مرسوم رئاسي رقم 97-503 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن تبادل الخبراء والمتخصصين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي، الموقع عليه في تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بشأن تبادل الخبراء والمتخصصين بين إدارات البريد والاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي، الموقع عليه في تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة .1997 اليمين زروال اتفاق بشأن تبادل الخبراء و المتخصصين بين إدارات البريد و الاتصالات بدول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية التونسية و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي و المملكة المغربية و الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- إنطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي لا سيما المادة الثالثة منها،
- وسعيا لتحقيق أهداف الإتحاد و تنفيذا لبرنامج عمله،
- و إدراكا بالدور الهام الذي يضطلع به قطاع البريد و الاتصالات في التنمية الاقتصادية بدول الاتحاد.
و عزما على تعزيز التعاون بين إدارات البريد و الاتصالات بدول الاتحاد.
اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى الغرض من الاتفاق يهدف هذا الاتفاق إلى ما يأتي :
أولا : تحديد المقتضيات القانونية و العملية لتسهيل و تشجيع تبادل الخبراء والمتخصصين بين الإدارات المعنية في شتى المجالات و خاصة في مجال تشغيل وصيانة المعدات والأجهزة، والتكوين والمعلوميات.
ثانيا تحديد الضمانات القانونية التي تتعلق بالجهات الثلاث الآتية :
أ - الجهة الراغبة في الاستفادة من خبرة وتخصص شخص يعمل في أحد البلدان الأخرى من دول الاتحاد و يعبر عنها في هذا النص ب «الجهة المستفيدة ».
ب - الإدارة أو المؤسسة المشغلة للشخص المتخصص المرغوب في الاستفادة من خبرته وتخصصه من قبل الجهة الراغبة و يعبر عنها في هذا النص ب الجهة المستجيبة ».
ج - الشخص المتخصص الذي وقع الاختيار عليه للاستفادة من خبرته و تخصصه من قبل الجهة الراغبة ويعبر عنه في هذا النص ب « الخبير » و يعبر عن العمل الذي سيقوم به مع الجهة المستفيدة ب «المهمة ».
المادة الثانية انطلاق عملية التبادل الحالة الأولى: يمكن للجهة المستفيدة أن تطلب تدخل شخص معين ينتمي إلى إدارة أو مؤسسة من أحد دول الاتحاد نظرا لتخصصه في مجال معين .
في هذه الحالة تتم جميع الترتيبات بين الجهة المستفيدة و الجهة المستجيبة مباشرة على أن لا تتم أي استجابة إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الشخص المعني بالأمر.
الحالة الثانية: يمكن للجهة المستفيدة أن تعمل على تعميم إعلان على كافة دول الاتحاد تبدي فيه رغبتها في تدخل خبير متخصص، في مرفق من المرافق التابعة لها، و تدلي بوصف للمهمة التي ستسند لهذا الخبير و مدتها و تدلي كذلك بالمواصفات اللازم توفرها فيه، و بناء على ذلك ترشح الجهات المعنية الأشخاص الذين تتوفر فيهم كافة الشروط، و يبقى على الجهة المستفيدة أن تختار من بين هذه الترشيحات الشخص الذي ستسند إليه المهمة ، و في هذه الحالة لا يتم تقديم أي ترشيح إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الشخص المعني بالأمر. ويعد تقديم أي ترشيح بمثابة التزام من طرف الجهة المستجيبة بالسماح لمرشحها بالقيام بالمهمة ، إذا وقع اختيار الجهة المستفيدة عليه.
المادة الثالثة الوضع القانوني يعتبر الخبير أثناء عمله مع الجهة المستفيدة في وضعية مكلفا بمهمة خارج البلد أو في وضعية انتداب (الحاق ) . فلا يترتب عن ذلك أي تغيير في الوضعية الإدارية للخبير مع مشغله و لا أي تأخير في ترقيته بسبب غيابه إلا أن الجهة المستجيبة تأخذ بعين الاعتبار الرأي المعبر عنه سلبا أو إيجابا ، من طرف الجهة المستفيدة عند نهاية المهمة كأحد العناصر التي يمكن أن تؤثر على وضعية الشخص المعني.
تسري على الخبير في كلا الحالتين الحقوق والواجبات المرتبطة بكل وضعية باستثناء ما هو منصوص عليه في مقتضيات هذا الاتفاق.
المادة الرابعة مدة المهمة تبتدىء مدة مهمة الخبير من تاريخ مغادرته مكان سكناه للالتحاق بالمكان المحدد له من قبل الجهة المستفيدة، وتنتهي بتاريخ يوم عودته لمكان سكناه بعد نهاية المهمة.
لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتعدى مدة المهمة تسعين يوما و يمكن توزيعها على فترات زمنية و أن تنقضي هذه الفترات في أجل لا يتعدى 365 يوما ابتداء من أول يوم من الفترة الأولى و تحدد مدة كل فترة كما هو مشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة الخامسة التزامات الخبير يلتزم الخبير ، أثناء قيامه بالمهمة المسندة إليه، بما يأتي :
أ - بذل أقصى ما في وسعه للقيام بالمهمة على الوجه الأكمل،
ب - عدم تلقي أي تعليمات من أية جهة كانت باستثناء الجهة المستفيدة
ج - عدم افشائه لأي كان ولأي سبب من الأسباب الأسرار الخاصة بالجهة المستفيدة، سواء كانت لهذه الأسرار علاقة مباشرة بالمهمة أم لا،
د - العمل عند الاقتضاء، على مساعدة الجهة المستفيدة لتتمكن من تهييء خلف للخبير
ه - المحافظة و العناية بكل المعدات الموضوعة رهن إشارة الخبير ، داخل أو خارج مكان عمله أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
و - عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يخل بالأمن و النظام العام.
المادة السادسة التزامات الجهة المستفيدة تلتزم الجهة المستفيدة تجاه الخبير المكلف بالمهمة بما يأتي :
أ - عدم إسناد مهام مخالفة لما هو متفق عليه،
ب - توفير الوسائل الضرورية لتمكين الخبير من القيام بمهمته على أحسن وجه،
ج - تأمين حماية و ضمانات معنوية للخبير، لا تقل عن تلك التي يتمتع بها العاملون مع الجهة المستفيدة
د - تأمين إقامة مجهزة و لائقة للخبير و أسرته إن كانت مصاحبة له،
ه - تحمل نفقات سفر الخبير ذهابا وإيابا من مكان سكناه إلى مكان عمله مع الجهة المستفيدة، مرة واحدة إذا تمت المهمة بدون انقطاع، أو عدد من المرات يتناسب مع عدد الفترات الضرورية لقضاء المهمة، كما هو مشار إليه في المادة الرابعة.
و - صرف تعويض مالي للخبير عن كل يوم يقضيه مع الجهة المستفيدة للقيام بالمهمة المسندة إليه، بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية التي تعمل بها الجهة المستفيدة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة.
المادة السابعة التعويضات المالية لا يتقاضى الخبير من الجهة المستجيبة تعويضا ماليا عن المهمة المسندة إليه، رغم احتمال وجوده في وضعية المكلف بمهمة خارج البلد.
يتقاضى الخبير من الجهة المستفيدة تعويضا ماليا يوميا من مجموع الأيام المحتسبة لتحديد مدة المهمة كما هو مشار إليه في المادة الرابعة، على أن لا تتعدى المدة المحتسبة لسفر الخبير بين مكان سكناه و مكان مهمته مع الجهة المستفيدة، يومين عند الذهاب و يومين عند الإياب، بغض النظر عن المدة الفعلية للسفر والغرض من هذا التعويض المالي اليومي هو مساعدة الخبير على تحمل التبعات المالية التي تنشأ عن أدائه لمهمته.
و يتم الاتفاق بين الجهة المستفيدة و الجهة المستجيبة على تحديد مبلغ التعويضات المالية التي ستصرف للخبير.
و يسمح للخبير أن يحول إلى بلده جزءا من هذه التعويضات المالية اليومية على أن لا يتعدى حدا أقصى يتم الاتفاق عليه.
التعويضات المالية اليومية التي يتقاضاها الخبير من الجهة المستفيدة معفاة من كل الضرائب المعمول بها في دولة الجهة المستفيدة و في دولة الجهة المستجيبة باستثناء ما يترتب عن المبالغ التي يتقاضاها الخبير كراتب.
المادة الثامنة نفقات السفر تتحمل الجهة المستفيدة نفقات سفر الخبير للالتحاق بمكان أدائه لمهمته لديها وفقا لما نصت عليه المادة السادسة يتحصل الخبير من الجهة المستفيدة، قبل مغادرته لمكان سكناه، على تذكرة السفر ذهابا وإيابا حسب وسيلة النقل العمومي المستعملة.
يمكن للخبير أن يستعمل سيارته الخاصة للالتحاق بالمكان المحدد له من الجهة المستفيدة، وفي هذه الحالة يتم الاتفاق بين الجهة المستفيدة و الجهة المستجيبة على مبلغ تعويض مالي خاص يؤدي للخبير قبل مغادرته لمكان سكناه.
إذا تطلب الأمر لأي سبب من الأسباب توزيع المهمة على فترتين زمنيتين أو أكثر، بحيث يتعين على الخبير أن يعود إلى وضعيته العادية في عمله مع الجهة المستجيبة في المدة الفاصلة بين فترة و الفترة الموالية، فإن الجهة المستفيدة تتحمل نفقات سفر الخبير ذهابا وإيابا عن كل فترة.
المادة التاسعة العطل لا يتمتع الخبير أثناء قيامه بالمهمة إلا بالعطل الأسبوعية أو غيرها التي تعمل بها الجهة المستفيدة.
و في حالة الضرورة القصوى، يمكن للخبير الحصول من الجهة المستفيدة على إذن بالتغيب عن عمله لمدة لا تتعدى سبعة أيام، يعتبر الخبير أثنائها في عطلة استثنائية، وفي هذه الحالة يستمر الخبير في الاستفادة من التعويضات المالية اليومية حتى و لو كان عليه مغادرة مكان عمله و السفر إلى جهة أخرى على أن لا تتحمل الجهة المستفيدة أثناء العطلة الاستثنائية نفقات تنقل الخبير عند الاقتضاء.
المادة العاشرة حالة المرض لا يجوز للجهة المستجيبة أن ترشح خبيرا للقيام بمهمة لدى جهة مستفيدة مصاب بمرض مزمن قد يعيقه من القيام بمهمته، أو غير متوفر على القدرة الصحية اللازمة للقيام بالمهمة، كما لا يجوز ترشيح سيدة حامل، قد تصل إلى نهاية مدة الحمل أثناء قيامها بالمهمة.
إذا أصيب الخبير بمرض طارىء أثناء قيامه بمهمته لدى الجهة المستفيدة فإن هذه الأخيرة تتكفل بعلاجه على الوجه الأكمل، و يتم تحديد مدة التوقف عن العمل عند الاقتضاء بشهادة طبية.
و على أساس هذه الشهادة يتقاضي الخبير كامل مستحقاته عن عدد الأيام المعلن عنها لمدة التوقف عن العمل، بغض النظر عن تاريخ انتهاء المهمة و يسمح للخبير في هذه الحالة بتحويل التعويضات المالية الممنوحة له من الجهة المستفيدة بأكملها إلى بلده وإلى جهة أخرى، عند الاقتضاء. وتحتفظ الجهة المستفيدة في هذه الحالة بسلطتها التقديرية للإعلان عن توقف المهمة أو استمراراها وفقا لما هو وارد في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر.
المادة الحادية عشر وقوع حادثة تنطبق أحكام هذه المادة على حادثة تقع للخبير أثناء مدة مهمته مع الجهة المستفيدة سواء تعلق الأمر بحادثة داخل العمل أو خارجه، كما تنطبق على الأمراض التي قد تصيب الخبير من جراء قيامه بمهمته، ويعبر عن هذه الحالة أيضا بوقوع حادثة.
إذا تعرض الخبير لحادثة أثناء مهمته فإن الجهة المستفيدة تقوم بالإجراءات القانونية المعمول بها المعاينة الحادثة، و تتكفل بعلاج الخبير على الوجه الأكمل.
إذا ترتب عن وقوع الحادثة توقف عن العمل فإن الجهة المستفيدة تصرف للخبير التعويضات المالية اليومية لمدة التوقف كاملة، بغض النظر عن تاريخ انتهاء المهمة، و يسمح للخبير في هذه الحالة أن يحول التعويضات المالية الممنوحة له بكاملها إلى بلده أو إلى جهة أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.
إذا ترتب عن وقوع الحادثة عجز كلي أو جزئي للخبير فإن الجهة المستفيدة تشعر الجهة المستجيبة بذلك مع الإدلاء بكل الوثائق القانونية الضرورية.
وتتولى الجهة المستجيبة متابعة الأمر وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في بلدها.
المادة الثانية عشر حالة الوفاة في حالة وفاة الخبير أثناء مهمته لدى الجهة المستفيدة وبغض النظر عن أسباب الوفاة، فإن الجهة المستفيدة تشعر الجهة المستجيبة بذلك على وجه الاستغلال وتتولى الجهة المستجيبة بتنسيق مع عائلة الخبير مهمة نقل جثمان الخبير إلى مكان سكناه، وعلى نفقاتها .
في هذه الحالة تقوم الجهة المستفيدة بصرف مبلغ يقابل ستين يوما من التعويضات المالية اليومية المتفق عليها لفائدة عائلة الخبير تحت إشراف الجهة المستجيبة، وصرف هذا المبلغ لا يترتب عنه أي تغيير في تطبيق المقتضيات المعمول بها رفي بلد الجهة المستجيبة في مثل هذه الخالات.
أول رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وفي حالة وفاة أحد أفراد عائلة الخبير وهو في صحبته أثناء قيام هذا الأخير بمهمته لدى الجهة المستفيدة فإن الجهة المستفيدة تشعر الجهة المستجيبة بذلك على وجه الاستعجال ، وتتولى الجهة المستجيبة بتنسيق مع عائلته مهمة نقل جثمان الشخص المتوفى إلى مكان سكنى الخبير، وعلى نفقتتها. في هذه الحالة تسمح الجهة المستفيدة للخبير بالتوقف مؤقتا من أداء مهمته، وتحدد باتفاق معه تاريخ استئنافه عمله، كما تصرف له، على سبيل المساعدة، تعويضا ماليا استثنائيا يقابل ثلاثين يوما من التعويضات المالية يسمح له بتحويلها كاملة إلى بلده إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة الثالثة عشر جوانب تأديبية تتعلق أحكام هذه المادة بحالة صدور إتهام في حق الخبير ، أثناء مهمته، بقيامه بعمل قد يلحق بالمرافق التابعة للجهة المستفيدة ضررا أو خللا أو ما شابه ذلك، من دون أن يترتب من ذلك أية متابعة قضائية. و بغض النظر عن درجة خطورته، فإن الجهة المستفيدة تقوم بالإجراءات الضرورية المعمول بها لتكوين ملف كامل حول القضية و ملابستها ، و يتعين احتواء هذا الملف على جواب مكتوب من الخبير على ما يمكن أن يوجه إليه من استفسارات حول القضية. و عند نهاية هذه الإجراءات، تقوم الجهة المستفيدة بإشعار الجهة المستجيبة على وجه الاستعجال وتوجه إليها ملفا كاملا حول القضية و تتولى الجهة المستجيبة متابعة القضية حسب ما هو معمول به في بلدها، لإصدار ما يلزم من عقوبات في حق الخبير.
و تحتفظ الجهة المستفيدة، في هذه الحالة، بسلطتها التقديرية للإعلان عن توقف المهمة أو استمرارها وفقا لما هو وارد في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر.
المادة الرابعة عشر جوانب قضائية إذا صدر اتهام في حق الخبير في قضية جنائية، أثناء مزاولته لمهمته لدى الجهة المستفيدة، فإن هذه الأخيرة تشعر الجهة المستجيبة بالأمر على وجه الإستعجال.
يتم القيام بالإجراءات الضرورية وفق القوانين الجاري بها العمل في بلد الجهة المستفيدة و وفق الاتفاقيات القضائية المعمول بها بين دولة الجهة المستفيدة و دولة الجهة المستجيبة.
المادة الخامسة عشر مقتضيات مختلفة يجوز للجهة المستفيدة، في حالة الضرورة القصوى أن تضع حدا لمهمة الخبير قبل انتهاء المدة المتفق عليها في هذه الحالة تشعر الجهة المستفيدة الجهة المستجيبة بهذا القرار على وجه الاستعجال مع الإدلاء بمبرراته. و تصرف للخبير تعويضات مالية تساوي التعويضات المالية اليومية المقابلة لنصف المدة المتبقية لإنتهاء المهمة على أن لا تتعدى مدة التعويض عشرين يوما، و يسمح للخبير بتحويل هذه التعويضات كاملة إلى بلده.
يجوز للجهة المستجيبة أن تضع حدا لمهمة الخبير في حالة الضرورة القصوى .
لا يجوز للخبير القيام بعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير في مجموع التراب الوطني للجهة المستفيدة، لمدة 365 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة.
المادة السادسة عشر أحكام ختامية يتم تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء، و يصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من طرف كافة الأعضاء.
المادة السابعة عشر يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، و يدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
حرر بمدينة تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 وذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية التونسية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون محمد الصالح دمبري الخارجية الحبيب بن يحيى عن الجماهرية العربية عن المملكة المغربية الليبية الشعبية وزير الشؤون الاشتراكية العظمى الخارجية أمين اللجنة الشعبية عبد اللطيف الفيلالي العامة للوحدة جمعة المهدي القزاني عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية و التعاون محمد سالم ولد لكحل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.