مرسوم تنفيذي رقم 97-501 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 الملحق بهذا المرسوم.
اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار (8.500.000 (دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير الماليّة ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الشؤون الدينية وفي الباب رقم 46-11 " المصالح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الديمقراطية الشعبية.
الفئات الاجتماعية المحرومة ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد 29 قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
القسم الثاني 950.000 مجموع القسم الأول 950.000 الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 150.000 القسم السادس إعانات التسيير 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي مجموع القسم الثاني 150.000 بالجزائر العاصمة. 2.900.000 مجموع القسم السادس 2.900.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة . 4.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.