مرسوم رئاسيّ رقم 16-110 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة 2011، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة النظام الأساسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ديباجة
- نحن رؤساء وممثلي الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، المجتمعين في مؤتمر تأسيسي يومي 7 و 8 مايو سنة 2011 بالج زائر العاصمة (الجمه وري ة الجزائرية) طبقا للقرار - الجمعية/ إ إ/ قرار رقم 324 )xv( - المتعلق بإنشاء فضاء إفريقي للقضاء الدستوري الذي أقرّه مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقد في دورته العادية الخامسة عشر (51)، في الفترة من 25 إلى 27 يوليو سنة 2010 بكمبالا (أوغندا)، وذلك بمبادرة من الجزائر.
- إذ نذكّر بأن النص التأسيسي للاتحاد الإفريقي يكرّس إرادة رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي "في مجال الإرتقاء بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها، وتعزيز المؤسسات، ودعم الثقافة الديمقراطية، وترقية الحكم الراشد ودولة القانون"،
- وإذ نذكّر أيضا بالأدوات القانونية الأخرى ذات الصلة، لا سيّما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان الجزائر، وإعلان لومي، والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرّاشد،
- وإذ نؤكد أن البلدان الإفريقية قد ضمّنت، فرديا وتدريجيا، دساتيرها آلية قضائية للرقابة الدستورية،
- وإذ نشير إلى أن هذا الفضاء يهدف إلى استكمال مختلف الآليات التي أحدثها الاتحاد الإفريقي، لإرساء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان،
- ويقينا منّا أن تجسيد هذه الأهداف يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بمدى استقلالية القضاة الذين سيشكلون هذا الفضاء، ونزاهتهم، لضمان نجاحه وديمومته،
- وإذ نذكّر بلقاء رؤساء الهيئات الإفريقية الحاضرين في الندوة الع المية الثان ية للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري، المنعقد ي وم 16 يناي ر سن ة 2011 بريو دي جانيرو (البرازيل) الذي تمّ خلاله تكليف الج زائ ر بمواصلة مس ار إنش اء هذا الفض اء إلى غاية تجسيده، نقرّ هذا النظام الأساسي الآتي نصه :
الباب الأول — الإنشاء والمقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ منظمة بين الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، تدعى مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، ويعبّر عنها في صلب النص ب"المؤتمر".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المؤتمر في الجزائر العاصمة. 18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م
الباب الثاني — الأهداف والوسائل
المادة 3
فتح المادةأهداف المؤتمر هي :
أ) جمع الهيئات القضائية الإفريقية المكلّفة بالسهر على احت رام الدستور ضمن فض اء إفريقي واحد،
ب) الإرتقاء بالقضاء الدستوري في افريقيا بواسطة التشاور والاستشارة،
ج) دعم التضامن والتكافل ما بين أعضاء المؤتمر،
د) تشجيع تبادل التجارب والمعلومات في مجال الفقه الدستوري،
ه) إقامة علاقات مع المشتغلين في مجال القانون والمؤسسات الجامعية، على الخصوص،
و) تطوير علاقات التبادل والتعاون بين المؤتمر والمنظمات المماثلة في العالم،
ز) تمكين افريقيا من الإسهام في القضاء الدستوري على المستوى الدولي.
المادة 4
فتح المادةيسعى المؤتمر من أجل بلوغ أهدافه، إلى تسخير كل وسيل ة تمكّ نه من تط وير الدراس ات والبح وث في مجال القضاء والقانون الدستوري بإفريقيا.
الباب الثالث — اكتساب العضوية وتعليقها وفقدانها
المادة 5
فتح المادةيضم المؤتمر أعضاء فاعلين، وأعضاء ملاحظين، وأعضاء شرفيين.
المادة 6
فتح المادةالأعضاء الفاعلون هم الهيئات القضائية الدستورية في الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تواف ق على هذا النظ ام الأساسي وتفي بالتزاماتها كعضو.
المادة 7
فتح المادةالأعضاء الملاحظون هم الهيئات القضائية الدستورية التي ليست دولها أعضاء في الاتحاد الإفريقي، وكذلك الهيئات القضائية التي تطلب العضوية بصفة عضو ملاحظ.
لا يمنح العضو الملاحظ حق التصويت، ولا يلتزم بدفع أي مساهمة، لكن يمكنه تقديم تبرعات للمؤتمر.
المادة 8
فتح المادةالأعضاء الشرفيون هم الهيئات القضائية الدستوري ة التي لا تست وفي ش روط العضوية، وتطلب مع ذلك، العض وية في المؤتمر. ويمكن أن تمنحها الجمعية العامة هذه الصفة لقاء خدمات قدمتها للمؤتمر.
المادة 9
فتح المادةيمكن تعل يق عضوي ة هيئة قض ائية، عض و في المؤتمر، بصفة مؤقتة، بقرار من المكتب التّنفيذيّ، إذا لاحظ هذا المكتب أنها لم تعد تلتزم بمتطلبات هيئة قضائية دستورية، وأهداف هذا النظام الأساسي.
المادة 10
فتح المادةتفقد الهيئة القضائية العضوية، في حالة :
1 - الانسحاب،
2 - فقدان صفتها كهيئة قضائية دستورية،
3 - الإقصاء من الجمعية العامة.
الباب الرابع — أجهزة المؤتمر
المادة 11
فتح المادةأجهزة المؤتمر هي :
- الجمعية العامة،
- المكتب التّنفيذيّ،
- الأمانة العامة.
المادة 12
فتح المادةيترأس الجمعية العامة رئيس المؤتمر.
تتم رئاسة المؤتمر بالتداول بين الهيئات القضائية الدستورية، الأعضاء في المؤتمر، كل عامين (2)، وفق قاعدة التدوير، يُراعى فيها التوزيع الإقليمي المعمول به في الاتحاد الإفريقي، بعد التشاور مع الهيئة المعنية، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةيمثل الرئيس المؤتمر في الأنشطة والتظاهرات.
ويمكنه أن يفوّض أحد نوابه لتمثيله.
المادة 14
فتح المادةيجوز للمؤتمر أن يمنح رؤساء الهيئات القض ائية الدست وري ة الإف ريق ية، الذين س اهم وا في الإرتقاء بالثقافة الدستورية، صفة "رئيس شرفي".
يمكن المؤتمر أن يوجّه الدّعوة للرؤساء الشّرفيين لحضور مختلف التظاهرات التي ينظمها.
الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 15
فتح المادةالجمعية العامة هي أعلى أجهزة المؤتمر، وتتشكّل من كل الهيئات الأعضاء في المؤتمر.
المادة 16
فتح المادةتجتمع الجمع ية العامة في دورة عادية كل عامين، ويمكنها أن تنعقد في دورة غير عادية، بطلب من رئيسها أو من هيئة عضو، أو باقتراح من المكتب التّنفيذيّ، بعد موافقة ثلث 1( / )3 أعضاء الجمعية العامة.
تُحدّد الجمع ية العامة مك ان عقد دورتها المقبل ة، في ختام كل دورة لها.
المادة 17
فتح المادةلا تصحّ اجتماعات الجمعية العامة إلاّ بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائها، وتتخذ قراراتها بالتوافق وبالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين، عند الضرورة، ما لم تنص أحكام أخرى على خلاف ذلك.
لكل عضو في الجمعية العامة صوت واح د في حالة التصويت.
المادة 18
فتح المادةفي حالة تنازل هيئة بلد عن دورها في استضافة الجمع ية العام ة، تعق د الجمع ية الع امة في الهيئ ة التي تطلب استضافتها.
وتعقد الجمعية العامة في بلد المقر، إذا لم تترشح أي هيئة لاستضافتها.
المادة 19
فتح المادةتختص الجمعية العامة على الخصوص، بما يأتي :
أ) إعداد النظام الأساسي وإقراره، 27 مارس سنة 2016 م
ب) ضبط برنامج عمل المؤتمر للعامين المقبلين،
ج) دراسة تقرير نشاط رئيس المؤتمر وحصيلته المالية، وإقرارهما،
د) ضبط التقديرات المالية المتوقعة للعامين الماليين المواليين،
ه) الفصل في قبول الهبات والتبرّعات، وغيرها من المساهمات،
و) الفصل في طلبات العضوية، وتوقيف العضوية أو سحبها، عند الاقتضاء،
ز) مناقشة كل المسائل التي يعرضها المكتب التّنفيذيّ عليها،
ح) التص ديق على كل اتفاق ية يبرمها المؤتم ر مع المنظمات الدولية والإقليمية المماثلة،
ط) انتخاب أعضاء المكتب التّنفيذيّ،
ي) انتخاب كل عامين، مراجع للحسابات للتدقيق في الحسابات المالية للسنتين المنقضيتين،
ك) تعيين أعضاء اللجان الخاصة،
ل) الفصل في أي نزاع يتعلق بتفسير هذا النظام الأساسي.
الفصل الثاني — المكتب التّنفيذيّ
المادة 20
فتح المادةيتشكّل المكتب التّنفيذيّ من رئيس، وأربع ة (4) نواب للرئيس يُنتخب ون بالت دوير وفق الت وزيع الإقليمي المعمول به في الاتحاد الإفريقي، ومن أمين عامّ.
يعيّن المكتب التّنفيذيّ مقررا من ب ين نواب الرئيس.
المادة 21
فتح المادةيجوز للمكتب التّنفيذيّ أن يدعو كل هيئة رقابة دستورية غير عضو في المؤتمر وأي شخصية أخ رى، لحضور أعمال الجمعية العامة.
ويمكنه أن يدعو رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بصفة ملاحظ. 18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م
المادة 22
فتح المادةيجتمع المكتب التّنفيذيّ كل عام في دورة عادية، في بل د الهيئة التي تت رأس الجمع ية العام ة، بدعوة من رئيسها. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من أغلبية أعضائها.
المادة 23
فتح المادةيختص المكتب التّنفيذيّ، على الخصوص، بما يأتي :
أ) إعداد النظام الداخلي للمؤتمر،
ب) دراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمؤتمر، وإعداد تقرير بشأنها،
ج) تحديد جدول أعمال الجمعية العامة،
د) ضبط الحس اب المالي الخت امي ع ن كل سنة مالية،
ه) إقرار التقديرات المالية السنوية للمؤتمر،
و) تنفيذ قرارات ولوائح الجمعية العامة،
ز) السّهر على تنفيذ توص يات وتوجيهات الجمعية العامة،
ح) دراسة برنامج الأنشطة العلمية وإقراره،
ط) جمع الترشيحات لمنصب الأمين العامّ،
ي) اتخاذ أيّ قرار تراه ضروريا لتمكين المؤتمر من أداء عمله بشكل جيّد، على أن تُطلع الهيئات الأعضاء بهذا القرار.
المادة 24
فتح المادةلا تصحّ مداولات المكتب التّنفيذيّ إلاّ بحضور أربعة (4) من أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجّح صوت الرئيس أو صوت من يخلفه.
إذا حدث مانع لرئيس المكتب التّنفيذيّ، يتولى رئاسة المكتب التّنفيذيّ أحد نوابه.
المادة 25
فتح المادةيعد المكتب التّنفيذيّ النظام الذي يحدد فيه قواعد تنظيمه وعمله، ويقرّه.
الفصل الثالث — الأمانة العامة
المادة 26
فتح المادةالأمانة العامة هي الجهاز الإداري للمؤتمر، يسيّرها أمين عامّ ويعاونه أمين عامّ مساعد.
يُنتخب الأمين العامّ بالأغلبية البسيطة لأعضاء الجمعية العامة لعهدة مدّتها سنتان (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 27
فتح المادةيُنتخب الأمين العامّ من بين القضاة أو من بين شخصيات أخرى في إحدى الهيئات الأعض اء في المؤتمر، من خارج بلد المقر.
وتعيّن الهيئة القضائية في بلد المقر الأمين العامّ المساعد وأمين المال.
المادة 28
فتح المادةتختص الأمانة العامة، على الخصوص، بما يأتي :
أ) العم ل على تحقيق أداء جيد للمؤتمر، بإشراف رئيس المؤتمر،
ب) تنظيم أعمال الجمعية العامة والمكتب التّنفيذيّ تحت سلطة رئيس المؤتمر،
ج) إع داد مش روع موازن ة المؤتمر، وع رضه على المكتب التّنفيذيّ،
د) تنفيذ موازنة المؤتمر،
ه) السهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمك تب التّنف يذيّ، واتخ اذ ك ل التداب ير الضرورية لذلك.
و) عرض برنامج الأنشطة العلمية على المكتب التّنفيذيّ،
ز) تولي أمانة جلسات الجمعية العامة والمكتب التّنفيذيّ،
ح) إرس ال الاستدعاء وج دول أعمال الاجتماعات، وتبليغ الأعضاء القرارات التي اتخذتها أجهزة المؤتمر،
ط) إعداد الموضوعات التي تعرض على المكتب التّنفيذيّ للدراسة،
ي) السهر على حفظ الأرشيف والوثائق،
ك) عرض حصيلة حسابات السنة المالية الختامية، والميزانية التقديرية للعامين القادمين،
ل) حث الهيئات غير الأعضاء على طلب العضوية في المؤتمر، عند الاقتضاء،
م) العم ل على تعبئة م وارد مال ية لتحقيق أهداف المؤتمر،
ن) تسيير الموقع الإلكتروني للمؤتمر على شبكة الإنترنت،
س) إنجاز كل الأعمال المسندة إليها من الجمعية العامة والمكتب التّنفيذيّ.
الباب الخامس — اللّجان الخاصّة
المادة 29
فتح المادةيمكن المؤتمر أن ينشىء بداخله لجنة أو عدة لجان خاصة، تتشكل من قضاة أكفاء يتمتعون بتجربة طويل ة في مجال القضاء الدستوري ومن خب راء في القانون الدستوري.
المادة 30
فتح المادةتُكلّف اللّجنة الخاصة بدراسة - بشكل خاص - كل موضوع يهم إفريقيا في مجال القضاء الدستوري، وتقديم ما تراه مناسبا من تصور وأفكار.
المادة 31
فتح المادةتعدّ اللّجنة الخاصة نظامها الداخلي وتقرّه.
المادة 32
فتح المادةتعرض اللّجنة الخاصة نتائج عملها في الدورة المقبلة للجمعية العامة. وتعرض هذه النتائج للنقاش ويمكن نشرها، حسب الحالة.
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 33
فتح المادةتتكون موارد المؤتمر من :
أ) المس اهم ات السنوي ة للهيئات الأعض اء في المؤتمر، 27 مارس سنة 2016 م
ب) المساعدات والمساهمات الأخرى،
ج) الهبات والتبرعات.
يحدّد المكتب التّنفيذيّ مبلغ المساهمة، بعد استشارة الهيئات القضائية الأعضاء.
المادة 34
فتح المادةرئيس المؤتمر هو الآمر الأساسي بصرف الموازنة، ويمك نه أن يفوض ه ذه السلطة إلى أح د ن وابه أو إلى أمين عامّ المؤتمر.
المادة 35
فتح المادةالأمين العامّ مسؤول عن التسيير المالي أمام رئيس المؤتمر.
المادة 36
فتح المادةتك ون مصاريف تسيير المق ر على كفال ة البل د الذي يحتضنه.
المادة 37
فتح المادةتتكفّل الهيئات القضائية الأعضاء، بمصاريف تنقل الوفود التي تمثلها في أعمال المؤتمر، وإقامتهم.
غير أن المؤتمر يتحمل مصاريف تنقل أعضاء المك تب التّنفيذيّ وإق امتهم، أثن اء أداء مهم ة معين ة في إطار دورات المكتب التّنفيذيّ.
وتتحمّل الهيئة القضائية العضو في البلد المضيف، مصاريف تنظيم أعمال الجمعية العامة بمساهمة مالية من المؤتمر.
وإذا أوكل المؤتمر مهاما خاصة إلى أعضائه، تدفع المصاريف من موازنة المؤتمر.
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 38
فتح المادةيحق لك ل هيئة عضو في المؤتمر، أن تعرض تعديلات على هذا النظام الأساسي في شكل اقتراحات مكتوبة.
تعرض الهيئة هذه التعديلات على المكتب التّنفيذيّ الذي يعدّ، بعد دراستها، تق ري را يعرضه على الجمعية الع امة لإقراره بأغلبية ثلثي 2( / )3 أعضائها. 18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م
المادة 39
فتح المادةاللغات الرسمية ولغات العمل في المؤتمر هي الإنجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية.
المادة 40
فتح المادةيسري مفعول هذا النظام الأساسي الذي تم إعداده في أربع (4) نسخ أصلية هي الإنجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية، ولها نفس الحجية القانونية، بعد إقراره من قبل المؤتمر التأسيسي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
وبناء على ذلك، أقرّ المؤتمر التأسيسي هذا النظام الأساسي.
حرّر بالجزائر في 8 مايو سنة .2011 ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.