أمر رقم 67-105 مؤرخ في 29 . بيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 67-84 المؤرخ فى 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمتعلق بأداء أجرة يوم والاشتراك بنسبة 5 0 898
المادة الأولى
فتح المادةان قائمة الضرائب والرسوم المتخذة أساسا لحساب الاشتراك الذى نسبته 5 % والمشار اليه أعلاه في
المادة 3
فتح المادة1 من الامر رقم 67-84 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى :
« المادة 3-1 - - الضريبة التكميلية المفروضة على مجموع الموارد وفي ضمنها ، وعند الاقتضاء ، الاقتطاع الاستثنائي الموقت البالغ 20 % .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا الامر | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.