قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية بجاية المؤرخة في 16 أبريل سنة 1975 والمتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية . 927

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.