مرسوم تنفيذي رقم 97-508 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة وعشرون ألف دينار ( 18.120.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 34-03 رئيس الحكومة اللوازم ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة وعشرون ألف دينار (18.120.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 أحمد أويحيى 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 88 العدد 88 88 أول رمضان عام 1418 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.
القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني .
القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات.. 5.820.000 مجموع القسم الرابع 5.820.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 11.300.000 مجموع القسم السابع 11.300.000 مجموع العنوان الثالث 18.120.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.120.000 مجموع مجموع الفرع الأول 18.120.000 الاعتمادات المخصصة 18.120.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.