مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، في بعض الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، كما يأتي : ''المادّة 26 : تتكون موارد الوكالة مما يأتي :
– ................... (بدون تغيير حتى) من السلطات المعنية،
– حاصل تسديدات القروض بدون فوائد الممنوحة للمواطنين المؤهلين للقروض المصغرة، ......................... (الباقي بدون تغيير) .''.........................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي فرديّة
– فاطمة نجلاء هبيته، في ولاية مستغانم،
– عبد الباسط مختاري، في ولاية المسيلة.
H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.