مرسوم رئاسي رقم 97-502 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 دولية الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن تبادل المتكونين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي، الموقع عليه في تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994. 5
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بشأن تبادل المتكونين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي، الموقع عليه في تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 .
اليمين زروال اتفاق بشأن تبادل المتكونين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية التونسية و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و المملكة المغربية و الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،
- وسعيا لتحقيق أهداف الاتحاد و تنفيذا لبرنامج عمله،
- وسعيا لتطوير التعاون بين دول الاتحاد في مجال تبادل المتكونين بين إدارات البريد والاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي.
اتفقت على ما يأتي :
ا المادة الأولى أهداف الاتفاق يهدف الاتفاق إلى ما يأتي :
أولاً: تحديد المقتضيات القانونية و العملية لتسهيل و تشجيع تبادل المتكونين و المتدربين بين إدارات البريد و الاتصالات لدول الاتحاد ، قصد الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى تلك الإدارات و المتعلقة بالأنواع التالية من التكوين و التدريب، وسيعبر عنها في هذا النص ب « وسائل التكوين». 1 (1) التكوين الأساسي، و يقصد منه التكوين الذي يؤدي إلى اكتساب تأهيل فني أو مهني أو غيره و يمتد لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين أو جامعيتين، تنتهي بتسليم المتكون شهادة أو دبلوم. 2 (2) تداريب استكمال الخبرة، ويقصد منها التدريب الذي يأتي مكملا لفترة أو فترات من التكوين النظري، و يؤدي إلى اكتساب تجربة عملية في ميدان العمل و المتصل بالتكوين.
(3) دورات التهيء للعمل، و يقصد منها فترات من التكوين لا تتعدى مدتها السنة ، و يكون المتكون بعدها قادرا على القيام بأعمال معينة و الاضطلاع بمهام معين، وتأتي مباشرة قبل أو بعد توظيف العامل و فيما بعد إذا طرأ طارىء على نوعية العمل أو ظروف العمل أو ظروف العمل المسند للعامل. 4 (4) دورات إعادة التأهيل، ويقصد منها فترات من التكوين لا تتعدى مدتها الشهر و تؤدي إلى اكتساب تأهيل في مجال معين، عادة ما يكون من مستجدات الأمور المتعلقة بالمجال الذي يشتغل فيه الشخص المعني بالتكوين.
ثانيا : تحديد الضمانات القانونية التي تتعلق بالجهات الثلاث الآتية:
1 - الإدارة أو المؤسسة التابعة لأحد دول الاتحاد والراغبة في الاستفادة من وسائل التكوين المتوفرة لدى بلد آخر من دول الاتحاد ، و يعبر عنها في النص ب الجهة الطالبة ».
2 - الإدارة أو المؤسسة المستجيبة لاستقبال متكونين أو متدربين من دولة أخرى من دول الاتحاد ويعبر عنها في هذا النص ب «الجهة المشرفة ».
3 - الأشخاص المرغوب في تكوينهم أو تدريبهم وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق ، و يمكن أن يتعلق الأمر بطلبة لهم ارتباط تعاقدي مع الجهة الطالبة، أو أعوان تابعين لها، ويعبر عنهم في هذا النص ب «المتكونين ».
المادة 2
فتح المادةانطلاق عملية تبادل المتكونين يشرع في عملية تبادل المتكونين وفق الحالتين الآتيتين :
الحالة الأولى : تعبر الجهة الطالبة عن رغبتها في الاستفادة من إمكانيات معينة متوفرة في أحد دول الاتحاد في مجال التكوين في هذه الحالة تتم الترتيبات اللازمة مباشرة بين الجهة الطالبة و الجهة المشرفة.
الحالة الثانية : تقوم الجهة الطالبة بتعميم إعلان على دول الاتحاد تبدي فيه رغبتها في إرسال بعثة من المتكونين و تدلي بكافة المعلومات حول المتكونين المعنيين وحول نوعية التكوين المرغوب فيه و بناء على ذلك تبدي الجهات المعنية استعدادها للاستجابة لهذا الطلب. و يبقى على الجهة الطالبة تحديد الجهة التي ترغب في التعامل معها.
المادة 3
فتح المادةالتزامات المتكون يلتزم المتكون بما يأتي :
أ - متابعة الدراسة و التكوين أو التدريب على الوجه الأكمل.
ب - إنجاز تقرير حول الدراسة تحت إشراف الجهة المشرفة.
ج - احترام النظام الداخلي للمؤسسة التي يتابع فيها تكوينه.
د - احترام النظام العام والمناخ الأخلاقي والاجتماعي للبلد المشرف على التكوين ه عدم القيام بأي نشاط سياسي أو نقابي في البلد المشرف.
أول رمضان عام 1418 ه. الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةالتزامات الجهة الطالبة تلتزم الجهة الطالبة بما يأتي :
أ - تحمل نفقات الدراسة
ب - تحمل نفقات السفر ذهابا عند بداية التكوين وإيابا عند نهايته، وكذلك أثناء كل التوقفات التي تتخلل الدورات التدريبية
ج - صرف تعويضات التنقل لفائدة الأعوان المتكونين عن عدد الأيام المحتسبة لمدة التكوين، تبعا للنظام المعمول به في كل بلد ،
د - تمكين المتكون ، عند الاقتضاء، من تحويل راتبه وباقي النفقات إلى البلد المشرف حسب القانون الجاري به العمل في مجال الصرف.
المادة 5
فتح المادةالتزامات الجهة المشرفة على التكوين تلتزم الجهة المشرفة على التكوين بما يأتي :
أ - تقديم المساعدات اللازمة لكي تتم عملية التكوين في أحسن الظروف .
ب - الإشراف على تقرير نهاية الدراسة الذي يعده المتكون و إرساله إلى الجهة الطالبة معززا برأيها.
ج - النظر في إمكانية تمديد فترة الدراسة أو التدريب لفائدة المتكون الذي لم يتمكن من إنهاء تكوينه خلال الأجل المحدد له.
د - تخويل منحة للمتكون، عند الاقتضاء حسب المقتضيات الجاري بها العمل في كل بلد.
ه - حماية المتكون و تمتيعه بنفس الضمانات المعنوية التي يستفيد منها المتكونون التابعون للجهة المشرفة.
المادة 6
فتح المادةمقتضيات عامة
1 - العطل :
يستفيد المتكون المشارك في تكوين أساسي من عطلة سنوية أثناء فترة التوقف الصيفية على أن لا تتعدى مدة شهر حتى تستغل باقي الأيام في التداريب التطبيقية.
أما بالنسبة للمتكون المشارك في إحدى الدورات التدريبية الأخرى ، المشار إليها في المادة الأولى فلا يتأتى له التمتع بالعطلة السنوية إلا بعد نهاية الدورة التي يشارك فيها.
و في حالة الضرورة القصوى يمكن للمتكون الحصول على إذن بالتغيب ، من طرف الجهة المشرفة، لمدة لا تتعدى سبعة أيام يعتبر أثناءها في عطلة استثنائية، و يبقى للمؤسسة أو الإدارة المشرفة حق تقرير استمرار التكوين أو تأجيله أو إلغائه حسب تأثير مدة التغيب على حسن سير التكوين.
و يستفيد المتكون خلال هذه العطلة الاستثنائية من تذكرة سفر ذهابا وإيابا مخولة من طرف الجهة الطالبة.
2 - حالة المرض :
لا يجوز للجهة الطالبة أن ترشح متكونا مصابا بمرض معد أو غير متمتع بالقدرة الصحية اللازمة لمتابعة التكوين. 3 حالة وقوع حادثة :
تنطبق أحكام هذه الفقرة على حادثة تقع للمتكون أثناء وجوده في البلد المشرف سواء تعلق الأمر بحادثة داخل المؤسسة أو خارجها كما تنطبق على الأمراض الطارئة أو التي قد تصيب المتكون أثناء تكوينه. في هذه الحالات تقوم الجهة المشرفة بالإجراءات القانونية المعمول بها لمعاينة الحادثة و التكفل بعلاج المتكون المصاب ، على الوجه الأكمل . و تشعر بذلك الجهة الطالبة عند الاقتضاء. 4 حالة الوفاة :
في حالة وفاة المتكون أثناء فترة التكوين وبغض النظر عن أسباب الوفاة فإن الجهة المشرفة تشعر، على وجه الاستعجال الجهة الطالبة حيث تتولى هذه الأخيرة عملية نقل جثمان المتكون إلى مكان سكناه وعلى نفقتها و ذلك بعد التنسيق مع عائلته.
المادة 7
فتح المادةجوانب تأديبية تتعلق أحكام هذه المادة بحالة صدور اتهام في حق متكون بسبب ما قام به من أعمال ألحقت ضررا بإحدى مصالح أو مؤسسات التكوين التابعة للجهة المشرفة و من دون أن يترتب عن ذلك أية متابعة قضائية.
فإذا تعلق الأمر بإحدى المصالح فإن الجهة المشرفة تقوم بالإجراءات اللازمة لتكوين ملف حول القضية وملابستها و تشعر على وجه الإستعجال ، الجهة الطالبة و توجه الملف إليها كاملا و مرفوقا بجواب مكتوب من قبل المتكون على الاستفسارات الموجهة إليه. و تتكلف الجهة الطالبة بمتابعة القضية حسب ما هو معمول به في بلدها لإصدار ما يلزم من عقوبات في حق المتكون وتحتفظ الجهة المشرفة بسلطتها التقديرية لتقرير توقيف التكوين أو استمراره أما إذا تعلق الأمر بمؤسسة تكوينية فإن ما يقترفه المتكون من أخطاء تلحق ضررا بالمؤسسة ينظر فيه طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.
المادة 8
فتح المادةمقتضيات قضائية تطبق مقتضيات القانون و الإعراف الجاري بها العمل في بلد الجهة المشرفة على كل متكون صدرت في حقه تهمة في قضية جنائية أثناء فترة تكوينه.
و في حالة وجود اتفاقية قضائية بين دولة الجهة المشرفة و دولة الجهة الطالبة، فإن أحكام هذه الاتفاقية تسري على كل متابعة قضائية تسجل في حق المتكون.
المادة 9
فتح المادةأحكام ختامية يتم تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء و يصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء.
المادة 10
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها ، و يدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
حرر بمدينة تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 و ذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية التونسية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون محمد الصالح الخارجية دمبري الحبيب بن يحيى عن الجماهرية العربية الليبية الشعبية عن المملكة المغربية الاشتراكية العظمى وزير الشؤون أمين اللجنة الشعبية الخارجية العامة للوحدة عبد اللطيف الفيلالي جمعة المهدي القزاني عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية و التعاون محمد سالم ولد لكحل أول رمضان عام 1418 ه الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.