قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « بر قاوى بن كحلاء ) 918
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل برقاوي - بن كحلاء » طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار وذلك بتجهيزات وحدة الانتاج ) 11 UP ( لحقل بر قاوى بن كحلاء )
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 • بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.