قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « تين فويي - تابنكورت » . 916
المادة الأولى
فتح المادةيدمج موقتا المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( تين فويي - تابنكورت » بمركز حقل « تين قويي الشمالي » ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-282
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.