مرسوم رئاسي رقم 93-79 مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدث جائزة في الطب تسمى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الالمانية الاتحادية المتعلق بتأشيرات الدخول والخروج، المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1992
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993 علي كافي تنظيمية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام. 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدث جائزة في الطب تسمى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "، المعدل والمتمم 23 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي:
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86 - 282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه، وتتمم كالتالي :
" المادة 3 : قيمة الجائزة مائتا ألف دينار جزائري ) 200.000 دج ) مراسيم
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 86-282
- يعدّل مرسوم رقم 86-282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.