مرسوم رئاسي رقم 50597 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 14 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كولومبيا، الموقع عليه بالجزائر في 10 مايو سنة 1997 19
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كولومبيا ، الموقع عليه بالجزائر في 10 مايو سنة 1997 ، و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كولومبيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كولومبيا ، المشار إليهما فيما يلي بالطرفين :
حرصا منهما على ترقية الصداقة بين البلدين، ورغبة منهما في تنمية وتنويع العلاقات الإقتصادية و التجارية بين البلدين على أساس المساواة في المعاملة و المصلحة المتبادلة إتفقنا على ما يلي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كولومبيا طبقا للقوانين و التنظيمات السارية في كلا البلدين.
المادة الثانية تخص المنتجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين مجموع المنتجات الموجهة للتصدير في كل منهما.
المادة الثالثة تتم المعاملة بالمثل بين الطرفين على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية فيما يخص الحقوق الجمركية الرسوم ذات الأثر المماثل للحقوق الجمركية و كل الحواجز غير التعريفية.
المادة الرابعة إلا أن أحكام المادة الثالثة لا تطبق في الحالات الآتية:
أ - على المزايا التي منحها أو يمنحها أحد الطرفين للبلدان المجاورة قصد تسهيل التجارة الحدودية
ب - على المزايا الناتجة عن المشاركة في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر ،
ج - على المزايا الممنوحة لدول أخرى كنتيجة لمشاركتهما في المجموعات الاندماجية و الاتفاقيات الجهوية أو ما دون الجهوية.
المادة الخامسة الواردات و الصادرات من الأملاك و الخدمات تتم على أساس عقود تبرم ما بين الأشخاص الطبيعيين و المعنويين في البلدين طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية السارية في كل منهما تبعا لما هو معمول به دوليا، ولن يكون أي من الطرفين مسؤولا عن الالتزامات القائمة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين و الناتجة عن مثل هذه الصفقات التجارية.
المادة السادسة تتم التسديدات المتعلقة بالعقود المبرمة بموجب هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للصرف طبقا للقوانين والأنظمة السارية في كل من البلدين.
المادة السابعة يتوقف دخول السلع المستوردة من أحد الطرفين لإقليم الطرف الآخر على إحترام قواعد الصحة والصحة النباتية و البيطرية طبقا للمعايير الدولية والوطنية أو على الأقل حسب المعايير التي يتفق عليها الطرفان المادة الثامنة يشجع الطرفان وضع وسائل ترقية مبادلاتهما التجارية بإتجاه متعامليهما الاقتصاديين لا سيما من خلال إقامة أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات و لتحقيق الاتصالات بين رجال الأعمال و للمشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية المنظمة في كلتا الجهتين طبقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.
و لهذا الغرض، يسهر الطرفان على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية للبلدين.
المادة التاسعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد، يسمح الطرفان بتصدير واستيراد المنتجات المذكورة أدناه بإعفاء جمركي و من الرسوم ذات الأثر المماثل :
1 - المنتجات المستوردة بصفة مؤقتة بمناسبة المعارض و التظاهرات الإقتصادية
2 - المنتجات المستوردة بصفة مؤقتة للتصليح والمراد إعادة تصديرها،
3 - النماذج وأجهزة الإشهار غير الموجهة للبيع
4 - المنتجات المحلية و القادمة من بلد آخر والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين و الموجهة للطرف الآخر،
5 - المنتجات المستوردة مؤقتا لمتطلبات البحث والتجربة.
إن بيع المنتجات المذكورة أعلاه، لا يمكن أن يتم إلا بموافقة كتابية مسبقة مع دفع الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل.
المادة العاشرة يتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة للحماية الملائمة و الفعلية لبراءات الإختراع، علامات الصنع العلامات التجارية و الخدماتية، حقوق التأليف وتصاميم الدوائر المدمجة التي تمثل حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبيعيين و المعنويين المرخصة لهم من الطرف الآخر طبقا للتشريع الساري في كل بلد مع الأخذ بعين الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقيات الدولية في هذا المجال و التي هم أطراف فيها.
المادة الحادية عشر في إطار القوانين و التنظيمات الوطنية يشجع الطرفان فتح و إقامة فروع شركات، شركات و أشخاص معنويين آخرين على إقليميهما.
المادة الثانية عشر يتم التفاوض المباشر بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للبلدين فيما يخص استيراد و تصدير الأملاك و الخدمات حسب الأسعار الدولية.
المادة الثالثة عشر لا يمكن أن تكون أحكام هذا الإتفاق محل تأويل من شأنه عرقلة تبني و إتمام كل طرف للإجراءات الضرورية لحماية الأمن الوطني و كذا التراث الوطني ذي القيمة الفنية و التاريخية والأثرية.
أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة الرابعة عشر يعمل الطرفان على حل الخلافات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بالطرق الودية و في حالة عدم التوصل لذلك يلجأ الطرفان إلى إجراءات الحل المنصوص عليها في القانون الدولي.
المادة الخامسة عشر يشكل الطرفان لجنة مختلطة للمبادلات التجارية مكلفة بمتابعة تطبيق أحكام هذا الاتفاق و إيجاد حلول للصعوبات المحتملة التي قد تظهر عند التطبيق.
تجتمع اللجنة المختلطة دوريا بالجزائر وببوغوطا، بطلب من السلطات المختصة لأحد الطرفين.
المادة السادسة عشر يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان بخصوص إتمام الإجراءات القانونية السارية في كل بلد.
تمتد صلاحية هذا الاتفاق لفترة خمسة (05) سنوات يتم تمديدها ضمنيا لفترات أخرى محددة بسنتين، ما لم يعبر أحد الطرفين على خلاف ذلك كتابيا مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.