مرسوم رئاسي رقم 23-426 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره 7 ديسمبر سنة 2023 م ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''المبالغ المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ''التشريع ومراقبة عمل الحكومة''، البرنامج الفرعي ''الإدارة العامة'' وفي الباب الأول ''نفقات المستخدمين''، لمحفظة برنامج مجلس الأمة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس مجلس الأمة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.