مرسوم تنفيذي رقم 90-241 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد صيغ تطبيق المادة 96 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990، المتعلق بالرسم الجزائي السنوي على رخص تجارة المشروبات الكحولية. 1088
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تعريفات الرسم السنوى الجزائي على رخص تجارة المشروبات الكحولية الذي سنته المادة 96 من قانون المالية لسنة 1990 ، حسب الاصناف ووفقا للجدول التالي :
الاصناف تعيين الرخص مبلغ الرسم رخصة تجارة المشروبات الكحولية التي الأول تؤخذ خارج المحل ............. 2.000 دج .
الثاني فأقل رخصة كبيرة .......... لمطعم مصنف: "نجمتان" 4.000 دج رخصة تجارة المشروبات الكحولية للتناول الثالث في عين المكان للمؤسسات المصنفة " نجمتان" فأقل .................... 6.000 دج رخصة كبيرة لمطعم مصنف : "ثلاثة الرابع انجم" فأكثر ............. 8.000 دج رخصة تجارة المشروبات الكحولية للتناول الخامس في عين المكان للمؤسسات المصنفة :
"ثلاثة أنجم" فأكثر...................... 10.000 دج
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 89-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.