قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « بر قاوى بن كحلاء ) 918

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 58-1111
  • أمر رقم 65-282

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.