قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( تيمدراتين الشرقية » 4 918
المادة الأولى
فتح المادةيدمج بصفة مؤقتة المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( تيمدراتين الشرقية » مع مركز جمع ( أو حانت )
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحزر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 | يوليو سنة 1967 • بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-282
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.