مرسوم رئاسي رقم 93-79

مرسوم رئاسي رقم 93-79 مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدث جائزة في الطب تسمى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " المعدل والمتمم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 93-79

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.