قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 2 مارس سنة 1890 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين وتنظيمها لتجديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء . 496
المادة الأولى
فتح المادةيعين يوم 14 مايو سنة 1980 تاريخا لانتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية | الاعضاء بوزارة التربية .
الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةعدد الاعضاء الذين ينتخبون باسم كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء محدد بموجب القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1976 •
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للتصويت في مقر وزارة التربية .
المادة 4
فتح المادةتفتح فروع للتصويت من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء، في مديريات التربية بالولايات وفي مؤسسات التعليم الثانوى العام والتقني، وفي مفتشيات التعليم الابتدائي .
المادة 5
فتح المادةيشارك فى انتخاب اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بكل سلك الموظفون المرسمون أو المتدربون الذين يمارسون عملهم أو المنتدبون الى أعمال أخرى .
المادة 6
فتح المادةيحيل رؤساء فروع التصويت وثائق التصويت المجموعة في ظروف مغلقة، على رئيس المكتب المركزي للتصويت .
المادة 7
فتح المادةتجرى عمليات الفرز في مكتب التصويت المركزي.
ويتألف مكتب التصويت في الفروع والمكتب المركزى من رئيس وكاتب يعينان بقرار، وممثل قائمة المترشحين .
المادة 8
فتح المادةيعلن المكتب المركزى نتائج التصويت .
ويصرح بفوز المترشحين : الاثنين أو الاربعة أو الستة، حسب اللجنة المختصة، الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات ..
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 2 مارس سنة 1980 • الشريف خروبي الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث معاهد بالمركز الجامعي في باتنة . - ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- بمقتضى المرسوم رقم 77-91 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن احداث المركز الجامعي لباتنة ، و و بناء على اقتراح مدير المركز الجامعي لباتنة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بالمركز الجامعي في باتنة :
- معهد الملغة والادب العربي ، معهد الحقوق والعلوم الادارية ، معهد العلوم الدقيقة ، معهد البيولوجيا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 .
عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 يتضمن أحداث شهادة الماجيستير في الكيمياء الفيزيائية. - ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الماجستير في الكيمياء الفيزيائية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في IT ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 • عبد الحق رفيق برارحي وزارة الصناعة الثقيلة ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.