الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بالخدمة الوطنية الموقع عليها بتونس يوم 22 ديسمبر سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية والتّونسيّة، المتعلقة بالخدمة الوطنية الموقع عليها بتونس يوم 22 ديسمبر سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية تتعلق بالخدمة الوطنية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية رغبة منها في توثيق عرى الصداقة و التعاون المتين القائم بين الدولتين و إقتناعا منهما بضرورة عقد اتفاق مشترك لوضع حد للصعوبات التي يلاقيها الشبان الحاملين لجنسية البلد الآخر تجاه واجب الخدمة الوطنية في كلا البلدين.
اتفقتا على العمل بالأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةتعني الخدمة الوطنية بالجزائر و الخدمة الوطنية بتونس الخدمة العسكرية الإجبارية أو كل خدمة أخرى تعتبر معادلة طبق التشريع الدولة التي تؤدى فيها تلك الخدمة .
المادة 2
فتح المادةتهم أحكام هذه الاتفاقية الشبان حاملي الجنسيتين الجزائرية و التونسية الأصلية.
ويقصد بالجنسية الأصلية الجنسية بالولادة وليس بالإكتساب.
المادة 3
فتح المادةيخضع الشبان المشار إليهم في المادة الثانية المقيمين بالجزائر أو بتونس الى واجب الخدمة الوطنية بالدولة التي يقيمون عادة فوق ترابها ما لم يصرحوا بأنهم يريدون تأدية ذلك الواجب بالدولة الأخرى.
أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية ولهذا الغرض فإنهم يمضون عند الإحصاء وفي كل الأحوال قبل سن العشرين تصريحا اختياريا ( نموذج أ المرفق ) ذو طابع نهائي لا رجعة فيه لدى السلطات الدبلوماسية أو القنصلية لمكان الإقامة أولدى السلطة العسكرية المختصة.
وللشبان المقيمين عادة بدولة ثالثة أن يختاروا حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة الدولة التي يرغبون في تأدية واجب الخدمة الوطنية بها ويكون هذا التصريح لدى السلطات الدبلوماسية أو القنصلية لأحدى الدولتين .
المادة 4
فتح المادةيفهم من عبارة الإقامة العادية مكان الإقامة الفعلية والدائمة للشبان المعنيين بالأمر أنفسهم باعتبار مركز ارتباطاتهم وأعمالهم .
المادة 5
فتح المادةيعتبر الشبان المشار إليهم بالمادة الثانية من هذه الإتفاقية قد أدوا واجب الخدمة الوطنية بالجزائر إذا كانوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية بتونس في حالة الاستظهار بشهادة الخدمات أو الخدمة ( نموذج
ب - المرفق ( مسلمة من طرف السلطات العسكرية التونسية ( إدارة التجنيد والتعبئة ).
المادة 6
فتح المادةيعتبر الشبان المشار إليهم بالمادة الثانية من هذه الاتفاقية قد أدوا واجب الخدمة الوطنية بتونس إذا كانوا في وضعية قانونية تجاه قانون الخدمة الوطنية بالجزائر في حالة الاستظهار بشهادة الخدمات أو الخدمة ( نموذج ب - المرفق) مسلمة من طرف السلطات العسكرية الجزائرية ( المديرية المكلفة بالخدمة الوطنية ).
المادة 7
فتح المادةإن الشبان المشار إليهم بالمادة الثانية والذين هم في وضعية قانونية إزاء واجب الخدمة الوطنية لدى إحدى الدولتين وذلك قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، يعتبرون قد أدوا هذا الواجب تجاه الدولة الأخرى في حالة الاستظهار بشهادة الوضعية ( نموذج
المادة 8
فتح المادةلا يكون لأحكام هذه الاتفاقية ، أي تأثير ، على الحقوق المكتسبة للأشخاص الذين تطبق عليهم في مجال الإقامة والشغل وعلى جنسيتهم التي تبقى خاضعة للتشريعات الوطنية الجاري بها العمل.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن تعبئة الشبان المقصودين بهذه الاتفاقية إلا من قبل الدولة التي وقع عليها الاختيار لأداء واجب الخدمة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتحسم الصعوبات الناتجة عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةتتعهد كل من الدولتين بإبلاغ الطرف الآخر بإتمام إجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية لإدخالها حيز التنفيذ على أن يتم العمل بها ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ آخر إبلاغ.
المادة 12
فتح المادةتبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ، ويمكن لكل من الطرفين إلغاءها في أي وقت، ويبتدىء مفعول هذا الإلغاء بعد ستة أشهر من تاريخ حصول الطرف الأخر على الإبلاغ بذلك.
وإشهادا على ذلك ، أمضى ممثلا الحكومتين المفوضين لهذا الغرض، هذه الاتفاقية ووضع كل منهما ختمه عليها ، حرر بتونس في 22 ديسمبر سنة 1996 الموافق 11 شعبان 1417 في نسختين أصليتين بالنيابة عن حكومة بالنيابة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية سعيد بن مصطفى تيجاني صلاونجي كاتب الدولة لدى وزير كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية المرفق ) مسلمة من السلطات العسكرية المكلف بالجالية الوطنية المكلف بالشؤون ج المختصة .
بالخارج المغاربية شهادة تصريح بالاختيار ( نموذج - أ - ) ( المادة 3 من الاتفاقية الجزائرية التونسية المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1996 ) أنا الممضي أسفله (1) المولود في ب إبن ( الأب ) ..... المولود في إبن ( الأم ) المولودة في المسجل بدفاتر الإحصاء (2) :
- بالجزائر :
- بتونس :
أصرح بأني قد إطلعت على أحكام الاتفاقية الجزائرية التونسية المتعلقة بواجب الخدمة الوطنية و أني أرغب في تأدية هذا الواجب بالدولة (2) تأشيرة السلطة التي تلقت حرر ب في هذا التصريح (3)3) إمضاء المعني بالأمر ( 1 ) - اسم المصرح و لقبه ( 2 ) - التونسية أو الجزائرية ( 3 ) - إمضاء وختم السلطة التي حررت الشهادة تنبيه : حرر هذا التصريح في ثلاث نسخ ( نسخة الى المعني بالأمر ، نسخة إلى السلطة المختصة لكلا البلدين ).
شهادة الخدمات ( الخدمة ) ( نموذج -ب - ) ( المادتان 5 و 6 من الاتفاقية الجزائرية التونسية المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1996 ) يشهد : ( 1) أن السيد : ( 2 ) المولود في
أ - قد أدى واجب :
- الخدمة الوطنية بالجزائر من الى . (3)
- الخدمة الوطنية بتونس من الى . (3)
ب - قد أعفي من الخدمة في ( 3 ) و أنه قد أمضى شهادة تصريح في ( 4 ) حررب في ( 1 ) السلطة التي حررت هذه الشهادة ( 2 ) الاسم و اللقب ( 3 ) اشطب العبارة غير المفيدة ( 4 ) لا شييء عند الاقتضاء شهادة الوضعية تجاه الخدمة الوطنية ( ( المادة 7 من الاتفاقية الجزائرية التونسية يشهد : ( 1 ) أن السيد : ( 2 ) المولود في
أ - قد أدى واجب :
- الخدمة الوطنية بالجزائر من
- الخدمة الوطنية بتونس من
ب - - قد أعفي من الخدمة في ( 3 ) حررب في ( 1 ) السلطة التي حررت هذه الشهادة ( 2 ) الاسم و اللقب ( 3 ) اشطب العبارة غير المفيدة الحالة العسكرية ) ( نموذج - ج - ) المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1996 ) ..... الى . (3) الى . (3) أول رمضان عام 1418 ه يدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.