قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبيسة 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر ، وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة مسنة تليفون : 49-1-66 : 96-6680 20 دينارا. 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد .. 3200 “ دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسيطر فهرس قوانين وأوامر | ين | 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل أمر رقم 67-105 مؤرخ في 29 . بيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 67
- 84 المؤرخ فى 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمتعلق بأداء أجرة يوم والاشتراك بنسبة 5 0 898 أمر رقم 67-106 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة العدل 898 أمر رقم 67-107 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن الغاء المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمؤسسة بموجبه فى كل عمالة لجنة للتدخلات الاقتصادية والاجتماعية والذي ينص على مختلف الاجراءات الادارية والمالية . 899 مراسيم ، قرارات ، تعليمات ، وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-119 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام الوقود المدعو « طوال » لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) ولشركة بترول الجزائر (CPA).
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « تين فويي - تابنكورت » . 916 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتعلق بترخيص نقل الوقود السائل من حقول «قلتة» و «أسكارن» و «أوحانت الشمالية» و «أوحانت الجنوبية ) • 917 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « بر قاوى بن كحلاء ) 918 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات | حقل ( تيمدراتين الشرقية » 4 918
898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « حاسي مزولة ب » . 918 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67 120 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام | 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بتنظيم المصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 919 مرسوم رقم 67-121 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الاشارات البحرية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء 931 قوانين وأوامر امر رقم 67-105 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 | الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتهم بموجبه الامر رقم 67 84 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمتعلق باداء أجرة يوم والاشتراك بنسبة 5 % أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-84 المؤرخ في 29 صفر عام
- 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والذي يقضى بأداء أجرة يوم والاشتراك بنسبة 5 % ، وبناء على قانون الضرائب المباشرة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : ان قائمة الضرائب والرسوم المتخذة أساسا لحساب الاشتراك الذى نسبته 5 % والمشار اليه أعلاه في المادة 3-1 من الامر رقم 67-84 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : « المادة 3-1 -
- الضريبة التكميلية المفروضة على مجموع الموارد وفي ضمنها ، وعند الاقتضاء ، الاقتطاع الاستثنائي الموقت البالغ 20 % . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا الامر | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين أمر رقم 67-106 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما مادته الثامنة والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-7 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسون ألف دينار (…ر450 را دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 34-92 نفقات السفر ( التعاون التقني ) ) المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسون ألف دينار (…ر450 را دج ) يقيد في ميزانية وزارة العدل الباب 34-26 ( مصالح السجون أغذية المسجونين » .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 • هواري بومدين امر رقم 67-107 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 يتضمن الغاء المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمؤسسة بموجبه في كل عمالة لجنة للتدخلات الاقتصادية والاجتماعية والذي ينص على مختلف الاجراءات الادارية والمالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمؤسسة بموجبه فى كل عمالة لجنة للتدخلات الاقتصادية والاجتماعية والذى ينص على مختلف الاجراءات الادارية والمالية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تلغى المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمشار اليه أعلاه تطبق ابتداء من نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اجراءات الفسخ المنصوص عليها في دفاتر الشروط الادارية العامة • المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق . يوليو سنة 1967 هواري بومدين- مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-119 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام
- الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو (( طوال ( لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) والشركة بترول الجزائر (CPA) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع المنافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الأمر رقم 65-317 المؤرخ في رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات ، ولا سيما المادة 23 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمحددة بموجبه شروط تطبيق الأمر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-1:45 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن التصديق على الاتفاق | النموذجي الخاص بامتياز حقول الوقود السائل أو الغازي ، والذي صرحت مقدمتا العريضة قبولهما به ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 غشت سنة 1960 والذي منحت بموجبه شركة بترول الجزائر الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « لجامات » ، وبمقتضى عقد الشراكة بالمساهمة بتاريخ 22 و 23 نوفمبر سنة 1961 المبرم بين شركة بترول الجزائر وشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 16 مارس سنة 1965 والتي طلبت فيها ( شركة بترول الجزائر - ) ( ( ) CPA ( وشركة البحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء (CREPS) منحهما امتياز حقل الوقود (طوال » الواقع في عمالة الواحات والمتفرع عن رخصة « لجامات » ،
- وبناء على العقد الموثق بتاريخ 5 مارس سنة 1965 والمتضمن النقل الجزئي لحق الامتياز الذي تحوزه شركة ) CPA ( . بصفتها صاحبة الرخصة المسماة « لجامات ) لفائدة شركة (CREPS) 6 وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والتعهدات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المشار اليها اعلاه وبعد الاطلاع على مستندات التحقيق القانوني الذي تم حول هذه العريضة ،
900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز الموقعة من طرف | مقدمي العريضة والملحقة بهذا المرسوم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بالنقل الجزئي لحق الامتياز الخاص بحقل « طوال » والموافق عليه من قبل شركة بترول الجزائر (CPA) لفائدة شركة البحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء ( CREPS المادة 2 : يمنح امتياز حقل الوقود السائل أو الغازي الكائن فى المحيط الدائرى المعين فى المادة 3 بعده والذي يشمل جزءا من تراب عمالة الواحات الى شركة بترول الجزائر» (CPA) وشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) وذلك حسب بنود وشروط الاتفاقية المشار اليها اعلاه التي تبقى ملحقة بهذا المرسوم . المادة 3 : تكون رؤوس دائرة هذا الامتياز الذى سيحمل اسم امتياز ) طوال » النفط من 1 الى 4 المحددة بعده طبقا للتصميم الملحق بأصل هذا المرسوم والموضوع ضمن نظام احداثيات لمبير للجنوب الجزائرى وتكون أضلاع هذه الدائرة خطوطا مستقيمة أو متوازية .. النقط X Y 1 8800000 290000 - 2 8870000 290000 3 8870000 …ر40 - 4 8800000 المادة 4 : تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين اتفاقية امتياز (طوال )) ان الموقعين أدناه ، وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن الدولة بمقتضى التفويضات المخولة له بموجب الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة ، والسيد هوبير كريبيه ، المدير العام المساعد لشركة بترول الجزائر (CPA) ، الشركة المغفلة ذات رأسمال قدره 120 مليون دينار ، والكائن مركزها الرئيسي فى مدينة الجزائر 6 نهج محمد الخامس ، بالنيابة عن تلك الشركة بموجب تفويض السلطات الممنوحة من قبل مجلس ادارة ) (CPA) ( الى | رئيسها المدير العام السيد ميشيل لاكور قايه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 يوليو سنة 1966 والسيد بول موش ، الرئيس - المدير العام لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) الشركة المغفلة ذات رأسمال قدره 300 مليون دينار والكائن مركزها الرئيسي فى عين أمناس ) عمالة الواحات ) بالنيابة عن تلك الشركة بموجب التفويضات الممنوحة له من قبل مجلس ادارة (CREPS) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 مايو سنة 1967 ، من جهة أخرى اتفقوا على ما يلي : ان موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد القواعد التي يخضع لها امتياز ( طوال » وذلك بالقدر الذي لم ينص عليه في الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 وفى النظم المتخذة لتطبيقه ، وتلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتياز المذكور أعلاه وتصبح نافذة في نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا أدخلت تعديلات على الشروط المنصوص عليها في المادتين ت 16 و ت 17 بعده ، يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة أدناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، المدلول المبين فيما يلى : الامر : هو الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 65 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد أو الحائزون للامتياز المتصرفون معا ، الحائز : هو الحائز الوحيد أو كل من الشركاء في حيازة الامتياز بصفة منفردة ، الناقل : هو صاحب أو مجموع أصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية أو كل شخص يطلب الموافقة على مشروع مثل هذا الجهاز . الشريك : هو الشركة أو الشركات التي أبرمت مع الحائز أو مع صاحب الامتياز أحد الاتفاقات أو البروتوكولات أو العقود المشار اليها فى الفقرة 3 من المادة 26 وفي المقطعين 4،3 من المادة 31 من الامر . الوزير المكلف بالوقود : هو وزير الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) • السلطتان المختصتان : هما الوزير المكلف بالوقود أو مدير الطاقة والوقود . الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه أعلاه . الوقود : هو الوقود الطبيعي السائل أو المسيل أو الغازي المستخرج من الحقل ان الاحالات الى أرقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على أن الأمر يتعلق بمواد من هذه الاتفاقية .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 الباب الاول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الفصل الاول الشروط العامة المادة ت ا : يحق لصاحب الامتياز أن ينجز أو يوكل الى غيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل وخصوصا لاستخراج الوقود والمواد المتصلة به والخزنها واستفراغها وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965
- والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية ، ويعترف لصاحب الامتياز بحق استغلاله للمواد الخام المستخرجة من الحقل وذلك ضمن نفس الشروط وبحقه فى التصرف فيها ، خصوصا بالتصدير . وتلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل ممارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تكون في مقدرتها . ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء أو تكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز | الاشغال المنجمية وشغل الاراضى واستخراج المواد وتشييد القرى المخصصة لسكنى المستخدمين وعبور الادوات والاموال التي يملكها صاحب الامتياز أو الحائز أو الشريك أو مستخدموهم . وتضمن الدولة للحائز أو الشريك حرية اختيار مقاوليه أو مزوديه أو مستخدميه وكذا حرية تجول هؤلاء وحرية استعمال الاراضي والمنشآت من كل نوع والصالحة للاستغلال وفي ضمنها على الخصوص آبار المياه والمطارات ومخيمات العمل أو الاستراحة وحرية استعمال الادوات الثابتة أو المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من احكام الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر . المادة ت 2 : لأجل تطبيق هذه الاتفاقية ، يكون المدير الطاقة والوقود وللأعوان الخاضعين له وللأشخاص المؤهلين بصفة رسمية من طرف السلطات المختصة ، حرية الدخول في كل وقت الى منشآت استغلال الوقود ونقله وخزنه ويمكن لهم أن يطلعوا عند الحاجة على جميع المستندات والمعلومات ، وأن يقوموا بجميع التحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية الفصل الثاني جنسية الحائز المادة ت 3 : يجب على كل حائز ان يقوم بالالتزامات المبينة بعده وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ت 4 : 1 ) يجب تكوين الشركة تحت نظام القوانين الجزائرية وان يكون مركزها فى تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 2 ) يجب أن يكون الاشخاص المذكورون بعده من جنسية جزائرية :
- رئيس مجلس الادارة والمدير العام ومندوبو الحسابات والنصف على الاقل من أعضاء مجلس الادارة ، وذلك اذا كانت الشركة مغفلة المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة، اذا كانت الشركة شركة توصية بالاسهم المسيرون وجميع الشركاء المتضامنين ، اذا كانت الشركة شركة توصية بسيطة . جميع الشركاء ، اذا كانت الشركة شركة تضامن .. واذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة : المسيرون والنصف على الاقل من أعضاء مجلس المراقبة ، واذا لم يعين مجلس للمراقبة ، فيجب أن يكون جميع الشركاء جزائريين وفي جميع الاحوال : المديرون الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة غير انه يعفى جزئيا أو كليا من الالتزامات المبينة في هذه المادة ، كل حائز يستفيد اما من اشتراطات عامة أو خاصة تابعة لاتفاقيات دولية تتعلق بحق التأسيس واما من رخص خاصة ممنوحة من طرف السلطات المختصة المادة ت 4 : يعفى من : 1 ) تنفيذ التزامات الفقرة 1 من المادة ت 3 : كل حائز يثبت انه منذ حصوله على رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل ، لم يزل تابعا لنفس التشريع الوطني الخاص بنظام الشركة القانوني وانه احتفظ بمركز شركته في نفس البلد . 2 ) تنفيذ التزامات الفقرة 3 من المادة ت 3 : كل حائز يثبت ان اصحاب الوظائف المشار اليها في المادة المذكورة او اصحاب الوظائف التي يمكن تشبيهها بهذه الاخيرة في النظام القانوني المعني ، لم يزالوا هم انفسهم او ان جنسيتهم هي نفس جنسية الاشخاص الذين كانوا مكلفين بنفس الوظائف عند تاريخ منح رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل وفي جميع الاحوال يبقى الحائز مع ذلك، خاضعا للالتزامات التي تعهد بها عند منح رخصة البحث بخصوص جنسية الشركة ومحل وجود مركزها وجنسية الاشخاص المذكورين في المادة ت 3 . الفصل الثالث العناصر المميزة لمراقبة المقاولات صاحبة الامتياز أو الشريكة فيه المادة ت ه : تعتبر في عداد العناصر المميزة لمراقبة مقاولة
902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه حائزة او شريكة بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 26 من الامر ، والعناصر المحتفظ بها فى المادة ت 53 ، من بين العناصر التالية : 1 ) بنود البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود التي تربط الحائزين فيما بينهم أو مع الغير والمتعلقة بتسيير عمليات الاستغلال والنقل وبتوزيع التكاليف والارصدة المالية وبتوزيع المحصولات والتصرف فيها وبتوزيع مال الشركة ، في حال حلها 2 ) نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمركز الشركة والحقوق المرتبطة بأسهم أو بحصص الشركاء والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية او غير العادية 3 ) اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة أو اعضاء مجلس المراقبة أو الشركاء أو المسيرين أو المديرين العامين أو المديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، الذين يمارسون الوظائف المذكورة أعلاه في تنظيم المقاولة • 4 ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من اثنين في المائة من رأسمال المقاولة وأهمية مساهمتهم ه ) المعلومات المذكورة في الفقرة 4 أعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك أكثر من خمسين في المائة من رأسمال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعليا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من خمسين في المائة من رأس المال المذكور . 6 ) اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد أربع سنوات مبلغ رأسمالها : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها عشرين فى المائة من رأس المال المذكور ثم نوع ومدة عقود القروض التي أبرمتها . ) وعلاوة على ذلك ، كل عنصر يمكن أن يترتب عن تبدله | او تعديله اكساب شخص أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في الإدارة وتسيير المقاولة المادة ت 6 : يلتزم صاحب الامتياز بأن يبلغ الى علم مديرية الطاقة والوقود المعلومات التالية : 1 ) العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة كما تكون موجودة في وقت منح الامتياز وذلك في ظرف شهر بعد منح الامتياز وفى حالة عدم وقوع الاخبار بها بعد . 2 ) في الشهرين السابقين للتنفيذ ، كل مشروع من شأنه أن يغير عنصرا مميزا لمراقبة المقاولة الحائزة أو الشريكة 3 ) وبمجرد ما تصل الى عمله ، كل عملية من أي نوع كانت ، خاضعة ، بموجب الفقرتين 1 و 2 أعلاه للتصريح ولم مكن وصلت الى علمه قبل انجازها . المادة ت 7 : يجوز المديرية الطاقة والوقود ، في ظرف شهرين ابتداء من استلام المعلومات المذكورة في المادة السابقة وفي حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة للمراقبة كما وردت في المادة ت 53 وخارج الحدود المعينة في المادة المذكورة : أن تصرح بأنها لا تبدى اعتراضا على التدابير أو العمليات المعنية ، أو أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة المحددة في الفقرة ا من المادة ت ه بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود وعند الاقتضاء مع المحافظة على السند المنجمي ،
- وأما أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المحددة فى الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالحائز والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة اشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في الادارة أو التسيير الذي يقوم به الحائز ، بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على السند الخاص بالمنجم ،
- واما أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و وه و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالشريك والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في الادارة أو التسيير الذي يقوم به الشريك ، بأن هذه التدابير والعمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود بالنسبة لهذا الشريك ، وفي هذه الحالة يمكن سحب الامتياز حسب الاجراءات المحددة في المادة ت 18 وذلك اذا لم يستطع صاحب الامتياز ان يعرض على موافقة مديرية الطاقة والوقود ، في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المقطع السابق ، التعديلات المدخلة على البروتوكولات والاتفاقات والعقود التي تثبت أن الشريك المعني قد فقد صفته كشريك
- واما ان تطلب من صاحب الامتياز ان يقدم معلومات تكميلية أو أن يدخل تعديلات على هذه التدابير أو العمليات ، على أن تحدد له مهلة للجواب لا تقل عن شهر واحد ويترتب على جواب صاحب الامتياز فتح مهلة جديدة قدرها شهران لتبليغ جديد أو لتقديم طلب جديد . ان سكوت السلطات طيلة أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي يكون قد أخبرها فيه صاحب الامتياز بتعديل أدخل على العناصر المميزة للمراقبة ، أو تاريخ استلامها الجواب عن طلب معلومات أو طلب تعديل ، يعتبر موافقة ضمنية على التدابير أو العمليات المعنية يجوز للسلطات المختصة أن تقوم بنفس التبليغات أو الطلبات فى حالة ما اذا بلغها من مصدر آخر غير مصدر المعلومات المشار اليها فى المادة السابقة وجود عملية يمكن أن يترتب أو قد يترتب عنها تعديل فى العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة المادة ت 8 : ان التدابير والعمليات المذكورة بعده ، وان
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 كانت تؤثر فى غير الحدود المعينة فى المادة ت 53 ، على العناصر | المميزة للمراقبة تعفى من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة ت 7 ، غير أنها لا تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 6 : 1 ) تعويض احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة ت ه ، بشخص آخر من نفس الجنسية 2 ) التنازلات عن رأسمال الشركة وذلك اذا كان المحيل أو المحيلون يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحال له او المحال لهم او اذا كان المحال له او المحال لهم يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحيل أو المحيلين او ، أخيرا ، اذا كان المحيلون والمحال لهم تابعين لنفس الشركة او لنفس مجموع الشركات التي تملك أكثر من نصف رأس المال في الشركة .
- التنازلات عن باقي رأسمال الشركة وذلك اذا كان مساهمون يملكون جميعهم أكثر من نصف مال الشركة ، التزموا معا بأن يحتفظوا بهذه الاغلبية داخل مجموعتهم . 4 ) جميع قروض المقاولة المقترضة من مساهميها حسب توزيع لا يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بأكثر من خمسين في المائة من النسبة المئوية للمساهمة التي يقدمها كل منهم | في رأسمال المقاولة . الفصل الرابع انتقال الامتياز المادة ت 9 : يعتبر انتقالا بالمعنى الوارد في المادة 35 من الأمر عندما يقع تغيير صاحب الامتياز او تعديل لائحة | الحائزين ولا يمكن ان يشمل انتقال الامتياز الا مجموع المساحة التي تتعلق به . ويجب ان تتوفر فى المستفيد من الانتقال الشروط المطلوبة من الحائز بموجب الأمر والانظمة المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية . يؤذن بانتقال الامتياز ضمن الشروط والاوضاع المنصوص عليها فى المادة 35 من الامر وفى الانظمة المتخذة لتطبيقه المادة ت 10 : تطبق بنود هذه الاتفاقية على المستفيد من الانتقال الذي يجب ان يكون قد قبلها قبل اتمامه المادة ت 11 : يخضع الاذن ، بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة ، للنظم المحددة فى المقطع 2 من المادة 35 ، من الامر ، وذلك اذا جرى الانتقال لفائدة شخص واحد او عدة اشخاص معينين فيما يلي : شركة يملك محيلها مجموع رأسمالها أو مجموع |- حصصها ،
- شركة تملك مجموع رأسمال المحيل أو مجموع حصصه ،
- شركة أو مجموعة شركات يكون مجموع رأسمالها أو | حصصها موزعا بين نفس الاشخاص وحسب نفس النسب التي هي للمحيل أو المحيلين . الفصل الخامس مدة الاتفاقية وضمان عدم الزيادة في أعبائها المادة ت 12 : يمنح الامتياز لمدة خمسين سنة • ولا يمكن تعديل أحكام هذه الاتفاقية طيلة المدة المذكورة الا ضمن الشروط المحددة فى المادتين ت 16 و ت 17 المادة ت 13 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية على أحكام النصوص المذكورة بعده بشأن نقط لم تسو في هذه الاتفاقية ، تتعلق بنظام سندات الاستغلال ونظام النقل بالقنوات ونظام العلاقات بين حائزى سندات الاستغلال أو النقل وأصحاب المساحة المستغلة أو ذوي حقوقهم : 1 ) المواد من 20 الى 61 والمادة 76 من الامر ب ) الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58 1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 ج ) المراسيم أو القرارات المتخذة لتطبيق الاحكام أعلاه لا يمكن تطبيقها على الحائز أو شركائه بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت تزيد في أعباء هذا الحائز أو شركائه • يخضع أصحاب الامتياز والحائزون والشركاء أو الناقلون للنظام الجبائي المحدث بموجب المواد 62 الى 72 من الامر وبموجب المادة 5 من الأمر رقم 58 في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 – 1113 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58- 1200 المؤرخ فى 11 ديسمبر سنة 1958 وذلك عن استغلالهم الحقل موضوع هذا الامتياز أو عن نقلهم بالقنوات في الجزائر للوقود المستخرج من الحقل لا يمكن الزيادة فى أعباء هذا النظام وذلك الى أن تنتهى المدة المحددة في المادتين 70 و 80 من الامر . تعتبر زيادة فى الاعباء بمفهوم هذه المادة التعديلات أو الاضافات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي يترتب عنها : أما نقصان يحدث بصورة كبيرة أو دائمة في الارباح الصافية التي يمكن استخراجها من الامتياز ، وذلك بتحديد المدخولات أو بزيادة تكاليف استغلال هذا الامتياز او منشآت النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية وأما بصفة أعم ، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية بالامر وخاصة بادخال تقييدات على الاستقلال في التسبي الذي تقوم به هذه المقاولات وعلى حريته ..
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه يتم تقدير الطابع الزائد أو غير الزائد بالنسبة لمجموع | أحكام نفس النص التشريعي أو التنظيمي . المادة ت 14 : ان التعديلات التي قد تدخل خلال مدة هذه الاتفاقية على نقط لم تسو فيها وتتناول الاحكام التشريعية أو التنظيمية النافذة عند تاريخ منح الامتياز والمتعلقة بنظام الشركات والجمعيات أو بنظام حقوق المساهمين أو الشركاء الناجمة من المادة ت 20 ولا ينفذ التعهدات الواردة في المادة 25 أو الالتزامات أو التعهدات المنصوص عليها في مواد الباب من هذه الاتفاقية التي تنص عقوبتها على سحب الامتياز .. واذا أصبح امتياز ما قابلا للسحب ، فيوجه مدير الطاقة والوقود الى صاحب الامتياز انذارا بتنفيذ التزاماته أو بجعل التزامات شركائه تنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في وكذا التدابير المتعلقة بهذين النظامين ، لا يمكن تطبيقها | الامر وذلك فى أجل يجدده ولا يمكن أن يكون ناقصا عن ثلاثة على الحائزين أو الناقلين أو الشركاء بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت هذه الاحكام تنطوى على طابع تمييز لجهة الحق أو الواقع بالنسبة لواحد أو أكثر أو المجموع أصحاب الامتياز أو الحائزين أو الناقلين أو الشركاء او بصفة أعم بالنسبة للشركات أو الجمعيات أو أصحاب الاسهم أو الشركاء غير الخاضعين لأحكام الامر . المادة ت 15 : اذا اعتبر صاحب الامتياز والحائز او الناقل أو الشريك ، بمناسبة اجراء تطبيقي ، ان نصبا لتشريعيا أو تنظيميا تناول المواد المبينة فى المادتين السابقتين بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ له طابع زائد او تمييز بالنسبة له ، فيجوز لصاحب الامتياز أن يباشر الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ت 21 و ت 23 • المادة ت 16 : اذا تمت المصادقة خلال مدة الامتياز ، وضمن الاوضاع المقررة فى المادة 27 من الامر ، على اتفاق نموذجي جديد ، قيمكن للطرفين ان يبرما ، باتفاقهما وضمن الاوضاع المنصوص عليها لمنح الامتياز ، اتفاقية جديدة يعوض فيها مجموع المواد من ت ا الى ت 48 ومن ت 45 الى ت 71 من هذه الاتفاقية بمجموع بنود الاتفاق النموذجي | الجديد ، غير أنه لا يمكن أن يترتب عن ذلك تعديل في نظام القنوات الموافق عليها من قبل ، ويخضع صاحب الامتياز الحائز أو الشريك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة في حيز التنفيذ وبدون أثر رجعى المجموع النصوص التشريعية والتنظيمية التي أمكن أن يعفى من تطبيقها من قبل ، خصوصا بموجب مقتضيات هذا الفصل وذلك فى الحالة التي يكون فيها تطبيق هذه النصوص غير مستبعد في الاتفاق النموذجي الجديد . المادة ت 17 : يمكن - فى الحالات المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة 35 . والمقطع 2 من المادة 39 من الامر وكذا في كل وقت - تعديل البنود الخاصة من هذه الاتفاقية التي يتكون منها الباب الثالث المذكور بعده ، وذلك باتفاق مشترك وضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 25 من الامر ومع مراعاة المواضيع المبينة على وجه التحديد في الفقرة 9 من المادة 26 من الامر . الفصل السادس سحب الامتياز - العقوبات المادة ت 18 : لا يسوغ سحب الامتياز الا في الحالات ووفقا الكيفيات المنصوص عليها فى المادتين 37 و 38 من الامر والمادة ت 7 | من هذه الاتفاقية وعندما لا يطبق صاحب الامتياز الالتزامات | أشهر الا فى الحالات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 ت من الامر حيث يكون كل واحد من هذه الآجال ممددا الى سنة وستة أشهر لأدنى حد . واذا كانت الالتزامات المبينة في الانذار لم يتم تنفيذها تماما عند انتهاء الاجل أعلاه ، فيبلغ مدير الطاقة والوقود صاحب الامتياز بالتهم الموجهة اليه ويدعوه لأن يقدم له ، في ظرف شهر ، مذكرة يعرض فيها حججه الدفاعية وبعد انقضاء هذا الاجل يوجه مدير الطاقة والوقود الملف ، مع اقتراحاته ، الى الوزير المكلف بالوقود وعندئذ يمكن النطق بسحب الامتياز ضمن نفس الاوضاع التي تم منحه فيها المادة ت 19 : يجوز للسلطات المختصة ان تقرر ، في الحالات المبينة بعده ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية المحتملة ، تطبيق عقوبة تحل محل السحب على من يعنيهم الامر وذلك اذا كانت المخالفة الحاصلة قابلة أيضا لأن تتسبب في سحب الامتياز، وذلك فى الحالات التالية : 1 ) مخالفة المقررات العامة أو الخاصة المشار اليها في المواد من ت 28 الى ت 31 التي تساوى عقوبتها على الاكثر نصف القيمة المقدرة بسعرها في الحقل من كمية الوقود غير المنتج أو المنتوج الفائض وذلك بحسب ما اذا كان الامر يتعلق بتحديد أدنى أو أعلى فى الانتاج . غير أنه لا تطبق أية عقوبة اذا كانت القيمة المنتجة خلال فترة تطبيق نظام الحصص بمعناه الوارد فى المادة ت 31 ، ناقصة بأقل من 5 في المائة عن الكمية الدنيا المفروضة أو زائدة بأقل من 5 في المائة على الكمية القصوى المأذون بها ، وتكون القيمة المحسوبة بسعرها من الحقل والمأخوذة للحساب أعلاه ، هي القيمة المبلغة عن الثلاثة أشهر الاخيرة وذلك تطبيقا للمادة ت 38 ، والا فالقيمة الاخيرة حسب سعرها من الحقل •
- نقص في المصاريف التي كان يجب أن تخصص للبحث : العلمي والتقني بمقتضى المادة ت 26 والتي يزاد فيها عند الاقتضاء مبلغ المصاريف المنقولة بمقتضى المادة ت 27 ، تساوى عقوبته على الاكثر مبلغ النقص وذلك بمقدار لا يتجاوز 25 فى المائة من مبلغ المصاريف الخاصة بالسنة والمحسوب تطبيقا للمقطع الاول من المادة ت 26
- مخالفة الالتزامات الناجمة من المادة 38 ب من الامر ومن المواد ت 2 و ت 6 و ت 24 و ت 25 ومن المقطع الاول من المادة ت 27 ومن المادتين ت 47 و ت 48 ومن أحكام الباب الثالث من هذه الاتفاقية : تنص على عقوبة تساوى على الاكثر قيمة .100 طن من البترول الخام من الحقل
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 900 والمحسوب على أساس سعره فيه أو اذا كان الامر يتعلق | بحقل الوقود الغازي فقيمة مليوني متر مكعب من الفساز | الطبيعي الجاف والمصفى والمحسوب على أساس سعره فى الحقل ، وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ العقوبة هكذا ، 4 في الالف من قيمة منتوج الحقل المحسوبة على أساس سعره فيه خلال الثلاثة أشهر السابقة للتبليغ . المادة ت 20 : ان العقوبات المنصوص عليها في المادة ت 19 تصدر لفائدة السلطة المخولة لها الضريبة وذلك بموجب قرار تصدره السلطات المختصة في أجل أقصاه سنة ابتداء من آخر عمل نشأت عنه المخالفة وقبل تطبيق كل عقوبة ، يوجه مدير الطاقة والوقود الى المعنى بالامر ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بوصولها ، طلبا كتابيا بالايضاحات يكون مصحوبا عند الاقتضاء بالانذار بلزوم تنفيذ الواجبات أو الالتزامات غير المنفذة ويحدد له أجلا لا يقل عن شهر واحد لرد الجواب أو للتنفيذ ولا يمكن تقييد العقوبات التي تعرضت لها المقاوله ، في خصوم حساب الخسائر والارباح المشار اليه في المادة 64 من الامر .. الفصل السابع المصالحة المادة ت 21 : اذا وقع نزاع حول صحة هذه الاتفاقية أو تفسيرها او تنفيذها ، يجب اقامة دعوى مصالحة ان طلب ذلك أحد الطرفين ، فى أجل غايته شهران يبتدىء من يوم تبليغ الاجراء المتسبب في حصوله . ولا يعفى الطرفان بموجب هذه الاجراءات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لصيانة حقوقهما لدى الجهة القضائية المختصة . المادة ت 22 : يبلغ صاحب المصلحة في التعجيل الى الطرف الآخر طلب المصالحة الذي يتضمن على الخصوص بيان ادعاءات المدعي . وتجرى المصالحة في مدينة الجزائر الا أن يقرر الطرفان غير ذلك ويتولى المصالحة مصالح واحد اذا اتفق الطرفان على تعيينه ، وفى عكس ذلك يعرض النزاع على لجنة مصالحة تتألف من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم من طرف المدعي وثانيهم من طرف المدعى عليه ويعين ثالثهم وهو رئيس لجنة المصالحة باتفاق مشترك بين الطرفين ، أو ، فى حال عدم اتفاقهما ، من طرف رئيس المجلس الاعلى بناء على طلب الطرف صاحب المصلحة في التعجيل وفي حالة وفاة أحد المصالحين أو وقوع مانع له او رفضه الحضور ، يعين مصالح آخر ضمن نفس الاوضاع ويلتزم الطرفان ، بأن يظهر كل منهما العناية المرغوب فيها لتعيين مصالحهما . واذا لم يعين المدعي مصالحه في ظرف | خمسة عشر يوما ابتداء من يوم طلب المصالحة فيعتبر تاركا لهذا الطلب ، واذا لم يعين المدعى عليه مصالحه في نفس الاجل ، فتستمر الاجراءات بعد اعلام الطرفين بتعيين رئيس اللجنة من طرف المجلس الاعلى بمدينة الجزائر ويجوز للمصالح أو ، عند الاقتضاء ، لرئيس اللجنة أن يقرر اتخاذ كل اجراء للتحقيق أو أ. يطلب من الطرفين تقديم جميع المستندات أو أن يستمع الى جميع الشهود وأن يواجه بين هؤلاء الشهود ويجوز له كذلك أن يعين جميع الخبراء التقنيين أو الحسابيين ويحدد مهمتهم وميعاد تقديم تقاريرهم ويجب ، في حال عدم اتفاق الطرفين ، أن تصدر التوصية بالمصالحة فى ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الوحيد أو ، اذا قامت بالمصالحة اللجنة المشار اليها أعلاه ، فابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة ، واذا كان هناك ثلاثة مصالحين فيتخذون قرارهم بالاغلبية . وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس • ويجب أن تكون التوصية مبنية على أسباب وتعتبر المصالحة فاشلة اذا لم يقبل الطرفان التوصية في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بها . ويحدد المصالح النفقات والاتعاب الخاصة بالمصالحة والتي تقسم بين الطرفين ، غير أنه يتحملها المدعى في حالة المصالحة المبينة ، على المقرر المنصوص عليه في المادة ت 20 وذلك اذا لم تسفر التوصية عن اعفائه من العقوبة المتعرض لها بتمامها . المادة ت 23 : يترتب على تقديم المصالحة ايقاف التدبير المتنازع فيه وذلك الى أن تصدر التوصية وان لم تصدر فالى انتهاء مجموع أجل الصلح المنصوص عليه في المادة ت 22 وفى حالة فشل المصالح يطبق التدبير ابتداء من تاريخ سريانه العادي غير أنه ، اذا كان النزاع يتعلق بتطبيق المواد ت ا و ت 2 ومن ت 28 الى ت 31 ومن ت 34 الى ت 48 فان تقديم طلب المصالحة لا يترتب عليه ايقاف التدبير ، الا ان يقرر المصالح او عند الاقتضاء ، رئيس اللجنة ، ما يخالف ذلك • الباب الثاني البنود التقنية والاقتصادية والمالية للامتياز الفصل الاول البنود التقنية المادة ت 24 : يجب على صاحب الامتياز قبل ابتداء كل سنة ميلادية بشهرين على الاقل ، وبالنسبة للسنة الأولى من الاستغلال في غضون الشهر التالى لمنح السند الاول لاستغلال الحقل ، ان يعرض على الوزير المكلف بالوقود ، البرنامج السنوى لاشغال التحديد والشروع فى الانتاج من الحقل واستغلاله ، والمصحوب بتقديرات الانتاج الناتجة عنه بالنسبة للسنة المشار اليها • ويجب على صاحب الامتياز
906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه ان يقدم ، طبقا لنفس الاوضاع وخلال السنة المالية عند الاقتضاء ، برامج التعديل المادة ت 25 : يلتزم صاحب الامتياز بتطبيق الاساليب المؤيدة وطرق استعمالها الاكثر صلاحية في أشغال التحديد والشروع فى الانتاج من الحقل واستغلاله وذلك لتجنب ضياع الطاقة والمنتجات الصناعية ولتأمين المحافظة على الحقول ولرفع الانتاج الاقتصادى من الوقود المستخرج من هذه الحقول الى أعلى حده وخصوصا باستعمال أساليب الاسترداد الثانوية عند الاقتضاء ولهذه الغاية ، يلتزم صاحب الامتياز باعلام الوزير المكلف بالوقود ، عن الاساليب والوسائل التي ينوى استخدامها ، مبينا أسباب اختياره . ويجوز للوزير المكلف بالوقود أن يطلب جميع المعلومات التكميلية ويبدى جميع الملاحظات التي يراها لازمة ويمكن له ، عند الاقتضاء ، أن يوجه في كل حين الى صاحب الامتياز توصيات تقنية معللة بصفة رسمية . وفى حالة خلاف ينشأ حول صحة هذه التوصيات وخصوصا بالنسبة للمبادىء المبينة فى المقطع الاول اعلاه ، يخضع الخلاف للاجراءات المنصوص عليها فى المواد ت 21 الى ت 23 ويلتزم صاحب الامتياز بأن يطبق فوريا اما التوصيات التقنية المشار اليها فى المقطع الثاني اعلاه ، واما في حالة خلاف ، التوصية الخاصة بالمصالحة التي تلتزم السلطات المختصة بأن تستأنفها على حسابها . الفصل الثاني الالتزامات المتعلقة بالبحث العلمي او التقني المادة ت 26 : يجب على كل حائز أو شريك ان يخصص ، كل سنة ، للبحث العلمي أو التقني ، مبلغا يساوى ثمن (118) قيمة الضريبة المنصوص عليها فى المادة 63 من الامر والتي يكون ملزما بها خلال نفس السنة . تعتبر النشاطات المشار اليها فى المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 وا من المادة الاولى من المرسوم رقم 59 – 218 المؤرخ في 2 إفبراير سنة 1959 عمليات بحث علمي او تقني حسب المعنى الوارد فى هذه المادة ، وذلك اذا كانت هذه العمليات تتعلق بالوقود السائل أو الوقود الغازي ، او بصفة أعم ، بالطاقة ان النظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات هو النظام المحدد فى التشريع النافذ في هذا الموضوع ويجب ان تكون ميزانية الابحاث المبينة أعلاه مستعملة كما يلي :
- اما في شكل نفقات تصرف في المختبرات أو في مكاتب الدراسات او الحسابات او فى المحطات التجريبية أو في المعامل النموذجية للحائز أو للشريك ، واما في شكل مساهمة فى رأس المال لهيئات من نفس النبوع ،
- واما في شكل تمويل عن الطريق التعاقدي أو بواسطة الاعانة المقدمة لابحاث تقوم بها المؤسسات المشار اليها في المقطعين اعلاه أو الجامعات . ويجب أن تكون هذه المختبرات ومكاتب الدراسات والحسابات والمحطات التجريبية والمعامل النموذجية والهيئات او الجامعات ، موجودة في الجزائر أو فى فرنسا مالم ينص على غير ذلك ، ويجوز للحائز أو للشريك ان يصرف خارج الجزائر ، نصف ميزانية الابحاث المبينة أعلاه .. المادة ت 27 : يجب على كل حائز او شريك يخضع لاحكام هذا الفصل أن يوجه كل سنة وقبل 31 مارس ، الى الوزير المكلف بالوقود ، بيانا ماليا تتسنى به معرفة الظروف التي تمت فيها الاختصاصات المحسوبة تطبيقا للمادة ت 26 والمحددة للبحث العلمي او التقني وذلك بالنسبة للسنة المالية السابقة . أن هذه البيانات يمكن أن تكون موضوع تدقيقات تجرى بناء على طلب مديرية الطاقة والوقود وفضلا عن ذلك يتعين على كل حائز او شريك أن يوجه قبل 30 نوفمبر الى مديرية الطاقة والوقود البرنامج الذي ينوى اتخاذه للسنة التالية للمصادقة عليه ، على ان يبين إفيه نوع ومبلغ العمليات التي يرتقب أجراءها برسم البحث العلمي او التقني المحدد في المادة ت 26 اعلاه ويمكن رفض كل عملية منجزة خلال احدى السنوات وغير واردة في البرنامج المصدق عليه من طرف مديرية الطاقة والوقود عند تدقيق البيان المالي ، غير انه يترك لكل حائز او شريك خلال السنة امكانية تعديل البرنامج الذي سبق قبوله وذلك بالاتفاق مع مديرية الطاقة والوقود . وعلاوة على ذلك ، يجب توجيه التقارير الكاملة المتعلقة بجميع الدراسات المنجزة برسم البحث العلمي والتقني ، الى مديرية الطاقة والوقود . ان الايرادات العائدة الى الحائز او الشريك بسبب الاعمال الممولة من ميزانية الابحاث المحددة أعلاه ، تنقل بحكم القانون الى المدخول الخاص بهذا الحائز او الشريك والخاضع للضريبة في الجزائر . وفي حالة نقص فى المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات ، يتحتم على الحائز او الشريك ان يقدم خلال السنة التالية مصروفا يساوى هذا النقص وذلك زيادة على الالتزامات الخاصة بهذه السنة ومن غير اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ت 19 وفى حالة . زيادة فى المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات يجوز للحائز او للشريك ان يخصم مبلغ هذه الزيادة من التزاماته للسنة التالية ويجوز للوزير المكلف بالوقود والحائز أو الشريك تقسيط هذه الالتزامات الى وقت يتفق عليه الفصل الثالث التزامات تتعلق بمستوى الانتاج المادة ت 28 : يجوز تعيين حدود انتاج الحقل تطبيقا
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 للفقرة 4 من المادة 26 من الامر ، غير انه لا يمكن تطبيق حدود مرتفعة على صاحب الامتياز الا لاسباب تفرضها المصلحة العامة ، ولا حدود دنيا الا بقدر ما تكون حاجات الجزائر ومنطقة الفرنك غير مؤمنة بكيفية مرضية المادة ت 29 : تعين الحدود بمقررات من السلطات المختصة وذلك بعد اشعار جميع اصحاب امتياز الوقود ليكونوا على استعداد لتقديم ملاحظاتهم مسبقا أثناء اجتماعات تنظم لهذه الغاية . وتشمل هذه الاجتماعات ، من جهة ، اختيار القواعد والبارامترات التي تقترح استعمالها السلطات المختصة لتعيين حدود انتاج الحقول ( اجتماعات (أ) ( ومن جهة اخرى ، تطبيق هذه القواعد والبارامترات تطبيقا عمليا على الحقول وذلك بعد تحديدها ) اجتماعات «ب» ) . تنعقد الاجتماعات (أ) و (ب) بمدينة الجزائر تحت رئاسة ممثل للسلطات المختصة ويجب ان يدعى جميع أصحاب الامتياز لحضور هذه الاجتماعات التي يمكن لهم أن يبدوا فيها ملاحظاتهم بخصوص النقط التي تكون موضوع المشورة ، على أن تكون بياناتهم مؤيدة عند الاقتضاء بايداع مذكرات توجه بعنايتهم إلى السلطات المختصة والى جميع أصحاب الامتياز . ويجوز لصاحب الامتياز أن يمثله ثلاثة أشخاص على الأكثر ولا يكون عدم تمثيل صاحب امتياز واحد او عدة أصحاب امتياز سببا لعدم صحة المشورة • وتبلغ السلطات المختصة مقرراتها بواسطة تبليغات توجه الى جميع اصحاب الامتياز المدعوين للحضور المادة ت 30 : تنعقد الاجتماعات (1) اما بطلب السلطات المختصة واما بناء على طلب عشرين في المائة على الاقل من اصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه وذلك في حالة ما اذا كان احد التحديدات جاريا تطبيقه وبشرط ان يكون . قد انصرم أجل سنة على الاقل منذ الاجتماع الاخير (أ) وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع فى أجل غايته شهران ابتداء من استلام العريضة التي تدل على بلوغ نسبة العشرين في المائة ويجب ان تكون العرائض التي تطلب اجتماعا جديدا من النوع (أ) مصحوبة بجميع المذكرات او المستندات التي تعرض وجهة نظر الطالبين ومقترحاتهم . وتوجه السلطات المختصة، قبل ثلاثة أسابيع مع كل اجتماع من النوع (أ) ، الى اصحاب الامتياز المشار اليهم اعلاه تكليفا بالحضور مصحوبا بمذكرة تبين ما يلي : تاريخ ابتداء التحديد المنوى تطبيقه وعند الاقتضاء
- مدته ، ترتيب كميات الحصص المطبقة على مجموع الحقول ، القواعد والبارامترات التي تنوى هذه السلطات استعمالها لتوزيع الحصص بين الحقول ويجب ان يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر في أجل غايته شهران بعد الاجتماع . المادة ت 31 : ينسب كل اجتماع من النوع «ب» لفترة تعيين الحصص التي تحددها السلطات المختصة تبعا للمدة | المقررة لها ولا يمكن ان تتجاوز فترات تعيين الحصص ثلاثة أشهر . ويجب على السلطات المختصة ان توجه قبل ثلاثة اسابيع على الاقل من أول اجتماع من نوع «ب» المتعلق بتعيين الحصص ، الى كل صاحب امتياز مشار اليه في المادة ت 29 ملفا يبين :
- الحصة المطبقة على مجموع الحقول للفترة المقابلة من تعيين الحصص ، وتطبيقا للمقررات المتخذة بخصوص القواعد و البارامترات وبعد الاخذ بعين الاعتبار لاستعمالات البترول ولأحسن التقنيات لصناعته ، يبين : قيم البارامترات التي ينوى صاحب الامتياز أن يحتفظ
- حدود الانتاج الناجم من الحقل وذلك على أساس وسائل الانتاج الموجودة ، ويخفض أجل الثلاثة أسابيع الى عشرة أيام بخصوص الاجتماعات اللاحقة من النوع «ب» . ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر، بها على كل حقل ، قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تطبيقه • الفصل الرابع سعر بيع الوقود المادة ت 32 : يجب على كل حائز او شريك يباشر بيع المنتجات المستخرجة من الحقل أن ينشر السعر الذي يقبل تطبيقه في بيع هذه المنتجات فى نقط الشحن أو التسليم . وفي حالة ما اذا كان الحائز أو الشريك قد وكل الى هيئة من الغير ممارسة جميع نشاطاته التجارية أو جزء منها فيجوز لهذه الهيئة أن تنفذ الالتزام أعلاه تحت مسؤولية الحائز أو الشريك . ويجب الا يكون هذا السعر مختلفا جدا أو بصفة دائمة عند تعادل الاصناف وبعد اعتبار مصاريف النقل ، عن الاسعار المنشورة في مناطق الانتاج التي تساهم بنصيب وافر في تزويد الاسواق الرئيسية التي تستهلك البترول الجزائري . المادة ت 33 : تدعى ( أسعار جارية في السوق الدولي » بالمعنى الوارد فى المادة 33 من الامر ، الاسعار التي تمكن منتوجات الحقل أن تصل الى المناطق التي تصرف أو تستهلك فيها بأسعار تعادل الاسعار المطبقة عاديا في نفس هذه الاسواق على المنتجات من نفس الصنف الصادرة من مناطق أخرى للانتاج والمسلمة فى أحوال تجارية مماثلة ، خصوصا فيما يتعلق بمدة التنفيذ وبالكميات المتفاوض فيها وذلك باستثناء البيوع العرضية المادة ت 34 : اذا أبرم الحائز او الشريك بيوعا بأسعار غير مطابقة للأسعار الجارية فى السوق الدولي فيمكن اجراء تصحيح هذه الاسعار بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود
وذلك فيما يخص حساب الاسعار الاساسية المشار اليها في المادة ت 38 وكذا فيما يخص القيد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 64 من الباب السادس من الامر . الفصل الخامس الضريبة القسم الاول أساس الضريبة المادة ت 35 : أولا - ان الضريبة المنصوص عليها في الماده 63 من الامر موضوعة على أساس كميات الوقود المنتجة في الحقل ومحسوبة بعد نزع الغاز والماء ثم الاستقرار والسكب تدريجيا ونزع الملح وروح البترول ( الفازولين ) وذلك عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية الى قنوات الافراغ . ثانيا - يزاد على هذه الكميات الكميات المخصومة في هذه المراكز أو في اتجاه أعلى منها لتستعمل فى غير الحالات التالية : 1 ضياع أو احراق أثناء تجارب الانتاج أو في منشآت الانتاج أو الجمع أو الخزن ، ب أعادة الحقن في الحقل ، ج - الاستعمال الخاص لصنع السوائل المخصصة لاجراء الثقب فوق الحقل ، د الاستعمال الخاص بأشغال منفذة على آبار الحقل بعد حفرها ، الاستهلاك في المحركات أو العنقات ( التربينات ( التي الزود بالطاقة المستعملة كما يلى : 1 انجاز حقن الوقود المذكور في المقطع ب أعلاه أو كل مائع يخصص لتحسين أحوال الانتاج أو الاسترداد من الحقل ، المادة ت 36 : ان مراكز الجمع الرئيسية أو النقط | المشابهة لها تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوقود ويجب أن تركب فيها أجهزة لقياس الوقود الخارج منها وذلك باعتناء الخاضعين للضريبة وعلى نفقتهم ويجب أن يكون تجهيز كل مركز مقبولا من طرف مديرية الطاقة والوقود . وتكون طريقة اتمام العمليات موضوع تعليمات تعرض على موافقة رئيس المصلحة المختص التابع لمديرية الطاقة والوقود . المادة ت 37 : ان القيمة الأولى للوقود عند انطلاقه من الحقل ، يبلغ بها الوزير المكلف بالوقود المدين بالضريبة على أساس شروط البيع والنقل المعروفة أو الممكن تقديرها ويكون لهذه القيمة طابع موقت المادة ت 38 : ان القيمة المحددة فيما بعد للوقود عند انطلاقه من الحقل تحدد كل ثلاثة أشهر وتكون معادلة للأسعار الأساسية فى نقطة الشحن أو التسليم وذلك بعد خصم النفقات والتكاليف الملحقة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن عقب الخروج من مراكز الجمع الرئيسية أ تحدد الاسعار الاساسية كما يلى : عند نهاية كل ثلاثة أشهر ميلادية يقوم الوزير المكلف بالوقود ، بعد اطلاعه على الاسعار التجارية المتوسطة الناتجة، وبعد الاخذ بعين الاعتبار المعدلات أجرة النقل البحرى الجارية خلال الثلاثة أشهر المنصرمة وللعرف التجاري ، وعقود التصدير أو التسليم أو شروط استعادة صناعات التكرير أو فيما يخص الوقود الفازى ، الزبائن المباشرين ، بتحديد الاسعار الاساسية الخاصة بالثلاثة أشهر المنصرمة وذلك حسب الاسعار المتوسطة وعند الاقتضاء مع التسويات اللازمة لأجل مراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 ب ان النفقات والتكاليف المدرجة في التسعيرات التي تمت الموافقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من 2 - تحريك وحدات الضخ اللازمة فوق الآبار المحفورة | الامر ، تحسب طبقا للتسعيرات المذكورة . في الحقل ، 3 تسيير الوقود من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية ، التزويد بالطاقة اللازمة لمنشآت الحفر المقامة فوق الحقل وفي ضمنها مخيمات الحفر . واذا كانت وحدة بعينها تزود بالطاقة المخصصة لتستعمل في آن واحد تطبيقا لما هو مذكور في الفقرة ه أعلاه ولاستعمالات أخرى ، فتقدر الكميات الخاضعة بهذه الصفة للضريبة بنسبة كميات الطاقة المستهلكة في هذه الاستعمالات ثالثا خلافا لمقتضيات الفقرة الاولى من هذه المادة ، يجوز استبعاد كميات الوقود المأخوذة من اتجاه أسفل من مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة تطبيقا للمقاطع ب ، ج د ، ه ، أعلاه ، من أساس الضريبة وذلك بموجب رخصة | استثنائية من الوزير المكلف بالوقود .. ج تحدد النفقات الاخرى والتكاليف الملحقة الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن ، بموجب مقرر من السلطات المختصة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحجج المؤيدة ، المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة • تبلغ السلطات المختصة قبل نهاية الشهر الاول من الثلاثة أشهر المدين بالضريبة ، بالقيمة المترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والخاصة بالثلاثة أشهر السابقة وذلك مع الاشارة عند الاقتضاء الى التسويات المتممة المراعاة أحكام المادة ت 33 ويجوز أيضا للسلطات المختصة ان تبلغ ، في حالة تعديل مهم ممكن تقديره يدخل على القيمة المترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، القيمة التي تطبق على التسويات الموقتة المشار اليها فى الفقرة ب من المادة ت 39 والمتعلقة بالثلاثة أشهر الجارية .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 القسم الثاني تصفية الضريبة بالنقود المادة ت 39 : يجب على المكلف بالضريبة قبل اليوم العاشر من كل شهر : أ أن يرسل الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية ( المحاسب المكلف بالتحصيل ) تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى نتائج الشهر السابق الخاضع للضريبة على الاساس المحدد في المادة ت 35 ويوجه أيضا هذا التصريح الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية اذا لم يكن جرى التبليغ عن أية قيمة مترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، ب - وأن يؤدى للمحاسب المكلف بالتحصيل ، دفعة موقتة تكون لها قيمة دفعة على الحساب ، تتم على أساس الانتاج المذكور وعلى أساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والحاصلة من أحدث مراسلة وصلت من الوزير المكلف بالوقود قبل بدء الشهر الجارى الذي يجب أن يتم الاداء عنه - • المادة ت 40 : تصفى الضريبة مرة فى كل ثلاثة أشهر ابتداء من التبليغ الأول المتمم تطبيقا للمادة ت 38 ، وقبل الخامس عشر من الشهر الثاني من كل ثلاثة أشهر ويجب على المدين بالضريبة : أ أن يبعث الى المرسل اليهم المعينين في المادة ت 39
- تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى الكميات الخاضعة للضريبة التي تدفع بالنقود عن الثلاثة أشهر السابقة والى قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والتي أبلغ بها الوزير المكلف بالوقود عن نفس الفترة ، ب وأن يسدد الفرق اذا كان مبلغ الضريبة المطابق | يفوق الدفعات على الحساب المؤداة عن هذه الفترة وفي حالة العكس ، يخصم الفائض من الدفعات الشهرية التالية المادة ت 41 : خلافا للاحكام اعلاه المتعلقة بتاريخ الدفعة الموقتة وبتصفية الضريبة وبحساب قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل : ا أن الكميات المنتجة منذ بدء استغلال الحقل الى نهاية الشهر الذي تم فيه التبليغ المنصوص عليه في المادة ت 37 تعتبر كميات منتجة خلال الشهر التالي ، ب - وأن الكميات المرسلة عبر منشأة نقل حتى آخر الشهر الذي بدىء فيه استخدام هذه المنشأة تعتبر أيضا كميات منتجة خلال الشهر التالي ، 2- وأن القيمة لكميات الوقود عند الانطلاق من الحقل المشار اليها فى الفقرتين أ ، ب أعلاه يجرى حسابها على أساس الاسعار المستعملة فعليا فيما يخص الكميات المبيعة والمتضمنة عند الاقتضاء ، التسويات اللازمة لمراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 . القسم الثالث التسديد العيني للضريبة المادة ت 42 : يتحتم على المكلف بالضريبة أن يسدد الضريبة الواجب دفعها عينا عن انتاج الوقود السائل لشهر أو لعدة أشهر وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود موجه الى هذا المكلف قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المقرر للتسليمات الأولى . المادة ت 43 : يتم التسديد كل شهر بعشر تسليمات على الاكثر ويجرى طبقا للبيانات المذكورة فى الطلب أعلاه ، على أساس كميات الوقود الخاضعة للضريبة عن الشهر السابق المادة ت 44 : تتم التسليمات مبدئيا عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ويسلم المكلف بالضريبة وقودا خاما تجاريا ومعالجا بالعمليات المسبقة المشار اليها في الرة الاولى من المادة ت 35 والمتممة عادة على المنتج المذكور قبل ارساله عبر منشآت النقل • يجب على المكلف بالضريبة أن يلبي طلب الوزير المكلف بالوقود ، اذا طلب منه : 1 - أن يجرى على المنتجات المسلمة عينا ، اذا كانت لديه المنشآت اللازمة ، علاجا أوليا الغرض منه جعل هذه المنتجات صالحة للاستعمال المباشر ويمكن أن يشتمل هذا العلاج على عملية واحدة أو على عدة عمليات كالنبذ المزيجي وكالرشح واضافة منتجات خاصة وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة التي تسدد مبلغ العمليات بعد تقديم الحجج المؤيدة من طرف المعنيين بالامر ويجب على السلطة القابضة للضريبة أن تباشر في أخذ المنتجات في ظرف شهر ابتداء من يوم التسليم . وبعد انقضاء هذا الاجل يكون لصاحب الامتياز الحق في أن يتصرف في الكميات التي لم تؤخذ ، على أن يؤدى مبلغ الضريبة المناسبة لهذه الكميات بالنقود .
- أن يقوم بنقل المنتجات أو أن يكلف أحدا بنقلها وذلك ابتداء من خروجها من مراكز الجمع الرئيسية الى نقط التسليم العادية التابعة لمنشآت النقل الخاصة بالمنتجات المستخرجة ويقوم أيضا بخزنها في هذه النقط . وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة وهي التي تسدد مبلغ هذه العمليات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة ت 38 ، وذلك في أجل شهر ابتداء من يوم أخذ المنتجات . المادة ت 45 : ان الفقرة 1 من المادة ت 39 والمادة ت 41 المستبدلة فيهما العبارتان ( تسديد موقت » و « تصفية نهائية » بعبارة ( التسليم عينا » تطبقان على الضريبة المدفوعة عينا . القسم الرابع أحكام مشتركة المادة ت 46 : ان كيفيات اجراء الدفعات والتقويمات
الاحتمالية تحدد بموجب قرار يتخذ طبقا للمادة 72 من الامر . وفي حالة التأخر عن تسديد الضريبة أو دفعها تجرى الزيادات المنصوص عليها في المادة 63 من الامر ، ابتداء من التواريخ القصوى المحددة للتسديدات أو التسليمات ولا يجوز قيد هذه الزيادات في خصوم حساب الارباح والخسائر المشار اليه فى المادة 64 من الامر . المادة ت 47 : يجب على المكلف بالضريبة أن يمسك محاسبة نوعية مفصلة للكميات المستخرجة مهما كان تخصيصها ويؤهل مدير الطاقة والوقود والاعوان الخاضعون له وكذا الموظفون التابعون للادارات الجبائية ، لمراجعة المحاسبة المشار اليها في المقطع السابق وللتحقيق فى نصوص التصريحات الفصل السادس التسليمات عينا المادة ت 48 : اذا تم دفع الضريبة بالنقود ، فيمكن أن يلزم صاحب الامتياز ، بناء على مجرد طلب من الوزير المكلف بالوقود بان يسلم بعوض وقودا سائلا مستخرجا من الحقل ، الى المصالح أو الهيئات العمومية التي تساهم في استثمار المناطق الصحراوية • ويعين الوزير المكلف بالوقود ، المصالح والهيئات التي المستفيد من التسليمات ويحدد كل سنة حصة كل واحدة منها ، ويجب الا يتجاوز مجموع هذه الحصص ، عن سنة معينة جزءا واحدا من ألف جزء من انتاج الحقل المحسوب كما هو مذكور فى الفقرة الاولى من المادة ت 35 الا اذا وافق صاحب الامتياز على خلاف ذلك ويجب على كل مستفيد من التسليمات أن يوجه كل طلب يتعلق بتسليم جزئي الى صاحب الامتياز وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ التسليم ويعتمد على تاريخ استلام الطلب لحساب الاجل المذكور ويجب ان لا يتجاوز كل تسليم جزئي عشري المكمية القصوى الاجمالية المحددة أعلاه والمسلمة سنويا الا اذا وافق على غير ذلك صاحب الامتياز . يكون سعر البيع عن كل تسليم على اساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والمأخوذة نهائيا ضمن القيم الاخرى بالنسبة للشهر الذي تم فيه هذا التسليم ويتم اداء موقت محدد على أساس القيمة الموقتة للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك في ظرف أربعين يوما ابتداء من يوم التسليم ويتم التسديد النهائي في نفس الاجل بعد تحديد القيمة النهائية للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك بالنسبة للشهر الجارى فيه التسليم ، وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، وفى حالة عدم اجراء التسديد في الآجال المذكورة يحق لصاحب الامتياز أن يوقف التسليمات المذكورة الى ان يتم اداء المبالغ الواجب دفعها . … تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 44 ، المتعلقة بالعلاج الأولي للمنتجات وبنقلها ، على التسليمات المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن يتحمل المستفيد من التسليمات النفقات المقابلة لها الباب الثالث شروط خاصة بالامتياز المادة 49 : ان امتياز ( طوال » لا يستدعي تنقيبا تكميليا المادة ت 50 : يتعهد صاحب الامتياز بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الاخرى الموجودة بالجزائر ، في توفير حاجات الاستهلاك الداخلي الجزائرى من الوقود وذلك بسعر يساوى على أكثر حد السعر الأدنى الذي يطبقه على الوقود المعد للتصدير ويتعهد صاحب الامتياز كذلك بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الاخرى الموجودة في الجزائر ، فى توفير حاجات صناعة التكرير المحلية ، من الوقود وذلك من غير ان يترتب عن هذا الالتزام خسارة فى القيمة كما هي محددة في الفصل الخامس من الباب الثانى من هذه الاتفاقية والمطبقة على المنتجات المستخرجة عند انطلاقها من الحقل . ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ التعهد اعلاه ، للعقوبة المحددة فى الفقرة 3 من المادة ت 19 من هذه الاتفاقية وتتعهد السلطات المختصة بان تسهل بحسب الحاجة وبجميع الوسائل التي تحوزها للقيام بهذا الواجب الذي يمكن قضاؤه مباشرة أو عن طريق المبادلة . واذا تم انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة في المادة ت 11 فتبقى احكام هذه المادة سارية بتمامها المادة ت ا ه : . . . . . . المادة ت 52 : لكي يتم على الخصوص تسهيل تشغيل المستخدمين الجزائريين ، سيعتنى صاحب الامتياز لأجل الحصول على حاجاته ، بالتكوين والاتقان المهنيين في التقنيات البترولية لموظفيه فى الورشات التابعة للامتياز. ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم التكوين والاتقان المذكورين بعناية وذلك اما في مقاولته الخاصة واما بمساعدة هيئات التكوين المهني وخصوصا الهيئات القائمة بين المقاولات او فى المقاولات الاخرى بواسطة تمرينات أو عن طريق تبادل المستخدمين سواء كان في الجزائر أو في الخارج . ويجوز ايضا لصاحب الامتياز ان يستعين بمستشارين تقنيين غير تابعين لمنظمته الخاصة كما يجوز له أن يقبل للتمرين في مصالحه الخاصة المستخدمين المقدمين من طرف شركات او هيئات اخرى لأجل تكوينهم وتخصصهم . ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم هذه التمرينات بعنايته مع تحمل الشركات أو الهيئات القائمة بالحاق المتمرنين نفقات التمرين ويوجه صاحب الامتياز الى رئيس المصلحة المختصة في مديرية الطاقة والوقود تقريرا سنويا يتعلق بالتكوين والاتقان .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 ويتصل صاحب الامتياز بالوزارة المكلفة بالوقود فيما | يخص مرحلة تحضير البرامج . ويتعرض صاحب الامتياز في حال عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبات المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 • وتلتزم السلطات المختصة بتسهيل ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذه المادة . وفى حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، تثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها المادة ت 53 : أ / تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة | صاحب الامتياز والمطبقة وفقا للمادة ت ه العناصر التالية : 1 بموجب الفقرة أ من المادة ت ه ، بنود عقد الشراكة المبرم فى 22 و 23 نوفمبر سنة 1961 | بين شركة . (CREPS) وشركة (CPA) وبنود البروتوكولات والاتفاقات أو العقود المذكورة فى المادة 31 من الامر والتي قد يجرى ابرامها عند اللزوم فيما بعد والتي تهدف الى احداث جمعية بين الحائزين أو بين الحائزين والغير وتتضمن مساهمة المعنيين المباشرة فى اخطار ونتائج الاستغلال وذلك في النطاق الذي تكون فيه تلك البنود متعلقة بتوجيه عمليات استغلال الامتياز وبتوزيع الاعباء والارصدة المالية وبتقسيم المنتوجات والتصرف فيها وفى حالة الحل بتوزيع مال الجمعية 2 بموجب الفقرة 2 من المادة ت ه ، نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمكان المركز الرئيسي وحقوق التعويض المرتبطة بالاسهم . 3 - بموجب الفقرة 3 من المادة ت ه ، اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين يوقعون باسم الشركة ويمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولة 4 - بموجب الفقرة 4 من المادة ت ه ، لائحة الاشخاص | المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال شركة صاحب الامتياز وأهمية مساهماتهم . ه بموجب الفقرة ه من المادة ت ه ، المعلومات المشار اليها في الفقرة الرابعة اعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك من 50 ٪ من رأسمال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموعة من الشركات التابعة التي تراقب فعلا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور • 6 بموجب الفقرة 6 6 من المادة ت ه ، عندما يبلغ مجموع
- ديون المقاولة ، بعد اكثر من أربع سنوات ، مبلغ رأسمال الشركة : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20٪ من الرأسمال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة معها . ب / تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 | دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات او العمليات | المذكورة بعده ، المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة 1 - اعلاه والمبينة فيما يلي : 1 - التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات أو الاتفاقات او العقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة ا اعلاه وذلك بقدر ما تشتمل على طرق الاجراءات أو الحسابات أو الآجال أو لا تمس بالاقتصاد العام الذي تتضمنه أحكام البنود المذكورة 2 - نقل مركز الشركة الى مكان يقع في الجزائر أو في فرنسا وكذا التعديلات المدخلة على احكام القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم . له - ابدال احد القائمين بالادارة او مدير يكون له حق التوقيع باسم الشركة وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة ت 8 او فى حالة ما اذا كان الشخص الجديد من جنسية جزائرية أو فرنسية ودون الاخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرة ب والفقرة ه بعده .
- التعديلات المدخلة على العناصر المشار اليها في المقطعين 3 و 4 من الفقرة أ أعلاه : ا فيما يتعلق ب (CREPS) ما دام الشرطان المذكوران بعده مستكملين وهما :
- أن يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تحوزها مقاولة الابحاث والنشاطات البترولية (ERAP) و فرع أو عدة فروع لها الاغلبية تابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (SN Repal SN ) والشركة المالية للابحاث البترولية ) COFIREP ( والشركة المالية للبترول (FINAREP متجاوزا لنصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ،
- وأن يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تحوزها ) ERAP ( وفرع أو عدة فروع لها الاغلبية تابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، متجاوزا المجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تحوزها Repal SN و COFIREP و (FINAREP ( ب فيما يتعلق ب (CPA) مادامت أغلبية حقوق التصويت المرتبطة باسهم هذه الشركة فى حيازة شركة او عدة شركات وتكون أغلبيتها في حيازة أو مراقبة مباشرة أو غير مباشرة ل : Maatschappij Petroleum Nederlanse Koninklijk N.V. ز Limited Company Trading and Transport Shell The او لاحداهما والمسميتين فيما بعد الشركتان الاصليتان • ولتطبيق المبدأ اعلاه تعتبر أسهم شركة ما ، بحيازة احدى الشركتين الاصليتين او كلتاهما، أو تحت مراقبتهما المباشرة او غير المباشر، عندما يمكن اثبات انتساب الشركات لبعضها البعض ذهابا من احدى الشركتين الاصليتين او كلتاهما بحيث ينتهي الى الشركات المعنية وبما ان الشركات المتصلة بحبل النسب، مرتبطة ببعضها، بصفة تكون فيها أغلبية أسهم كل من الشركات المنتسب بعضها لبعض ، بحيازة واحدة منها أو اكثر أو تحت مراقبتها المباشرة، فان الشركات المتفرعة على هذا الشكل من الشركتين الاصليتين المذكورتين اعلاه تسمى شركات المجموعة الملكية دوتش / شل » .
912 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه
- وفى حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في الذيل أ من المقطع 4 للفقرة ب والذيل ب من المقطع 4 للفقرة ب فى احدى الشركتين الحائزتين - : التعديلات المدخلة في قائمة اصحاب الاسهم ومبلغ مساهمتهم التي لا يترتب عليها أحد الآثار التالية : ا - تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من الثلث او اقل الى أكثر من ثلث حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا لم يكن فى حيازة أي شخص آخر أكثر من نصف مجموع هذه الحقوق ، ب تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من النصف أو أقل الى أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ، ج - تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من أكثر من النصف الى أقل من النصف من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان شخص آخر يحوز سابقا أو بسبب التنازل أكثر من ثلث هذه الحقوق ، د تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من أكثر من الثلث الى أقل من الثلث من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان هذا الشخص قد تصرف سالفا في أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم . 6 - المعلومات المشار اليها فى المقطع 5 من الفقرة أ اعلاه . د - وبمقتضى الفقرة ه من المادة ت ه ، المعلومات المشار اليها فى المقطع اعلاه ، المتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تحوز أكثر من 50% من رأس مال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموعات من الشركات التابعة التي تراقب فعلا بحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور . ه وبمقتضى الفقرة 6 من المادة ت ه ، اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور ، وكذا مدة عقود القروض المبرمة معها ونوعها ، وذلك اذا بلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد اربع سنوات ، مبلغ | رأسمالها . د / تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها فى الفقرة ج المذكورة اعلاه : التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات والاتفاقات والعقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة ج - اعلاه ، وذلك بقدر ما تشتمل هذه التعديلات على كيفيات الإجراءات أو الحسابات أو المهل او لاتمس بالاقتصاد العام الخاص بأحكام البنود المذكورة ، 2 – نقل مركز الشركة الى مكان يقع في الجزائر أو في فرنسا والتعديلات المدخلة على نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم .
- ابدال قائم بالادارة او مدير له حق التوقيع باسم ج / تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة كل ناقل تطبيقا | الشركة وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من للمادتين ت ه و ت 59 العناصر التالية : 1 ب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ت ه ، بنود البروتوكولات او الاتفاقات والعقود المشار اليها في المادة 44 من الامر والتي تربط الناقل اما بحائز واحد او بعدة حائزين آخرين ، مباشرة أو بواسطة تحويل حق النقل وذلك للقيام بعمليات النقل بصفة مشتركة ، وأما بالغير وذلك لانجاز واستغلال المنشآت والقنوات وبقدر ما تكون هذه البنود متعلقة بتنسيق عمليات النقل المتممة فى منشأة تخضع لهذه الاتفاقية ، وبتقسيم التكاليف والارصدة المالية ، و في حالة حل الشركة بتقسيم ماليتها 2 - اذا كان الناقل لا يملك صفة الحائز لسند استغلال الوقود في الجزائر أو صفة الشريك لمثل هذا الحائز : 1 بمقتضى الفقرة 2 من المادة ت ه ، أحكام القوانين الاساسية المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم ، ب وبمقتضى الفقرة 3 من المادة ت ه ، اسماء وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة والذين يمارسون مهامهم في تنظيم المقاولة ج - وبمقتضى الفقرة 4 من المادة ت ه ، قائمة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة الذى يملكه الناقل وأهمية مساهماتهم المادة ت 8 ، أو فى الحالة التى يكون فيها الشخص الجديد من جنسية جزائرية او فرنسية ، ودون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة ه بعده . 4 - ان تغيير قائمة المساهمين ومبلغ مساهماتهم يعفى من الاجراء المنصوص عليه فى المادة ت 7 ، بالقدر الذي يكون فيه اكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ، فى حيازة الاشخاص الحائزين في الجزائر الرخصة موقتة للاستغلال أو الامتياز ، او الشركاء فى استغلال حقل وقود في نفس المناطق ، وذلك بصفة مباشرة أو بواسطة شركات تابعة حسب مفهوم الفقرة ز أدناه ه - المعلومات المشار اليها فى المقطع د من الفقرة 2 اعلاه . ه / في جميع الافتراضات وسواء أكانت الشروط المشار اليها في الذيل أو ب من المقطع 4 للفقرة ب وفي المقطع 4 من الفقرة د اعلاه ، بحسب تعلقها بصاحب الامتياز او الناقل ، منفذة أم لا : 1 فان الشركات التابعة لمجموعة «رويال دوتش / شل» كما عرف عنها في الذيل ب من المقطع 4 للفقرة ب اعلاه والتي تساهم فى رأسمال صاحب الامتياز أو الناقل ، يجوز لها أن تتخلى بحرية عن أسهمها المعفاة من الخضوع للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، الى كل شركة تكون اغلبيتها في ملك المجموعة نفسها ..
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 912 ب - يمكن أن يعين ، بحرية القائمون بالادارة الخاصة بصاحب الامتياز أو الناقل ، على أن تكون التعيينات معفاة من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، جميع الشركات من مجموعة رويال دوتش شل كما هي محددة في الذيل ب من المقطع 4 للفقرة ب - اعلاه او كل شخص آخر يمارس ، من مكان آخر مهام ادارية أو مدير فى شركة من المجموعة | المذكورة . و / ان صاحب الامتياز والشريك ملزمان بان يعينا في الجزائر المصالح الاساسية الملازمة للنشاطات المتفرعة من هذه الاتفاقية ذ / لاجل حساب حقوق التصويت التي يحوزها شخص حسب المعنى الوارد فى هذه المادة ، يضاف الى الحقوق التي يحوزها هذا الشخص مباشرة ، الحقوق التي تكون في حيازة شركة تابعة له ، وتكون الشركة أو الشخص كتابعين اذا كان 500 ٪ على الاقل من حقوق تصويت أحدهما يحوزها الآخر أو اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت كل منهما | يحوزها نفس الغير أو نفس مجموعة الشركات • ح / يتعرض صاحب الامتياز فى حال عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت ه ، ت 6 المبينة فى الفقرتين أ و ب أعلاه ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 7 . ويتعرض الناقل الذي يختار الخضوع لنظام هذه الاتفاقية في حال عدم مراعاة أحكام المادتين ت ه و ت 6 الموضحتين في الفقرتين ج ، د أعلاه ، والمطبقتين عليه بموجب المادة ت 59 للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 70 . ط / اذا جرى انتقال للامتياز ضمن شروط المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها وذلك شرط ان يستبدل في عقد الاتفاق وبحسب الحاجة ، اسم صاحب الامتياز المحيل باسم صاحب او اصحاب الامتياز الجدد . الباب الرابع النقل بواسطة القنوات الفصل الاول حق نقل المنتجات المستخرجة من الحقل تحويل هذا الحق المادة ت 54 : يكون لكل حائز ، مع الاحتفاظ باشتراطات الفصل الثانى من هذا الباب ، حق نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل ، عبر منشآته الخاصة المادة ت 55 : يجوز لكل حائز يريد ان ينقل تمام حصته من الوقود المستخرج من الحقل أو جزءا منها عبر منشأة يملكها صاحب نقل آخر ، أن يحول الى هذا الاخير حق النقل الذي حازه تطبيقا للمادة 42 من الامر وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة يجب ابرام عقد التحويل تحت الشرط الموقف المتعلق | بالموافقة الممنوحة من طرف السلطات المختصة على هذا العقد، وفى غير الحالة التي تكون الشروط المفروضة بموجب المادة 43 من الامر وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقها ، غير متوفرة فى المستفيد من التحويل ، فلا يمكن للسلطات المختصة أن ترفض الموافقة على تحويل ما الا اذا سبق أن كان الحق المشار اليه موضوع تحويل يشمل كليا أو جزئيا موضوع الطلب أو اذا كانت البيانات التي يتضمنها هذا الطلب مجاوزة الحد بالنسبة لتقدير الكميات الواجب نقلها ابتداء من الحقل وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتحويلات التي سبق الموافقة عليها • يجوز الغاء التحويلات المنجزة تطبيقا لهذه المادة اما جزئيا واما كليا وذلك بناء على طلب الحائز أو الناقل من الغير وضمن الشروط المنصوص عليها فى البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود ويجوز أن تعتبر السلطات المختصة هذه التحويلات باطلة جزئيا أو كليا اذا لم تبررها طاقة انتاج الحقل . المادة ت 56 : اذا أبرم شريك ما مع صاحب الامتياز بروتوكولا أو اتفاقا أو عقدا موافقا عليه بحسب القانون ، يؤمن له ملكية جزء من المنتجات المستخرجة من الحقل وذلك عند انطلاقها من هذا الحقل ، فله أن يتصرف في حق نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشأة نقل يكون هو صاحبها أو مالكها مع غيره وذلك ضمن نفس الشروط التي للحائز ويجوز له ان يباشر ضمن نفس هذه الشروط نقل مجموع او جزء من هذه الحصة عبر منشآت يملكها الغير وأن يحول اليهم حق النقل المقابل لحقه . المادة ت 57 : يمكن لكل حائز أو شريك أن يباشر ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وفي هذه الاتفاقية ، نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل عبر قنوات تنطبق عليها أحكام هذه المادة . وتبذل السلطات المختصة ما في وسعها للتمكين من ممارسة هذا الحق . المادة ت 58 : تخضع عمليات النقل المشار اليها في المواد ت 54 و ت 55 و ت 56 و ت 57 ، لنظام الاتفاقية أو الاتفاق النموذجي المطبق على القناة المستخدمة • الفصل الثاني حقوق والتزامات الناقل القسم الاول الموافقة على مشروع القناة الترخيص بالنقل المادة ت 59 : يجب على الناقل اذا لم يكن حائزا ، أن ينفذ الشروط والالتزامات المفروضة على صاحب الامتياز او على الحائز بموجب الأمر وبموجب المادتين ت 3 وت 8 ، على ان تكون العبارة الواردة فى الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 4 وهي ( نسبة رخصة البحث للفترة التي لم تزل صلاحيتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل » مستبدلة فيما يخصه بالعبارة التالية ( موافقة على مشروع القناة » وأن تكون الكلمات ) سند منجمي » و لا امتياز كه
914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الواردة فى المادة ت 7 ، مستبدلة بالعبارة التالية ( رخصة النقل » ويجوز له أن يشترك مع الغير فى انجاز واستغلال القناة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من الامر ويجب أن تتوفر فى الغير المشتركين الشروط المطلوبة من الحائز بموجب المواد من ت ه الى ت 8 ، على أن يحل الناقل محل صاحب الامتياز فى الاجراءات المحددة في المادتين ت 6 وت 7. المادة ت 60 : يجب تقديم طلب الموافقة على مشروع القناة في ظرف ستة أشهر قبل بدء الاشغال وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من الامر وفى النصوص المتخذة لتطبيقه . وفي الحالة المنصوص عليها فى المقطع الاخير من المادة 46 من الامر ، يجوز للسلطات المختصة أن تطلب وتفرض على الناقل في حال عدم الاتفاق الودى خلال الشهرين التاليين ، الاشتراك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة أعلاه ، مع حائزين لسندات استغلال وذلك لانجاز او استخدام المنشأة بصفة مشتركة . المادة ت 61 : تبين فى الطلب على وجه التحديد ، القنوات والمنشآت التي يطلب الناقل الموافقة عليها وفي ضمنها المنشآت الموجودة فى آخر القناة ويبين كذلك طاقة النقل القصوى التي تتحملها هذه القنوات والمنشآت وكذا التدريج المقرر لتنفيذ الاشغال • ويبين الطلب أيضا القنوات أو المنشآت التكميلية التي ينوى الناقل انشاءها بصفة احتمالية في مرحلة واحدة أو في عدة مراحل لاحقة وذلك للزيادة من طاقة المنشأة او لكل سبب آخر والتي لا ينوى أن يطلب الموافقة عليها في الحاضر وعلاوة على ذلك يتضمن الطلب : 1 ) في حالة عبور أقاليم خارجة عن الجزائر : التعهدات الضرورية ، في غير حالة القوة القاهرة ، للقيام بالالتزامات | التي يخضع لها الناقل فى الاقاليم المذكورة ، وخصوصا فيما يتعلق بالنقط التالية :
- النقل حتى النقطة الكائنة فى آخر المنشأة لجميع كميات الوقود الصادرة من الجزائر . انجاز جميع الاشغال التي تمكن من بلوغ كميات التصريف المنصوص عليها فى المشروع أو كميات التصريف الناتجة من التدابير المتخذة تطبيقا للتعهدات المصنوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 62 . عدم التمييز في التسعيرة المطبقة على الكميات المنقولة | حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة . اجراء حساب تسعيرات النقل حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة ، على أسس اقتصادية متجانسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستغلال والتكاليف المالية والتكاليف الجبائية الخاصة بكل واحد من الاقاليم التي بجرى اجتيازها . وحدة الملكية والتسيير للمنشأة حتى النقطة الكائنة في آخرها .. ويجب أن تكون هذه التعهدات مطابقة للتشريع والتنظيم الخاصين بالاقاليم الجاري اجتيازها .. 2 ) طلب رخصة النقل .. المادة ت 62 : تضمن للناقل بدون أي تمييز بالنسبة للحائزين الآخرين لحق النقل المحدث بموجب المادة 42 من الامر ، جميع المنافع الناتجة من أبرام أو تنفيذ الاتفاقية التي تهدف الى التمكين من نقل الوقود السائل أو الغازي أو تسهيل نقله عبر قنوات تمر من خلال أقاليم الدول المجاورة والتي قد يتم ابرامها بين هذه الدول والجزائر .. ويتعهد الناقل بما يلي : 1 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة فى المستقبل بناء على طلب السلطات المختصة ومع الاحتفاظ بمقتضيات المادة ت 67 وذلك للتعجيل فى انجاز بعض أقساط أو مجموع المشروع الموافق عليه للقيام بنقل الوقود الصادر من استغلالات أخرى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 49 من الامر وكذا في هذا الفصل . ) وفى حالة اكتشاف حقول للوقود فى نفس المنطقة الجغرافية يمكن استغلالها من قبل الغير وعدم حصول اتفاق ودي بين الناقل والغير الحائز لحق النقل يصار ، بناء على طلب السلطات المختصة التي يرفع اليها الامر من قبل صاحب المصلحة في التعجيل ، الى ابرام اتفاق او عقد شركة مع هذا الفير لأجل تشييد واستخدام قنوات أو منشآت اضافية مخصصة لرفع طاقة المنشأة زيادة عن طاقة المشروع المصدق ، وذلك باختيار الناقل ومع التحفظات التالية : ا - لا يمكن أن يترتب على ذلك تشديد الاحوال الاقتصادية لعمليات النقل التي تكون قد جرت فى حالة عدم تدخل شخص آخر حائز لحق النقل ، ب - ان مبلغ الاستثمارات الواجب انجازها من جراء تطبيق وحيد أو بسبب تطبيقات متتالية لهذا المقطع ، لا يمكن أن يتجاوز 20 % من مبلغ الاستثمارات الاجمالية للمشروع الموافق عليه وفى حالة الخلاف حول كيفيات الاتفاق او المشاركة يعرض النزاع ، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه من طرف السلطات المختصة الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة الثانية أعلاه ، وفي حالة عدم ابرام اتفاق في ظرف شهر ، على حكم معين من طرف رئيس الغرفة التجارية فى أجل غايته ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيون بالأمر بتعيين الحكم ، على الناقل والغير المادة ت 63 : لا يجوز للسلطات المختصة ان ترفض المشروع الا لأحد الاسباب التالية : 1 ) عدم المطابقة للتعليمات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الامر او المواد ت 59 و ت 60 و ت ال ..
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915
- رفض الطالبين ادخال التعديلات التي طلبتها منهم | السلطات المختصة لأحد الاسباب التالية : ا التقيد بالالتزامات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الامر والمواد ت 59 و ت 60 و ت 61 . ب - صيانة مصالح الدفاع الوطني ، ج - صيانة حقوق الغير ، د ه - مراعاة القواعد التقنية المتعلقة بالامن العمومي ، ه السلامة التقنية للمنشآت والقنوات واستغلالها 3 ) يجوز للسلطات المختصة ان ترفض المشروع علاوة على ذلك ، لأسباب تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية . وفى هذه الحالة تعرض السلطات المختصة على الحائز وكذا على شركائه ، حل استبدال يضمن لهم ممارسة حقهم في نقل الوقود ضمن أحوال اقتصادية عادية وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى . المادة ت 64 : يخضع كل مشروع تعديل ذي أهمية يتعلق بالمنشآت والقنوات وكذا كل مشروع توصيل لفرع من قناة موجودة ، لنفس الاحكام التي يخضع لها المشروع الاصلى | ما عدا فيما يتعلق بمهلة تقديم الطلب التي تخفض من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر . تعتبر ذات أهمية بالمعنى الوارد في الاحكام السابقة ، التعديلات المعينة بعده ، والمتعلقة بالمميزات الموصوفة ، بشأن منشأة ، فى المشروع الموافق عليه أو المعروض على الموافقة : تعديل مهم يدخل على تخطيط القناة الرئيسية ،
- مضاعفة القناة ، فى كليتها أو في جزء منها ، زيادة أو نقص عدد محطات الضخ أو الضغط ، تغيير يفوق 10 % يحدث فى قطر القناة الاسمى أو في الضغط الاقصى المتعلق بخدمة كل محطة ضخ أو ضغط أو بقوتها .. القسم الثاني النقل ذو الاسبقية وغير ذي الاسبقية المادة ت 65 : تخصص الاسبقية لعمليات النقل التي تتعلق بالكميات الموجودة فعلا تحت اليد ويتصرف صاحب النقل ، بشأنها ، فى حق النقل المشار اليه فى المادة 42 من الامر وذلك أما مباشرة أو بواسطة نقل موافق عليه المادة ت 66 : اذا كانت القنوات المشيدة تحت نظام هذه الاتفاقية تنطوي على طاقة نقل زائدة ، فيجب على الناقل ان يقبل في حدود هذه الزيادة ولمدتها وحسب الشروط المحددة في المادة 49 من الامر مرور المنتجات الصادرة من استغلالات أخرى عبر هذه القنوات . يجب ان يفهم من عبارة «طاقة زائدة الفارق الموجود بين : 1 - الطاقة الممكن توقعها للقناة ، كما تتضح من المميزات التي يتضمنها المشروع الموافق عليه ومن التدابير التي اتخذها الناقل ، تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ومن حالة تقدم اشغال التشييد ومن التجارب المباشرة .. 2 - كميات الوقود الموجودة فعلا تحت اليد ، والممكن نقلها والتي يوجد بشأنها حق نقل له الاسبقية عبر القناة وذلك بموجب المواد 42 و 43 و 45 من الامر والمادة ت 65 ، والمزيدة فيها بصفة اجمالية الكميات المخصص لها نقل لا يتمتع بالاسبقية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من الامر . ويجب على الناقل أن يقدم ، بناء على طلب من السلطات المختصة يوجه اليه قبل شهر ، بيانا تقديريا يذكر فيه بالنسبة الى كل واحد من فصول السنة الاربعة التالية ، البيانات المشار اليها في هذه المادة والطاقة الزائدة الناتجة من هذه البيانات .. المادة ت 67 : لأجل تطبيق أحكام المادة ت 66 ، تكلف السلطات المختصة الناقل بأن يتفق وديا مع مستغل آخر ليقوم خلال مدة معينة بنقل الوقود المستخرج من الحقول التي يملكها هذا المستغل . وفى حالة عدم حصول اتفاق ودى في ظرف شهرين ، يجوز للسلطات المختصة ان تفرض على الناقل المذكور هذا النقل . واذا طلبت السلطات المختصة تنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 فيجوز للناقل أن يعلق انجازا الاشغال الضرورية لمنح ضمان الحمولة والمدة ، أو الضمان المالي الذي يمكن من استهلاك المنشآت المعنية من قبل المعني أو المعنيين من الغير وحسب اختيارهم وذلك وفقا للقواعد المستعملة في الصناعة البترولية . ويسقط هذا الضمان بمجرد وبقدر ما تكون طاقات النقل المحدثة على الشكل المذكور قد استعملت لعمليات نقل ذات أسبقية بالمعنى الوارد . في المادة ت 65 . وفى حالة عدم ابرام اتفاق ودى بشأن منح الضمانات المشار اليها في المقطع السابق ، يعرض النزاع في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 على حكم يعين في حالة عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية . ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب ان يصدر فى أجل غايته ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم ، على الناقل وعلى الغير وفى حالة الخلاف بشأن ضرورة استمرار الضمان ، يعرض النزاع بهمة صاحب المصلحة في التعجيل على حكم معين كما ذكر فى المقطع السابق ، ويجب ان يصدر القرار التحكيمي فى أجل غايته شهران ابتداء من التاريخ الذى أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم . المادة ت 68 : يتحتم على الناقل أن يقوم بانتظام بنقل الوقود المشار اليه فى القرار المنصوص عليه في المادة السابقة وفى حالة ما اذا وقع تخفيض من الطاقة الزائدة ناتج أما من نقص عرضى طرأ على الطاقة الكلية للقناة واما من زيادة
916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الكميات الموجودة فعلا تحت اليد والتي تستفيد من حق نقل يتمتع بالاسبقية أو أخيرا ، من الموافقة على تحويلات جديدة لحق النقل ، فتحدد قواعد التخفيض المتعلقة بمجموع البرامج في التي لا حالة عدم تتمتع ابرام اتفاق بالاسبقية من ودى بين طرف المعنيين ، السلطات وعلى المختصة وذلك الخصوص حقوق الاسبقية والطاقات المستخدمة فعلا خلال الشهور السابقة والى التخفيض من الكميات التي يمكن لكل واحد ان يباشر نقلها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لمميزات انتاجه من الوقود . القسم الثالث أحكام مختلفة المادة ت 69 : تحدد تسعيرات نقل المنتجات عبر القناة ، الباب الخامس احكام مختلفة المادة ت 72 : ان الاحكام المطبقة على الشركات صاحبة الامتياز والمذكورة فى الابواب 2 و 3 و 4 و 6 من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبتنمية الصناعة فى الجزائر تطبق بحكم القانون على شركة كريبس (CREPS) ويتم تطبيق هذه الاتفاقية من طرف الجزائر والشركة المذكورة اعلاه بعد الاخذ بعين الاعتبار وبحسب الحاجة ، لاحكام الاتفاق المشار اليه اعلاه على ان ترجح هذه الاخيرة على احكام هذه الاتفاقية .. وحرر بالجزائر في 4 نسخ أصلية ، في 16 يونيو سنة طبقا لاحكام المادة 50 من الامر ، ولا يمكن ان تكون المنتجات | 1967 . المنقولة موضوع أي تمييز فى تسعيرات النقل وذلك في أحوال مماثلة من حيث الجودة والانتظام وكمية التصريف ، ما عدا ، بصفة احتمالية ، المنتجات التي يملكها الغير الذي يكون قد أبرم مع الناقل اتفاقا أو شراكة وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة 2 من المادة ت 62 وفى حالة وبقدر ما اذا أحدث نقل هذه المنتجات تفاقما فى الاحوال الاقتصادية الخاصة بعمليات النقل التي قد يكون تم اجراؤها في غياب الغير . يعرض كل نزاع يتعلق بتطبيق أحكام المقطع السابق على حكم يعين ، في حالة عدم الاتفاق الودي ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية .. المادة ت 70 : يجوز سحب رخصة النقل في الحالة المحددة في المادة 51 من الامر وحسب الاجراءات المنصوص عليها فيه او اذا خالف الحائز عليها أحكام هذا الفصل ، غير أنه يجوز للسلطات المختصة أن تقرر استبدال هذه العقوبة بعقوبة تساوى على الاكثر قيمة ألف طن من الوقود بسعر الانطلاق من الحقل في حالة نقل الوقود السائل أو قيمة مليونين من الامتار المكعبة في حالة نقل الوقود الغازي وتكون القيمة الواجب اعتبارها عند الانطلاق من الحقل هي أعلى القيم للوقود عند انطلاقه من الحقل والذى يتم او يتوقع نقله عبر المنشأة ترفع العقوبات القصوى المنصوص عليها في المقطع السابق الى خمسة امثال في الحالات التالية :
- انجاز منشأة غير موافق عليها او مخالفة للمشروع الموافق عليه ،
- تطبيق تسعيرات غير موافق عليها . وتخضع العقوبات اعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 20 . المادة ت 71 : في حالة رفع دعوى مصالحة أمام القضاء وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفصل السابع من الباب الاول المتعلق بتطبيق المادتين ت 67 و ت 68 ، لا يكون ذلك موقفا الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المتمم لاحكام الفقرة 1. بين المادة ت 62 . وزير الصناعة والطاقة بلعيد عبد السلام عن الرئيس المدير العام عن الرئيس المدير العام الشركة البحث عن البترول لشركة بترول الجزائر واستغلاله في الصحراء ) CPA ( ) CREPS ( وبموجب تفويض بول موش هوبير كريبية- قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل (( تين فويي - تابنكورت )) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والنصوص المتخذة تطبيقا له ،
- وبمقتضى الاتفاق النموذجي المؤرخ فى 16 سبتمبر سنة 1961 ولا سيما المادة 36 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-282 المؤرخ في 21 رجب عام
- 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة ونشر الاتفاق المؤرخ فى 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفرنسية والخاص بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود ، وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاق المذكور أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 19670 والذي يعين بموجبه المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( تين فوبي الشمالي » ،
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والقاضي بأن يمنح ( للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه» | سوناطراش » وشركة البترول الفرنسية بالجزائر | صوبيفال » و « موبيل الصحراء » و « موبيل بروديوسينق | صحراء انكوربوريشن » و « أوصونيه المنجمية الفرنسية ) الترخيص الموقت لاستغلال بئرين لحقل الوقود السائل ل « تين فويي - تابنكورت » ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في أول و 9 يونيو سنة 1967 المقدمة من الشركات ( سوناطراش وصوبيفال وموبيل الصحراء وموبيل بروديو سينق صحراء انكوربوريشن وأميف ( والتي تلتمس فيها تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ) تين فويي - تابنكورت » ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يدمج موقتا المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( تين فويي - تابنكورت » بمركز حقل « تين قويي الشمالي » .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتعلق بترخيص نقل الوقود السائل من حقول قلتة )) و (( اسكارن )) و (( أوحانت الشمالية )) و (( أوحانت | الجنوبية ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 15 يونيو سنة 1962 والقاضي بمنح امتياز حقول «اسكارن - قلتة » للشركات التالية : شركة التنقيب عن البترول ) CEP ( والشركة الفرنسية الافريقية للأبحاث البترولية (FRANCAREP) وشركة المساهمات فى الابحاث والاستغلالات البترولية (COPAREX) وشركة البحث عن البرول واستغلاله (EURAFREP) و(أوصونيا المنجمية الفرنسية » ) AMIF ( و «موبيل الصحراء ». و « موبيل بروديو سينق صحراء انكوربوريشن » ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 أكتوبر سنة 1962 والقاضي بمنح الشركات المذكورة أعلاه امتياز حقل اوحانت الشمالية ، وبناء على القرار المؤرخ فى 16 فبراير سنة 1962 والمتضمن المصادقة على مشروع «تراب » لمد القنوات لنقل الوقود السائل من أوحانت حوض الحمراء والترخيص بالنقل المتعلق به ،
- وبمتضى القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1964 والمتضمن المصادقة على مشروع « كريبس » لمد القنوات لنقل الوقود السائل من النقطة الكيلومترية 66 لانبوب زارزايتين البحر الابيض المتوسط الى عين اميناس وترخيص النقل المتعلق به ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى أول يوليو سنة 1964 والمتضمن المصادقة على مشروع الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) ، والمتعلق بمد القنوات لنقل الوقود السائل من حوض الحمراء الى أرزيو وترخيص النقل المتعلق به ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يسحب الترخيص المشار اليه في المادة 3 من القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1964 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بنقل الوقود المستخرج من حقول اسكارن - قلتة وأوحانت الشمالية وأوحانت الجنوبية بواسطة شبكة القنوات الرابطة للنقطة الكيلومترية 66 من خط الانبوب زارزايتين - البحر الابيض المتوسط عين أميناس والتابع سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى الشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالأمر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق ببحث واستغلال ونقل الوقود بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والمتخذ تطبيقا للأمر المشار اليه أعلاه ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 فبراير سنة 1962 والقاضي بمنح امتياز حقل أوحانت الجنوبية » للشركتين التاليتين : شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ) CREPS ( وشركة بترول الجزائر (CPA) 6 المادة 2 : ينقل الوقود السائل المستخرج من الحقول المذكورة فى المادة الاولى أعلاه بواسطة شبكة القنوات أوحانت خوض الحمراء التابعة لشركة النقل للشرق الصحراوي (TRAPES) ثم بواسطة شبكة قنوات حوض الحمراء أرزيو نحو الشاطىء الجزائري والتابعة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 بلعيد عبد السلام
918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( برقاوي - بن كحلاء ))
- ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والنصوص المتخذة تطبيقا له ، وبمقتضى الاتفاق النموذجي المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ولا سيما المادة 36 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-282 المؤرخ في 21 رجب عام 1380 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة ونشر الاتفاق المؤرخ في 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفرنسية والخاص بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود ، وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاق المذكور أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المادة 40 والملحق السادس من الاتفاق المذكور والمتعلق بمساحة استغلال ( برقاوى بن كحلاء » ، وبناء على الرسالة المؤرخة فى 30 مايو سنة 1967
- والتي تطلب فيها الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( CFP (A باسمها وباسم شريكتيها ( شركة البترول الفرنسية بالجزائر ) ( SOPEFAL) والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات ( بر قاوى بن كحلاء » ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يؤسس المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل برقاوي - بن كحلاء » طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار وذلك بتجهيزات وحدة الانتاج ) 11 UP ( لحقل بر قاوى بن كحلاء ) المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل (( تيمدراتين الشرقية )) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، 6 وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والنصوص المتخذة تطبيقا له ، وبمقتضى الاتفاق النموذجي المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ولا سيما المادة ت 36 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-282 المؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة ونشر الاتفاق المؤرخ في 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفرنسية والخاص بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود ،
- وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاق المذكور أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ،
- وبناء على القرار المؤرخ في 12 يونيو سنة 1962 والمتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات «أوحانت» ،
- وبمقتضى المقرر رقم 7 المصادق عليه بالجزائر في 26 ابريل سنة 1967 من قبل اللجنة التقنية للجمعية التعاونية والمتعلق بتحديد مساحة الاستغلال المؤقت « لتيمدارتين الشرقية » ،
- وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة فى 31 مايو و 9 يونيو سنة 1967 والتي تطلب فيها ( الشركة الوطنية المبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه » « سوناطراش » وشركة البترول الفرنسية بالجزائر ) صوبيفال » تعيين المركز الرئيسي للجمع المؤقت لمنتجات حقل تيمدراتين الشرقية» ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يدمج بصفة مؤقتة المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( تيمدراتين الشرقية » مع مركز جمع ( أو حانت ) المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحزر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 | يوليو سنة 1967 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل (( حاسي مزولة ب )) ان وزير الصناعة والطاقة ،
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 – 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والنصوص المتخذة تطبيقا له ، وبمقتضى الاتفاق النموذجي المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ولا سيما المادة ت 36 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-282 المؤرخ في 21 رجب عام 1380 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة ونشر الاتفاق المؤرخ في 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفرنسية والخاص بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود ، وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاق المذكور أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المقرر رقم CONS 109 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 والصادر من الهيئة التقنية لاستغلال الثروات الموجودة في باطن الصحراء الجزائرية والقاضي بتعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( حاسي مزولة » ، وبمقتضى المقرر رقم 8 المصادق عليه بالجزائر بتاريخ 17 بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 مايو سنة 1961 والمتعلق بتنظيم المديرية العامة للاشغال العمومية والري والبناء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنظم المصالح الاقليمية لوزارة الاشغال العمومية والبناء طبقا للاحكام التالية . تشكل هذه المصالح ، فى كل عمالة ، مديرية تدعى المديرية . العمالية للاشغال العمومية والري والبناء ويحدد مركزها مايو سنة 1967 من قبل اللجنة التقنية للجمعية التعاونية | الرئيسي في مقر كل عمالة . والمتعلق بتحديد مساحة الاستغلال المؤقت لحاسي مزولة ب ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة فى 31 مايو و 9 يونيو سنة 1967 والتي تطلب فيها ) الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونلقه وتحويله وتسويقه » ( سوناطراش ) و « الشركة البترولية الفرنسية بالجزائر ) ( صوبيفال ) تعيين المركز الرئيسي للجمع المؤقت لمنتجات حقل « حاسي مزولة ب » ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يدمج بصفة مؤقتة المركز الرئيسي لحقل حاسي مزولة ب » بمركز «حقل مزولة » المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67 120 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 - يوليو سنة 1967 يتعلق بتنظيم المصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : تتضمن كل مديرية عمالية المصالح الآتية ذات | اختصاص عمالي أو بصفة استثنائية جهوى : مصلحة ادارية ، مصلحة واحدة او عدة مصالح تقنية ، مصلحة للتعمير ذات اختصاص جهوى أو عمالي ، مختبر ذو اختصاص جهوى او عمالي ، قسم فرعي لحضيرة المعدات يمكن ان يشمل فروعا عديدة ، قسم فرعي للاشغال الكبرى يمكن أن يشمل فروعا عديدة ويتكلف بالتدخل فى الاعمال الموقتة والاستثنائية التي تتطلب القيام بدراسات واشغال تفوق القدرة العادية للاقسام | الفرعية الاقليمية ، وعند الاقتضاء قسم فرعي بحرى يمكن أن يشمل فروعا
- عديدة . المادة 3 : تتضمن كل مديرية عمالية على صعيد المخطط الاقليميي اقساما فرعية يمكن أن تشمل عند الحاجة فروعا عديدة المادة 4 : ان الملحق رقم 1 لهذا المرسوم يحدد لكل مديرية | عمالية المصالح ذات الاختصاص العمالي او الجهوى التي تشتملها ان مصالح التعمير الجهوية والمخابر الجهوية المقرر تأسيسها في مدينة الجزائر وقسنطينة ووهران تمدد اختصاصاتها على العمالات الآتية :
الجزائر : عمالات الجزائر والاصنام والمدية وتيزي وزو ، قسنطينة : عمالات عنابة وباتنة وقسنطينة والواحات وسطيف ، وهران : عمالات مستغانم ووهران وسعيدة والساورة و تيارت و تلمسان • يتضمن الملحق رقم 2 قائمة الاقسام الفرعية وفروع كل مديرية المادة . : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1961 والمشار اليه أعلاه. المادة 6 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 | يوليو سنة 1967 • هواري بومدين الملحق رقم 1 مديرية مدينة الجزائر
- مصلحة ادارية 6 ، مصلحة تقنية للطرق والموانىء والمطارات والبناء ،-
- مصلحة تقنية للرى ، 6
- مصلحة للتعمير الجهوي ، مختبر جهوي ، قسم فرعي لحظيرة المعدات ، قسم فرعي للبحرية .. مديرية عنابة
- مصلحة ادارية ، مصلحة تقنية للطرق والموانىء والمطارات والري والبناء ،-
- مصلحة للتعمير ، مختبر عمالي ، قسم فرعي الحظيرة المعدات ، قسم فرعي للبحرية .. مديرية باتنة
- مصلحة ادارية ،
- مصلحة تقنية للطرق والمطارات والري والبناء ،
- مصلحة للتعمير 6 ،
- مختبر عمالي ، قسم فرعي لحظيرة المعدات • مديرية قسنطينة مصلحة ادارية ،
- مصلحة تقنية للطرق والموانىء والمطارات والبناء ،
- مصلحة تقنية للري ،
- مصلحة للتعمير الجهوي ، مختبر جهوي ، قسم فرعي الحظيرة المعدات ، قسم فرعي للبحرية .. مديرية الاصنام مصلحة ادارية ، مصلحة تقنية للطرق والموانىء والمطارات والري والبناء ، ،-
- مصلحة للتعمير ، مختبر عمالي ، قسم فرعي الحظيرة المعدات .. مديرية المدية
- مصلحة ادارية ،
- مصلحة تقنية للطرق والمطارات والري والبناء ،
- مصلحة للتعمير ، مختبر عمالي ، قسم فرعي الحظيرة المعدات .. مديرية مستغانم
- مصلحة ادارية ،
- مصلحة تقنية للطرق والموانىء والمطارات والري والبناء ،
- مصلحة للتعمير ، مختبر عمالي ، قسم فرعي لحظيرة المعدات ، قسم فرعي للبحرية . مديرية الواحات
- مصلحة ادارية ،
- مصلحة تقنية للطرق والمطارات والبناء ،
- مصلحة تقنية للري ، مصلحة للتعمير ،
- مختبر عمالي ، قسم فرعي الحظيرة المعدات . مديرية وهران
- مصلحة ادارية ،
- مصلحة تقنية للطرق والموانىء والمطارات والبناء ، مصلحة تقنية للري ،
- مصلحة للتعمير الجهوي ، مختبر جهوي ،
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 قسم فرعي الحظيرة المعدات ، قسم فرعي للبحرية .. مديرية سعيدة مصلحة ادارية ،
- مصلحة تقنية للطرق والمطارات والري والبناء ،
- مصلحة للتعمير ، مختبر عمالي ، قسم فرعي الحظيرة المعدات .. مديرية الساورة
- مصلحة ادارية ،
- مصلحة تقنية للطرق والمطارات والبناء ،
-
- مصلحة تقنية للري ،
- مصلحة للتعمير ، مختبر عمالي ، قسم فرعي الحظيرة المعدات .. مديرية سطيف
- مصلحة ادارية ، قسم فرعي للبحرية … مديرية تيارت
- مصلحة ادارية ،
- مصلحة تقنية للطرق والمطارات والري والبناء )
- مصلحة للتعمير ، مختبر عمالي ، قسم فرعي لحظيرة المعدات .. مديرية تيزي وزو مصلحة ادارية ، .
- مصلحة تقنية للطرق والموانىء والمطارات والري والبناء ، 6
- مصلحة للتعمير ، مختبر عمالي ، قسم فرعي لحظيرة المعدات .. مديرية تلمسان
- مصلحة ادارية ،
- مصلحة تقنية للطرق والموانىء والمطارات والري والبناء ،
- مصلحة تقنية للطرق والموانىء والمطارات والري والبناء ، - مصلحة للتعمير ،
- مصلحة للتعمير ، مختبر عمالي ، قسم فرعي لحظيرة المعدات ، مختبر عمالي ، قسم فرعي الحظيرة المعدات ، قسم فرعي للبحرية .. الملحق رقم 2 مديرية مدينة الجزائر ا - الاقسام المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للاقسام الفرعية الفروع الجزائر الجزائر الجزائر المركز الجزائر الشرقية الجزائر الغربية البليدة البليدة البليدة بو فاريك حجوط القليعة الرويبة الرويبة الاربعاء الرويبة الثنية الفرعية الاقليمية المراكز الرئيسية للفروع البلديات حيدرة دائرات مدينة الجزائر من 1 الى 7 دويرة ، دراية . الحراش دائرات مدينة الجزائر من 8 الى 10 ، بئر خادم، برج الكيفان ، دار البيضاء ، السحاولة الشراقة عين بنيان ، الشراقة ، المعالمة ، سطاويلي ، زرالدة . البليدة البليدة ، شفة ، موزاية ، وادى العلق . بو فاريك بئر التوتة ، بوفاريك ، بوعنان ، شبلي ، الصومعة • حجوط أحمر العين ، بورقيقة ، العفرون ، حجوط ، مراد ، تيبازة القليعة بو اسماعيل ، دواودة ، فوكة ، القليعة الاربعاء بوقرة ، الاربعاء ، مفتاح ، سيدى موسى . الرويبة عين طاية ، خميس الخشنة ، أولاد موسى الرويبة • الثنية بود و او ، ثنية ، زمورة .
922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه ب - الاقسام الفرعية الوظيفية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية الأقسام الفرعية الفروع حظيرة المعدات الجزائر 1 ب البحرية الجزائر 1 ب ج الاشغال الكبرى المراكز الرئيسية للفروع اختصاصات الفروع الجزائر التسيير الجزائر الاشغال الجزائر الدراسات الجزائر الاشغال الجزائر الاشارة البحرية مديرية عنابة ا - الاقسام الفرعية الاقليمية المراكز الرئيسية الفروع الاقسام الفرعية للاقسام الفرعية عنابة عنابة عنابة 1 عنابة 2 قالمية قالمة القالة القالة سوق أهراس سوق أهراس لبسة تبسة المراكز الرئيسية للفروع البلديات عنابة عنابة ، ابن عزوز ، برحال ، شطايبي ، سرايدي ، عنابة العين البيضاء ، عصفور ، ابن مهيدي ، بسباس ، بوكموزة ، ذريعان ، الحجر ، نشماية عين حساينية ، عين العربي ، بوعاطي ، محمود بوحمدان ، بومهرة أحمد ، الفجوج ، قلعة بو السبع ، قالمة ، هيليوبوليس، خزاراس ، ميلازيمو ، سلاوة ، عنونة • عين العسل ، عين الكرمة ، بني عمار ، بو حجر ، القالة ، الطارف ، الصوارخ . بئر بوحوش ، بوشقوف ، قامبيطة ، حمام نبايل ، حنانشة ، خظارة ، امداوروش ، مشروحة ، مراهنة ، أم العظائم ، وادى الشحم ، اولاد ادريس سدراته، سوق اهراس، زعرورية . بئر العاتر ، بئر المقدم ، الشريعة ، العوينات، الكويف ، الماء الابيض ، العقلة ، الحمامات مرسوط ، تقرين ، الونزة ، اولاد سيدي عابد ، تبسة ب - الاقسام الفرعية الوظيفية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للأقسام الفرعية الفروع حظيرة المعدات عنابة 1 ب البحرية عنابة 1 ب الاشغال الكبرى المراكز الرئيسية للفروع اختصاصات الفروع عنابة التسيير عنابة الاشغال عنابة الدراسات عنابة الاشغال
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه. الجريدة مديرية باتنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 i ا - الاقسام الفرعية الاقليمية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للاقسام الفرعية الفروع اريس اريس اريس 1 اريس 2 باتنة باتنة باتنة مروانة بسكرة بسكرة بسكرة بريكة اولاد جلال الخنشلة خنشلة 1 خنشلة 1 خنشلة 2 المراكز الرئيسية للفروع البلديات اريس اريس ، اشمول ، امشونش ، تكوت .. ثنية العابد بوزينة بواحمر ، منعة ، ثنية العابد .. باتنة عين القصر ، عين التوتة ، عين يقوت ، باتنة : شمورة ، اولاد فاضل ، تازولت ، تيمقاد مروانة عين جاسر ، حيدوسة ، أولاد الماء ، اولاد فاطمة ، اولاد سلام ، مروانة ، رأس العيون ، سريانة .. بسكرة عين زعطوط ، بسكرة ، شتمة ، جمورة ، القنطرة ، سيدى عقبة ، زريبة الوادي بريكة عين الكلبة ، بريكة ، برهوم ، بيطام ، مقرة ، مدوكال ، انقاوس ، سقانة .. اولاد جلال بوشقرون ، الدوسن ، فوغالة ، أولاد جلال ، أولاد رحمة ، أوماش ، أورلال ، أولاد حركات ، سيدي خالد ، طولقة . خنشلة شرشار ، خنشلة ، خنفة سيدى ناجي ) متوسة ، محمل ، اولاد رشاش … قايس بو حمامة ، الحمام ، فايس ، قايس . ب - الاقسام الفرعية الوظيفية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للأقسام الفرعية الفروع حظيرة المعدات باتنة 1 ب الاشغال الكبرى مديرية قسنطينة المراكز الرئيسية اختصاصات الفروع للفروع باتنة التسيير باتنة الاشغال ا - الاقسام الفرعية الاقليمية الاقسام الفرعية المراكز الاقسام الفرعية الرئيسية الفروع قسنطينة 1 قسنطينة قسنطينة . ميلة قسنطينة 2 قسنطينة قسنطينة 2 العين البيضاء قسنطينة 3 قسنطينة قسنطينة . المراكز الرئيسية للفروع البلديات قسنطينة قسنطينة ، حمامة بوزيان ، زيفوت يوسف . ميلة بوحاتم ، جميلة ، فرجيوة ، قرارم ، ميلة ، وادى النجاء ، الرواشد . قسنطينة عين عبيد ، الخروب ، وادى الزناتي، تاملوكة . العين البيضاء عين بابوش ، عين البيضاء ، بريش ، دلاعة ، فكيرينة، قصر الصباحي، مسكيانة، أم البواقي . قسنطينة شلغوم العيد ، عثمانية ، تاجنانت .
924 الجريدة الرسمية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للاقسام الفرعية الفروع عين مليلة القل القل القل الميلية جيجل جيجل سكيكدة سكيكدة سكيكدة عزابة الحروش للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه المراكز الرئيسية للفروع البلديات عين مليلة عين فكرون ، عين كرشة ، عين مليلة ، بشر الشهداء ، سيقوس ، تلاغمة . القل عين كشرة ، بنى ولبان ، القل ، وادى عطية ، أم الطوب ، تاملوس ، زيتونة . الميلية العنصر ، الميلية ، صفارة ، سيدي معروف ، شنة ، شقفة ، جيجل ، جملة ، العوانة ، رقادة مثلثين ، سيدى عبد العزيز ، الطاهير ، زيامة منصورية . سكيكدة الحدائق ، رمضان جمال ، سكيكدة . ! عزابة عين شرشار ، عزابة ، السبت ، رمقة الحروش الحروش ، مجاز الدشيش ، اولاد حبابة ، صالح بوشعور ، سيدي مزغيش . ب - الاقسام الفرعية الوظيفية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للاقسام الفرعية الفروع حظيرة المعدات قسنطينة 1 ب البحرية سكيكدة 1 ب ج الأشغال الكبرى مديرية الاصنام المراكز الرئيسية اختصاصات الفروع للفروع قسنطينة التسيير قسنطينة الاشغال سكيكدة الدراسات سكيكدة الاشغال سكيكدة الاشارة البحرية ا - الاقسام الفرعية الاقليمية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للاقسام الفرعية الفروع شرشال شرشال شرشال مليانة الاصنام الاصنام الاصنام برج بونعامة الخميس الخميس الخميس ثنية الاحد تنس تنس تنس تا و قربت المراكز الرئيسية للفروع البلديات شرشال شرشال ، دعموس ، قوراية ، سيدى عمرو ، مليانة بومدفع ، مليانة ، وادى الجير .. الاصنام بو قادر ، العبادية ، الاصنام ، العطاف ، الكريمية ، اربعاء اولاد فارس ، وادى الفضة ، اولاد بن عبد القادر ، سنجاص برج بونعامة بني بوخنوس ، بني هندل ، لرجم . الخميس عين الدفلى ، عريب ، جليدة ، اهل الوادي ، جندل ، خميس مليانة ، خربة ، وادى الشرفاء ، روينة . ثنية الاحد برج الامير عبد القادر ، الحساينة ، خميستي، الاعيون ، طارق بن زياد ، ثنية الاحد تنس بني حوة ، برج ابي الحسن ، بوزغاية ، المرسى ، تنس ، زبوجة تا و قريت عين مران ، تاوقريت .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 ب - الاقسام الفرعية الوظيفية المراكز الرئيسية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية | للاق الفروع للفروع للأقسام الفرعية. حظيرة المعدات الاصنام 1 الاصنام ب الاصنام الاشغال الكبرى مديرية المدية اختصاصات الفروع التسيير الاشغال ا - الاقسام الفرعية الاقليمية المراكز الرئيسية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للأقسام الفرعية الفروع للفروع بوسعادة بو سعادة الجلفة الجلفة الجلفة الشمالية | الجلفة الجلفة الجنوبية الجلفة قصر البخاري قصر البخاري عين وسارة عين وسارة قصر البخاري قصر البخاري المدية المدية البرواقية البرواقية المدية المدية صور الغزلان صور الغزلان عين بسام عين بسام سيدي عيسى سيدي عيسى صور الغزلان صور الغزلان تابلاط تابلاط البلديات عين الملح ، ابن سرور ، بوسعادة ، جبل مسعد ، مجدل ، اولاد سيدي ابراهيم . ديار الشيوخ ، الجلفة ، حاسي بحبح ، عين الابل ، الشارف ، الادريسة ، مسعد . عين وسارة ، بيرين ، قصر الشلالة ، سيدى العجال ، زمزاش ، زمالة الامير القادر • عين بوسيف عزيز ، شهبونية، قصر البخاري اولاد هلال ، أولاد معرف ، ثلاث دواوير البرواقية ، العمرية ، ربايعة ، سي محجوب ، الزبيرية . المدية ، العوامرية ، وزرة . عين بسام ، بئر شبالو ، الهاشمية . عين الحجل ، شلالات العذاورة ، سيدى عيسى . برج اكريس ، ديرة ، جواب ، صور الغزلان . عيساوية ، العزيزية ، السواقي ، تابلاط ، تشايف . ب - الاقسام الفرعية الوظيفية المراكز الرئيسية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية | الأقسام الفرعية الفروع للفروع حظيرة المعدات المدية 1 المدية ب المدية الاشغال الكبرى مديرية مستغانم اختصاصات الفروع التسيير الاشغال ا الاقسام الفرعية الاقليمية المراكز الرئيسية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للأقسام الفرعية الفروع للفروع اغيل ايران اغيل ايران اغيل ايران اغيل ايران البلديات المطمر ، اغيل ايران ، القلعة ، يلل ، مندس ، وادى الجمعة ، وادى السلام ، سيدى الخطاب ، سيدي محمد بن عودة ، زمورة …
9260 الجريدة الرسمية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للاقسام الفرعية الفروع وادي رهيو معسكر معسكر معسكر 1 معسكر 2 مستغانم مستغانم مستغانم سيدى علي الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه المراكز الرئيسية للفروع البلديات وادي رهيو عمي موسى ، جيديوة ، الحمادنة ، الاحلاف ، مزونة ، مديونة ، الملعب ، وأريزان ، وادى رهيو ، أولاد عايش ، رمقة ، سيدى محمد بن علي .. معسكر عين فارس ، فروحة ، حسين ، معاوسة ، معسكر ، تيزي ، معسكر عين فكان ، عوف ، بو حنيفية ، البرج ، غريس ، الحشم ، خلوية ، المطمر ، وادى الابطال ، وادى الطاغية ، سيدى قادة ، تيغنيف .. مستغانم عين نويسي ، عين تدلس ، بو قيرات ، حاسي معمش ، خير الدين ، مسرة ، مستغانم ، وادى الخير ، ستيدية سيدى علي العشعاشة ، الحجاج ، الخضراء ، اولاد مع الله ، سيدع علي ، سيدى الاخضر ب الاقسام الفرعية الوظيفية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للأقسام الفرعية الفروع حظيرة المعدات مستغانم 1 ب البحرية مستغانم 1 ب الاشغال الكبرى مديرية الواحات المراكز الرئيسية اختصاصات الفروع للفروع مستغانم التسيير مستغانم الاشغال مستغانم الدراسات مستغانم الاشغال ا - الاقسام الفرعية الاقليمية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للاق للاقسام الفرعية الفروع القليعة القليعة القليعة عين صالح الوادي الوادي غرداية غرداية اين امناس اين امناس جاليت اين امناس الاغواط الاغواط ورقلة ورقلة حاسي مسعود ورقلة تامنر است تامنر است تو قرت | توقرت المراكز الرئيسية للفروع البلديات القليعة القليعة ، متليلي شعانبة . عين صالح أولف ، عين صالح . الوادى ، قمار ، كوينين ، رباح . بريان ، غرداية .. جانيت جانيت اين امناس ايليزي . الاغواط ، الارباع .. حاسي مسعود ورقلة (قسم) فور فلاتير . ورقلة ورقلة (قسم) . تامنر است جامعة ، الحجيرة ، المغير ، طيبات ، تو قرت .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 ب - الاقسام الفرعية الوظيفية الاقسام الفرعية المراكز الرئيسية الفروع للأقسام الفرعية حظيرة المعدات ورقلة 1 ب الاشغال الكبرى مديرية وهران المراكز الرئيسية اختصاصات الفروع للفروع ورقلة التسيير ورقلة الاشغال ا - الاقسام الفرعية الاقليمية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للاقسام الفرعية الفروع وهران الشرقية وهران وهران الغربية وهران عين تموشنت وهران الغربية سيدي بلعباس سيدي بلعباس سيدي بلعباس تلاغ سيق سيق المحمدية سيق المراكز الرئيسية للفروع البلديات أرزيو ، بطيوة ، بئر الجير ، بوفاتيس ، السانية ، قديل ، وادي تليلات • عين تموشنت اغلال ، عين الاربعاء ، عين الكيحل ، عين تموشنت ، عين الطلبة ، شعبة اللحم ، العامرية، المالح، حمام بوحجر، الحساسنة، حاسي الفلة، وادي بركش ، وادى الصباح ، سيدي بن عدة، تا مزورة ، تارقة . : وهران بوتليليس مرسى الكبير، مسرغين، وهران . سيدي بلعباس عين البرد، بلعربي ابن باديس بوخنيفيس حاسي زهانة ، سفيزف ، سيدى علي بن يوب ، سيدي علي بوسيدي ، سيدي بلعباس ، سيدي حمدوش ، سيدى لحسن ، تليون ، تنيرة ، تا سالة تلاغ الضاية ، القور ، مرحوم ، مولاي سليمان ، وادي تاوريرة ، رأس الماء ، تعاليمت ، تلاغ . المحمدية بوهني ، الفمرى ، مقطع الدوز ، المحمدية ، سيق عكاز ، سيق ، زهانة ب - الاقسام الفرعية الوظيفية | المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للأقسام الفرعية الفروع حظيرة المعدات وهران أ ب البحرية أرزيو 1 ب ج د الاشغال الكبرى المراكز الرئيسية | الفروع اختصاصات الفروع و هران التسيير وهران الاشغال أرزيو الدراسات وهران الاشغال أرزيو الاشغال وهران الاشارة البحرية
928 الجريدة الرسمية مديرية سعيدة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه ا - الاقسام الفرعية الاقليمية | المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للاقسام الفرعية الفروع العين الصفراء العين الصفراء البيض البيض مشرية مشرية سعيدة سعيدة سعيدة بلول مفتاح سيدي بوبكر مولاي العربي المراكز الرئيسية للفروع البلديات العين الصفراء ، عسلة ، بوسمغون ، مغرار . عين العراك ، بوعلام ، بوقطب ، البيض ، روقاسة البيوض ، مشرية ، مشرية بن عمار ، نعامة سعيدة عين الحجر (قسم) ، اولاد خالد (قسم) ، سعيدة (قسم) بلول الحساسنة ، اولاد ابراهيم ، اولاد خالد ، ( قسم ) | مفتاح سيدي بوبكر داود ، مفتاح سيدي بوبكر ، أولاد خالد (قسم) ، سعيدة (قسم) . مولاي العربي عين الحجر (قسم) ، سيدي احمد ب - الاقسام الفرعية الوظيفية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية الأقسام الفرعية الفروع حظيرة المعدات سعيدة 1 ب الاشغال الكبرى مديرية الساورة المراكز الرئيسية اختصاصات الفروع للفروع سعيدة التسيير سعيدة الاشغال ا - الاقسام الفرعية الاقليمية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للاقسام الفرعية الفروع آدرار آدرار آدرار تيميمون بشار بشار تيندوف تيندوف ب - الاقسام المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للأقسام الفرعية الفروع حظيرة المعدات بشار 1 ب الاشغال الكبرى المراكز الرئيسية للفروع البلديات آدرار آدرار ، آقروط ، فنوغيل ، رقان ، تاغوزي ، تينير كوك ، تسابيت ، زاوية كونتة تيميمون تيميمون . العبادلة ، بشار ، بني عباس ، بني ونيف ، بريزينة ، الابيض ، الوطا ، ايقلي ، قنادسة ، كرزاز ، الساورة السفلى ، تابلبالة الرقيبات ، تيندوف . الفرعية الوظيفية المراكز الرئيسية اختصاصات للفروع الفروع بشار التسيير بشار الاشغال
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 مديرية سطيف ا - الاقسام الفرعية الاقليمية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للأقسام الفرعية الفروع اقبو آقبو آقبو القصور بجاية بجاية برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج مسيلة بوقاعة بو قاعة بو قاعة خراطة سطيف سطيف سطيف العلمة المراكز الرئيسية البلديات للفرروع آقبو آقبو ، بنى منصور ، ايغيل علي ، محفوظة ، اوز لاقن ، صدوق ، تاز مالت • القصور ادكار ، آيت ايدير ، شميني ، القصور ، ايلماتن ، سيدى عيش ، سيلة . بجاية ، رأس أوقاس ، كنديرة ، وادى اميزور ، سوق الاثنين ، تيشي ، توجه . برج بوعريريج عين تا قروت ، برج بوعريريج ، برج الغدير ، الحمادية ، الخضرة ، المهير ، منصورة ، مجانة ، رأس الوادى ، سيدى مبارك ، ثنية النصر ، زمورة ، مسيلة بشارة ، بئر قلال ، قسمية ، حمام الدلاعة ، حضنة ، وادى مسيلة ، المسيلة ، وانوغة ، أولاد دراج 6 ، بو قاعة بني شبانة ، بني ورتلان ، بوقاعة ، بو سلام ، تالة ايفاسن . خراطة العين الكبيرة ، عرباون ، بابور ، خراطة سطيف عموشة ، عين العسل ، عين أبسة ، عين ولمان ، صالح باي ، سطيف . العلمة بازر ، صقرة ، البيضاء البرج ، بني فضة ، بئر الاحرش ، العلمة ، أم العجول . ب الاقسام الفرعية الوظيفية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للأقسام الفرعية الفروع حظيرة المعدات سطيف 1 البحرية بجاية 1 ب الاشغال الكبرى المراكز الرئيسية اختصاصات الفروع للفروع سطيف التسيير سطيف الاشغال يجاية الدراسات بجاية الاشغال مديرية تيارت ا - الاقسام الفرعية الاقليمية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للاقسام الفرعية الفروع فرندة فرندة تيارت - تيارت تيارت الشمالية تيسمسيلت تيسمسيلت تيارت آفلو تيارت تيارت الجنوبية آفلو المراكز الرئيسية للفروع البلديات . عين الحديد، عين كرمس، فرندة، مدريسة مدروسة ، أولاد جراد ، تا خمارت تيارت دحموني ، جيلالي بن عمار ، قرطوفة ، قرية مشرع الصفاء ، وادى ليلي ، رحوية ، سيدى علي ملال ، تيارت تيسمسيلت عين دزاريت ، عماري ، حمادية ، مهدية ، اولاد بسام ، تيسمسيلت . تيارت عين الذهب ، ملاكو ، سي عبد الغاني ، سيدى حسني ، السوقر ، توسنينة آفلو آفلو ، عين سيدى علي ، بريدة ، الفيشة ، قلتة سيدي سعد .
930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه ب - الاقسام الفرعية الوظيفية الاقسام الفرعية للاق المراكز الرئيسية للأقسام الفرعية الفروع حظيرة المعدات تيارت 1 ب الاشغال الكبرى مديرية تيزي وزو المراكز الرئيسية اختصاصات الفروع للفروع تيارت التسيير تيارت الاشغال ا - الاقسام الفرعية الاقليمية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للأقسام الفرعية الفروع عزازقة عزازقة عين الحمام عزازقة عزازقة عزازقة ازفون اربعاء نايت ايرائن البويرة البويرة البويرة ذراع الميزان الاخضرية مشيد الله تيزي وزو نيزي وزو برج منايل دلس تيزي وزو المراكز الرئيسية للفروع البلديات عين الحمام عين الحمام ، ايفرحونن ، تاسافت . عزازقة عزازقة ، بوسقن ، مقلة ، ايلولة ، اومالو ، باكورن ، از فون از فون ، فريحة ، تا حاروست ، تيميزارت • اربعاء نايت ايراثن بني يني ، ايرجن ، اربعاء نايت ايراثن ، واصيف ، تيزي راشد البويرة أهل القصر ، بشلول ، البويرة ، حيزر . ذراع الميزان أعمر ، بوغني ، ذراع الميزان ، واضية ، تيزي غنيف الاخضرية بني عمران ، بودربالة ، قرومة ، الاخضرية ، معالة ، قادرية مشيد الله الشرفاء ، مشيد الله برج منايل برج منايل، شعبة العامر ، يسر ، ناصرية ، تا دمايت دلس بغلية ، دلس ، ايفليسن ، سيدي داود ، تيقزيرت تيزي وزو بنى دوالة ، ذراع ابن خدة ، معاتقة ، ماكودة، واقنون ، تيزي وزو . ب - الاقسام الفرعية الوظيفية المراكز الرئيسية | الاقسام الفرعية للأقسام الفرعية الفروع حظيرة المعدات تيزي وزو 1 ب الاشغال الكبرى المراكز الرئيسية للفروع اختصاصات الفروع تيزي وزو التسيير تيزي وزو الاشغال
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة مديرية تلمسان الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 ا - الاقسام الفرعية الاقليمية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية | الأقسام الفرعية الفروع المراكز الرئيسية للفروع البلديات تلمسان الشمالية تلمسان تلمسان الشمالية تلمسان بني مستار ، الحناية ، صيرة ، تلمسان بني صاف بني صاف عين يوسف ، بنى وارسوس ، بني صاف ، هنين ، ولهاصة الغرابة ، الرمشي . تلمسان الجنوبية تلمسان تلمسان الجنوبية تلمسان عين فزة ، عين تالوت ، ابن سكران ، سبدو مغنية مغنية مغنية الغزوات اولاد ميمون ، سيدى عبدللي . سبدو بني سنوس ، العريشة ، سيدو ، سيدي جيلالي ، تيرني .. مغنية باب العسة ، حمام بوغرارة ، مغنية ، مرسى ابن مهيدي ، سيدي مجاهد … الغزوات جبالة ، فلاوسن ، الغزوات ، ندرومة ، السواحلية . ب - الاقسام الفرعية الوظيفية المراكز الرئيسية الاقسام الفرعية للأقسام الفرعية الفروع البحرية تلمسان 1. 1 ب الغزوات 1 ب الاشغال الكبرى مرسوم رقم 67-121 مؤرخ في 29 ربيع الاول المراكز الرئيسية للفروع اختصاصات الفروع تلمسان التسيير تلمسان الاشغال الغزوات الدراسات الغزوات الاشغال عام - وبمقتضى المرسوم رقم 67-120 المؤرخ في 29 ربيع
- - 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بتنظيم المصالح | الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم البحرية ومصالح الاشارات البحرية التابعة لوزارة الاشغال | المصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 مايو سنة 1961 والمتضمن تحديد تنظيم المديرية العامة للاشغال العمومية والرى والبناء ، يرسم ما يلي :
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر المادة الاولى : تلغى المصالح البحرية التابعة لمدينتي الجزائر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ووهران والمنشأة بموجب القرار المؤرخ فى 15 مايو سنة 1961 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع والمشار اليه أعلاه . تنقل اختصاصات المصلحة البحرية لمدينة الجزائر الى الاول المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء التابعة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس المدينة الجزائر وذلك باستثناء الاختصاصات المبينة في المادة 3 الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-236 المؤرخ في 10 بعده . ربيع وتنقل جميع اختصاصات المصلحة البحرية المدينة وهران الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتعلق | الى المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء التابعة بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، لمدينة وهران .
932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه المادة 2 : تلفى دائرة المنارات وعوامات الارشاد والتحذير المنشأة بموجب القرار المؤرخ فى 15 مايو سنة 1961 وتنشأ مصلحة للاشارات البحرية ذات الاختصاص الوطني مقرها بمدينة الجزائر … المادة 3 : تكلف مصلحة الاشارات البحرية بما يلى : ت الدراسات العامة المتعلقة ببناء وتحسين وصيانة مجموع منشآت الاشارات البحرية للسواحل الجزائرية ، ولا سيما باعداد مرامج التجهيز والتحسينات والاصلاحات الكبيرة ، مراقبة حسن سير منشآت الاشارة البحرية في مجموع السواحل ،
- المساعدة التقنية للمديريات العمالية للاشغال العمومية والري والبناء ، التزويد بالادوات الاختصاصية ، تكوين الموظفين الاختصاصيين . المادة 4 : تتضمن مصلحة الاشارات البحرية ما يلي : مكتب اداري ، قسم فرعي للدراسات ، قسم فرعي للاشغال والمراقبة ، مخزن مركزي !! المادة ه : تنشأ ثلاثة أقسام للمراقبة والمساعدة والاصلاح . قسم تابع لمدينة الجزائر يوضع تحت اشراف المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء لمدينة الجزائر ، | ولهذا المركز الاختصاص على طول ساحل عمالات الاصنام والجزائر وتيزي وزو ، قسم تابع لمدينة وهران يوضع تحت اشراف المدين العمالي للاشغال العمومية والري والبناء المدينة وهران ولهذا المركز الاختصاص على طول ساحل عمالات تلمسان ووهران ومستغانم ، قسم تابع لمدينة سكيكدة يوضع تحت اشرف المدير العمالي للاشغال العمومية والري والبناء المدينة قسنطينة ولهذا المركز الاختصاص على طول ساحل عمالات سطيف وقسنطينة وعنابة .. المادة 6 : ان المديريات العمالية للاشغال العمومية والري والبناء هي المسؤولة عن صيانة وحسن سير منشآت الاشارات البحرية الواقعة في منطقتها وهي التي تسير الموظفين المخصصين لاستغلال هذه المنشآت وصيانتها وهي التي تأمر بتنفيذ الاشغال من جميع الانواع وذلك طبقا للتعليمات التقنية الصادرة من مصلحة الاشارات البحرية . المادة 7 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1961 والمشار اليه اعلاه المادة 8 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 | يوليو سنة 1967 .. هواري بومدين المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك ب الجزائر