أمر رقم 67-107
أمر رقم 67-107 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن الغاء المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمؤسسة بموجبه فى كل عمالة لجنة للتدخلات الاقتصادية والاجتماعية والذي ينص على مختلف الاجراءات الادارية والمالية . 899
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمشار اليه أعلاه تطبق ابتداء من نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اجراءات الفسخ المنصوص عليها في دفاتر الشروط الادارية العامة •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق .
يوليو سنة 1967 هواري بومدين - مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 62-16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 62-016 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.