مرسوم رئاسي رقم 23-423 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار 185.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، موزع طبقا للجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار 185.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول ''ب'' الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق ''أ'' الاعتمادات الملغاة من محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الإدارة العامة 000 000 185 000 000 الدعم الإداري 000 000 185 000 000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 000 185 000 000 الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 185 000 000 185 000 000 185 185 000 000 185 000 000 185 185 000 000 185 000 000 185 23 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.