قرار

قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 2 مارس سنة 1890 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين وتنظيمها لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء . 496

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.