مرسوم رئاسي رقم 93-78

مرسوم رئاسي رقم 93-78 مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الالمانية الاتحادية المتعلق بتأشيرات الدخول والخروج المؤرخ في مراسيم تنظيمية 15 ديسمبر سنة 1992

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.