مرسوم رقم 80-86 ملغى

مرسوم رقم 80-86 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 472

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-255 (ج.ر عدد 43 لسنة 1980)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-255 (ج.ر عدد 43 لسنة 1980)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 80-86

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-255

    « تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80-86 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه كمايلي : الثلاثاء 12 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-255

    « تلغى كل الاحكام الواردة في المرسوم رقم 80-86 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، التي تخالف أحكام المواد الاولى و 2 و 3 من هذا المرسوم . 160.000.000 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 80-255

    مرسوم رقم 80-255 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1400 الموافق 18 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 86 80-86 80 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف. 1591

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق - 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لرقان و بوقدير وبئر العاتر والرمشي ورأس الوادي والحروش وابن باديس وسفيزف ومستشفى عنابة ومستشفى قسنطينة وغريس . 690

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.