مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-102 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي……………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي رقم 16-103 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 17 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بالديوان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا…………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر العلاقات الخارجية بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات…………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا…………………………………………………………………….. 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة النّقل…. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)…………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 17 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمن تعيين قضاة…………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………….. 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة النّقل……. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن التّعيين بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية……………………………………………………………………………………. 23
18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 3 27 مارس سنة 2016 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدّد قائمة الخدم ات و/ أو الخبرات التي تنجزه ا المؤسس ة العموم ية ذات الطابع الع لمي والتكن ول وجي، زي ادة ع ن مهامها الرئيسية، وكيفي ات تخصيص الموارد المتصلة بها……………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية وملحقاتها…………………………………… 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………….. 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 18 جمادى الثانية عام 1437 ه 27 مارس سنة 2016 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 16-110 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة .2011 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ديباجة
- نحن رؤساء وممثلي الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، المجتمعين في مؤتمر تأسيسي يومي 7 و 8 مايو سنة 2011 بالج زائر العاصمة (الجمه وري ة الجزائرية) طبقا للقرار - الجمعية/ إ إ/ قرار رقم 324 )xv( - المتعلق بإنشاء فضاء إفريقي للقضاء الدستوري الذي أقرّه مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقد في دورته العادية الخامسة عشر (51)، في الفترة من 25 إلى 27 يوليو سنة 2010 بكمبالا (أوغندا)، وذلك بمبادرة من الجزائر.
- إذ نذكّر بأن النص التأسيسي للاتحاد الإفريقي يكرّس إرادة رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي “في مجال الإرتقاء بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها، وتعزيز المؤسسات، ودعم الثقافة الديمقراطية، وترقية الحكم الراشد ودولة القانون”،
- وإذ نذكّر أيضا بالأدوات القانونية الأخرى ذات الصلة، لا سيّما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان الجزائر، وإعلان لومي، والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرّاشد،
- وإذ نؤكد أن البلدان الإفريقية قد ضمّنت، فرديا وتدريجيا، دساتيرها آلية قضائية للرقابة الدستورية،
- وإذ نشير إلى أن هذا الفضاء يهدف إلى استكمال مختلف الآليات التي أحدثها الاتحاد الإفريقي، لإرساء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان،
- ويقينا منّا أن تجسيد هذه الأهداف يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بمدى استقلالية القضاة الذين سيشكلون هذا الفضاء، ونزاهتهم، لضمان نجاحه وديمومته،
- وإذ نذكّر بلقاء رؤساء الهيئات الإفريقية الحاضرين في الندوة الع المية الثان ية للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري، المنعقد ي وم 16 يناي ر سن ة 2011 بريو دي جانيرو (البرازيل) الذي تمّ خلاله تكليف الج زائ ر بمواصلة مس ار إنش اء هذا الفض اء إلى غاية تجسيده، نقرّ هذا النظام الأساسي الآتي نصه : الباب الأول الإنشاء والمقر المادّة الأولى تنشأ منظمة بين الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، تدعى مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، ويعبّر عنها في صلب النص ب”المؤتمر”. المادّة 2 يكون مقر المؤتمر في الجزائر العاصمة.
18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م الباب الثاني الأهداف والوسائل المادّة 3 أهداف المؤتمر هي : أ) جمع الهيئات القضائية الإفريقية المكلّفة بالسهر على احت رام الدستور ضمن فض اء إفريقي واحد، ب) الإرتقاء بالقضاء الدستوري في افريقيا بواسطة التشاور والاستشارة، ج) دعم التضامن والتكافل ما بين أعضاء المؤتمر، د) تشجيع تبادل التجارب والمعلومات في مجال الفقه الدستوري، ه) إقامة علاقات مع المشتغلين في مجال القانون والمؤسسات الجامعية، على الخصوص، و) تطوير علاقات التبادل والتعاون بين المؤتمر والمنظمات المماثلة في العالم، ز) تمكين افريقيا من الإسهام في القضاء الدستوري على المستوى الدولي. المادّة 4 يسعى المؤتمر من أجل بلوغ أهدافه، إلى تسخير كل وسيل ة تمكّ نه من تط وير الدراس ات والبح وث في مجال القضاء والقانون الدستوري بإفريقيا. الباب الثالث اكتساب العضوية وتعليقها وفقدانها المادّة 5 يضم المؤتمر أعضاء فاعلين، وأعضاء ملاحظين، وأعضاء شرفيين. المادّة 6 الأعضاء الفاعلون هم الهيئات القضائية الدستورية في الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تواف ق على هذا النظ ام الأساسي وتفي بالتزاماتها كعضو. المادّة 7 الأعضاء الملاحظون هم الهيئات القضائية الدستورية التي ليست دولها أعضاء في الاتحاد الإفريقي، وكذلك الهيئات القضائية التي تطلب العضوية بصفة عضو ملاحظ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 لا يمنح العضو الملاحظ حق التصويت، ولا يلتزم بدفع أي مساهمة، لكن يمكنه تقديم تبرعات للمؤتمر. المادّة 8 الأعضاء الشرفيون هم الهيئات القضائية الدستوري ة التي لا تست وفي ش روط العضوية، وتطلب مع ذلك، العض وية في المؤتمر. ويمكن أن تمنحها الجمعية العامة هذه الصفة لقاء خدمات قدمتها للمؤتمر. المادّة 9 يمكن تعل يق عضوي ة هيئة قض ائية، عض و في المؤتمر، بصفة مؤقتة، بقرار من المكتب التّنفيذيّ، إذا لاحظ هذا المكتب أنها لم تعد تلتزم بمتطلبات هيئة قضائية دستورية، وأهداف هذا النظام الأساسي. المادّة 10 تفقد الهيئة القضائية العضوية، في حالة : 1 - الانسحاب، 2 - فقدان صفتها كهيئة قضائية دستورية، 3 - الإقصاء من الجمعية العامة. الباب الرابع أجهزة المؤتمر المادّة 11 أجهزة المؤتمر هي :
- الجمعية العامة،
- المكتب التّنفيذيّ،
- الأمانة العامة. المادّة 12 يترأس الجمعية العامة رئيس المؤتمر. تتم رئاسة المؤتمر بالتداول بين الهيئات القضائية الدستورية، الأعضاء في المؤتمر، كل عامين (2)، وفق قاعدة التدوير، يُراعى فيها التوزيع الإقليمي المعمول به في الاتحاد الإفريقي، بعد التشاور مع الهيئة المعنية، عند الاقتضاء. المادّة 13 يمثل الرئيس المؤتمر في الأنشطة والتظاهرات. ويمكنه أن يفوّض أحد نوابه لتمثيله.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 18 جمادى الثانية عام 1437 ه المادّة 14 يجوز للمؤتمر أن يمنح رؤساء الهيئات القض ائية الدست وري ة الإف ريق ية، الذين س اهم وا في الإرتقاء بالثقافة الدستورية، صفة “رئيس شرفي”. يمكن المؤتمر أن يوجّه الدّعوة للرؤساء الشّرفيين لحضور مختلف التظاهرات التي ينظمها. الفصل الأول الجمعية العامة المادّة 15 الجمعية العامة هي أعلى أجهزة المؤتمر، وتتشكّل من كل الهيئات الأعضاء في المؤتمر. المادّة 16 تجتمع الجمع ية العامة في دورة عادية كل عامين، ويمكنها أن تنعقد في دورة غير عادية، بطلب من رئيسها أو من هيئة عضو، أو باقتراح من المكتب التّنفيذيّ، بعد موافقة ثلث 1( / )3 أعضاء الجمعية العامة. تُحدّد الجمع ية العامة مك ان عقد دورتها المقبل ة، في ختام كل دورة لها. المادّة 17 لا تصحّ اجتماعات الجمعية العامة إلاّ بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائها، وتتخذ قراراتها بالتوافق وبالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين، عند الضرورة، ما لم تنص أحكام أخرى على خلاف ذلك. لكل عضو في الجمعية العامة صوت واح د في حالة التصويت. المادّة 18 في حالة تنازل هيئة بلد عن دورها في استضافة الجمع ية العام ة، تعق د الجمع ية الع امة في الهيئ ة التي تطلب استضافتها. وتعقد الجمعية العامة في بلد المقر، إذا لم تترشح أي هيئة لاستضافتها. المادّة 19 تختص الجمعية العامة على الخصوص، بما يأتي : أ) إعداد النظام الأساسي وإقراره، 27 مارس سنة 2016 م ب) ضبط برنامج عمل المؤتمر للعامين المقبلين، ج) دراسة تقرير نشاط رئيس المؤتمر وحصيلته المالية، وإقرارهما، د) ضبط التقديرات المالية المتوقعة للعامين الماليين المواليين، ه) الفصل في قبول الهبات والتبرّعات، وغيرها من المساهمات، و) الفصل في طلبات العضوية، وتوقيف العضوية أو سحبها، عند الاقتضاء، ز) مناقشة كل المسائل التي يعرضها المكتب التّنفيذيّ عليها، ح) التص ديق على كل اتفاق ية يبرمها المؤتم ر مع المنظمات الدولية والإقليمية المماثلة، ط) انتخاب أعضاء المكتب التّنفيذيّ، ي) انتخاب كل عامين، مراجع للحسابات للتدقيق في الحسابات المالية للسنتين المنقضيتين، ك) تعيين أعضاء اللجان الخاصة، ل) الفصل في أي نزاع يتعلق بتفسير هذا النظام الأساسي. الفصل الثاني المكتب التّنفيذيّ المادّة 20 يتشكّل المكتب التّنفيذيّ من رئيس، وأربع ة (4) نواب للرئيس يُنتخب ون بالت دوير وفق الت وزيع الإقليمي المعمول به في الاتحاد الإفريقي، ومن أمين عامّ. يعيّن المكتب التّنفيذيّ مقررا من ب ين نواب الرئيس. المادّة 21 يجوز للمكتب التّنفيذيّ أن يدعو كل هيئة رقابة دستورية غير عضو في المؤتمر وأي شخصية أخ رى، لحضور أعمال الجمعية العامة. ويمكنه أن يدعو رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بصفة ملاحظ.
18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م المادّة 22 يجتمع المكتب التّنفيذيّ كل عام في دورة عادية، في بل د الهيئة التي تت رأس الجمع ية العام ة، بدعوة من رئيسها. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من أغلبية أعضائها. المادّة 23 يختص المكتب التّنفيذيّ، على الخصوص، بما يأتي : أ) إعداد النظام الداخلي للمؤتمر، ب) دراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمؤتمر، وإعداد تقرير بشأنها، ج) تحديد جدول أعمال الجمعية العامة، د) ضبط الحس اب المالي الخت امي ع ن كل سنة مالية، ه) إقرار التقديرات المالية السنوية للمؤتمر، و) تنفيذ قرارات ولوائح الجمعية العامة، ز) السّهر على تنفيذ توص يات وتوجيهات الجمعية العامة، ح) دراسة برنامج الأنشطة العلمية وإقراره، ط) جمع الترشيحات لمنصب الأمين العامّ، ي) اتخاذ أيّ قرار تراه ضروريا لتمكين المؤتمر من أداء عمله بشكل جيّد، على أن تُطلع الهيئات الأعضاء بهذا القرار. المادّة 24 لا تصحّ مداولات المكتب التّنفيذيّ إلاّ بحضور أربعة (4) من أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجّح صوت الرئيس أو صوت من يخلفه. إذا حدث مانع لرئيس المكتب التّنفيذيّ، يتولى رئاسة المكتب التّنفيذيّ أحد نوابه. المادّة 25 يعد المكتب التّنفيذيّ النظام الذي يحدد فيه قواعد تنظيمه وعمله، ويقرّه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 7 الفصل الثالث الأمانة العامة المادّة 26 الأمانة العامة هي الجهاز الإداري للمؤتمر، يسيّرها أمين عامّ ويعاونه أمين عامّ مساعد. يُنتخب الأمين العامّ بالأغلبية البسيطة لأعضاء الجمعية العامة لعهدة مدّتها سنتان (2) قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 27 يُنتخب الأمين العامّ من بين القضاة أو من بين شخصيات أخرى في إحدى الهيئات الأعض اء في المؤتمر، من خارج بلد المقر. وتعيّن الهيئة القضائية في بلد المقر الأمين العامّ المساعد وأمين المال. المادّة 28 تختص الأمانة العامة، على الخصوص، بما يأتي : أ) العم ل على تحقيق أداء جيد للمؤتمر، بإشراف رئيس المؤتمر، ب) تنظيم أعمال الجمعية العامة والمكتب التّنفيذيّ تحت سلطة رئيس المؤتمر، ج) إع داد مش روع موازن ة المؤتمر، وع رضه على المكتب التّنفيذيّ، د) تنفيذ موازنة المؤتمر، ه) السهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمك تب التّنف يذيّ، واتخ اذ ك ل التداب ير الضرورية لذلك. و) عرض برنامج الأنشطة العلمية على المكتب التّنفيذيّ، ز) تولي أمانة جلسات الجمعية العامة والمكتب التّنفيذيّ، ح) إرس ال الاستدعاء وج دول أعمال الاجتماعات، وتبليغ الأعضاء القرارات التي اتخذتها أجهزة المؤتمر، ط) إعداد الموضوعات التي تعرض على المكتب التّنفيذيّ للدراسة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 18 جمادى الثانية عام 1437 ه ي) السهر على حفظ الأرشيف والوثائق، ك) عرض حصيلة حسابات السنة المالية الختامية، والميزانية التقديرية للعامين القادمين، ل) حث الهيئات غير الأعضاء على طلب العضوية في المؤتمر، عند الاقتضاء، م) العم ل على تعبئة م وارد مال ية لتحقيق أهداف المؤتمر، ن) تسيير الموقع الإلكتروني للمؤتمر على شبكة الإنترنت، س) إنجاز كل الأعمال المسندة إليها من الجمعية العامة والمكتب التّنفيذيّ. الباب الخامس اللّجان الخاصّة المادّة 29 يمكن المؤتمر أن ينشىء بداخله لجنة أو عدة لجان خاصة، تتشكل من قضاة أكفاء يتمتعون بتجربة طويل ة في مجال القضاء الدستوري ومن خب راء في القانون الدستوري. المادّة 30 تُكلّف اللّجنة الخاصة بدراسة - بشكل خاص - كل موضوع يهم إفريقيا في مجال القضاء الدستوري، وتقديم ما تراه مناسبا من تصور وأفكار. المادّة 31 تعدّ اللّجنة الخاصة نظامها الداخلي وتقرّه. المادّة 32 تعرض اللّجنة الخاصة نتائج عملها في الدورة المقبلة للجمعية العامة. وتعرض هذه النتائج للنقاش ويمكن نشرها، حسب الحالة. الباب السادس أحكام مالية المادّة 33 تتكون موارد المؤتمر من : أ) المس اهم ات السنوي ة للهيئات الأعض اء في المؤتمر، 27 مارس سنة 2016 م ب) المساعدات والمساهمات الأخرى، ج) الهبات والتبرعات. يحدّد المكتب التّنفيذيّ مبلغ المساهمة، بعد استشارة الهيئات القضائية الأعضاء. المادّة 34 رئيس المؤتمر هو الآمر الأساسي بصرف الموازنة، ويمك نه أن يفوض ه ذه السلطة إلى أح د ن وابه أو إلى أمين عامّ المؤتمر. المادّة 35 الأمين العامّ مسؤول عن التسيير المالي أمام رئيس المؤتمر. المادّة 36 تك ون مصاريف تسيير المق ر على كفال ة البل د الذي يحتضنه. المادّة 37 تتكفّل الهيئات القضائية الأعضاء، بمصاريف تنقل الوفود التي تمثلها في أعمال المؤتمر، وإقامتهم. غير أن المؤتمر يتحمل مصاريف تنقل أعضاء المك تب التّنفيذيّ وإق امتهم، أثن اء أداء مهم ة معين ة في إطار دورات المكتب التّنفيذيّ. وتتحمّل الهيئة القضائية العضو في البلد المضيف، مصاريف تنظيم أعمال الجمعية العامة بمساهمة مالية من المؤتمر. وإذا أوكل المؤتمر مهاما خاصة إلى أعضائه، تدفع المصاريف من موازنة المؤتمر. الباب السابع أحكام ختامية المادّة 38 يحق لك ل هيئة عضو في المؤتمر، أن تعرض تعديلات على هذا النظام الأساسي في شكل اقتراحات مكتوبة. تعرض الهيئة هذه التعديلات على المكتب التّنفيذيّ الذي يعدّ، بعد دراستها، تق ري را يعرضه على الجمعية الع امة لإقراره بأغلبية ثلثي 2( / )3 أعضائها.
18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م المادّة 39 اللغات الرسمية ولغات العمل في المؤتمر هي الإنجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية. المادّة 40 يسري مفعول هذا النظام الأساسي الذي تم إعداده في أربع (4) نسخ أصلية هي الإنجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية، ولها نفس الحجية القانونية، بعد إقراره من قبل المؤتمر التأسيسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. وبناء على ذلك، أقرّ المؤتمر التأسيسي هذا النظام الأساسي. حرّر بالجزائر في 8 مايو سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ رقم 16-111 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، المحرّرة بالقاهرة في 13 فبراير سنة .2002 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، المحررة بالقاهرة في 13 فبراير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، المحرّرة بالقاهرة في 13 فبراير سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات
- استنادا للقرار رقم 214 لمجلس جامعة الدول الع ربية على مستوى القمة في دورته العادية (13) عمان (المملكة الأردنية الهاشمية) في 27 و 28 مارس سنة 2001 والمتضمّن الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
- وبالإشارة إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه 116 بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2001 المتعلّق بالموافقة على إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
- واستنادا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2001 الخاص بالموافقة على إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتص ال والمعلومات تحت مظل ة جامعة الدول العربية.
- ووفقا لمقررات المكتب التّنفيذيّ لمجلس وزراء الاتصالات العرب في دورته الاستثنائية المنعقدة بالقاهرة في 21 و 22 فبراير سنة .2001
- واعتمادا على ما صدر عن الوزراء العرب وممثلي الهيئات الحكومية ومؤسسات وشركات الاتصالات المشاركة في مؤتمر عربكوم في إعلان مؤتمر عربكوم 2001 المنعقد ببيروت في الفترة الممتدة بين 1 و 4 مارس سنة 2001، الداعي لإنشاء منظمة عربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بمشاركة القطاعين الخاص والعام والمنظمات غير الحكومية.
- وإيمانا بالطابع الاستراتيجي لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المجتمع العربي وبدورها كعنصر جوهري للتنمية الشاملة.
- واقتناعا بضرورة إرساء تعاون عربي فعال ومتواصل بين الأطراف المعنية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
- واعتمادا على إعلان تونس الصادر عن اجتماع وزراء الاتصالات العرب المنعقد بتونس يومي 29 و 30 أكتوبر سنة 2001، الخاص بالموافقة على تأسيس المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 18 جمادى الثانية عام 1437 ه اتفقت ال دول العربية الموقعة على الاتفاقية على ما يأتي : الباب الأول تعريفات المادّة الأولى يقصد بالعبارات أدن اه المع اني الواردة ق رين كل منها : المنظمة : المنظم ة الع رب ية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. الجامعة : جامعة الدول العربية. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمنظمة. الأمين العامّ : أمين عام المنظمة. الباب الثاني إنشاء المنظمة المادّة 2 تنشأ، بموجب هذه الاتفاقية، منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية يطلق عليها اسم “المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات”. الباب الثالث مقر المنظمة المادّة 3 1 - يكون مقر المنظمة في مدين ة تونس، عاصم ة الجمهورية التونسية، ويج وز فتح ف روع لها في الدول العربية. 2 - تبرم اتفاقية خاصة بين المنظمة ودول ة المقر قصد تحديد الامتيازات الممنوح ة للمنظمة من قبل هذا البلد. الباب الرابع أهداف المنظمة المادّة 4 تهدف المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إلى المساهمة في : 27 مارس سنة 2016 م 1 - تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير الآليات الض رورية لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة، 2 - تطوير وإثراء سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في الوطن العربي على جميع الأصعدة، 3 - توحيد وتنسيق المواقف العربية فيما بينها بما يخدم مصالحها الاستراتيجية ضمن الهيئات الدولية، 4 - رصد الحاجيات والطاقات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال وتوفير المناخ الملائم لإقامة علاقات شراكة وتعاون عربي مثمر في هذا ا لمجال، 5 - تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ومزيد التعريف بفرص الاستثمار بالمنطقة العربية ورصد الحواف ز والتشجيع ات والتسهيلات المتوف رة في هذا ا لمجال، 6 - تنسيق جهود هيئات التقييس بما يخدم حاجيات المنطقة العربية ويوفر المرجعية العربية الضرورية في هذا ا لمجال، 7 - دعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع مشاركة الجهات والتجمعات الوطنية الممثل ة للقطاع الخاص في كافة أنشطة المنظمة، 8 - توفير المناخ المناسب لإعداد وتأهيل واستقطاب الكفاءات والخبرات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والاستفادة من المبادرات والخبرات المتقدم ة في نشر تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، 9 - تهيئة المجتمعات العربية لمقتضيات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، 10 - الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. الباب الخامس نشاطات المنظمة المادّة 5 تشمل نشاطات المنظمة ما يأتي :
18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م 1 - التعريف بالحلول والابتكارات والبرمجيات العربية ذات العلاقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير سوق إلكترونية عربية لترويج الإنتاج العربي في الميادين المتعلقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، 2 - المساهمة في جمع وتوثيق وتعميم الدراسات والبحوث المتعلقة برصد الحاجيات المستقبلية للبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، 3 - تنظيم معارض ومؤتمرات دورية للتع ريف بالمنجزات ودعم التعاون والشراك ة على المستوى العربي، 4 - المساعدة على تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بين الأقطار العربية. الباب السادس العضوية المادّة 6 تكون العضوية في المنظمة على النحو الآتي : 1 - الدول العربية الأعضاء في جامع ة الدول العربية، 2 - أعضاء منتسبون، 3 - أعضاء شرفيون. المادّة 7 الأعضاء المنتسبون هم مؤسسات القطاعين العامّ والخاص والجمعيات والمنظمات الناشطة بالبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بعد قبول عضويتهم من قبل الجمعية العمومية للمنظمة، منها خاصة : 1 - منظمو قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، 2 - مشغلو شبكات الاتصالات، 3 - مزودو خدمات الاتصالات، 4 - مصنعو أجهزة الاتصالات والمعلوماتية، 5 - منتجو ومطورو البرمجيات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، 6 - مكاتب الدراسات والاستشاريين المتخصصين في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 11 7 - الجمعيات والمنظمات الأهلية العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، 8 - م راكز البحوث والج امع ات المتخصص ة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. المادّة 8 الأعضاء الشرفيون هم شخصيات عربية تمنح لهم هذه الصفة اعترافا من المنظمة لدعمهم المتميز لها أو لمساهمتهم الفعالة في تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المنطقة العربية. المادّة 9 يمثل الدول الأعضاء مندوبون رسميون، ويعيّن الأعضاء المنتسبون من قبل الجمعية العمومية بترشيح من الدول الأعضاء، ويمثل الأعضاء الشرفيون أنفسهم في المنظمة. المادّة 10 التزامات الأعضاء يلتزم أعضاء المنظمة كافّة بما يأتي :
- احترام اتفاقية المنظمة ولوائحها،
- السعي لتحق يق أه داف المنظم ة والمساهم ة في أنشطتها،
- دفع اشتراكاتهم السنوية. المادّة 11 انتهاء العضوية تنتهي العضوية في المنظمة في الحالات الآتية : 1 - زوال الصفة القانونية، 2 - الانسحاب، 3 - عدم تسديد رسوم الاشتراك لمدة عامين متتاليين. ولا يجوز إعادة العضوية في الحالتين الأخيرتين إلاّ بموافقة الجمعية العمومية. الباب السابع أجهزة المنظمة المادّة 12 تتكون أجهزة المنظمة من :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 18 جمادى الثانية عام 1437 ه
- الجمعية العمومية،
- مجلس المنظمة،
- الأمانة العامة. المادّة 13 الجمعية العمومية الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في المنظمة وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنة ويجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك. ويجوز لعضو أو أكثر تفويض عضو آخر كتابيا لتمثيله في الجمعية العمومية. المادّة 14 توجه الدعوة للدول الأعضاء في المنظمة لحضور اجتماع الجمعية العمومية من طرف رئيس مجلس المنظمة قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقادها كما يمكن الدعوة لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بدعوة من مجلس المنظمة أو بناء على طلب ثلث 1( / )3 أعضاء المنظمة، على الأقل. المادّة 15 تنتخب الجمعية العمومية رئيسا ونائب رئيس لإدارة اجتماعاتها وتعتمد جدول أعمالها باقتراح من رئيس مجلس المنظمة. المادّة 16 اختصاصات الجمعية العمومية 1 - اعتماد وإصدار اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية العمومية ومجلس المنظمة والأمانة العامة، 2 - اعتماد عضوية الأعضاء المنتسبين والشرفيين، 3 - اعتماد اللائحة الخاصة بحقوق وواجبات الأعضاء المنتسبين والشرفيين. 4 - إقرار السياسة العامة للمنظمة، 5 - اعتماد البرنامج السنوي لعمل المنظمة، 6 - النظر في التقرير العام والتقرير المالي السنويين المقدمين من قبل مجلس المنظمة، 7 - اتخاذ القرار فيما يتعلق بانتهاء العضوية، 27 مارس سنة 2016 م 8 - وضع أسس تعامل المنظمة مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، 9 - المصادقة على الحساب الختامي، 10 - المصادق ة على المي زان ية السن وي ة التقديرية للمنظمة، 11 - المصادقة على القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة، 12 - تعيين مراقبي الحسابات، 13 - انتخاب الأمين العام للمنظمة بن اء على ترشيحات الدول، 14 - انتخ اب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة، 15 - اعتم اد تعيين الأعضاء المنتسبين والأعضاء الشرفيين، 16 - تعيين مراقب الحسابات. المادّة 17 التصويت تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا ما يتعلق بتعديل هذه الاتفاقية فيكون بأغلبية ثلثي 2( / )3 أعضاء الجمعية، وعند التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 18 مجلس المنظمة يدير المنظمة مجلس يتكون من : 1 - رئيس، 2 - نائب رئيس، 3 - سبعة (7) أعضاء. المادّة 19 يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة أثناء اجتماع الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الدول الأعضاء في المنظم ة، وذلك لمدة سنت ين (2) قابلة للتجدي د مرة واحدة.
18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م المادّة 20 يجتمع مجلس المنظمة مرة كل ستة (6) أشهر، كم ا يمك ن لرئيس ا لمجلس، بعد التش اور مع الأمين العام، دعوة الأعضاء لاجتماعات استثنائية كلما استوجب الأمر. وتكون مداولات مجلس المنظمة قانونية إذا التأمت بحضور ما لا يقل عن خمسة (5) من أعضائه بما في ذلك رئيس المجلس أو نائبه. تكون اجتماعات مجلس المنظمة مغلقة ويحضرها الأمين العام دون أن يحق له التصويت. المادّة 21 تتخذ قرارات مجلس المنظمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 22 يحق لمجلس المنظمة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته، عند الضرورة. المادّة 23 اختصاصات مجلس المنظمة
- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الداخلية لأجهزة المنظمة وعرضها على الجمعية العمومية،
- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها السنوية،
- تق ديم التقريرين السنويين العامّ والمالي إلى الجمعية العمومية،
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات،
- اقتراح تحديد قيم ة الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة،
- تقديم الاقتراح فيما يتعلق بانتهاء العضوية للأعضاء المنتسبين والشرفيين،
- اقتراح الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة،
- اقتراح هيكل الأمانة العامة للمنظمة،
- اقتراح سلّم رواتب الأمين العامّ والعاملين بالأمانة العامة،
- اقتراح منح العضوية الشرفية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13
- النظر في الخلافات التي قد تنشأ بين المنظمة وواحد أو أكثر من أعضائها، ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى الجمعية العمومية،
- إنشاء لجان عمل متخصصة، عند الاقتضاء. المادّة 24 الأمين العامّ الأمين العامّ للمنظمة هو رئيس الأمانة العامة والممثل القانوني للمنظمة، وهو مسؤول أمام كل من مجلس المنظمة والجمعية العمومية. المادّة 25 يتم انتخاب أمين عامّ المنظمة من قبل الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من الدول الأعضاء، وذلك لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 26 صلاحيات أمين عامّ المنظمة
- حضور اجتماعات الجمع ية العمومية ولا يحق له التصويت،
- تعيين العاملين بالأمانة العامة حسب الهيكل التنظيمي الذي يتم إقراره من قبل الجمعية العمومية،
- تسيير الأمانة العامة طبقا للوائح الداخلية التي يتم إقرارها من قبل الجمعية العمومية،
- تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها،
- تقديم تقارير دورية لمجلس المنظمة حول عمل الأمانة العامة والوضع المالي للمنظمة. الباب الثامن ميزانية المنظمة ومواردها المادّة 27 تتكون موارد المنظمة من : 1 - اشتراكات الأعضاء حسب اللوائح الداخلية للمنظمة وفق معايير يحددها مجلس المنظمة وتوافق عليها الجمعية العمومية، 2 - الإعانات الممنوحة للمنظمة، 3 - المداخيل الحاصلة من نشاطات المنظمة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 18 جمادى الثانية عام 1437 ه 4 - المداخيل والفوائض من مكتسبات المنظمة، 5 - أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس المنظمة. الباب التاسع التعاون مع جامعة الدول العربية المادّة 28 تلت زم المنظم ة بالقواع د الخ اص ة بالتنس يق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتع اون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الاتصالات العرب ومع المنظمات العربية الأخ رى في المج الات التي تدخل في اختصاصها. الباب العاشر أحكام عامة المادّة 29 تعديل الاتفاقية يجوز تعديل اتفاقية المنظمة باقتراح من مجلس المنظمة، أو بطلب كتابي صادرعن ثلث 1( / )3 الدول الأعضاء. المادّة 30 يصبح تعديل الاتفاقية ساري المفعول بعد موافقة الجمعية العمومية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-102 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 27 مارس سنة 2016 م المادّة 31 دخول الاتفاقية حيّز النفاذ تدخل الاتفاقية حيّز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه ا من سبع (7) م ن الدول الموقّع ة عليها، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامع ة الدول الع رب ية، التي تق وم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه. المادّة 32 الانسحاب من المنظمة إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسح اب م ن المنظمة، توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس المنظمة الذي يتخذ إج راءات إبلاغه إلى الجمع ية العم وم ية، ولا يعتبر الانس ح اب نافذا إلاّ بع د سن ة من تاريخ إبلاغه. وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم. حرّرت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ غ رة ذي الحجّ ة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1436 د.ع (96)، من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل منه لكل من الأطراف المتعاقدة. تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 16-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزانية سن ة 2016 اعت م اد ق دره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-103 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 16-44 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السادس - إعانات التسيير، باب رقمه 36-01 وعنوانه “ إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري”. الم ادّة 2 : يل غى م ن مي زاني ة سنة 2016 اعتماد ق دره واحد وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دين ار 51.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّ ة 3 : يخصص لميزاني ة س نة 2016 اعت ماد ق دره واحد وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دين ار 51.500.000( دج) يق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 36-01 “ إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري”. الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 18 جمادى الثانية عام 1437 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية ع ام 1437 الموافق 13 مارس سن ة 2016 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 2015، مهام السّيدة صبرية تمكيت، بصفتها نائبة مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 17 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 17 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بالديوان المرك زي لقمع الفساد :
- عبد المالك سايح، بصفته مديرا عاما،
- محمود محمدي، بصفته مديرا للتحريات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد حسان ملوي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم تثمين العقار والمواقع الصناعية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 27 مارس سنة 2016 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير العلاق ات الخارجية بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1437 الموافق 28 فبراير سن ة 2016 تنهى، ابتداء من 6 مايو سنة 2015، مهام السّيد معمر حمادة، بصفته مديرا للعلاقات الخارجية بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1437 الموافق 28 فبراير سن ة 2016، تنهى مهام السّيد محمد صالح قارة، بصفته مديرا بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1437 الموافق 28 فبراير سن ة 2016، تنهى مهام السّيد سيد أحمد بن عطا الله، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة النّقل لتكليفهم بوظائف أخرى :
18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م
- يوسف سماعين ع زي، بصفت ه مفتش ا في المفتشية العامة،
- عبد الرحيم لطفي بن يلس، بصفته مديرا للبحرية التجارية والموانىء،
- محمد إبن البوسحاقي، بصفته نائب مدير للنشاطات المينائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد جيلالي قليل، بصفته نائب مدير للنّقل البحري بوزارة النّقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد عز الدين غازي، بصفته نائب مدير للميزان ية والمحاسب ة بوزارة النّقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة نادية سلام، بصفتها نائبة مدير للتعاون بوزارة النّقل، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة صبرية تمكيت، قنصلة عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، ابتداء من أول فبراير سنة .2015 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 17 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 17 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد محمد مختار رحماني، مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 17 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعين الأوانس والسيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- يسمينة يحلالي،
- إيمان نوفي،
- كريمة بوشبوط،
- سمية حداد،
- صفية بوالطين،
- بشرى أونيسي،
- حورية عزي،
- خديجة بن براهيم،
- نوال حلاسي،
- مريم بوودينة،
- سعيدة بن بارة،
- نفيسة الحاج قدور،
- سميحة فضيل،
- أسماء مساهل،
- كاميليا مرغيت،
- سامر القرباجي،
- عبد الباسط يخوي،
- يوغورطه موساوي،
- عبد القادر ولد يوسف،
- محفوظ ولد عمري،
- عبد اللطيف جدي،
- بوبكر مزناد،
- جمال مدربل،
- كمال محمودي،
- فتحي شباك،
- بلعيد سماني،
- رشيد سعدو،
- توفيق الزيغد،
- زيدان بليط،
- شاكر بن زهيرة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 18 جمادى الثانية عام 1437 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعين الأوانس والسيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- إيمان بلغيت،
- جوهر بن عمار،
- راضية بن غزال،
- صبرينة بن منصور،
- فتيحة دحمان بونوة،
- وافية عساس،
- آمال مشتي،
- صليحة عمارة،
- حنيفة قبايلي،
- حفيضة مشروك،
- نرجس آسية مصباح،
- مالية معزوز،
- أمينة معوج،
- سعاد سنوسي،
- صليحة بن عالية،
- كمال بن مزاري،
- عبد الرحمان هني،
- عبد الرحيم العايب،
- زهير بورنان،
- رضا بوستة،
- عامر صادق،
- عبد القادر صافو،
- أحمد عميري،
- أبوسفيان فيراد،
- سفيان مسعودي،
- جمال مغيث،
- بخدة واضح،
- حمزة وطار،
- نور الدين بن زينب،
- سيد أحمد بن فريحة. 27 مارس سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعين الأوانس والسيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- أمينة حمشاشي،
- فتيحة نواري،
- كمالية صيقع،
- وهيبة برزاق،
- العالية نعيمة بوشويشة،
- نعيمة عليوة،
- ياسمين زواوي،
- رشيدة حماد،
- سهام ميرة،
- إيمان نقاب،
- أميرة نوخة،
- الزهرة نوري،
- إيمان هنهن،
- منال قلعي،
- مختار سعودي،
- إبراهيم سعيداني،
- خالد سحنون،
- دحمان راجي،
- طارق بوداعة،
- يوسف بودربالة،
- مراد زلال،
- منير سميحة،
- عبد القادر مزواغي،
- محمد أمين مراد،
- طارق مراح،
- محمد علي مدور،
- محمد منصوري،
- بوسعد مزياني،
- زين الدين حداد،
- رابح سعودي.
18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعين الأوانس والسيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- سارة عوشر،
- نرجس ڤطيش،
- غالية قليل،
- أسماء شملال
- منال فرعون،
- ريم عيسى مبرك،
- هناء علوي،
- أمال غزالي،
- راضية قشي،
- نادية يوسفي،
- مسعودة ڤطاري،
- أم النون منى غيدي،
- مونية عياشي،
- فائزة ڤرڤوري
- خديجة شريفي،
- صليحة شكار،
- سكينة غيلاسي،
- ريم عيشاين،
- غنية عنصر،
- ندى عليوش،
- فلة زكية عايدة،
- منال عڤاب،
- عابد فلاح،
- عبد الصمد نعمون،
- أحمد كربوب،
- فاروق ڤوفي،
- عماد فنيط،
- نوفل فروج،
- عيسى فراج،
- عمر غنام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعين الأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- أحلام مخلوف،
- الياقوت كرمية،
- هناء تومي،
- ريمة حلاسة،
- أحلام خنشول،
- أمال بن مختار،
- نوال سعيدات،
- مرفد بن وارث،
- سمية سعد سعود،
- آمال الأخوة،
- صبرية بن دالي،
- إيمان خدروقي،
- آمال بلعليات،
- جميلة دايخ،
- مامة سعادي،
- محمد الطاهر عثماني،
- صالح بوڤرة،
- حسين تاقة،
- عبد الرؤوف بوعزيز،
- عبد الجليل بن فيالة،
- عبد الرحيم بن صغير،
- ابراهيم خيار،
- البشير بوجملين،
- سليمان واكد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعين الأوانس والسيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- فهيمة سواق،
- سارة مدور،
- سارة حمزي،
- آمنة خدروش،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 18 جمادى الثانية عام 1437 ه
- كريمة سميدع،
- سارة شداد،
- ويصال شرواتي،
- كهينة داود،
- عبلة شرفي،
- فطيمة سليوة،
- سميرة بوقصة،
- ليلة بوسليماني،
- منيرة سويكي،
- إيمان شادولي،
- سهيلة شايب ستي،
- عبد الكريم مخالدي،
- عماد بوحوش،
- خالد دوادي،
- خالد بسكري،
- إبراهيم حملاوي،
- مفتاح حمادي،
- حسام الدين دايخ،
- عبد الوهاب رامول،
- بلقاسم رمول،
- سمير شريرو،
- رمزي شرفي،
- عزيز شاطر،
- عبد الرحمان شابي،
- سفيان سلطان،
- مهدي سعودي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعين الأوانس والسيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- فاطمة تسوري بن تسوري،
- فاطمة الزهراء رواط،
- وسيلة بشير،
- سارة جادي، 27 مارس سنة 2016 م
- كريمة قوادرية،
- سميرة بعيزي،
- خديجة نمري،
- سعاد سمارة،
- منيرة سنقوقة،
- كريمة بوشهيدة،
- نظيرة بومالة،
- سهام دبابسية،
- كريمة رزاق،
- انفيسة رمضان،
- سامية ڤرابسي،
- عز الدين نصر الشريف،
- محمد يايشي،
- رضا خيار،
- سنوسي بن قدور،
- حمزة سعودي،
- فؤاد عماري،
- إسماعيل كتروسي،
- عبد الرحمان بن الشيخ الفڤون،
- رفيق بوالطمين،
- ميلود بوعبان،
- موسى بوكريطة،
- سليم جديد،
- محمد بوشيبة،
- اسماعيل نجاوى،
- وليد زغينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعين الأوانس والسيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- خديجة مازوني،
- سارة لزوتي،
- راضية لملوم،
- حكيمة محمدي،
18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م
- حنان بخوش،
- زينب بورزق،
- نخلة لحمر،
- آمنة مقلي،
- فايزة لحوالي،
- هزار محصر،
- فريزة لعمراني،
- هاجر لعور،
- نصيرة لكروز،
- ليندة العربي بوعمران،
- غانية البشير،
- محمد لزعر،
- محمد لشهب،
- مصطفى لعرج،
- خير الدين لعزوني،
- عبد القادر لعوج،
- ياسين لعيمش،
- فؤاد بوطويل،
- جلول محروڤ،
- سمير محامد أوسعيد،
- أحمد ماحي ثاني،
- توفيق ميلود مباركي،
- عمر مهرهرة،
- حمزة بولحية،
- بدر الدين بوزناشة،
- سعيد أودينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعين الأوانس والسيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- شناز مباركي،
- نظرة بن علواش،
- حورية زحيل،
- سلمة زاوي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21
- عبير بن زبوشي،
- هدى لخضارة،
- عبلة كشرود،
- آسيا كرومي،
- سليمة مجاهد،
- نادية لعرباس،
- بتول كرونبة،
- شريفة لورابي،
- حياة زهية مكي،
- حنان مفتاح،
- قمير بن ضيف،
- إيمان سعيدي،
- سارة بن الشيخ الفڤون،
- نوال صيد،
- فتيحة فلاڤ،
- سامية فريتح،
- مفيدة عميور،
- لزهر بن سعيد،
- زياد موحوش،
- علي أوجهان،
- فاروق بن عباس،
- محمد بوحريش،
- عامر ربيع،
- عبد القادر جعفور،
- جمال الدين شريف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعين الأوانس والسيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- لامية مشالي،
- أميرة حمدوش،
- كريمة بحري،
- ليلى أولمي،
- رباب بهلول،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 18 جمادى الثانية عام 1437 ه
- عواطف قارة،
- نوال مناصرية،
- خديجة سعدي،
- أسماء بوبلاطة،
- سعاد بوخنوفة،
- حسنية بشير مخطار،
- سكورة دليم،
- حسناء جنان،
- كوثر عياد،
- ناهد لدرع،
- جعفر خطاب،
- محمد مصطفى سبع،
- بوعلام قلال،
- حليم أكنيو،
- عبد السلام بلقايم،
- محمد ابن معطي،
- حسن ماز،
- مصطفى ميسوري،
- سيد علي ناشي،
- الغالي ولد يوسف،
- عبد المالك يحياوي،
- محمد أمين نجاري،
- حسام الدين يخلف،
- فارس مهري،
- علي موصدق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم قضاة :
- نسيمة رزيڤ،
- الطاهر فكيريني،
- فؤاد زيبوش. 27 مارس سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن الأنستان الآتي اسماهما قاضيتين :
- سارة رقاد،
- نجاة بوزيان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعين السيد منصور بلخادم قاضيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعين الآنسة رزيقة حيمد، قاضية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد حسان ملوي، رئيسا للدراسات بقسم التكنولوجيات الجديدة بوزارة الصناعة والمناجم. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة النّقل :
- صالح بن لوصيف، مفتشا،
- عبد الرحيم لطفي بن يلس، مفتشا،
- يوسف سماعين عزي، مديرا للطيران المدني والأرصاد الجوية،
- محمد إبن البوسحاقي، مديرا للبحرية التجارية والموانىء،
- نجمة راشدي، نائبة مدير للمنشآت الأساسية للمطارات،
- طارق شلة، نائب مدير للنّقل عبر الطرق.
18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة النّقل :
- عز الدين غازي، مفتشا بالمفتشية العامة،
- كمال الدين بلطرش، مديرا للمشاريع الكبرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد سيد أحمد بن عطا الله، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة النّقل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن التّعيين بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية :
- جيلالي قليل، رئيسا للمركز،
- سهيلة زعيتر، رئيسة دراسات. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر س نة 2015، يحدّد قائمة الخدمات و/ أو الخبرات التي تنجزها المؤسسة العمومية ذات الطابع الع لمي والتكن ول وجي، زي ادة عن مهامها الرئيسية، وكيفي ات تخصيص الموارد المتصلة بها. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمّن ق ان ون المال ية لسنة 1988، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 189 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمّن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الق انون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن النظام المحاسبي المالي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفي ات إنش اء وح دات الب حث وتنظيها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني ع ام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدم ات التي يمكن أن يق وم بها مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، زي ادة على مهمته الرئيسية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّت ين 48 و 51 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الخدمات و/ أو الخبرات التي يمكن أن تنجزها المؤسسات العمومية
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 18 جمادى الثانية عام 1437 ه ذات الطاب ع العلمي والتكنولوجي لفائدة الإدارات الأخرى والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، زيادة ع ن مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص الموارد المتصلة بها. المادّة 2 : تحدّد قائم ة الخدم ات و/ أو الخبرات التي يمكن أن تنجزها المؤسسات العموم ية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 - مشاريع و/ أو أشغال البحث لفائدة المؤسسات والإدارات والمؤسسات الاقتصادية، بما فيها المنجزة في إطار التعاون، 2 - التكوين فيما بعد التدرج المتخصص والتكوين التأهيلي والمثبت وتحسين المستوى وتجديد المعارف والهندسة البيداغوجية، 3 - تطوير وإعداد أنظمة الإعلام والأمن المعلوماتي والرقمنة والشبكات المعلوماتية والتعليم عن بعد، 4 - إعداد الوثائق العلمية وطبعها ونشرها، 5 - أعمال التحليل والقياس ومراقبة الجودة، 6 - تنظيم و/ أو تأطير المؤتمرات والملتقيات والمنتديات والأيام الدراسية وورشات العمل، 7 - دراسات وخبرات واستشارات علمية وتقنية، 8 - المنتجات المنجزة والمعدة للبيع. المادّ ة 3 : يقصد بمشاريع و/ أو أشغال البحث المنجزة في إطار التعاون، نشاطات البحث التعاوني المنجزة التي لم تحدد كيفيات توزيع الموارد الناتجة عنها في إطار اتفاقية التعاون. المادّة 4 : تتم الخدمات و/ أو الخب رات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، في إطار طلبيات وعقود وصفقات واتفاقيات تحدد الموضوع والبنود المالية وطبيعة ومدة الإنج از، طبق ا لأحك ام المادّة 48 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من أجل : 1 - انفتاح المؤسسات على القطاعات المستعملة، 2 - تقريب المؤسسات المعنية من عالم الشغل، 3 - تثمين استغلال قدرات الإنتاج المتواج دة في المؤسسات، 4 - تحقيق إيرادات مالية إضافية، 5 - تطوير النشاطات العلمية والتكنولوجية، 6 - تشجيع الابتكار التكنولوجي في المؤسسات. 27 مارس سنة 2016 م المادّة 5 : تقدم كل طلبات الاستفادة من هذه الخدمات و/ أو الخبرات إلى رئيس المؤسسة المعني، ال وحيد المؤهل لاستقب ال الطلبيات والأم ر بتنفيذ هذه الأعمال. ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تنجز هذه الخدمات و/ أو الخب رات على حساب المهمة الرئيسية للمؤسسة. يعيّن رئيس المؤسس ة بموجب مق رّر الفريق الذي سيكلّف بإنجاز هذه الخدمات و/ أو الخبرات ويرفق القائمة الاسم ية للمستخدمين المتدخل ين فعليا في إنجاز العملية. يحدّد رئيس المشروع عند نهاية المشروع الحجم الساعي لكل متدخل في إنجاز هذه العملية. المادّة 6 : ت وزّع الموارد المحصل ة من هذه الخدم ات و/ أو الخبرات، بعد طرح الأعباء المترتبة على إنجازها طبقا لأحكام المادّة 51 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. يقصد بعبارة الأعباء المترتبة على إنج از الخدمات و/ أو الخبرات، ما يأتي : 1 - ش راء المواد الأول ي ة لصنع الأدوات أو المنتجات، 2 - شراء الل وازم والمع دات والأدوات المستعمل ة في إنجاز الأشغال أو الخدمات المطلوبة، 3 - المصاريف المترتبة عن إنتاج السلع والخدمات، مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات واستهلاك الطاقة والنقل والتنقلات…. إلخ، 4 - مكافأة المتدخلين من خارج المؤسسة وكذا الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير، 5 - تس ديد مص اريف الإي واء والإطعام والنقل خلال التظاه رات العلمية والتكنولوجية التي تنظم لفائدة الكيانات الأخرى، في إطار تنفيذ الخدمات أو الخبرات. يعاد صب المبلغ الإجمالي للأعباء المترتب ة على إنجاز هذه الخدمات و/ أو الخبرات، بسند إيرادات في ميزان ية المؤسس ة أو هيكل البحث الذي أنج ز هذه الخدمات و/ أو الخبرات.
18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م المادّة 7 : طبق ا للشروط المحددة بموجب أحكام المادّة 51 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتم توزيع الموارد المحصل ة من الخدمات و/ أو الخبرات من ط رف الآم ر بالص رف وفق ا للنسب الآتية :
- حصة 25 % تصبّ في ميزانية المؤسسة،
- حصة 5 % تمنح لوحدة البحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل،
- حصة %15 تخصص كمساهمة في الصندوق ال وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تحول إلى الحساب رقم 302-082 المفتوح باسم أمين الخزينة الرئيسية بالجزائر. ترسل نسخة من الأمر بالتحويل لهذه المساهمة وجوبا إلى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- حصة %50 توزع في شكل علاوة تشجيع ية، على المستخدمين الذين شاركوا فعليا في النشاطات المعنية بما فيهم مستخدمو دعم البحث والمعيّنون مسبق ا بمقرّرات م ن الآم ر بالص رف ال رئيسي (رئيس المؤسسة)، بنسبة حجم الوقت المكرّس من قبل ك لّ متدخ ل في إنجاز الخ دم ة، والمحدّد من قبل رئيس المشروع،
- حصة %5 تصبّ في حساب الخدمات الاجتماعية لباقي مستخدمي المؤسسة. المادّ ة 8 : تبيع المؤسس ة المنتوجات المنجزة والمعدة للب يع، مباشرة إلى الهيئات العموم ية والخاصة وكذا الأشخاص. كما يمكن رئيس المؤسسة القيام بالبيع عن طريق المزاد العلني لأكبر عارض عندما تقتضي مصلحة المؤسسة ذلك. المادّة 9 : تك ون جم يع المنتوج ات التي تنج ز في إطار هذه الأحكام محل تسجيل محاسبي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : تقبض الإيرادات التي يعاينها الآمر بالصرف إمّا من طرف رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة أو وكيل محاسب معيّن لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 25 المادّة 11 : تصبّ هذه الإيرادات على أساس سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف الرئيسي، تحت عنوان “عمليّات خارج الميزانية” وتستعمل كلّما تمّ تحصيلها، وتقيّد هذه الموارد بدقة في دفتر إضافي يفتح لهذا الغرض ويمسكه محافظ الحسابات للمؤسسة. المادّة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيّما أحكام القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 16 رب يع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة .2015 طاهر حجار وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية وملحقاتها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان ع ام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، المتمم،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 18 جمادى الثانية عام 1437 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررّون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية وملحقاتها، كما هو مبين في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 4 رئيس مخزن 4 رئيس مطعم 4 مسؤول المصلحة الداخلية 4 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهادي ولد علي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 27 مارس سنة 2016 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان ع ام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررّون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمب ر سن ة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية، طبقا للجدول الآتي :
18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 28 حارس 35 سائق سيارة من المستوى الأول 6 عامل مهني من المستوى الثاني 7 سائق سيارة من المستوى الثاني 6 عامل مهني من المستوى الثالث 6 عون وقاية من المستوى الأول 20 عون وقاية من المستوى الثاني 5 المجموع 113 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهادي ولد علي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الجزئي الكامل الجزئي 7 - - 35 1 200
-
-
- 35 1 200
-
-
-
- 6 2 219
-
-
-
- 7 3 240
-
-
-
- 6 3 240
-
-
-
- 6 5 288
-
-
-
- 20 5 288
-
-
-
- 5 7 348 7 - - 120
-
- بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 المواق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدّد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع، لا سيما المادة 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-12 المؤرّخ في 15 صف ر عام 1433 الموافق 9 ين اي ر سنة 2012 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادّة 12 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 18 جمادى الثانية عام 1437 ه المادّة 2 : يمن ع تع اطي التب غ في المقرات والهياكل وال وكالات التجارية والفروع التابع ة للمؤسسات الآتية :
- الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بريد الجزائر،
- اتصالات الجزائر،
- الوكالة الوطنية للذبذبات،
- الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها،
- المعهد ال وطني للبريد وتكن ولوجيات الإعلام والاتصال،
- المعهد ال وطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 3 : يجب أن توضع إشارة ظاهرة مدوّنا عليها عبارة “يمنع التدخين” وتكون بحجم 20 سم على 30 سم، كحد أدنى، في جميع الأماكن المذكورة في المادة 2 أعلاه. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 27 مارس سنة 2016 م المادّة 4 : يقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بع د استشارة مم ث لي العم ال و/ أو طبيب العمل و/ أو مصلحة الوقاية الصحية والأمن، بإعداد مخطط لتهيئة الفضاءات المخصصة للمدخنين في المؤسسات والهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، لا سيما :
- قاع ات الاجتماعات والمحاض رات والأماكن الإدارية،
- الأقسام البيداغوجية،
- قاعات الاستقبال والإطعام الجماعي والمراقد،
- الوكالات التجارية. توضع إشارات بشكل واضح تبيّن الأماكن المخصصة لتعاطي تبغ التدخين. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة .2016 هدى إيمان فرعون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة