قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد حدود الربح المطبقة في تسويق الجعة (البيرة) . 493

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.