قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 1395 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الموافق 27 غشت سنة 1975 يتضمن احداث اللجنة الوزارية الشعبي لولاية وهران المؤرخة في 20 مارس سنة 1974 المشتركة لتهيئة الاقليم 925 والمت والمتعلقة باحداث شركة للحظيرات تابعة للولاية 927

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.