مرسوم تنفيذي رقم 90-241

مرسوم تنفيذي رقم 90-241 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد صيغ تطبيق المادة 96 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990، المتعلق بالرسم الجزائي السنوي على رخص تجارة المشروبات الكحولية. 1088

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 90-241
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.