعيتها التقنية والقياسية طوال مدة استعمالها، / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه تفادي كل خصوصية من شأنها تشجيع الاستعمال غير المشروع لها،
- اعطاء نتائج الوزن الصحيحة والغامضة في الظروف العادية لاستخدام المستعملين غير المؤهلين لها وتداولهم لها، المادة 3 : في مجال أمن الاستخدام : يجب أن تصنع أدوات الوزن بحيث لا يحدث لها عطل عارض ناتج عن اختلال في ضبط عناصر التحكم في ادارتها وتشغيلها الا وكانت آثار هذا العطل بادية للعيان.
- أن تصمم أجهزة التحكم في ادارتها بحيث لا تستقر وتثبت عادة في غير المواقع التي حددها لها الصانع. يجب أن تكون أدوات الوزن الحساسة لسرعة الجاذبية والمزودة بجهاز تعويض الآثار الناتجة عن تغييرات هذه السرعة بختم لضمان حصانة الجهاز . المادة 4 : في مجال بيان نتائج الوزن : يجب أن تسمح المدرجات والارقام والطباعة بقراءة الأعداد التي تمثل نتائج الوزن بمجرد التجاور. يجب الا يتجاوز عدم الصحة الاجمالية للقراءة نسبة 0,2 d ) d = درجة في مدرج ).
- يجب أن تحتوي نتائج الوزن على أسماء وحدة الكتلة المعبرة بها أو رموزها. يجب أن تكون درجة المدرج على شكل 5X10k أو k 1x10 , k 2X10 الوحدة التي تعبر بها النتيجة باعتبار الأس K عددا تاما موجبا سالبا. المادة 5 : يجب أن يكون الجهاز المؤشر ذا سمك يساوي سمك معالم المدرج، وطول بحيث يصل حده الأقصى على الأقل الى مستوى منتصف أقصر المعالم. يجب أن تكون المسافة ما بين المدرج والجهاز المؤشر . متساوية على الأكثر لطول جزء من أجزاء المدرج دون أن تتجاوز 2 مم.
23 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : القيمة الدنيا “ يو “ لطول جزء المدرج تساوي : 1 - بالنسبة لأدوات الصنفين x الدقيق والخاص : 1 مم على الأجهزة المؤشرة: 0،25 مم على الأجهزة المؤشرة التكميلية. 2 - بالنسبة لأدوات الصنفين x التجاري والعادي. 1،25 مم على الاجهزة المؤشرة ذات “ قرص “ مدرج.
- 1،75 مم على الاجهزة المؤشرة ذات الاسقاط البصري. المادة 7 : يكون تحرك الجهاز المؤشر محدودا بمصدات، ويجب أن يكون موقع هذه المصدات بحيث يسمح بتحرك الجهاز الى ما دون الصفر و ما بعد مدى التأشير الأوتوماتيكي في المناطق ذات 4 أطوال في المدرج على الاقل لا يطبق هذا الشرط على أدوات الوزن ذات القرص المدرج المتعدد الادوار . المادة 8 : يجوز أن يكون لأداة الوزن جهاز أو عدة أجهزة للارتداد الى الصفر. ولا ينبغي لأثر الجهاز أو الاجهزة الخاصة بالارتداد الى الصفر في أية حال من الاحوال :
- أن يغير من المدى الاقصى
- أن يساوي 20 % من الأمد الأقصى للأداة، اذا اشتملت الاداة على جهاز للارتداد الى الصفر وجهاز للطرح، وجب أن تكون مفاتيح ادارة هذه الاجهزة متميزة بعضها عن بعض. تكون أداة الوزن التأشير العددي مزودة بجهاز الابقاء على الصفر الذي لا يمكن تشغيله الا اذا :
- كان التأشير في وضعية الصفر أو ذا قيمة بارزة سالبة تعادل الصفر الاجمالي
- كان التوازن مستقرا
- لم تكن التصحيحات تتجاوز 0.5 d/s / d/s اذا أشير الى الصفر عقب عملية الطرح، يجب أن يعمل جهاز الابقاء على الصفر في مدى يقدر بنسبة 4 % من المدى للجمهورية الجزائرية / العدد 18 7 الأقصى للأداة حول القيمة الحقيقية للصفر. المادة 9 : يجب أن تكون لجهاز الطرح درجة في مدرج تساوي درجة مدرج الأداة لكل قيمة معينة للحمولة يجب أن يسمح كل جهاز للطرح بالارتداد الى وضع الصفر في المؤشر بدقة أفضل من :
- 0.25 d بالنسبة للأدوات الالكترونية وكل الادوات ذات التأشير المماثل.
- 0.25 d بالنسبة للأدوات الميكانيكية ذات التأشير العددي. يجب أن يكون استعمال جهاز الطرح مشارا اليه بوضوح على الأداة. المادة 10 : تكون أداة الوزن الاليكترونية مزودة بمجس الحمولة . يساوي الخطأ المسموح به على مجسات الحمولة المختبرة 7/10 الخطأ الأقصى المسموح به لأداة كاملة. الخصائص القياسية التي يجب أن يفي بها كل مجس للحمولة هي : يجب أن يتوفر في المدى الأقصى لمجس الحمولة الآتي : N / R x max Q 2 Emax حيث : Emax : المدى الاقصى المجس الحمولة N : عدد المجسات الحمولة R : علاقة التخفيض : عامل التصحيح. يأخذ عامل التصحيح 1 Q بعين الاعتبار آثار تحويل الحمولة وكتلة مستقبل الحمولة، ومدى الارتداد الى الصفر الأولى والتوزيع غير الموحد للحمولة. يجب ألا يكون العدد الأقصى لدرجات مدرج مجس الحمولة أقل من عدد درجات مدرج فحص الأداة. يجب ألا تتجاوز درجة المدرج الأدنى للفحص 7 min في مجس الحمولة درجة مدرج الفحص مضروبا في عامل التخفيض R لجهاز ارسال الحمولة على الجذع
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المربع لعدد N مجسات الحمولة أي : N / exR min V المادة 11 : يجب أن تصمم وتصنع أدوات الوزن المدمج فيها الحاسب للسعر أو ذات الوزن والسعر بحيث : يحسب السعر المطلوب دفعة بعملية ضرب الوزن في سعر الوحدة، وبحيث تبين الاداة هاتين القيمتين يجب أن يعد الجهاز الذي يجري الحساب جزء من الاداة لا يمكن التعبير عن سعر الوحدة الا بسعر 100 غ أو سعر 1 كلغ، يمكن أن تبقى بيانات الوزن، وسعر الوحدة والثمن المطلوب دفعة بارزة لمدة 3 ثواني بعد سحب الحمولة، يجب ألا يدخل أي سعر للوحدة أو يغير طوال مدة ظهور بيان الوزن بعد سحب الحمولة. المادة 12 : تصمم وتصنع أدوات الوزن الاليكترونية بحيث لا تصدر عنها عيوب مهمة عندما تتعرض لاضطرابات، ويجب عند الاقتضاء أن يمكن كل عيب مهم واظهاره. يجب أن يسمح اجراء خاص يقوم به العامل عند تشغيل الأدوات بفحص حسن سير المؤشر، تستجيب تطلبات الرطوبة النسبية المقدرة ب 85 % من القيمة الحرارية القصوى للاستعمال. المادة 13 : تصنف أدوات الوزن حسب نمط عملها في صنفين : أدوات تشتغل بصورة غير آلية وأدوات تشتغل بصورة آلية. أ - أدوات غير آلية التشغيل : يمكن أدوات غير آلية التشغيل أن تكون : / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه
- مدرجة أو غير مدرجة.
- ذات توازن آلي شبه الي أو غير آلي. 1 أدوات الوزن المدرجة : هي أدوات الوزن التي تسمح لقراءة النتيجة الكاملة أو الجزئية للوزنة قراءة مباشرة. 2 - أدوات الوزن غير المدرجة : هي أدوات الوزن التي لا تحتوي على سلم محدد بوحدات الكتلة. 3 - أدوات الوزن ذات التوازن الآلي : هي أدوات الوزن التي تصل الى وضعية التوازن بدون تدخل المشغل. 4 - أدوات الوزن ذات التوازن شبه الآلي : هي أدوات وزن تحتوي على سعة الوزن ذات توازن آلي يتدخل المشغل اذا تجاوزتها حدود هذه السعة. 5 - أدوات الوزن ذات التوازن الغير الآلي : هي أدوات الوزن التي تحتاج الى تدخل المشغل للوصول الى وضعية التوازن الكلي فيها. 6 - أدوات الوزن الاليكترونية : هي أدوات مجهزة بجهاز اليكتروني، وهذا الصنف من أدوات الوزن ذو أنماط ثلاثة : أدوات تغطي الوزن دون سواه أدوات تعطي الوزن، وثمن الوحدة والثمن المطلوب دفعه أدوات تعطي الوزن، وثمن الوحدة والثمن المطلوب دفعه مع طبع هذه المعطيات. ب - أدوات التي تشتغل آليا : أدوات الوزن التي تشتغل آليا هي : 1 - أدوات التقدير والفرز الوازنة : أدوات التقدير والفرز الوازنة هي أدوات تزن بكميات ثابتة تحتوي أدوات التقدير الوازنة على أداة أو عدة أدوات للوزن وجهاز آلي للامداد، وتقوم بعملية الضبط دون تدخل من المشغل، ولكتلة كل مقدار من المنتوج قيمة معينة. تحتوي أدوات الفرز الوازنة على أداة أو عدة أدوات للوزن وجهاز آلي للاخلاء، وتقوم دون تدخل من المشغل بتوزيع مجموعة من المقادير في مجموعات
23 رفقتان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مجزأة، داخل كتل محدودة معينة. 2 - أدوات الوزن الجامعة : تحدد أدوات الوزن الجامعة كتلة المنتوج غير الموضب، أما بواسطة، قياس متقطع ذي قيمة ثابتة أو غير ثابتة واما بواسطة قياس متواصل. وتحتوي على أداة أو عدة أدوات الوزن مجهزة بجهاز أو عدة أجهزة جامعة تسجل الاشارات المتعلقة بالقياسات دون تدخل من المشغل وتعطي كتلة المادة الموزونة. المادة 14 : توزع أدوات القياس من حيث درجة دقتها على أربعة أصناف :
- الدقة العادية
- الدقة المتوسطة،
- الدقة الدقيقة
- الدقة الخاصة. تصنف هذه الأدوات في أحد الأصناف الأربعة من حيث الدقة تبعا لعدد درجات المدرج الحاصل انطلاقا من العلاقة بين السعة القصوى وقيمة الدرجة المعبر عنها مع الوحدة نفسها. المادة 15 : تؤخذ الأخطاء القصوى المسموح بها في الفحص الدوري زيادة أو نقصانا وتحدد كما يلي : أ - أدوات الوزن المدرجة : الدقة العادية :
- 1 d بالنسبة للحمولات المتزايدة المشمولة بين الدنيا و d50 باندراج الغاية وكذلك الحمولات المتناقصة المشمولة بين 150 باندراج الغاية والصفر.
- d2 بالنسبة للحمولات المشمولة بين d50 دون اندراج الغاية و 200 d باندراج الغاية
- d3 بالنسبة للحمولة التي تزيد عن 200 d شمولة بين 200 d دون اندراج الغاية و 1000 d باندراج الغاية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 9 الدقة المتوسطة :
- 1 d بالنسبة للحمولة المتزايدة والمشمولة بين السعة الدنيا و 500 d باندراج الغاية، وكذلك للحمولة المتناقصة المشمولة بين 1500 باندراج الغاية والصفر.
- 2 d بالنسبة للحمولة المشمولة بين d500 بدون اندراج الغاية و 2000 d باندراج الغاية.
- 3 d بالنسبة للحمولة التي تزيد على d2000 غير أن أدوات الوزن التي تفوق سعتها القصوى 5 أطنان تحدد الاخطاء القصوى المسموح بما فيها حسب الآتي :
- 1 d بالنسبة الى الحمولات المتزايدة المشمولة بين السعة الدنيا و 750 d باندراج الغاية وكذلك الحمولات المتناقصة المشمولة بين 750 d باندراج الغاية والصفر.
- 2 d بالنسبة الى الحمولات المشمولة بين d750 بدون اندراج الغاية و d3000 باندراج الغاية.
- 3 d بالنسبة الى الحمولات التي تفوق d3000 سعة الدنيا تساوي 150 غير انها تنخفض الى 20 d بالنسبة الى أدوات الوزن ذان التوازن الآلي وشبه الآلي وحمولة قصوى تقل عن 30 كلغ أو تساويها. الدقة الدقيقة :
- 1 d بالنسبة للحمولة المتزايدة والمشمولة بين السعة الدنيا و 5000 باندراج الغاية، وكذلك الحمولة المتناقصة المشمولة بين d5000 باندراج الغاية والصفر.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية d2 بالنسبة للحمولة المشمولة بين 5000 d . دون اندراج الغاية و 20.000 d باندراج الغاية
- 3 d بالنسبة للحمولة التي تزيد على 20.000 ₫ السعة الدنيا تساوي 500 d الدقة الخاصة : 1 d بالنسبة للحمولة المتزايدة والمشمولة بين السعة الدنيا و 50.000 باندراج الغاية وكذلك الحمولة المتناقصة المشمولة بين 50.000 d باندراج الغاية ، 2 d بالنسبة للحمولة المشمولة بين 50.000 d بدون اندراج الغاية و 1200.000 باندراج الغاية.
- 3 d بالنسبة للحمولة التي تزيد على d2000.00 السعة الدنيا تساوي 5000 d. ب - أدوات الوزن غير المدرجة : المراقبة أدوات الوزن غير المدرجة التي يقل عدد درجاتها الحقيقي عن العدد الأدنى المعتمد للمراقبة يطبق عدد اصطلاحي لدرجات الفحص يحدد حسب الآتي : تساوي درجة مدرج فحص ( e ) حاصل السعة القصوى مضروب في العدد الاصطلاحي لدرجات المدرج. يحدد العدد الاصطلاحي لدرجات مدرج الفحص (N) والسعة الدنيا بالنسبة لأدوات الوزن غير المدرجة حسب الآتي : الدقة العادية : العدد الاصطلاحي لدرجات المدرج يساوي 500 السعة الدنيا تساوي 20 الدقة المتوسطة : العدد الاصطلاحي للدرجات يساوي : / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه 3000 بالنسبة لأدوات الوزن ذات السعة القصوى التي تساوي باندراج الغاية أو تزيد عليها.
- 2000 بالنسبة لأدوات الوزن ذات السعة القصوى المشمولة بين 2 كلغ باندراج الغاية و 5 أطنان بدون اندراج الغاية. 1000 بالنسبة لأدوات الوزن ذات السعة القصوى المشمولة بين 100 غ باندراج الغاية و2 كلغ بدون اندراج الغاية. السعة الدنيا تساوي 50 الدقة الدقيقية : العدد الاصطلاحي لدرجات المدرج تساوي 20.000 e السعة الدنيا تساوي 500 الدقة الخاصة : العدد الاصطلاحي لدرجات المدرج تساوي 200.000 € السعة الدنيا تساوي 5000 فواصل التسامح بالنسبة لهذا الصنف من أدوات الوزن تماثل الفواصل المطبقة على أدوات الوزن المدرجة. غير أنه ينبغي أن تعوض درجة الفحص ( ) محل درجة التدريج بالنسبة للأخطاء القصوى المسموح بها. المادة 16 : توزع أدوات التقدير والفرز الوازنة وكذلك أدوات الوزن الجامعة على صنفين من حيث الدقة :
- الدقة العادية
- الدقة المتوسطة أ - أدوات التقدير والفرز الوازنة : تحدد فواصل التسامح بالنسبة لهذا الصنف من أدوات الوزن حسب الآتي :
23 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية
- %10 %10 بالنسبة الى الحمولة الموزونة التي تقل عن 5 غ،
- 0،5 غ بالنسبة الى الوزنات المشمولة بين 5 و 10 غ
- %5 %5 من الحمولة الموزونة بالنسبة الى الوزن المشمول بين 10 و 20 غ
- 1 غ من الحمولة بالنسبة الى الوزن المشمول بين 20 و 50 غ
- %2 %2 من الحمولة الموزونة بالنسبة الى الوزن المشمول بين 50 و 10 كلغ،
- 200 غ بالنسبة للوزنات المشمولة بين 10 و 20 كلغ :
- %1 %1 من الحمولة الموزونة بالنسبة الى الوزنات التي تزيد على 20 كلغ. غير أنه عندما تفوق كتلة الوحدة في العناصر التي يتكون منها المنتوج المطلوب وزنه أو فرزه 1/4 الفاصل المطبق على حمولة معينة فان الفاصل العتمد يساوي 4 اضعاف كتلة الوحدة هذه دون أن يتجاوز 10% من الحمولة الموزونة … تحدد الحدود السفلى والعليا لكل فاصل حسب الآتي : بالنسبة الى الدقة العادية يجب أن تكون نسبة 70% من النتائج مشمولة في الفواصل المذكورة أنفا، علما بأن الحدود السفلي والعليا لكل فاصل تساوي القيمة الاسمية للوزن منقوصا منه ومزايدا فيه نصف هذا الفاصل. بالنسبة الى الدقة المتوسطة يجب أن تكون نسبة 90% من النتائج مشمولة في الفواصل المذكورة آنفا، علما بأن الحدود السفلى والعليا لكل فاصل تساوى القيمة الاسمية للوزن منقوصا منه ربع هذا الفاصل ومزايدا فيه ثلاثة أرباعه. ب - أدوات الوزن الجامعة : تساوي الأخطاء القصوى المسموح بها في الكتل المجموعة بواسطة أدوات الوزن الجامعة غير المتواصلة للجمهورية الجزائرية / العدد 18 11 القيم الآتية : الدقة العادية 2
- الدقة المتوسطة :
- أدوات الوزن الجامعة غير المتواصلة 02
- أدوات الوزن الجامعة المتواصلة 05 المادة 17 : يجب أن تحمل أصناف أدوات الوزن صفيحة التعريف والختم 1 صفيحة التعريف : يجب أن تحمل صفيحة التعريف الخاصة بأدوات الوزن حسب الترتيب البيانات الآتية : اسم الصانع أو علاقته
- بيان صنف الدقة السعة القصوى في شكل : max السعة الأدنى في شكل : min
- درجة المدرج في شكل d أو dd
- الاثر الاقصى الموجب للطرح T = …… ( + ) كلغ الاثر الاقصى السالب للطرح T = …… ( - ) “ كلغ حدود حرارة الاستعمال ( + ) ….C° و (-) ….C° جهد الامداد بالطاقة ………….
- الذبذبة. … HZ ب صفيحة الختم : يجب أن تحتوي صفيحة الختم الخاصة بأدوات الوزن على موقع يسمح بوضع علامات الفحص فيه وهذا الموقع يجب : أن يكون بحيث لا يمكن نزع القطعة التي يوجد عليها الختم بدون اتلاف العلامات أن يسمح وضع العلامة دون افساد النوعية القياسية في الأداة. أن يكون ظاهرا للعيان دون حاجة الى نقل الأداة عندما تكون في طور التشغيل
- يجب أن تحتوي الأدوات الموجهة لتلقي علامات
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفحص في الموضع المعد لهذا الغرض على سند العلامة الفحص يضمن المحافظة على العلامة. ويمكن أن يكون هذا السند من صفيحة رصاص أو من مادة أخرى ذات نوعية مشابهة تدرج في صفيحة مثبتة في الأداة أو تجويف محفور فيها. المادة 18 : تحدد شروط الاختبارات ونوعها التي تخضع لها أدوات الوزن حسب الآتي. 1 - شروط الاختبارات : درجة الحرارة: يجب أن تتم الاختبارات في حرارة عادية ومستقرة ويجب ألا يتجاوز الفرق بين درجات الحرارة القصوى خلال الاختبار 1/5 التفاوت الحراري لاستعمال الأداة والا يتعدى في أية حال 5 و أن لا يتجاوز سرعة تغيير الحرارة 5 في الساعة الامداد بالطاقة الكهربائية : يجب أن توصل أدوات الوزن التي تتمون كهربائيا بمصدر تموينها الكهربائي وتكون في وضعية عمل خلال الاختبارات كلها . الحرارة الرطبة : يتمثل الاختبار في عرض الأداة على حرارة ورطوبة نسبية ثابتة. ارتداد الاداة الى نقطة الصفر آليا أو الابقاء عليه : يمكن القيام خلال الاختبارات بالغاء أثار جهاز الارتداد الى الصفر أو الابقاء على السفر عن طريق بدء الاختبار بحمولة تساوي d10 ب - الاختبارات : 1 - تهدف اختبارات الدقة والاحكام في تحديد الخطأ الذاتي لأداة الوزن في 10 حمولات على الأقل مشمولة بين الصفر والسعة القصوى وتجري الاختبارات بحمولات متزايدة ومتناقصة. عندما تكون القيمة القصوى للكتل المعيارية أقل من السعة القصوى للاداة تكون مواصلة الاختبارات / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه باستبدال الحمولات حسب الطريقة الآتية : تطبيق حمولات الاختبار ابتداء من الصفر لغاية قيمة الكتل المعيارية وتحديد الخطأ.
- القيام بسحب الكتل المعيارية حتى الحصول على اشارة الصفر وتعويضها بحمولة بديلة حتى الحصول على نقطة تغيير الاشارة نفسها المستعملة بالنسبة لتحديد الخطأ. تكرار العملية حتى الوصول الى السعة القصوى للأداة. 2 - تجرى اختبارات الحركة بصفة عامة على ثلاث حمولات مختلفة : min , max / 2 و max
- بالنسبة لأدوات الوزن ذات الاشارة القياسية يجب أن تحدث أية حمولة زائدة مساوية للخطأ الأقصى المسموح عند الحمولة المقصودة انتقالا ظاهرا لجهاز المؤشر.
- بالنسبة لأدوات الوزن ذات الاشارة الترقيمية توضع عشر حمولات زائدة تساوي 10.1 على مستقبل الحمولة وتسجب تباعا حتى تنخفض الإشارة 1 بدرجة حقيقية ( d-i - d-i) 3 - تجري اختبارات الوفاء بحمولات 2 / max و max بالنسبة لأدوات الوزن التي تقل سعتها القصوى عن كلغ .1000 يحدد عدد الوزنات لكل حمولة من الحمولتين بعشر ( 10 ) وزنات وتكون قراءة الاشارة عندما تكون الاداة محملة وعندما تكون غير محملة وترجع الى نقطة الصفر بين الوزنين. واذا كان هناك ابتعاد 5 عن الصفر بين الوزنين وجب رد الأداة الى نقطة الصفر دون تحديد الخطأ. 4 تجري اختبارات الحساسية عند الصفر 2 / max بواسطة حمولة زائدة تساوي القيمة والمطلقة للخطأ الأقصى المسموح به عند الحمولة المقصودة. وينبغي أن تحدث هذه الحمولة الزائدة
23 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية انتقالا للجهاز المؤشر بما يأتي :
- 1مم على أداة وزن في صنف الدقة الدقيقة والخاصة
- 2 مم على أداة وزن من صنف الدقة المتوسطة والعادية ذات سعة قصوى أقل عن 30 كلغ أو تساويها،
- 5 مم على أداة وزن من صنف الدقة المتوسطة والعادية ذات سعة قصوى تفوق 30 كلغ. تجري اختبارات الحساسية بوضع الحمولة الزائدة مع صدم خفيف لاقصاء آثار المنطلق والحركية. 5 - تتمثل اختبار التمييع في وضع حمولات : على الأداة حتى السعة القصوى والقيام بالقراءة فورا عندما تكون الاشارة مستقرة. تستبقي الحمولة المساوية للسعة القصوى على مستقبل الحمولة لمدة قدرها 4 ساعات ثم تسجل الاشارة أثرها. يجب ألا تتغير درجة الحرارة خلال هذا الاختبار C ° 2 المادة 19 : زيادة على الاختبارات المذكورة في المادة 18 أعلاه تخضع أدوات الوزن الالكترونية للاختبارات الآتية : 1 - اختبارات مستمرة في حرارة رطبة تجرب فيها الأداة في 5 حمولات اختبارية مختلفة ) Pmin ; Pmax 0,25 ; Pmax 0,50 Pmax 0,75 ; Pmax ( أ - في درجة الحرارة المرجعية 20 أو القيمة المتوسطة المدى الحراري عندما تكون 20°C ° 20°C خارج هذا المدى والرطوبة النسبية التي تقدر ب 50% بعد التكييف. ب - في درجة حرارة قصوى أي C° 40 ورطوبة نسبية تقدر ب 85% لمدة يومين بعد استقرار الحرارة و الرطوبة وفي الحرارة المرجعية والرطوبة النسبية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 13 البالغة 50%. 2 - اختبارات تقليص الامداد بالطاقة لمدة قصيرة بعد استقرار الأداة في ظروف محيطية ثابتة. يستعمل مولد اختبار للطاقة يسمح بتقليص سعة الجهد التناوبي للامداد بالطاقة على مدى نصف دورة أو عدة أنصاف دورات يجب تكرار هذه العملية 10 مرات بفواصل زمنية قدرها 10 ثوان يجب أن يتم الاختبار بحمولات اختبارية قدرها 2,100 / Pmax و Pmax 3 - يحتوي اختبار الصليات على تعريض الأداة لصيليات الجهود الانتقالية ويجب أن يطبق الاختبار بصفة منفردة على :
- خطوط الامداد بالكهرباء الدارة 1/0 وخطوط الاتصال. مستويات جهد الاختبار في مخرج الدارة المفتوحة هي :
- 1K بالنسبة لخطوط الامداد بالكهرباء
- 0.5K بالنسبة لاشارة 1/0 وخطوط المعطيات والمراقبة. 4 يحتوي اختبار التفريغ الاليكتروستاتي على تعريض الأداة لتفريغات اليكتروستاتية، يجب أن تطبق 10 تفريغات مع فواصل زمنية تقدر ب 10 ثوان بين تفريغتين متتاليتين. مستويات الجهد المستمر المطلوبة لهذا الاختبار هي :
- حتى 6K باندراج الغاية للتفريغات عن طريق الاحتكاك،
- حتى 8K باندراج الغاية للتفريغات في الهواء. المادة 20 : يحصل على تقدير الاخطاء بالنسبة لادوات الوزن ذات الاشارة العددية حسب الآتي : تسجل القيمة المبينة (i) بالنسبة لحمولة ما
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (L) ونصاف حمولات اضفة متتالية تقدر ب 0,10 حتى يرتفع بيان الأداة بدرجة في المدرج أي ( Id ) الحمولة الزائدة الاضافية ( A L A L ) المضافة الى مستقبل الحمولة تعطي البيان الآتي : 1/2/1/2=P الخطأ قبل التوسيع تبينه العلاقة الآتية : : L - AL - 2d / 1 + 1 = L - P - E الخطأ المصحح قبل التوسيع يساوي Eo E- = Ec Eo هو الخطاء الذي يحسب عند الصفر أو في حمولة تقارب الصفر ( 10 ) المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992. عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد شروط صنع معايير الكتل
- ان وزير الصناعة والمناجم
- بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-537 / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد فئات الموظفين والاعوان المخولين اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني للقياسة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار مواصفات الصنع والقياسة التي يجب أن تتوفر في الوزن المأخوذ كقياس مجسد للكتلة لاسيما فيما يخص القيمة الاسمية والمادة والشكل والتركيب والعلامات الدالة والاخطاء القصوى المسموح بها. المادة 2 : يجب ان تصنع معاير الكتل حسب الاشكال العامة التالية :
- معايير الكتل المتوازية السطوح التي تتكون سلسلة قيمها الاسمية من : 50 كلغ - 20 كلغ - 10 كلغ
- و 5 كلغ :
- معايير الكتل المسدسة الاضلاع التي تتكون سلسلة قيمتها الاسمية من 5 كلغ - 2 كلغ - 1 كلغ - 500-200 – 100 غ و 50 غ
- معايير الكتل الاسطوانية التي تتكون سلسلة قيمها الاسمية من 10 كلغ - 5 كلغ - 2 كلغ - 1 كلغ - 500-200-100 غ - 50 غ - 20 غ - 10 غ - 5 غ - 2 غ و 1 غرام
- معايير الكتل الصفيحية التي تتكون سلسلة
23 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 15 قيمها الاسمية من 500 ملغ 200 ملغ - 100 ملغ - 50 ملغ 20 ملغ - 10 ملغ - 5 ملغ - 2 ملغ و ومليغرام واحد. المادة 3 : تحدد مواصفات انجاز معايير الكتل المتوازية السطوح المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب الآتي :
- القيم الاسمية : تتكون سلسلة القيم الاسمية معايير الكتل المتوازية السطوح من 50 كلغ - 20 كلغ
- 10 كلغ - و 5 كلغ.
- المادة : يكون جسم قياس الكتلة من حديد الصب الرمادي ويمكن ان تكون مساحته عارية او محمية من التآكل بملبس يقاوم التلف والصدمات الشكل : تكون معايير الكتل على شكل متوازي السطوح ذات مقبض صلد ، ويكون المقبض من حديد الصب مع اندماجه في جسم قياس الكتلة. تحدد ابعاد معايير الكتل هذه مع رسومها في ملحق بالجدول ) 1 (
- التركيب : يجب أن يكون كل معيار للكتلة من قطعة واحدة تحتوي على جوف الضبط، يأتي هذا الجوف من المسبك في احدى صواعده وينتهي الى الواجهة العليا لهذه الصاعده وتسد بصفيحة مختومة بقرص من ، الرصاص، يجب ان لا يتجاوز حجم جوف الضبط 20 % من الحجم العام المعيار الكتلة.
- العلامات : يجب ان تحمل معايير الكتل المتوازية السطوح على بيانات بالارقام والحروف لقيمها الاسمية ورمز الكتلة وعلامة تعريف بمصانع تبين العلامات بالحفر أو النقش على الواجهة العليا المعيار الكتلة. المادة 4 : تحدد مواصفات إنجاز معايير الكتل المسدسة الاضلاع المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب الاتي : القيم الاسمية : تتكون سلسلة القيم الاسمية المعايير الكتل المسدسة الاضلاع من : 5 كلغ - 2 كلغ - 1 كلغ - 200 في – 100 غ و 50 غ .500
- المادة : يتكون جسم معيار الكتلة من حديد الصب الرمادي. ويمكن أن تكون مساحته عارية أو محمية من التآكل بملبس يقاوم التلف والصدمات.
- الشكل : تكون معايير التكتل من الشكل المسدس الاضلاع ذي حلقة من الصلب اللين مثبتة برباط. تحدد ابعاد معاير الكتل هذه مع رسومها في الملحق ( ب ).
- التركيب : تحتوي قاعدة كل معيار كتلة على مجوف للضبط ذي عنق حاجز في جزئه الاعلى. وفي هذا المجوف الذي لا يتعدى حجمه 20 % من الحجم العام لقياس الكتلة تصب كمية من الرصاص لكي تستعمل في الضبط. يجب أن يكون لعنق الحاجز شكل لا يسمح بتزعزع الرصاص تحت مفعول الصدمات المتكررة العلامات : يجب ان تحمل معايير الكتل المسدسة الاضلاع بيانات بالارقام والحروف لقيمها الاسمية ورمزا لوحدة الكتلة وعلامة تعريف بالصانع. تبين العلامات بالحفر أو النقش على الواجهة العليا من معيار الكتلة. المادة 5 : تحدد مواصفات إنجاز معايير الكتل الاسطوانية المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب الآتي : القيم الاسمية : تتكون سلسلة القيم الاسمية لمعايير الكتل الاسطوانية من 10 كلغ، 5 كلغ، 2 كلغ، 1 كلغ 500 غ، 200 غ، 100 ، 50 ، 20 فغ 10 ، 5 ، 2 غ وغرام واحد . المادة : يجب أن تكون أجسام معايير الكتل الاسطوانية من النحاس الأصفر أو من مادة ذات جودة تساوي النحاس الأصفر على الاقل يجب أن تكون ذات
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية درجات من التآكل والتفتت تساوي على الكثر، درجات حديد الصب الرمادي المصبوب بعناية في قالب من الرمل الرقيق. الشكل : تكون معايير الكتل على شكل أسطواني يعلوه زر مقبضي. تحدد أبعاد معايير الكتل هذه مع رسومها في الملحق ( ج ) . التركيب : تحتوي معايير الكتل الاسطوانية على مجوف للضبط يكون هذا المجوف اختياريا بالنسبة المعايير الكتل ذات القيم الاسمية : 50 غ، و 20 غ، أما معايير الكتل ذات القيم الاسمية 10 غ، و 5 غ، 2 غ، و غرام واحد فلا تحتوي على مجوف للضبط. يغلف مجوف الضبط بواسطة ملزة للسطم يعلوها قرص من رصاص. العلامات : يجب ان تحمل معايير الكتل الاسطوانية بيانات بالارقام والحروف لقيمها الاسمية ورمزا لوحدة الكتلة وعلامة تعريف بالصانع تبين هذه العلامات بالحفر أو النقش على الواجهة العليا للزر المقبضي المسطح. المادة 6 : تحدد مواصفات إنجاز معايير الكتل الصفيحية المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب الآتي : القيم الاسمية : تتكون سلسلة القيم الاسمية المعايير الكتل الصفيحية من ، 500 ملغ 200 ملغ 100 ملغ 50 ملغ 20 ملغ 10 ملغ 5 ملغ 2 C وميليغرام واحد.
- المادة : تتكون معايير الكتل الصفيحية من الألومنيوم أو المونيل MONEL أو النيكل أو الكروم ، أو المير MAILLECHORT الشكل : تكون معايير الكتل الصفيحية على شكل متعدد الاضلاع أو دائري. التركيب : يجب ان تقطع معايير الكتل الصفيحية دون أن تحدث فيها شقوق أو نتوءات.
- العلامات : لا تحتوي معايير الكتل الصفيحية / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه على بيانات نظرا لابعادها الضئيلة غير أن الصناديق المعدة لاحتواء معايير الكتل هذه أن تكون مزودة بمرسوم تسمح بتحديد القيمة الاسمية لكل وحدة منها. المادة 7 : توزع معايير الكتل من حيث درجة دقتها على 4 فئات :
- الدقة العادية
- الدقة المتوسطة
- الدقة الدقيقة
- الدقة الخاصة تعزى الاخطاء القصوى المسموح بها الى معيار الكتلة الاصطلاحي الذي تساوي كتلته الحجمية 8000 كلغ م 3 والذي تم انجاز معايرته في هواء الكتلة الحجمية من 2، 1 كلغ / م3 وتحت حرارة 20 °C .. يحدد الخطأ الأقصى المسموح به لكل معيار كتلة عند الفحص الأولي في الملحق ( د ). المادة 8 : يتم الفحص الاولي لمعيار الكتل حسب مبدأ الوزن المزدوج . تفحص معايير الكتل كل على حدة للتأكد من مدى استجابتها لتعليمات الانجاز والقياسة المطبقة على فئتها. غير أن المراقبة بالنسبة لمعايير الكتل المقدمة بكمية تفوق 100 وحدة متشابهة تكون بطريقة السير على مجموعات حصص متتالية، تحدد كيفيات تطبيق المراقبة حسب العينات بواسطة تعليمة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992. عبد النور كرمان
23 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 17 جدول (أ) المعايير المتوازية السطوح تجزئة ح مقطع دو مرد
D. د طابع السباك : نموذج 1 مقطع درد
هرن 引 . ৩ طابع السماك نموذج 2 جدول القياسات SAB Y X W V U معيت ش ر و م ع ن م 15 165 165 18 14 2 1 MAGXA15 66 55 16 19 42 65 30 NS 165 165 18 14 12 M16x115 81 80 35 25 16 3386 1,5 27,5278 2130 23 Плъхліб 106 95 50 29 20 188 50 ) UMW YA و مقطع و و
- R 20 32 2 22
و بالمليمتر ك ذ ل ه ج و و اداسي با القيمة القسوى 18 N5 12 20 43 36 77 12 84 75 150 51kg 485-25 12 20 25 44 97 193 109 190 10Κ 30 210 x 32 30 61 112 234 139 2305 20kg 27481.7 275 30 24 M16x4923 155 145 70 40 25 10 16 4074 300 24 32 40 15783 314 122 155 310 50kg . 52 / ARC / MM
18 الجريدة الرسمية للجمهورية معايير عين الخرج من
, 42 / ARC AN الجزائرية / العدد 18 23 رمضان عام 1418 ه جدول (ب) درجة مصر و من 250 إلى 5 كلغ القاعدة العليا القلبية الحلو س ب f 14 16 14 50g 18 20 g 100 23 26 23 2004 31 34 31 500g 39 42 39 Akg 48 13 48 2kg 66 42 66
23 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 19 جدول (ج ) المعايير الأسطوانية نظر حسب طابع الصانع +
OP و و
السهم W جدول القياسات بالملين z y x ر و م ع ن م بدون مجوة التسوية M410,59186515155A1050311 ح ف و د س ب أ له القيمة 1 054905 6553 14 1 050905 3 5.5 6 24 1 12505-888741197 081,505 1096 104 15 751130110 1115 13 209 3 25 55 15 19 1805 1 1155 13 20g بدون فجوة التسوية 102 13231 10 16 15 50g M6X05102592175115000261595 7,5/15/11,507075 3092775 10 M6x0,5 /13401225761012281152 M8x1 M8x175501225131082207671,52 27,53,540 ° 10 1 4.52 10 16 15 50g 4,3 3,5 273 37233110 20 22 100g 437 105 32 1510 2284 2526 28 2004 335151032175457 22 34 38 5004 3 15 15 1 3 3 13 18 23 204 65 20 7 M14x1,5 12 1837 5 10 472 27 43 48 1kg 1333115733 802042018/1,580 × 592105183772748 36 54 60 eky 1834152153 24 23 2634 120 35 1920x1,5 41522153 4224183 160203 160203 M20x1335 ARC192 ( HM 10 2478 10 10 651212 8072846 5kg 18 8 14 10 2 10 85153 58 90 100 10kg
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 23 رمضان عام 1413ه الجدول الكتل الدقة العادية الدقة 50 كلغ 20 غ 20 كلغ 10 غ 10 كلغ 5 غ 5 كلغ 3 غ 2 كلغ 1,5 غ 1 كلغ 1 غ 500 غ 0,7 غ 200 غ 0,4 غ 100 غ 0,3 غ 50 غ 0,2 غ 20 غ 0,15 غ 10 غ 0,10 غ 5 غ 0,07 غ 2 غ 1 غ 500 ملغ 200 ملغ 100 ملغ 50 ملغ ( د ) الاقسام المتوسطة الدقة الدقيقة الدقة الخاصة 2 غ 0,2 غ 20 ملغ 1 غ 0,1 غ 10 ملغ 0,5 غ 0,05 غ 5 ملغ 0,3 غ 0,03 غ 3 ملغ 0,2 غ 0,02 1 ملغ 150 ملغ 15 ملغ 1,5 ملغ 50 ملغ 5 ملغ 0.5 ملغ 30 ملغ 3 ملغ 0.3 ملغ 25 ملغ 2,5 ملغ 0,25 ملغ 20 ملغ 2 ملغ 0.2 ملغ 15 ملغ 1,5 ملغ 0,15 ملغ 10 ملغ 1 ملغ 0.1 ملغ 8 ملغ 0.8 ملغ 0,08 ملغ 5 ملغ 0.5 ملغ 0,05 ملغ 0.3 ملغ 0,03 ملغ 0,15 ملغ 0,015 ملغ 0.1 ملغ 0,01 ملغ 0,05 ملغ 0,005 ملغ ملاحظة : جدول للاخطاء القصوى المسموح بها في الفحص الأولي. قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الوافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد شروط اعتماد مركبي أدوات القياس ومصلحيها. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 المتعلق بعلامات التصنيع والتجارة وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 07 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 1890 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة
23 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-537 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد فئات الموظفين والأعوان المخولين اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني للقياسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1992 والذي يحدد فئات الموظفين والاعوان المخولين اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام العام للقياسة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتمثل ممارسة نشاط مركب أدوات القياس و / أو مصلحها في جعل هذه الأدوات مطابقة للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 2 : يجب على كل مترشح لممارسة نشاط المركب و / أو المصلح لأدوات القياس أن تتوفر فيه المتطلبات الآتية: أ - اثبات أهليتة ب امتلاك الوسائل المادية والتقنية الملائمة للنشاط المادة 3: يجب على الطالب فيما يخص المؤهلات المهنية أن يتوفر فيه أحد الشرطين الآتيين: أ - أن يحوز على الأقل شهادة الكفاءة المهنية ويثبت خبرة مهنية مدتها ثلاث سنوات في ممارسة النشاط، ب أن يثبت خمس سنوات من ممارسة النشاط عند مصلح معتمد. المادة 4 : يجب على الطالب فيما يخص الوسائل المادية والتقنية أن تتوفر له زيادة على المحل للجمهورية الجزائرية / العدد 18 21 التجهيزات والمعدات الخاصة اللازمة لتركيب أدوات القياس وتصليحها وفحصها المادة 5 : يوجه الطالب الى وزارة الصناعة والمناجم، الديوان الوطني للقياسة القانونية طلبا للحصول على الموافقة يوضح فيه ما يأتي :
- الاسم واللقب وعنوان الشركة عنوان ورشته
- الهدف من النشاط
- نوع الأدوات المطلوب تصليحها، علامة التعريف المقترحة
- رقم التسجيل في السجل التجاري، أو السجل الحرفي. المادة 6 : تتم طرق منح الاعتماد على مرحلتين : المرحلة الأولى :
- يترتب على طلب المترشح ما يأتي : أ - زيارة تفقدية تتم خلال 15 يوما، لحالة المحل والامكانيات المادية والتقنية التي يملكها وتنهى هذه الزيارة بقرار من مسؤول الهيكل التابع للديوان الوطني للقياسة القانونية في الولاية التي يتم فيها الممارسة. ب – اختبار للتأهيل المهني يتم خلال شهر على الأكثر والغرض منه هو التأكد من كفاءات الطالب للاضطلاع بالنشاط المقصود حسب قواعد الفن وتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) يخول الطالب حق الحصول على قرار يمكنه من ممارسة نشاط المركب و / أو المصلح. المرحلة الثانية : يخضع منح الاعتماد لممارسة النشاط مدة 3
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنوات لا يكون الطالب خلالها محل عقوبة ناجمة عن اخلال بالأحكام القانونية المادة 7 : يجب على المركبين و/أو المصلحين أن تكون لهم علامة تعريف يوافق عليها وزير الصناعة والمناجم أو مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية المفوض له، وتوضع على أدوات القياس المركبة أو المصلحة. تكون هذه العلامة على شكل ختم تودع نسخة منه لدى الديوان الوطني للقياسة القانونية. المادة المادة 8 : يجب على المركبين و/أو المصلحين المعتمدين :
- أن يضعوا علامتهم على كل الأدوات المركبة أو المصلحة التي يقدمونها للفحص الأولي
- أن يكونوا اليد العاملة اللازمة لعمليات المراقبة والوسائل المادية للفحص. أن يمتنعوا عن كل عمل من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الخاضعين فيما يخص طبيعة تدخلهم وتدخل الديوان الوطني للقياسة القانونية
- أن يقدموا أداة القياس أو أدواته المصلحة للفحص الأولي والدوري قبل ارجاعها.
- أن يقدموا اما حافظة إرسال أو طلب تقديم للفحص الأولي وإما بيان الرفض المبين نوع أدوات القياس المرفوضة واسم صاحبها ومهنته وعنوانه. المادة 9 : يتعين على المركبين و/أو المصلحين المعتمدين إلا لسبب قاهر ثابت قانونا أن يستجيبوا لكل طلب يأتيهم من الهيكل التابع للديوان الوطني للقياسة القانونية في الولاية ضمن اطار جولات / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه الفحص الدوري. المادة 10 : يسحب الاعتماد من المركبين و/ أو المصلحين المعتمدين الذين يخلون بالتزاماتهم في اطار ممارسة نشاطهم. إذا بدا لهم أن قرار السحب غير مبرر، يمكنهم توجيه طعن بذلك الى وزير الصناعة والمناجم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992. عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يتعلق بشروط الموافقة على نماذج أدوات القياس وايداعها.- ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1988، لاسيما المواد 169 و 170 و 171 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 07 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
23 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 1890 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-537 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 المتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لالات القياس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد فئات الموظفين والأعوان المخولين اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني للقياسة يقرر ما يلي : المادة الأولى : طبقا لأحكام القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة، ولاسيما المادتان 7 و 9 منه فان الموافقة على النموذج اجبارية بالنسبة لكل اداة قياس تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق أية معاملة تجارية. المادة 2 : كذلك تخضع نماذج أدوات القياس الآتية للموافقة عليها : 1 - أدوات القياس الجديدة، 2 - أدوات القياس الجاري استعمالها وغير الموافق عليها، 3 - أدوات القياس الموافق عليها والتي اجري عليها تعديل 4 – ادوات القياس التي الغي قرار الموافقة على نموذجها . للجمهورية الجزائرية / العدد 18 23 المادة 3 : لا يجوز استيراد أدوات القياس المنتمية الى صنف قانوني الا اذا كانت مطابقة لنموذج موافق عليه. المادة 4 : لا يجوز ان يقدم طلب الموافقة على النموذج الا : 1 ) الصناع، 2 (2) ممثلو التجار المعتمدين قانونا. المادة 5 : يرسل طلب الموافقة على نموذج اداة من أدوات القياس الى الديوان الوطني للقياسة القانونية مرفوقا بملف تقني من 3 نسخ يحتوى على البيانات الآتية :
- اسم الصانع او ممثله المعتمد ولقبه وعنوان شركته
- المواصفات التقنية والقياسة للاداة مذكرة وصفية مفصلة للاداة واجهزتها المكونة لها ) أجهزة ملتقط الحمولة مؤشر ضبط الصفر والتجميد وضبط المستوى )،
- مذكرة تصف نمط سير الاداة وشروطه العادية رسم الاداة واجهزتها المكونة لها ومخططاتها المرقومة
- التقارير أو الشهادات التجارب و / أو التعيير التي خضعت لها الاداة،
- كتيبات طريقة الاستعمال والصيانة والتصليح. المادة 6 : يجب أن تخضع 3 نسخ من النموذج للموافقة وان تودع مع الطلب بمقر الديوان الوطني للقياسة القانونية. المادة 7 : تقوم المصالح التقنية للديوان الوطني للقياسة القانونية بدراسة النماذج واختيارها.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تدون نتائج الاختبارات وخلاصاتها في تقرير ترسل نسخة منه الى الصانع. يمكن القيام باختبار النموذج اما في مخبر مختص أو معمل أو في مكان الاستعمال. والديوان الوطني للقياسة القانونية هو المؤهل وحده لتعيين المكان الذي تجري فيه الاختبارات. ويمكن الصانع في حالة منازعة النتائج ان يودع طعنا لدى الوزير المكلف بالقياسة. يتحمل الصانع المصاريف الناتجة عن الخبرة المضادة المطلوبة. المادة 8 : يجب ان تكون نسخ النموذج الخاضعة للموافقة مطابقة للمواصفات التقنية والقياسة والاداة المحددة لكل نوع من الادوات. يحدد نوع الاختبارات وعددها بالنسبة لكل نوع من الادوات بقرار وزاري مشترك حسب الحالة. المادة 9 : تحتوي طريقة اجراء الدراسة واختبار النماذج على مرحلتين : تتمثل المرحلة الاولى في اجراء اختبار بعد تركيب الادوات وتتوج بمنح قرار موافقة مؤقتة
- تنجز المرحلة الثانية للاختبارات بعد سنة من التشغيل حسب ظروف الاستعمال العادية وتتوج بمنح قرار موافقة نهائية تحدد مدة صلاحياتها ب 10 سنوات قابلة للتجديد. يتعين على الصانع ان يخبر الديوان الوطني للقياسة القانونية خلال شهر واحد اذا ما اجرى تغييرات تقنية على الأجهزة الأساسية للنموذج الموافق عليه. المادة 10 : يكون تجديد قرار الموافقة المذكور في المادة 9 أعلاه بناء على طلب من الصانع بشرط ان لا يطرأ أي تغيير على النموذج. المادة 11 : يتمثل الهدف الوحيد لقرار الموافقة / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه على النموذج في ملاحظة مدى توفر المواصفات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأدوات القياس ويسمح بتقديم أدوات مطابقة للفحص الأولي. ويحدد هذا القرار عند الاقتضاء الشروط الخاصة لفحص هذه الاداة واستعمالها. المادة 12 : يمكن الغاء قرار الموافقة على نموذج ما بقر ار من الوزير المكلف بالقياسة أو من مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية بتفويض من الوزير، اذا ما لوحظ أن أدوات القياس المصنوعة حسب النموذج أظهرت عيوبا عند استعمالها ينجر عنها عدم مطابقتها للمواصفات القانونية. ينحصر الهدف من قرار الغاء الموافقة على نموذج ما في تعليق الفحص الأولي للأدوات القياسة الجديدة المصنوعة حسب النموذج المقصود ابتداء من التاريخ المحدد في ذلك القرار. المادة 13 : يتحمل الصانع مصاريف تركيب الأداة. ولا يكون الديوان الوطني للقياسات القانونية مسؤولا عما يمكن أن يلحق الأداة من أضرار بفعل الاختبارات. يترتب على الدراسات والاختبارات المنجزة في اطار عملية الموافقة على النموذج دفع رسوم اتاوي منصوص عليها في القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992. عبد النور كرمان