قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1097
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1097
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.