مرسوم

مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 يتضمن منح العفو 495

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.