قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المدية
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.