قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد حدود الربح المطبقة في تسويق الجعة (البيرة) . 493
المادة الأولى
فتح المادةتكون حدود الربح المطبقة في تسويق الجعة (البيرة) كالتالي :
السعة زجاجات 33 سل زجاجات 28 سل | زجاجات 25 سل | زجاجات 22 سل بائعو المشروبات ( دج ) بائعو المشروبات بالتجزئة (مشروبات كحولية محمولة) 0,60 المؤسسات المرتبة في الصنف الثاني 2,70 المؤسسات المرتبة في الصنف الثالث 2,20 المؤسسات غير المرتبة 1,70
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار بيع انتاج أنواع الجعة بمقرر وزاري .
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والمتعلق بتسويق بعض المشروبات الخاصة بحدود الربح المطبقة على تسويق أنواع الجعة .. )دج )دج )دج 0,55 0,45 0,40 2,50 2,30 2,30 2,00 1,80 1,80 1,50 1,30 1,30
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الاسعار، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 .
عبد الغني العقبي 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ه قرار مؤرخ في مارس سنة وزارة النقل 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة النقل.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 66-114
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-112
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.