مرسوم تنفيذي رقم 90-243 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء دار للصحافة، ويحدد قانونها الأساسي. 1090
الباب الاول — التسمية - - المقر - المهام
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "دار الصحافة"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة"، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
ويكون مقرها في مدينة ، الجزائر، 1 نهج بشير عطار - مدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية سلطة يعينها رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-127 (ج.ر عدد 24 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المؤسسة في القيام بجميع العمليات المتعلقة بتسيير العقارات التابعة للأملاك الوطنية التي تخصص مقار للعناوين والأجهزة الاعلامية التي تحدثها قانونا جماعات الصحافيين المحترفين وتكون لها علاقة بأنشطتهم.
وبهذه الصفة تتولى المؤسسة خصوصا ما يأتي :
تؤجر بعقد المحلات ذات الاستعمال المهني للأشخاص المعنويين الذين يتمتعون بالتمثيل القانوني الناشرين عناوين وأجهزة إعلامية، أو القائمين بمصالح الدعم المتصلة بأعمالهم، تقدم أية خدمة لها علاقة بهدفها، حسب الحاجة وتبعا لما يتوفر لديها من الوسائل
- تراقب المحلات المشتركة وتتولى أمنها وصيانة البنايات وملاحقها في حدود التزامات المؤجر
- تسهر على احترام استعمال المحلات وفق عقد الايجار،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-193 (ج.ر عدد 27 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تتمثل مهمة المؤسسة، طبقا لدفتر الشروط العامة المرفق بملحق هذا المرسوم، في تنظيم تسيير المحلات ذات الاستعمال المهني واستغلالها على أسباس عقود للايجار تبرمها مع الاجهزة الاعلامية التي تحدثها قانونا جماعات الصحافيين المحترفين أو الاشخاص المعنويون الناشرون عناوين أو القائم بمصالح الدعم المتصلة بأعمالهم.
وبهذه الصفة تتولى المؤسسة خصوصا ما يأتي :
- تؤجر المحلات ذات الاستعمال المهني التي تحوزها
- تسهر على احترام استعمال المحلات طبقا لعقد الايجار، وعلى تنفيذ الخدمات الموكولة للمؤجر،
- تقدم خدمة تكميلية لهدف المؤسسة وفق البرنامج الذي يقرره مجلس الادارة.
تستعمل المؤسسة، قصد القيام بمهمتها الاموال العقارية التابعة لأملاك الدولة التي تضعها مصالح أملاك الدولة بالولايات المعنية، تحت تصرفها، وذلك وفق اتفاقية أملاك الدولة النموذجية المرفقة بملحقي دفتر الشروط العامة ( الملحق 1 و 2 ) وتقوم بتسيير هذه الاموال العقارية ".
المادة 4
فتح المادةتخول المؤسسة في اطار مهمتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما انجاز برامج تهيئة المحلات المهنية أو بناءها، أو غيرها مما هو ضروري لترقية أعمال النشر وتطويرها ودعمها.
الباب الثاني — التنظيم، التسيير
المادة 5
فتح المادةيسير المؤسسة مدير ويشرف عليها مجلس ادارة.
الفصل الأول — مجلس ادارة
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلاس الادارة من :
ممثل رئيس الحكومة، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير الشؤون الاجتماعية
- ممثل مندوب التخطيط ممثلين اثنين عن العناوين والأجهزة الاعلامية المستأجرة للمؤسسة ينتخبهما زملائهما.
يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص أو | سلطة من شأنهما أن يساعداه في أشغاله.
ويتولى مدير المؤسسة كتابة مجلس الادارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-127 (ج.ر عدد 24 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يتكون مجلس الادارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالنقل
- ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
- شخصين يعينان شخصيا من قبل الوزير المكلف بالاتصال
- ممثلين اثنين عن العناوين والاجهزة الاعلامية | المستأجرة للمؤسسة، ينتخبهما زملاؤهما يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص أو سلطة من | شأنه أن ينيره في أشغاله.
ويتولى مدير المؤسسة أمانة مجلس الادارة.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بحكم كفاءتهم مدة ثلاث سنوات بقرار من السلطة التي ينتمون اليها.
واذا انقطعت عضوية أحد الأعضاء، فيخلفه المعين حديثا حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 8
فتح المادةيداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يأتي :
البرامج العامة التقديرية للمؤسسة وجداول الايرادات والنفقات المطابقة
- التوجيهات العامة في مجال تسيير الأملاك العقارية للمؤسسة ومنها شروط عقود الايجار، وابرامها، وفسخها وكيفيات ذلك،
- اقتراح برامج تهيئة الأملاك العقارية للمؤسسة، أو توسيعها، شراء العقارات وبيعها وتأجيرها
- ابرام عقود الاقتراض
- قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود والصفقات الأخرى التي تلتزم بها المؤسسة
- مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بدفع أجور مستخدمي المؤسسة وظروف عملهم،
- التقدير العام عن نشاط المدير
- تقرير مندوب الحسابات.
يدرس المجلس أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم المؤسسة وعملها ويبت في ذلك.
وبهذه الصفة يصادق على الهيكل التنظيمي.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية ( 04 ) مرات على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بطلب من رئيسه، أو بطلب من مدير المؤسسة أو من نصف عدد أعضائه. ! 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسل الرئيس الاستدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما ( 15 ) من تاريخ عقد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات الاستثنائية.
المادة 10
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور أغلبية أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان وتصح حينئذ مداولاته، مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
ينفذ مدير المؤسسة قرارات مجلس الادارة.
المادة 11
فتح المادةتدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
الفصل الثاني — مدير المؤسسة
المادة 12
فتح المادةيسير المؤسسة مدير يعين بمرسوم.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-127 (ج.ر عدد 24 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يسير المؤسسة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال " .
المادة 13
فتح المادةيتولى المدير تسيير المؤسسة، وهو الأمر بصرف ميزانيتها، وبهذه الصفة يلتزم بنفقاتها ويصرفها في حدود الاعتمادات التي يقررها مجلس الادارة.
يبرم أية صفقة أو اتفاقية أو عقد، أو إتفاق في اطار التنظيم المعمول به.
يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
- يتولى السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة ويمارسها.
يسهر على احترام النظام الداخلي في المؤسسة.
- يعد الميزانية، وحسابات نهاية السنة المالية والتقرير السنوي عن النشاط، ثم يرسل ذلك الى مندوب الحسابات للتدقيق فيه. / العدد 33 17 محرم عام 1411
- هو المسؤول عن الأمن العام في المنشآت والأملاك التابعة للمؤسسة.
الباب الثالث — التنظيم المالي والرقابة
المادة 14
فتح المادةتفتح السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
الايرادات :
- مبلغ عائد الايجار
- مبلغ عائد الأعباء الايجارية والخدمات المقدمة
- اعانات الدولة والجماعات المحلية الهبات والوصايا النفقات :
نفقات التسيير والصيانة تكاليف الدراسات والمقتنيات والتجهيزات
- المبالغ الضرورية لانجاز أشغال الاصلاحات وتحسين البنايات المستغلة،
- المصاريف والأعباء المختلفة المرتبطة بالأملاك العقارية التي تسيرها المؤسسة.
المادة 16
فتح المادةيدقق في التسيير المالي والحسابي في المؤسسة ويراقبه مندوب للحسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية.
يدقق مندوب الحسابات المعين في صحة التدوينات المحاسبية والحصائل والجرود، وفي دقة المعلومات المقدمة عن حسابات المؤسسة في التقارير المعروضة لهذا الغرض.
المادة 17
فتح المادةترسل الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات إلى مصالح رئيس الحكومة ورئيس مجلس المحاسبة .. !
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-127 (ج.ر عدد 24 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : ترسل الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالاتصال ورئيس مجلس المحاسبة " .
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 18
فتح المادةتشتمل أملاك المؤسسة على جميع الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة لها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-127
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير | المكلف بالاتصال ९९ " »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-127
مرسوم تنفيذي رقم 92-127 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن انشاء دار الصحافة وتحديد ! قانونها الاساسي. 714
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-193
مرسوم تنفيذي رقم 91-193 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة، وتحديد قانونها الأساسي. 1041
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.