قرارات مقررات ، مناشير . أوامر ومراسيم .. إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سلة سنة النسخة الأصلية 30 ង • 50 • 80 • 20 • 100 • 150 • النسخة الاصليه وترجمتها الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الاوصال الهاتف : 15-65018 الى 7 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلي : 1.00 : ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 مج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 : ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورو الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 21.50. ج ولمن النشر على اسافر 15 د.ج للسطره فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات
- وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين قرار قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 469 مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 469 وزارة الداخلية وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن اعتبار بعض البلديات التابعة لولايات الاغواط والمسيلة وبسكرة وتامنراست مناطق منكوبة .. 470
468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1400 ه فهرس (تابع) وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 3 مارس سنة 180 يتضمن احداث مؤسسات بريدية 471 | قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 3 مارس سنة 1980 يتضمن احداث وكالة بريدية . 471 | وزارة المالية مرسوم رقم 80-86 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 472 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد حدود الربح المطبقة في تسويق الجعة (البيرة) . 493 وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة النقل . 494 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام قاض. 495 مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 يتضمن منح العفو 495 وزارة الشؤون الدينية موسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية . 495 وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الثانوى التقني . 495 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 495 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 495 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 496 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 2 مارس سنة 1890 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين وتنظيمها لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء . 496 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث معاهد بالمركز الجامعي في باتنة . 497 قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الماجيستير في الكيمياء الفيزيائية - 497 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن تتميم قائمة وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية لتنصيب مجالس العمال. 497
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 فهرس (تابع) وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب
مدير . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الدراسات التجميعية والتنسيق الاقتصادي . 498 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير . 498 مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 تتضمن تعيين قناصل قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد محمد الصغير يونس قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليون (فرنسا) . مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد محمد سنوسى قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسانت ايتيان (فرنسا) . ة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يمين السيد أحسن شعاف قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانت (الجمهورية الفرنسية) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد حسين موسى قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانتير (فرنسا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد محمد بوزار قنصلا للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ببير بينيان (فرنسا) ..
470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد عبد الحق بلغيث قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيترى (فرنسا) . وزارة الداخلية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن اعتبار بعض البلديات التابعة لولايات الاغواط والمسيلة وبسكرة وتامنراست مناطق منكوبة ».
- ان وزير الداخلية ، وزير الفلاحة والثورة الزراعية . ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 69 39 المؤرخ في 13 صفر عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، وبناء على تقرير ولاة الاغواط والمسيلة وبسكرة وتامنر است . . يقررون مايلي : المادة الاولى : تعتبر البلديات التابعة للولايات الآتي ذكرها، مناطق منكوبة خلال المدة المتراوحة ما بين 31 مايو سنة 1979 و 31 ديسمبر سنة 1979 : أولا - ولاية الاغواط : 1 - دائرة آفلو : بلديات :
- آفلو ، عين سيدى على ، بريدة ،
- قلتة سيدي سعد . 2 دائرة الاغواط : بلديات :
- الاغواط ،
- الغيشة ،
- الارباع . ثانيا - ولاية المسيلة : دائرة المسيلة : بلديات :
- أولاد دراج .
- المعاضيد ،
- أولاد عدى القبالة ، مقرة . برهوم ، العين الخضراء.-
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ثالثا - ولاية بسكرة : 1 دائرة بسكرة : بلديتا :
- بسكرة ، جمورة . 2 - دائرة سيدى عقبة : بلديات : سيدى عقبة ،
- شتمة ،
- زريبة الوادى . رابعا - ولاية تامنراست :
- بلدية : تامنر است.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 • عن وزير الداخلية عن وزير الفلاحة الامين العام والثورة الزراعية الامين العام دحو ولد قابلية بوزيد حميش عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في
- 16 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 3 مارس سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع مارس سنة 1960 باحداث المؤسستين تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب
- الثاني عام 1400 الموافق 3 مارس سنة 1980 يسمح ابتداء من 15 المبينتين في الجدول أدناه : الارتباط البلدية الدائرة الولاية تلمسان - شطوار شباك ملحق تلمسان ق . ر تلمسان تلمسان تلمسان تلمسان - تاشفين تلمسان قر تلمسان تلمسان تلمسان قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 3 مارس سنة 1980 يتضمن احداث وكالة بريدية .
- بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 3 مارس سنة 1980 يسمح ابتداء من 15 مارس سنة 1980 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه :
472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط القلعة بوحلو وكالة بريدية سيدى عكاشة وزارة المالية
- مرسوم رقم 80-86 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك .
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ووزير
- الصحة
- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان -III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 19 09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 البلدية الدائرة الولاية تنس تنس الاصنام وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 283 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1980 بمبلغ قدره ملياران وخمسمائة وسبعة ملايين دينار جزائري ( 2.507.000.000 دج ) . المادة 2 : توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة لسنة 1980، كمايلي : نفقات المستخدمين (المرتبات التعويضات والتكاليف الاجتماعية) 1557000000 دج- نفقات التكوين-
- التغذية الادوية وأدوات أخرى الخاصة بالاستعمال الطبي-
- صيانة الهياكل الصحية
- نفقات التسيير الأخرى يتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . 182.500.000 دج 162.000.000 دج . 375.000.000 دج 60.000.000 دج 170.000.000 دج مجموع النفقات : 000 • 000 2507 دج المادة 3 : تمول النفقات المبينة في المادة 2 أعلاه لسنة 1980 بواسطة المورد التالية :
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473
- مشاركة الدولة 11000000000 دج
- مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجماعى (المادة 22 من القانون رقم 97-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ( ………………
- مساهمة الصيدلية المركزية الجزائريو المادة 23 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون
- الموارد الاخرى 1012600000000 دج من القانون رقم 79 – 9 المالية لسنة 1980) 160.000.000 دج 121.000.000 دج (بما فيها 11100000000 دج مخصصة بعنوان التسديد الى الهيئات العمومية) … توزع الموارد على كل قطاع صحى وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 4 : تدفع مشاركة الدولة ومشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومساهمة الصيدلية المركزية الجزائرية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه الى حساب التخصيص رقم 003-305 المفتوح تحت عنوان «نفقات الاستشفاء» على أقساط ربع سنوية وفي بدء كل ربع سنة . واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب :
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،
- الصيدلية المركزية الجزائرية . المادة 5 : يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية في اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات، طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم . المادة 6 : يمكن اجراء تعديلات على توزيع النفقات والايرادات لمختلف القطاعات الصحية بموجب قرار من وزير الصحة ضمن اطار الحد الاعلى المحدد في المادة 2 أعلاه، لمختلف أصناف القطاعات . مجموع الايرادات 2.507.000.000 دج وتتم التعديلات الداخلية، الحاصلة، ضمن ميزانية كل قطاع صحى بموجب مقرر صادر عن مدير القطاع الصحى المعنى ومصادق عليه من الوالي ضمن اطار الحد الاعلى المحدد في المادة 2 أعلاه . المادة 7 : توضع ميزانية القطاعات الصحية عن سنة مدنية . وتمدد فترة التنفيذ الى غاية 25 فبراير من السنة التالية . المادة 8 : يجب على مديرى القطاعات الصحية أن يزودوا وزارة المالية (مديرية الميزانية والمراقبة ووزارة الصحة، كل ربع سنة خلال 10 أيام من الشهر الذى يلى ربع السنة المنصرم بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع لكل نوع من النفقات وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية ويجب أن يؤشر هذين الكشفين القابض المكلف بمسك محاسبة القطاع الصحى المعنى . المادة و : يكلف وزير المالية ولزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينسر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه الجدول - ا - النفقات الاجمالية في سنة 1980 نفقات نفقات الولايات المستخدمين التكوين ادرار 14.580.000 الاصنام 61.920.000 الاغواط . 24.750.000 أم البواقي 29.190.000 باتنة 56.420.000 بجاية 32.660.000 بسكرة 37.170.000 بشار 28.160.000 البليدة 109.670.000 2.500.000 البويرة 27.690.000 تامنر است 5.690.000 تبسة 23.800.000 تلمسان 43.990.000 تيارت 41.020.000 تيزي وزو 65.150.000 الجزائر 324.920.000 106.440.000 الجلفة 13.740.000 جيجل 19.770.000 مطيف 54.860.000 سعيدة 27.280.000 سكيكدة 38.180.000 سيدي بلعباس 41.410.000 عنابة 70.160.000 600.000 قالمة 31.880.000 قسنطينة 87.700.000 33.460.000 المدية 27.000.000 مستغانم 39.940.000 المسيلة 17.880.000 هعسكر 33.400.000 ورقلة 23.530.000 وهران 103.490.000 39.500.000 المجموع 0000 1.557.000.000 182.500.000 الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشات المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 1.480.000 3.400.000 900.000 2,570.000 22.930.000 6.890.000 11.890.000 1.650.000 4.700.000 87.050.000 2.230.000 6.180.000 1.300.000 3.680.000 38.140.000 3.070.000 7.530.000 1.030.000 2.940.000 43.760.000 5.470.000 10.700.000 1.840.000 5.220.000 79.650.000 2.940.000 7.620.000 1.390.000 3.940.000 48.550.000 3.850.000 9.730.000 1.180.000 3.350.000 55.280.000 3.400.000 7.760.000 1.510.000 4.280.000 45.110.000 14.700.000 24.790.000 4.800.000 13.590.000 170.050.000 3.820.000 6.700.000 1.340.000 3.780.000 43.330.000 650.000 2.980.000 410.000 1.170.000 10.900.000 1.890.000 4.410.000 1.060.000 3.040.000 34.200.000 4.770.000 12.710.000 1.900.000 5.400.000 68.770.000 4.730.000 12.020.000 2.100.000 5.960.000 65.830.000 8.380.000 17.220.000 2.620.000 7.460.000 100.830.000 28.800.000 76.600.000 11.910.000 33.570.000 582.240.000 1.350.000 3.030.000 430.000 1.210.000 19.760.000 1.500.000 4.690.000 780.000 2.230.000 28.970.000 6.080.000 12.510.000 1.850.000 5.250.000 80.550.000 2.990.000 6.930.000 1.010.000 2.850.000 41.060.000 5.060.000 7.040.000 1.590.000 4.480.000 56.350.000 4.250.000 10.190.000 1.630.000 4.650.000 62.130.000 8.260.000 14.160.000 2.620.000 7.930.000 103.730.000 4.260.000 . 5.840.000 1.160.000 3.300.000 46.440.000 8.330.000 24.740.000 3.520.000 10.040.000 167.790.000 2.260.000 6.760.000 890.000 2.600.000 39.510.000 3.640.000 8.930.000 1.200.000 3.430.000 57.140.000 1.230.000 3.890.000 670.000 1.890.000 25.560.000 4.190.000 10.640.000 1.310.000 3.470.000 53.010.000 2.660.000 7.790.000 700.000 2.000.000 36.680.000 8.870.000 25.620.000 3.700.000 10.520.000 191.700.000 162.000.000 375.000.000 60.000.000 170.500.000 2.507.000.000
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين ادرار 7.840.000 نيميمون 5.460.000 رقان 1.280.000 المجموع 0 14.580.000000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين عين الدفلى 7.080.000 خميس مليانة 5.170.000 مليانة 12.480.000 19.670.000 الاصنام تنس 7.150.000 العطاف 8.700.000 بوقادير 1.670.000 المجموع 61.920.000.000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين أفلو 5.150.000 المنيعة 3.980.000 غرداية 8.350.000 الاغواط 7.270.000 المجموع 100. 24.750.000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين ام البواقي 4.240.000 عين البيضاء 8.150.000 مسكيانة 3.160.000 عين مليلة 5.610.000 خنشلة 8.030.000 المجموع … 29.190.000
ولاية ادرار | الادوية والمواد صيانة نفقات التسير التغذية الاخرى ذات المنشآت المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 830.000 1.400.000 500.000 1.370.000 11.940.000 600.000 1.150.000 300.000 800.000 8.310.000 50.000 850.000 100.000 400.000 2.680.000 1.480.000 3.400.000 900.000 2.570.000 22.930.000 ولاية الاصنام الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشآت المجموع الاستعمال الاخرى الصحية الطبي 490.000 1.140.000 190.000 560.000 9.460.000 330.000 700.000 140.000 430.000 6.770.000 1.600.000 2.860.000 310.000 890.000 18.140.000 2.040.000 3.300.000 480.000 1.250.000 26.740.000 900.000 1.490.000 180.000 550.000 10.270.000 1.480.000 1.600.000 250.000 720.000 12.750.000 50.000 800.000 100.000 300.000 2.920.000 6.890.000 11.890.000 1.650.000 4.700.000 87.050.000 ولاية الاغواط الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشآت المجموع الاستعمال الاخرى الصحية الطبسى 700.000 1.260.000 220.000 630.000 7.960.000 350.000 1.140.000 170.000 500.000 6.140.000 550.000 1.950.000 400.000 1.110.000 12.360.000 630.000 1.830.000 510.000 1.440.000 11.680.000 2.230.000 6.180.000 ) 1.300.000 3.680.000 140.000 : 38 ولاية أم البواقي الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشآت المجموع الاستعمال الاخرى الصحية الطبي 400.000 920.000 170.000 500.000 6.230.000 1.240.000 2.350.000 210.000 620.000 12.570.000 210.000 640.000 120.000 000 370 4.500.000 280.000 1.220.000 180.000 520.000 7.810.000 940.000 2.400.000 350.000 ! 930.000 12.650.000 3.070.000 7.530.000 1.030.000 2.940.000 43.760.000
476 الجريدة الرسمية نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين اريس 6.420.000 باتنة 24.150.000 مروانسة 5.440.000 بريكة 11.190.000 عين التونة 4.010.000 قايس 2.320.000 انقاوس 2.890.000 المجموع 56.420.0000000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين اقبو 7.710.000 بجاية 13.410.000 راس اوقاس 3.550.000 خراطة 3.420.000 سيدي عيش 4.570.000 المجموع 32.660.0000000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين بسكرة 17.000.000 اولاد جلال 4.380.000 الوادي 11.060.000 المغير 4.730.000 المجموع 0 37.170.000000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين بشار 15.600.000 تيندوف 3.770.000 بني عباس 4.460.000 العبادلة 4.330.000 المجموع 28.160.0000000 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1400 ه ولاية باتنة الادوية والمواد صيانة نفقات التسميع التغذية الاخرى ذات المنشآت المجموع الاستعمال الاخرى الصحية الطبي 430.000 1.370.000 160.000 490.000 8.870.000 3.630.000 4.350.000 850.000 2.440.000 35.420.000 460.000 1.370.000 160.000 490.000 7.920.000 400.000 . 1.480.000 260.000 600.000 13.930.000 240.000 860.000 120.000 330.000 5.560.000 120.000 580.000 140.000 410.000 3.570.000 190.000 690.000 150.000 460.000 4.380.000 5.470.000 10.700.000 1.840.000 5.220.000 79.650.000 ولاية بجاية الادوية والمواد صيانة الأخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشآت المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 850.000 2.120.000 420.000 1.220.000 12.320.000 1.250.000 2.630.000 450.000 1.310.000 19.050.000 240.000 970.000 180.000 370.000 5.310.000 300.000 930.000 180.000 550.000 5.380.000 300.000 970.000 160.000 490.000 6.490.000 2.940.000 7.620.000 1.390.000 3.940.000 48.550.000 ولاية بسكرة الادوية والمواد صيانة نفقات التسيير التغذية الاخرى ذات المنشآت المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 189.000 3.540.000 430.000 1.170.000 24.030.000 400.000 1.600.000 250.000 720.000 7.350.000 1.080.000 2.870.000 280.000 820.000 16.110.000 480.000 1.720.000 220.000 640.000 7.790.000 3.850.000 9.730.000 1.180.000 3.350.000 55.280.000 ولاية بشار الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشات المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 1.680.000 4.230.000 930.000 2.670.000 25.110.000 950.000 1.970.000 280.000 720.000 7.690.000 390.000 860.000 160.000 470.000 6.340.000 380,000 700.000 140.000 420.000 5.970.000 3.400.000 7.760.000 1.510.000 4.280.000 45.110.000
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين الدويرة 16.030.000 2.500.000 البليدة 16.350.000 مستشفى امراض العقلية بالبليدة 29.020.000 بوفاريك 7.830.000 العليمة 11.230.000 حجوط 7.250.000 الاربعاء - مفتاح 7.100.000 العفرون 4.550.000 شرشال 7.710.000 فوراية 2.600.000 المجموع 0000 | 109.670.000 2.500.000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين
- البويرة 5.740.000 مشد الله 2.870.000 الاخضرية 6.100.000 صور الغزلان 9.710.000 عين بسام . 3.270.000 المجموع 27.690.0000000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين عين صالح 3.290.000 نامنر است 3.300.000 المجموع 5.690.0000000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين مرسط 3.350.000 تبسة 18.880.000 بئر العاطر 1.570.000 المجموع …. 23.800.000 ولاية البليدة الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشآت المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 3.000.000 5.660.000 1.100.000 2.870.000 31.160.000 1.620.000 4.580.000 470.000 1.360.000 24.380.000 4.500.000 2.200.000 1.410.000 3.890.000 41.020.000 630.000 2.170.000 330.000 950.000 11.910.000 1.210.000 2.290.000 390.000 1.130.000 16.250.000 880.000 2.630.000 250.000 720.000 11.730.000 950.000 1.720.000 270.000 800.000 10.840.000 400.000 1.260.000 170.000 500.000 6.880.000 1.210.000 1.370.000 310.000 910.000 11.510.000 300.000 910.000 100.000 460.000 4.370.000 14.700.000 24.790.000 4.800.000 13.590.000 170.050.000 ولاية البويرة الادوية والمواد صيانة الأخرى ذات نفقات التسيير التغذية . المنشآت المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 800.000 1.030.000 250.000 720.000 8.540.000 280.000 750.000 120.000 370.000 4.390.000 870.000 1.950.000 400.000 1.180.000 10.500.000 1.620.000 2.170.000 440.000 1.140.000 15.080.000 250.000 800.000 130.000 370.000 4.820.000 3.820.000 6.700.000 1.340.000 3.780.000 43.330.000 ولاية تامنراست الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشآت المجموع الاستعمال الاخرى الصحية الطبي 350.000 1.380.000 150.000 430.000 4.700.000 300.000 1.600.000 260.000 740.000 6.200.000 650.000 2.980.000 410.000 1.170.000 10.900.000 ولاية تبسة الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشآت المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 310.000 980,000 230.000 670.000 5.540.000 1.530.000 2.680.000 790.000 2.100.000 25.980.000 50.000 750.000 40.000 270.000 2.680.000 1.890.000 4.410.000 1.060.000 3.040.000 34.200.000
478 الجريدة الرسمية نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين بني صاف 4.510.000 مغنية 5.410.000 ندرومة 2.730.000 الغزوات 3.410.000 تلمسان 22.050.000 سبدو 3.280.000 الرمشي 2.600.000 المجموع 0 43.990.000.00 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين ثنية الاحد 3.380.000 فرندة 5.020.000 السوقر 3.360.000 المهدية 3.220.000 تيسمسيلت 3.840.000 تيارت 16.810.000 بني هندل - برج بونعامة) | 2.360.000 قصر الشلالة 3.030.000 المجموع 0 41.020.000.00 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين عزازقة 4.710.000 از فون 1.890.000 برج منايل 6.860.000 دلس 3.710.000 تيزي وزو 19.170.000 تيقزرت 2.590.000 ذراع الميزان 3.360.000 بوغني 4.710.000 الاربعاء نايت ايراثن 5.010.000 عين الحمام 8.830.000 مستشفى الامراض العقلية بتيزي وزو 4.310.000 المجموع 00 65.150.000.0 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه ولاية تلمسان الادوية والمواد صيانة نفقات التسيير التغذية الاخرى ذات المنشآت المجموع الاستعمال الاخرى الصحية الطبي 600.000 1.000.000 180.000 460.000 6.750.000 360.000 1.370.000 200.000 590.000 7.930.000 180.000 1.140.000 170.000 500.000 4.720.000 230.000 1.200.000 190.000 570.000 5.600.000 3.300.000 6.000.000 930.000 2.550.000 34.830.000 50.000 1.200.000 180.000 480.000 5.190.000 50.000 800.000 50.000 250.000 3.750.000 4.770.000 12.710.000 1.900.000 5.400.000 68.770.000 ولاية تيارت الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشات المجموع الاستعمال الاخرى الصحية الطبي 300.000 910.000 170.000 500.000 5.260.000 800.000 1.490.000 280.000 820.000 8.410.000 220.000 1.140.000 140.000 400.000 5.260.000 300.000 860.000 160.000 460.000 5.000.000 430.000 1.260.000 280.000 820.000 6.630.000 2.300.000 4.690.000 790.000 2.140.000 26.730.000 190.000 750.000 130.000 370.000 3.800.000 190.000 920.000 150.000 450.000 4.740.000 4.730.000 12.020.000 2.100.000 5.960.000 65.830.000 ولاية تيزي وزو الادوية والمواد صيانة نفقات التسيير التغذية الاخرى ذات المنشآت المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 400.000 1.200.000 220.000 630.000 7.160.000 200.000 920.000 90.000 290.000 3.390.000 500.000 1.490.000 230.000 660.000 9.740.000 430.000 970.000 180.000 550.000 5.840.000 2.900.000 5.380.000 770.000 1.970.000 30.190.000 200.000 800.000 100.000 330.000 4.020.000 370.000 800.000 140.000 410.000 5.080.000 400.000 970.000 150.000 450.000 6.680.000 600.000 1.600.000 170.000 490.000 7.870.000 1.350.000 2.060.000 310.000 910.000 13.460.000 1.030.000 1.030.000 260.000 770.000 7.400.000 8.380.000 17.220.000 2.620.000 7.460.000 100.830.000
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين سيدي محمد مصطفى، سابقا 000 136.250 58.000.000 حسين داي بارني سابقا 38.350.000 13.130.000 الشراقة، بني مسوس 43.000.000 13.000.000 بئر مندرايس بيرطرارية سابقا 24.730.000 6.100.000 دريد حسين 4.870.000 1.000.000 تيقصرين 6.790.000 1.560.000 على آيت ادير 7.490.000 4.840.000 باب الوادى الفطار سابقا | 19.800.000 3.400.000 الحراش بلفور سابقا 16.800.000 2.000.000 بودواو - الثنية 11.360.000 600.000 الرويبة 13.510.000 2.700.000 الزينون 1.950.000 110.000 المجموع …. 324.920.000 106.440.000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين الجلفة 9.500.000 عين وسارة 4.240.000 المجموع 13.740.000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين الميلية 5.530.000 فرجيوة 3.320.000 جيجل 7.750.000 الطاهير 3.170.000 المجموع 119.770.000.000
ولاية الجزائر الادوية والمواد صيانة نفقات التسيير التغذية الاخرى ذات المنشآت المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 10.600.000 32.000.000 2.900.000 8.300.000 248.050.000 2.830.000 8.270.000 1.800.000 5.230.000 69.610.000 5.500.000 12.000.000 1.690.000 4.810.000 80.000.000 2.420.000 5.700.000 1.200.000 3.430.000 43.580.000 1.010.000 1.700.000 250.000 730.000 9.580.000 900.000 900.000 710.000 1.690.000 12.550.000 650.000 2.400.000 780.000 2.220.000 18.380.000 1.720.000 5.100.000 1.090.000 3.130.000 34.240.000 750.000 3.210.000 540.000 1.260.000 24.560.000 970.000 2.170.000 340.000 1.000.000 16.440.000 810.000 2.750.000 530.000 1.540.000 21.840.000 640.000 400.000 80.000 230.000 3.410.000 28.800.000 76.600.000 11.910.000 33.570.000 582.240.000 ولاية الجلفة الادوية والمواد صيانة نفقات التسير الاخرى ذات المنشآت المجموع التغذية الاستعمال الاخرى الصحية الطبي 940.000 1.950.000 280.000 760.000 13.430.000 410.000 1.080.000 150.000 450.000 6.330.000 1.350.000 3.030.000 430.000 1.210.000 19.760.000 ولاية جيجل الادوية والمواد صيانة نفقات التسيير التغذية الاخرى ذات المنشآت المجموع الاستعمال الاخرى الصحية الطبي 280.000 1.140.000 190.000 550.000 7.690.000 190.000 920.000 130.000 370.000 4.930.000 810.000 1.710.000 370.000 1.030.000 11.670.000 220.000 920.000 90.000 280.000 4.680.000 1.500.000 4.690.000 780.000 2.230.000 28.970.000
480 الجريدة الرسمية نفقات التسيير نفقات القطاعات الصحية الاخرى التكوين برج بوعريرج 10.960.000 مجانة 2.530.000 العلمة 6.290.000 عين ولمان 3.890.000 سطيف 20.300.000 العين الكبيرة 4.130.000 بوقاعة 5.490.000 راس السوادي 1.270.000 المجموع 0 54.860.000.00 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين عين الصفراء 3.770.000 البيض 4.570.000 مشرية 5.570.000 سعيدة 11.090.000 الابيض سيدي الشيخ 2.280.000 المجموع 27.280.000.000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين القل 5.580.000 زيغود يوسف 3.050.000 العروش 4.740.000 عزابة 3.110.000 سكيكدة 17.230.000 شطايبي 1.870.000 مستشفى الامراض العقلية بالحروش 2.600.000 المجموع 0 380.180.000.00 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه ولاية سطيف الادوية والمواد صيانة نفقات التسيير التغذية الاخرى ذات المنشآت الاستعمال الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 1.060.000 1.800.000 300.000 790.000 14.910.000 220.000 910.000 160.000 460.000 4.280.000 600.000 1.430.000 250.000 730.000 9.300.000 220.000 1.150.000 110.000 350.000 5.720.000 3.200.000 3.770.000 650.000 1.700.000 29.620.000 220.000 1.040.000 150.000 450.000 5.990.000 500.000 1.710.000 180.000 520.000 8.400.000 60.000 700.000 50.000 250.000 2.330.000 6.080.000 12.510.000 1.850.000 5.250.000 80.550.000 ولاية سعيدة الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشآت المجموع الاستعمال الاخرى الصحية الطبي 350.000 1.080.000 170.000 500.000 5.870.000 530.000 1.260.000 160.000 470.000 6.990.000 390.000 1.260.000 180.000 550.000 7.950.000 1.520.000 2.630.000 380.000 960.000 16.580.000 200.000 700.000 120.000 370.000 3.670.000 2.990.000 6.930.000 1.010.000 2.850.000 41.060.000 ولاية سكيكدة الادوية والمواد صيانة نفقات التسيير الاخرى ذات المنشآت المجموع التغذية الاخيري الاستعمال الصحية الطبي 560.000 1.030.000 290.000 860.000 8.320.000 200.000 570.000 100.000 300.000 4.220.000 590.000 960.000 50.000 370.000 6.710.000 180.000 690.000 130.000 400.000 4.510.000 2.450.000 2.860.000 680.000 1.820.000 25.040.000 180.000 630.000 100.000 300.000 3.080.000 900.000 300.000 240.000 430.000 4.470.000 5.060.000 7.040.000 1.590.000 4.480.000 56.350.000
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين حمام بوحجر 2.560.000 سيدي بلعباس 19.160.000 عين نيموشنت 9.710.000 نلاغ 6.240.000 ابن باديس 1.570.000 سفيزف 2.170.000 المجموع 1.410.0000000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين عنابة - ابن رشد 42.000.000 600.000 سرايدي 3.610.000 العين الباردة 4.540.000 القالة 6.940.000 الطرف 3.070.000 عنابة - ابن سيناء 10.000.000 المجموع …. 10000 70.160000 600.000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين سدراطة 3.290.000 عين العربي 1.500.000 فالمة 9.320.000 سوق اهراس 13.700.000 وادى الزناتي 4.070.000 المجموع 0 31.880.000.00 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين شلغوم العيد 3.380.000 قسنطينة - ابن باديس 65.570.000 32.660.000 الخروب 2.830.000 وادى العثمانية 6.520.000 ميلة 4.730.000 قسنطينة - سيدى مبروك 4.670.000 800.000 المجموع 87.700.000.000 33.460.000
ولاية سيدي بلعباس الادوية والمواد صيانة نفقات التسيير التغذية الاخرى ذات المنشآت المجموع الاستعمال الاخرى الصحية الطبي 180.000 1.010.000 110.000 340.000 4.200.000 2.200.000 3.800.000 830.000 2.070.000 28.060.000 1.350.000 2.170.000 370.000 1.090.000 14.690.000 400.000 1.710.000 220.000 650.000 9.220.000 60.000 750.000 50.000 250.000 2.680.000 60.000 750.000 50.000 250.000 3.280.000 4.250.000 10.190.000 1.630.000 4.650.000 62.130.000 ولاية عنابة الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسير التغذية المنشآت المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 3.800.000 8.500.000 1.710.000 4.690.000 61.300.000 870.000 460.000 160.000 470.000 5.570.000 110.000 1.150.000 160.000 480.000 6.440.000 750.000 1.190.000 210.000 830.000 9.920.000 230.000 000 860 140.000 410.000 4.710.000 2.500.000 2.000.000 240.000 1.050.000 15.790.000 8.260.000 14.160.000 2.620.000 7.930.000 103.730.000 ولاية قالمة الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشات المجموع الاستعمال الاخرى الصحية الطبي 180.000 630.000 140.000 400.000 4.640.000 180.000 400.000 70.000 200.000 2.350.000 940.000 1.600.000 340.000 1.000.000 13.200.000 2.560.000 2.180.000 390.000 1.070.000 19.900.000 400.000 1.030.000 220.000 630.000 6.350.000 4.260.000 5.840.000 1.160.000 3.300.000 46.440.000 ولاية قسنطينة الادوية والمواد صيانة الأخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشآت المجموع الاستعمال الصحية الاخبري الطبي 280.000 900.000 140.000 430.000 5.130.000 6.000.000 19.000.000 2.400.000 7.120.000 132.750.000 150.000 900.000 100.000 320.000 4.300.000 1.350.000 1.190.000 460.000 940.000 10.460.000 300.000 1.000.000 220.000 630.000 6.880.000 250.000 1.750.000 200.000 600.000 8.270.000 8.330.000 24.740.000 3.520.000 10.040.000 167.790.000
482 الجريدة الرسمية نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين المدية 13.030.000 قصر البخاري 3.940.000 تابلاط 3.370.000 عين بوسيف 2.650.000 البرواقيه 4.010.000 المجموع 0 27.000.000000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين سيدي على 3.150.000 وادى الرهيو 6.700.000 مستغانم 21.000.000 غاليزان 9.090.000 المجموع 39.940.00010000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين سيدي عيسى 3.170.000 بوسعادة 7.350.000 المسيلة 7.360.000 المجموع 0 177.880.000.00 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين معسكر 12.620.000 سيق 8.490.000 المحمدية 3.760.000 تيغنيف 3.290.000 بوحنيفية 3.970.000 غريس 1.270.000 المجموع …. 33.400.000 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه ولاية المدية الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشآت المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 1.490.000 3.200.000 420.000 1.230.000 19.370.000 230.000 980.000 130.000 390.000 5.670.000 240.000 580.000 100.000 300.000 4.590.000 150.000 630.000 80.000 200.000 3.710.000 150.000 1.370.000 160.000 480.000 6.170.000 2.260.000 6.760.000 890.000 2.600.000 39.510.000 ولاية مستغانم الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشات المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 270.000 1.040.000 130.000 390.000 4.980.000 740.000 1.600.000 180.000 550.000 9.770.000 1.750.000 4.230.000 490.000 1.430.000 28.900.000 880.000 2.060.000 400.000 1.060.000 13.490.000 3.640.000 8.930.000 1.200.000 3.430.000 57.140.000 ولاية المسيلة الادوية والمواد صيانة نفقات التسيير التغذية الاخرى ذات الاستعمال المنشآت المجموع الاخرى الطبي الصحية 270.000 680.000 120.000 360.000 4.600.000 460.000 1.480.000 220.000 560.000 10.070.000 500.000 1.730.000 330.000 970.000 10.890.000 1.230.000 3.890.000 670.000 1.890.000 25.560.000 ولاية معسكر الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشآت المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 1.830.000 3.650.000 500.000 1.150.000 19.750.000 1.490.000 2.290.000 410.000 1.110.000 13,790.000 210.000 1.370.000 110.000 340.000 5.790.000 100.000 1.370.000 80.000 230.000 5.070.000 510.000 1.260.000 140.000 410.000 6.290.000 50.000 700.000 70.000 230.000 2.320.000 4.190.000 10.640.000 1.310.0001 3.470.000 53.010.000
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين جانت 2.470.000 ورقلة 11.530.000 توقرت 9.530.000 المجموع . 23.530.000 نفقات نفقات القطاعات الصحية المستخدمين التكوين وهران 81.770.000 38.000.000 مستشفى الامراض العقلية في سيدي الشحمي 9.770.000 3.680.000 ارزيو المرسى الكبير 8.270.000 1.500.000 المجموع 0000 | 103.490.000 39.500.000
ولاية ورقلة الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشآت المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 460.000 1.150.000 130.000 370.000 4.580.000 1.100.000 3.080.000 300.000 850.000 16.860.000 1.100.000 3.560.000 270.000 780.000 15.240.000 2.660.000 7.790.000 700.000 2.000.000 36.680.000 ولاية وهران الادوية والمواد صيانة الاخرى ذات نفقات التسيير التغذية المنشآت المجموع الاستعمال الصحية الاخرى الطبي 5.800.000 21.460.000 2.670.000 7.610.000 157.310.000 2.000.000 1.420.000 540.000 1.470.000 15.200.000 70.000 1.140.000 110.000 350.000 5.350.000 1.000.000 1.600.000 380.000 1.090.000 13.840.000 8.870.000 25.620.000 3.700.000 10.520.000 191.700.000
484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1400 الجدول النفقات الاجمالية مشاركة الصندوق الولايات مساهمة الدولة الوطني للضمان الاجتماعي ادرار 10.997.000 10.247.000 الاصنام 40.612.000 39.072.000 الاغواط 17.529.000 17.115.000 ام البواقي 21.002.000 19.480.000 باتنة 37.236.000 35.806.000 بجاية 21.641.000 21.844.000 بسكرة 26.236.000 24.885.000 بشار 20.690.000 20.268.000 البليدة 77.968.000 76.343.000 20.375.000 19.480.000 البويرة تامنر است 4.307.000 5.405.000 15.094.000 15.314.000 تبسة تلمسان 31.310.000 30.852.000 تيارت 30.936.000 29.614.000 تيزي وزو 46.515.000 45.625.000 الجزائر 229.714.000 261.682.000 الجلفة 9.599.000 8.895.000 جيجل 13.461.000 13.062.000 سطيف 36.743.000 36.145.000 سعيدة 19.190.000 18.466.000 سكيكدة 25.133.000 25.335.000 سيدي بلعباس 28.053.000 27.925.000 عنابة 44.378.000 46.729.000 فالمة 21.651.000 20.831.000 قسنطينة 74.371.000 74.654.000 المدية 18.336.000 17.791.000 مستغانم 26.025.000 25.673.000 المسيلة 12.300.000 11.485.000 معسكر 2-1.321.000 23.758.000 ورقلة 15.143.000 16.440.000 وهران 79.134.000 86.139.000 المجموع … 1.100.000.000 1.126.000.000
- ب - في سنة 1980 مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع المركزية الجزائرية 1.456.000 230.000 22.930.000 5.552.000 1.814.000 87.050.000 2.432.000 1.064.000 38.140.000 2.768.000 510.000 43.760.000 5.088.000 1.520.000 79.650.000 3.104.000 1.961.000 43.550.000 3.536.000 623.000 55.280.000 2.880.000 1.272.000 45.110.000 10.848.000 4.891.000 170.050.000 2.768.000 707.000 43.330.000 768.000 420.000 10.000.000 2.176.000 1.616.000 34.200.000 4.384.000 2.224.000 68.770.000 4.208.000 1.072.000 65.830.000 6.432.000 2.618.000 100.830.000 37.184.000 53.660.000 582.240.000 1.264.000 2.000 19.760.000 1.856.000 591.000 28.970.000 5.136.000 2.526.000 80.550.000 2.624.000 780.000 41.060.000 3.600.000 2.282.000 56.350.000 3.968.000 2.184.000 62.130.000 6.640,000 5.983.000 103.730.000 2.960.000 . 998.000 46.440.000 10.608.000 8.157.000 167.790.000 2.528.000 855.000 39.510.000 3.648.000 1.794.000 57.140.000 1.632.000 143.000 25.560.000 3.376.000 1.555.000 53.010.000 2.336.000 2.761.000 36.680.000 12.240.000 14.187.000 191.700.000 160.000.000 121.000.000 2.507.000.000
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه القطاعات الصحية نساهمة الدولة ادرار 5.706.000 تيميمون 3.970.000 رفان 1.321.000 المجموع … 10.997.000
ولاية ادرار مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الاجتماعي المركزية الجزائرية 5.336.000 758.000 140.000 11.940.000 3.714.000 536.000 90.000 8.310.000 1.197.000 162.000 2.680.000 10.247.000 1.456.000 230.000 22.930.000 ولاية الاصنام مشاركة الصندوق القطاعات الصحية مساهمة الدولة الوطني للضمان مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع عين الدفلى 4.470.000 خميس مليانة 3.087.000 مليانة 8.690.000 الاصنام 11.725.000 تنس 5.004.000 العطاف 6.212.000 بوقادير 1.424.000 المجموع … 40.612.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة افلو 3.880.000 المنيعة 2.922.000 غرداية 5.807.000 الاغواط 4.920.000 المجموع … 17.529.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ام البواقي 2.987.000 عين البيضاء 6.037.000 مسكيانة 2.212.000 عين مليلة 3.628.000 خنشلة 6.138.000 المجموع … 21.002.000 الاجتماعي المركزية الجزائرية 4.245.000 604.000 141.000 9.460.000 3.040.000 432.000 211.000 6.770.000 8.143.000 1.157.000 150.000 18.140.000 12.000.000 1.705.000 1.310.000 26.140.000 4.610.000 655.000 1.000 10.270.000 5.724.000 813.000 1.000 12.750.000 1.310.000 186.000 2.920.000
- 39.072.000 5.552.000 1.814.000 87.050.000 ولاية الاغواط مشاركة الصندوق مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الوطني للضمان المركزية الجزائرية الاجتماعي , 3.572.000 508.000 7.960.000
- 2.756.000 392.000 70.000 6.140.000 5.546.000 787.000 220.000 12.360.000 5.241.000 745.000 774.000 11.680.000 17.115.000 2.432.000 1.064.000 38.140.000 ولاية أم البواقي مشاركة الصندوق مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الوطني للضمان المركزية الجزائرية الاجتماعي 2.774.000 394.000 75.000 6.230.000 5.595.000 795.000 143.000 12.570.000 2.002.000 285.000 1.000 4.500.000 3.477.000 494.000 211.000 7.810.000 5.632.000 800.000 80.000 12.650.000 19.480.000 2.768.000 510.000 43.760.000
486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه القطاعات الصحية مساهمة الدولة اريس 4.174.000 باتنة 16.134.000 مروانة 3.716.000 بريكة 6.637.000 عين التوتة 2.706.000 قايس 1.738.000 انقاوس 2.131.000 المجموع … 000 236 37 القطاعات الصحية مساهمة الدولة اقبو 5.983.000 بجاية 7.320.000 راس اوقاس 2.578.000 خراطة 2.615.000 سيدي عيش 3.145.000 المجموع … 21.641.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة بسكرة 11.174.000 اولاد جلال 3.569.000 الوادي 7.707.000 المغير 3.786.000 المجموع … 26.236.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة بشار 11.170.000 تيندوف 3.743.000 بني عباس 3.082.000 العبادلة 2.695.000 المجموع … 20.690.000 ولاية باتنة مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية المجموع موارد اخرى الاجتماعي المركزية الجزائرية 3.989.000 567.000 140.000 8.870.000 15.923.000 2.263.000 1.100.000 35.420.000 3.559.000 505.000 140.000 7.920.000 6.263.000 890.000 140.000 13.930.000 2.499.000 355.000 5.560.000 1.604.000 228.000 3.570.000 1.969.000 280.000 4.380.000 35.806.000 5.088.000 1.520.000 79.650.000 ولاية بجاية مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الاجتماعي المركزية الجزائرية 5.544.000 788.000 5.000 12.320.000 8.572.000 1.218.000 1.940.000 19.050.000 2.388.000 339.000 5.000 5.310.000 2.420.000 344.000 1.000 5.380.000 2.920.000 415.000 10.000 6.490.000 21.844.000 3.104.000 1.961.000 48.550.000 ولاية بسكرة مشاركة الصندوق الوطني للضمان. مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الاجتماعي المركزية الجزائرية 10.818.000 1.538.000 500.000 24.030.000 3.310.000 470.000 1.000 7.350.000 7.251.000 1.030.000 122.000 16.110.000 3.506.000 498.000-7.790.000 24.885.000 3.536.000 623.000 55.280.000 ولاية بشار مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الاجتماعي المركزية الجزائرية 11.281.000 1.603.000 1.056.000 25.110.000 3.456.000 491.000-7.690.000 2.848.000 405.000 5.000 6.340.000 2.683.000 381.000 211.000 5.970.000 20.268.000 2.880.000 1.272.000 45.110.000
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 القطاعات الصحية مساهمة الدولة الدويرة 15.037.000 البليدة 8.766.000 مستشفى الامراض العقلية . بالبليدة 19.739.000 بوفاريك 5.102.000 القليعة 7.675.000 حجوط 5.432.000 الاربعاء - مفتاح 5.284.000 العفرون 3.346.000 شرشال 5.458.000 فوراية 2.129.000 المجموع … 968.000 77 القطاعات الصحية مساهمة الدولة البويرة 3.731.000 مشد الله 2.136.000 الاخضرية 4.968.000 صور العزلان 7.195.000 عين بسام 2.345.000 المجموع … 000 375 20 القطاعات الصحية مساهمة الدولة عين صالح 1.968.000 تامنر است 2.339.000 المجموع .. 4.307.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة مرسط 2.705.000 تبسة 11.079.000 بشر العاطر 1.310.000 المجموع … 15.094.000
ولاية البليدة مشاركة الصندوق مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الوطني للضمان المركزية الجزائرية الاجتماعي 13.986.000 1.987.000-150.000 31.160.000 10.948.000 1.556.000 3.110.000 24.380.000 18.414.000 2.617.000 250.000 41.020.000 5.244.000 759.000 705.000 11.910.000 7.298.000 1.037.000 240.000 16.250.000 5.268.000 749.000 281.000 11.730.000 4.863.00 691.000 2.000 10.840.000 3.092.000 439.000 3.000 6.880.000 5.168.000 734.000 150.000 11.510.000 1.962.000 279.000 4.370.000 76.343.000 10.848.000 4.891.000 170.050.000 ولاية البويرة مشاركة الصندوق مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الوطني للضمان المركزية الجزائرية الاجتماعي 3.842.000 546.000 421.000 8.540.000 1.973.000 280.000 1.000 4.390.000 4.720.000 671.000 141.000 10.500.000 6.779.000 963.000 143.000 15.080.000 2.166.000 308.000 1.000 4.820.000 19.480.000 2.768.000 707.000 43.330.000 ولاية تامنراست مشاركة الصندوق مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الوطني للضمان المركزية الجزائرية الاجتماعي 2.331.000 331.000 70.000 4.700.000 3.074.000 437.000 350.000 6.200.000 5.405.000 768.000 420.000 10.900.000 ولاية تبسة مشاركة الصندوق مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الوطني للضمان المركزية الجزائرية الاجتماعي 2.481.000 353.000 1.000 5.540.000 11.633.000 1.653.000 1.615.000 25.980.000 1.200.000 170.000 2.680.000 15.314.000 2.176.000 1.616.000 34.200.000
488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه القطاعات الصحية مساهمة الدولة بني صاف 3.148.000 مغنية 3.727.000 ندرومة 2.303.000 الغزوات 2.591.000 تلمسان 15.323.000 سبدو 2.390.000 الرشي 1.828.000 المجموع … 31.310.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة فرندة 2.557.000 ثنية الاحد 4.085.000 السوقر 2.557.000 المهدية 2.428.000 تسمسيلت 3.223.000 تيارت 11.934.000 بنى هندل - برج بونعامة) 1.847.000 قصر الشلالة 2.305.000 المجموع 30.936.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة العزازقة 3.347.000 ذراع الميزان 1.512.000 برج منايل 4.600.000 دلس 2.707.000 تيزي وزو 13.262.000 تيقزيرت 1.816.000 ذراع الميزان 2.334.000 بوغني 3.112.000 الاربعاء نايت ايراثن 3.696.000 عين الحمام 6.553.000 مستشفى الأمراض العقلية في تيزي وزو 3.576.000 المجموع … 46.515.000 ولاية تلمسان مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الاجتماعي المركزية الجزائرية 3.030.000 431.000-141.000 6.750.000 3.557.000 505.000 141.000 7.930.000 2.116.000 300.000 1.000 4.720.000 2.511.000 357.000 141.000 5.600.000 15.627.000 2.220.000 1.660.000 34.830.000 2.329.000 331.000 140.000 5.190.000 1.682.000 240.000 3.750.000 30.852.000 4.384.000 2.224.000 68.770.000 ولاية تيارت مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الاجتماعي المركزية الجزائرية 2.366.000 336.000 1.000 5.260.000 3.785.000 538.000 2.000 8.410.000 2.366.000 336.000 1.000 5.260.000 2.251.000 320.000 1.000 5.000.000 2.982.000 424.000 1.000 6.630.000 12.023.000 1.708.000 1.065.000 26.730.000 1.709.000 243.000 1.000 3.800.000 2.132.000 303.000 4.740.000 29.614.000 4.208.000 1.072.000 65.830.000 ولاية تيزي وزو مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الاجتماعي المركزية الجزائرية 3.214.000 457.000 142.000 7.160.000 1.521.000 216.000 141.000 3.390.000 4.374.000 621.000 145.000 9.740.000 2.620.000 372.000 141.000 5.840.000 13.552.000 1.926.000 1.450.000 30.190.000 1.806.000 257.000 141.000 4.020.000 2.281.000 324.000 141.000 5.080.000 3.001.000 426.000 141.000 6.680.000 3.531.000 502.000 141.000 7.870.000 6.043.000 859.000 5.000 13.460.000 3.322.000 472.000 30.000 7.400.000 45.265.000 6.432.000 2.618.000 100.830.000
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1400 القطاعات الصحية مساهمة الدولة سيدي محمد مصطفى سابقا 106.683.000 حسين داي بارني سابقا 25.745.000 الشراقة، بني مسوس سابقا 34.136.000 بشر مندرايس برطرارية 14.475.000 دريد حسين 4.598.000 تبعصرين 5.795.000 على آيت ادير 8.336.000 باب الوادي، القطار سابقا 15.166.000 الحراش بلفور سابقا 3.748.000 بودواو - الثنية 4.432.000 الرويبة 4.953.000 الزيتون 1.647.000 المجموع … 229.714.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة الجلفة 6.524.000 عين وسارة 3.075.000 المجموع … 9.599.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة الميلية 3.431.000 فرجيوة 2.391.000 جيجل 5.371.000 الطاهير 2.268.000 المجموع … 13.461.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة برج بوعريرج 6.969.000 مجانة 2.087.000 عين ولمان 2.788.000 العلمة 4.530.000 سطيف 12.361.000 عين الكيرة 2.778.000 بوقاعة 4.093.000 رأس السودي 1.137.000 المجموع … 36.743.000
ولاية الجزائر مشاركة الصندوق مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الوطني للصمان المركزية الجزائرية الاجتماعي 111.477.000 15.840.000 14.050.000 248.050.000 31.271.000 4.444.000 8.150.000 69.610.000 35.955.000 5.109.000 4.800.000 80.000.000 19.574.000 2.781.000 6.750.000 43.580.000 4.318.000 614.000 50.000 9.580.000 5.652.000 803.000 300.000 12.550.000 8.269.000 1.175.000 600.000 18.380.000 15.387.000 2.187.000 1.500.000 34.240.000 11.043.000 1.569.000 8.200.000 24.560.000 7.379.000 1.049.000 3.580.000 16.440.000 9.813.000 1.394.000 5.680.000 21.840.000 1.544.000 219.000 3.410.000 261.682.000 37.184.000 53.660.000 582.240.000 ولاية الجلفة مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية المجموع موارد اخرى المركزية الجزائرية الاجتماعي 6.046.000 859.000 1.000 13.430.000 2.849.000 405.000 1.000 6.330.000 8.895.000 1.264.000 2.000 19.760.000 ولاية جيجل مشاركة الصندوق موارد اخرى الوطني للضمان مساهمة الصيدلية المجموع المركزية الجزائرية الاجتماعي 3.467.000 492.000 300.000 7.690.000 2.223.000 316.000 4.930.000 5.261.000 748.000 290.000 11.670.000 2.111.000 300.000 1.000 4.680.000 13.062.000 1.856.000 591.000 28.970.000 ولاية سطيف مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع المركزية الجزائرية الاجتماعي 6.690.000 951.000 300.000 14.910.000 1.919.000 273.000 1.000 4.280.000 2.566.000 365.000 1.000 5.720.000 4.175.000 593.000 2.000 9.300.000 13.291.000 1.888.000 2.080.000 29.620.000 2.689.000 382.000 141.000 5.990.000 3.770.000 536.000 1.000 8.400.000 1.045.000 148.000 2.330.000 36.145.000 5.136.000 2.526.000 80.550.000
490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه القطاعات الصحية مساهمة الدولة عين الصفراء 2.854.000 البيض 3.401.000 مشرية 3.867.000 سعيدة 7.283.000 لا بيض سيدي الشيخ 1.785.000 المجموع … 19.190.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة القل 3.961.000 يغود يوسف 2.051.000 الحروش 3.198.000 عزابة 2.054.000 سكيكدة 10.171.000 شطايبي 1.497.000 مستشفى الامراض العقلية بالخروش 2.201.000 المجموع … 25.133.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة
- سيدي بلعباس 11.647.000 عين تيموشنت 6.981.000 تلاغ 4.484.000 حمام بوحجر 2.043.000 ابن باديس 1.303.000 سفيزف 1.595.000 المجموع … 28.053.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة عنابة - ابن رشد 24.049.000 سرايدي 2.703.000 العين الباردة 2.915.000 القالة 4.808.000 الطرف 2.286.000 عنابة - ابن سيناء 7.617.000 المجموع … 44.378.000 ولاية سعيدة مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الاجتماعي المركزية الجزائرية 2.641.000 375.000 5.870.000 3.143.000 446.000 6.990.000 3.575.000 508.000 7.950.000 7.457.000 1.060.000 780.000 16.580.000 1.650.000 235.000 3.670.000 18.466.000 2.624.000 780.000 41.060.000 ولاية سكيكدة مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية موارد اخسري المجموع الاجتماعي المركزية الجزائرية 2.739.000 530.000 90.000 8.320.000 1.898.000 270.000 1.000 4.220.000 3.066.000 436.000 10.000 6.710.000 2.027.000 288.000 141.000 4.510.000 11.259.000 1.600.000 2.010.000 25.040.000 1.386.000 197.000 3.080.000
- 1.960.000 279.000 30.000 4.470.000 25.335.000 3.600.000 2.282.000 56.350.000 ولاية سيدي بلعباس مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية المركزية موارد اخرى المجموع الاجتماعي الجزائرية 12.611.000 1.792.000 2.010.000 28.060.000 6.601.000 938.000 170.000 14.690.000 4.144.000 589.000 3.000 9.220.000 1.888.000 268.000 1.000 4.200.000 1.206.000 171.000 2.680.000 1.475.000 210.000 3.280.000 27.925.000 3.968.000 2.184.000 62.130.000 ولاية عنابة مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الاجتماعي المركزية الجزائرية 27.617.000 3.924.000 5.710.000 61.300.000 2.509.000 357.000 1.000 5.570.000 2.902.000 412.000 211.000 6.440.000 4.467.000 635.000 10.000 * 9.920.000 2.122.000 301.000 1.000 4.710.000 7.112.000 1.011.000 50.000 15.790.000 46.729.000 6.640.000 5.983.000 103.730.000
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه
ولاية قالمة مشاركة الصندوق مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع القطاعات الصحية مساهمة الدولة الوطني للضمان سدراتة 2.260.000 عين العربي 1.145.000 قائمة 5.734.000 المركزية الجزائرية الاجتماعي 2.083.000 296.000 1.000 4.640.000 1.054.000 150.000 1.000 2.350.000 5.920.000 841.000 705.000 13.200.000 1.268.000 290.000 19.900.000 سوق اهراس 9.416.000 8.926.000 وادى الزناتي 3.096.000 المجموع … 21.651.000 2.848.000 405.000 1.000 6.350.000 2.960.000 998.000 46.440.000 20.831.000 ولاية قسنطينة مشاركة الصندوق مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع القطاعات الصحية مساهمة الدولة الوطني للضمان شلغوم العيد 2.511.000 قسنطينة - ابن باديس 57.462.000 الخروب 1.832.000 وادى العثمانية 5.118.000 ميلة 3.381.000 قسنطينة - سيدى مبروك 4.067.000 المجموع 74.371.000 … القطاعات الصحية مساهمة الدولة المدية 8.908.000 نصر البخاري 2.612.000 تابلاط 2.228.000 عين بوسيف 1.801.000 البرواقية 2.787.000 المجموع ….. 18.336.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة سيدي على 2.422.000 وادى الرهيو 4.683.000 مستغانم 12.780.000 غاليزان 6.140.000 المجموع … 26.025.000 المركزية الجزائرية الاجتماعي 2.284.000 325.000 10.000 5.130.000 8.392.000 7.830.000 132.750.000 59.066.000 272.000 285.000 4.300.000 1.911.000 4.651.000 661.000 30.000 10.460.000 435.000 2.000 6.880.000 3.062.000 3.680.000 523.000 8.270.000 10.608.000 8.157.000 167.790.000 74.654.000 ولاية المدية مشاركة الصندوق مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الوطني للضمان المركزية الجزائرية الاجتماعي 1.239.000 500.000 19.370.000 8.723.000 142.000 5.670.000 2.553.000 363.000 294.000 1.000 4.590.000 2.067.000 237.000 1.000 3.710.000 1.671.000 395.000 211.000 6.170.000 2.777.000 2.528.000 855.000 39.510.000 17.791.000 ولاية مستغانم مشاركة الصندوق مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الوطني للصمان المركزية الجزائرية الاجتماعي 2.239.000 318.000 1.000 4.980.000 4.390.000 624.000 73.000 9.770.000 12.985.000 1.845.000 1.290.000 28.900.000 6.059.000 861.000 430.000 13.490.000 25.673.000 3.648.000 1.794.000 57.140.000
492 الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الثلاثاء / جمادى الأولى عام 1400 ه القطاعات الصحية مساهمة الدولة سيدي عيسى 2.238.000 بوسعادة 4.831.000 المسيلة 5.231.000 المجموع 12.300.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة معسكر 8.490.000 سيق 6.542.000 لمحمدية 2.685.000 تيغنيف 2.475.000 بو حنيفية 2.998.000 غريس 1.131.000 المجموع … 000 24.321 القطاعات الصحية مساهمة الدولة جانت 2.234.000 ورقلة 6.078.000 توفرت 6.831.000 المجموع … 000 15.143 القطاعات الصحية مساهمة الدولة وهران 63.105.000 مستشفى الامراض العقلية في سيدي الشخصي 7.249.000 ارزيو 2.044.000 المرسى الكبير 6.736.000 المجموع … 79.134.000 ولاية المسيلة مشاركة الصندوق الوطني للسمان مساهمة الصيدلية المجموع موارد اخرى الاجتماعي المركزية الجزائرية 2.067.000 294.000 1.000 4.600.000 4.525.000 643.000 71.000 10.070.000 4.893.000 695.000 71.000 10.890.000 11.485.000 000 1.332 143.000 25.560000 ولاية معسكر مشاركة الصندوق الوطني للصمان مساهمة الصيدليه موارد اخرى المجموع الاجتماعي المركزية الجزائرية 8.852.000 1.258.000 1.150.000 19.750.000 6.180.000 878.000 190.000 13.790.000 2.594.000 369.000 142.000 5.790.000 2.271.000 323.000 1.000 5.070.000 2.820.000 400.000 72.000 6.290.000 1.041.000 148.000 2.320.000 23.758.000 3.376.000 1.555.000 53.010.000 ولاية ورقلة مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية موارد اخرى المجموع الاجتماعي المركزية الجزائرية 2.053.000 292.000 1.000 4.580.000 7.558.000 1.074.000 2.150.000 16.860.000 6.829.000 970.000 610.000 15.240.000 16.440.000 2.336.000 2.761.000 36.680.000 ولاية وهران مشاركة الصندوق الوطني للضمان مساهمة الصيدلية المركزية موارد اخرى المجموع الاجتماعي الجزائرية 70.686.000 10.044.000 13.475.000 157.310.000 6.831.000 970.000 150.000 15.200.000 2.403.000 342.000 561.000 5.350.000 6.219.000 884.000 1.000 13.840.000 86.139.000 12.240.000 14.187.000 191.700.000
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 وزارة التجارة تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد حدود الربح | المطبقة في تسويق الجعة (البيرة) .
- - الصنع المحلى ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ، المعدل بالمرسوم رقم 72-123 المؤرخ في ان وزير التجارة 7 يونيو سنة 1972 ، ، بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن | وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والمتعلق بتسويق بعض المشروبات لاسيما المادة الاولى منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكون حدود الربح المطبقة في تسويق الجعة (البيرة) كالتالي : السعة زجاجات 33 سل زجاجات 28 سل | زجاجات 25 سل | زجاجات 22 سل بائعو المشروبات ( دج ) بائعو المشروبات بالتجزئة (مشروبات كحولية محمولة) 0,60 المؤسسات المرتبة في الصنف الثاني 2,70 المؤسسات المرتبة في الصنف الثالث 2,20 المؤسسات غير المرتبة 1,70 المادة 2 : تحدد أسعار بيع انتاج أنواع الجعة بمقرر وزاري . المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والمتعلق بتسويق بعض المشروبات الخاصة بحدود الربح المطبقة على تسويق أنواع الجعة .. )دج )دج )دج 0,55 0,45 0,40 2,50 2,30 2,30 2,00 1,80 1,80 1,50 1,30 1,30 المادة 4 : يكلف مدير الاسعار، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 . عبد الغني العقبي
494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه قرار مؤرخ في مارس سنة وزارة النقل 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة النقل. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يكون ممثلو الادارة المعينون وممثلو الموظفين المنتخبون في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة النقل طبقا للجدول الآتي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين أسلاك الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب مهندسو الدولة محمد بن كحلة . محمد العراك عمرو بوصبع محمد بن عمور مهندسو التطبيق محمد بن كحلة ادارة الشؤون البحرية والاساتذة المفتشون في الملاحة البحرية التجارية محمد بن كحلة ضباط الموانىء محمد بن كحلة مفتشو النقل محمد بن كحلة التقنيون محمد بن كحلة التقنيون المساعدون محمد بن كحلة المدربون البحريون محمد بن كحلة وكلاء رجال البحر محمد بن كحلة ضباط الشرطة البحرية محمد بن كحلة الحراس البحريون محمد بن كحلة محمد العراك على دايم رشيد حليمي محمد العراك حمو أمقران رشيد ملوفي محمد العراك عمرو متوقى الطاهر مسبيس
- محمد العراك جيلالي تمار بلعيد سلوم محمد العراك أرزقي ولد العمارة الطيب حموم حسين باي محمد العراك بوجمعة حيون محمد بداش محمد العراك جلول مرجاني عبد النور شعباني محمد العراك الطيب مسعدى محمد داودي محمد العراك موسى بوسعيد محمد مغربي
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق - 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام قاض. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير مصمودي سنة 1980 بصفته تنهى قاضيا مهام السيد بمحكمة الصالح محمد باتنة . مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 يتضمن منح العفو.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 يمنح العفو من باقي عقوبة السجن للمسمى مورف ولتير المحكوم عليه في 26 ابريل سنة 1974 من طرف المجلس الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر العاصمة والمعتقل بمؤسسة اعادة التربية واعادة التأهيل بتازولت (لامبيز) . وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد مكى الشاذلى مديرا للشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية .. وزارة التربية .. مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الثانوى التقني .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 تنهى مهام السيد محمود معيزى بصفته مديرا للتعليم الثانوى التقنى بوزارة التربية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 تنهى مهام السيد عمر باي بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة التربية، لتكليفه بمهام أخرى.
- مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد بوزاهر بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالتعاون والمبادلات بوزارة التربية، لتكليفه بمهام أخرى . | مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 تنهى مهام السيد كمال أو زروط بصفته نائب مدير العتاد بمديرية الادارة العامة بوزارة التربية، لتكلفيه بمها أخرى -
496 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 2 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين وتنظيمها لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء . ان وزير التربية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1396 الموافق 16 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين في وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1399 الموافق 9 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن تمديد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة التربية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين يوم 14 مايو سنة 1980 تاريخا لانتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية | الاعضاء بوزارة التربية . الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1400 ه المادة 2 : عدد الاعضاء الذين ينتخبون باسم كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء محدد بموجب القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1976 • المادة 3: يفتح مكتب مركزى للتصويت في مقر وزارة التربية . المادة 4 : تفتح فروع للتصويت من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء، في مديريات التربية بالولايات وفي مؤسسات التعليم الثانوى العام والتقني، وفي مفتشيات التعليم الابتدائي . المادة 5 : يشارك فى انتخاب اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بكل سلك الموظفون المرسمون أو المتدربون الذين يمارسون عملهم أو المنتدبون الى أعمال أخرى . المادة 6 : يحيل رؤساء فروع التصويت وثائق التصويت المجموعة في ظروف مغلقة، على رئيس المكتب المركزي للتصويت . المادة 7 : تجرى عمليات الفرز في مكتب التصويت المركزي. ويتألف مكتب التصويت في الفروع والمكتب المركزى من رئيس وكاتب يعينان بقرار، وممثل قائمة المترشحين . المادة 8 : يعلن المكتب المركزى نتائج التصويت . ويصرح بفوز المترشحين : الاثنين أو الاربعة أو الستة، حسب اللجنة المختصة، الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات .. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 2 مارس سنة 1980 • الشريف خروبي
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث معاهد بالمركز الجامعي في باتنة .
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- بمقتضى المرسوم رقم 77-91 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن احداث المركز الجامعي لباتنة ، و و بناء على اقتراح مدير المركز الجامعي لباتنة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بالمركز الجامعي في باتنة :
- معهد الملغة والادب العربي ، معهد الحقوق والعلوم الادارية ، معهد العلوم الدقيقة ، معهد البيولوجيا . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 يتضمن أحداث شهادة الماجيستير في الكيمياء الفيزيائية.- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الكيمياء الفيزيائية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في IT ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 • عبد الحق رفيق برارحي وزارة الصناعة الثقيلة
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن تتميم قائمة وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية لتنصيب مجالس العمال.
ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28
- رمضان عام 139 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمعلق بالوحدة الاقتصادية،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 والمنن من تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعد : لتنصيب مجالس العمال وبناء على اقتراح المدير العام للشركة- الوه - : للصناعة المعدنية .
498 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم قائمة وحدات المؤسسة الاشتراكية للشركة الوطنية للصناعة المعدنية المحددة بالقرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 كما يلى : 17 وحدة وهران 3 حاسي عامر (وهران)، 18 وحدة عنابة 2 الحجار (عنابة)،
- 19 وحدة صيانة عربات السكة الحديدية
- (عنابة) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 . محمد الياسين وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
- الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد الصالح بلكحلة، بصفته نائب مدير الحسابات والاحصاءات الاقتصادية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الدراسات التجميعية والتنسيق الاقتصادي . ب بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد محمد الصالح بلكحلة مديرا للدراسات التجميعية والتنسيق الاقتصادي . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يعين السيد على حمدى نائب مدير الحسابات والاحصاءات بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام | الاقتصادية .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر