مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.