مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 469
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر البلديات التابعة للولايات الآتي ذكرها، مناطق منكوبة خلال المدة المتراوحة ما بين 31 مايو سنة 1979 و 31 ديسمبر سنة 1979 :
أولا - ولاية الاغواط :
1 - دائرة آفلو :
بلديات :
- آفلو ، عين سيدى على ، بريدة ،
- قلتة سيدي سعد . 2 دائرة الاغواط :
بلديات :
- الاغواط ،
- الغيشة ،
- الارباع .
ثانيا - ولاية المسيلة :
دائرة المسيلة :
بلديات :
- أولاد دراج .
- المعاضيد ،
- أولاد عدى القبالة ، مقرة .
برهوم ، العين الخضراء. - الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1400 ثالثا - ولاية بسكرة : 1 دائرة بسكرة :
بلديتا :
- بسكرة ، جمورة .
2 - دائرة سيدى عقبة :
بلديات :
سيدى عقبة ،
- شتمة ،
- زريبة الوادى .
رابعا - ولاية تامنراست :
- بلدية : تامنر است.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 • عن وزير الداخلية عن وزير الفلاحة الامين العام والثورة الزراعية الامين العام دحو ولد قابلية بوزيد حميش عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في - 16 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 3 مارس سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسات بريدية .
بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع مارس سنة 1960 باحداث المؤسستين تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب - الثاني عام 1400 الموافق 3 مارس سنة 1980 يسمح ابتداء من 15 المبينتين في الجدول أدناه :
الارتباط البلدية الدائرة الولاية تلمسان - شطوار شباك ملحق تلمسان ق . ر تلمسان تلمسان تلمسان تلمسان - تاشفين تلمسان قر تلمسان تلمسان تلمسان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.