قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 31 مايو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية بجاية المؤرخة في 16 أبريل سنة 1975 والمتعلقة باحداث شركة للاشغال تابعة للولاية 927

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.