مرسوم

مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام قاض. 495

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.