مرسوم رئاسيّ رقم 16-111 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، المحرّرة بالقاهرة في 13 فبراير سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، المحرّرة بالقاهرة في 13 فبراير سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات
- استنادا للقرار رقم 214 لمجلس جامعة الدول الع ربية على مستوى القمة في دورته العادية (13) عمان (المملكة الأردنية الهاشمية) في 27 و 28 مارس سنة 2001 والمتضمّن الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
- وبالإشارة إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه 116 بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2001 المتعلّق بالموافقة على إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
- واستنادا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2001 الخاص بالموافقة على إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتص ال والمعلومات تحت مظل ة جامعة الدول العربية.
- ووفقا لمقررات المكتب التّنفيذيّ لمجلس وزراء الاتصالات العرب في دورته الاستثنائية المنعقدة بالقاهرة في 21 و 22 فبراير سنة .2001
- واعتمادا على ما صدر عن الوزراء العرب وممثلي الهيئات الحكومية ومؤسسات وشركات الاتصالات المشاركة في مؤتمر عربكوم في إعلان مؤتمر عربكوم 2001 المنعقد ببيروت في الفترة الممتدة بين 1 و 4 مارس سنة 2001، الداعي لإنشاء منظمة عربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بمشاركة القطاعين الخاص والعام والمنظمات غير الحكومية.
- وإيمانا بالطابع الاستراتيجي لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المجتمع العربي وبدورها كعنصر جوهري للتنمية الشاملة.
- واقتناعا بضرورة إرساء تعاون عربي فعال ومتواصل بين الأطراف المعنية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
- واعتمادا على إعلان تونس الصادر عن اجتماع وزراء الاتصالات العرب المنعقد بتونس يومي 29 و 30 أكتوبر سنة 2001، الخاص بالموافقة على تأسيس المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
اتفقت ال دول العربية الموقعة على الاتفاقية على ما يأتي :
الباب الأول تعريفات
المادّة الأولى يقصد بالعبارات أدن اه المع اني الواردة ق رين كل منها :
المنظمة : المنظم ة الع رب ية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
الجامعة : جامعة الدول العربية.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمنظمة.
الأمين العامّ : أمين عام المنظمة.
الباب الثاني إنشاء المنظمة
المادّة 2 تنشأ، بموجب هذه الاتفاقية، منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية يطلق عليها اسم "المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات".
الباب الثالث — مقر المنظمة
المادة 3
فتح المادة1 - يكون مقر المنظمة في مدين ة تونس، عاصم ة الجمهورية التونسية، ويج وز فتح ف روع لها في الدول العربية.
2 - تبرم اتفاقية خاصة بين المنظمة ودول ة المقر قصد تحديد الامتيازات الممنوح ة للمنظمة من قبل هذا البلد.
الباب الرابع — أهداف المنظمة
المادة 4
فتح المادةتهدف المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إلى المساهمة في : 27 مارس سنة 2016 م
1 - تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير الآليات الض رورية لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة،
2 - تطوير وإثراء سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في الوطن العربي على جميع الأصعدة،
3 - توحيد وتنسيق المواقف العربية فيما بينها بما يخدم مصالحها الاستراتيجية ضمن الهيئات الدولية،
4 - رصد الحاجيات والطاقات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال وتوفير المناخ الملائم لإقامة علاقات شراكة وتعاون عربي مثمر في هذا ا لمجال،
5 - تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ومزيد التعريف بفرص الاستثمار بالمنطقة العربية ورصد الحواف ز والتشجيع ات والتسهيلات المتوف رة في هذا ا لمجال،
6 - تنسيق جهود هيئات التقييس بما يخدم حاجيات المنطقة العربية ويوفر المرجعية العربية الضرورية في هذا ا لمجال،
7 - دعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع مشاركة الجهات والتجمعات الوطنية الممثل ة للقطاع الخاص في كافة أنشطة المنظمة،
8 - توفير المناخ المناسب لإعداد وتأهيل واستقطاب الكفاءات والخبرات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والاستفادة من المبادرات والخبرات المتقدم ة في نشر تكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
9 - تهيئة المجتمعات العربية لمقتضيات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
10 - الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
الباب الخامس — نشاطات المنظمة
المادة 5
فتح المادةتشمل نشاطات المنظمة ما يأتي : 18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م
1 - التعريف بالحلول والابتكارات والبرمجيات العربية ذات العلاقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير سوق إلكترونية عربية لترويج الإنتاج العربي في الميادين المتعلقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
2 - المساهمة في جمع وتوثيق وتعميم الدراسات والبحوث المتعلقة برصد الحاجيات المستقبلية للبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
3 - تنظيم معارض ومؤتمرات دورية للتع ريف بالمنجزات ودعم التعاون والشراك ة على المستوى العربي،
4 - المساعدة على تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بين الأقطار العربية.
الباب السادس — العضوية
المادة 6
فتح المادةتكون العضوية في المنظمة على النحو الآتي :
1 - الدول العربية الأعضاء في جامع ة الدول العربية،
2 - أعضاء منتسبون،
3 - أعضاء شرفيون.
المادة 7
فتح المادةالأعضاء المنتسبون هم مؤسسات القطاعين العامّ والخاص والجمعيات والمنظمات الناشطة بالبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بعد قبول عضويتهم من قبل الجمعية العمومية للمنظمة، منها خاصة :
1 - منظمو قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
2 - مشغلو شبكات الاتصالات،
3 - مزودو خدمات الاتصالات،
4 - مصنعو أجهزة الاتصالات والمعلوماتية،
5 - منتجو ومطورو البرمجيات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
6 - مكاتب الدراسات والاستشاريين المتخصصين في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
7 - الجمعيات والمنظمات الأهلية العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
8 - م راكز البحوث والج امع ات المتخصص ة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
المادة 8
فتح المادةالأعضاء الشرفيون هم شخصيات عربية تمنح لهم هذه الصفة اعترافا من المنظمة لدعمهم المتميز لها أو لمساهمتهم الفعالة في تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المنطقة العربية.
المادة 9
فتح المادةيمثل الدول الأعضاء مندوبون رسميون، ويعيّن الأعضاء المنتسبون من قبل الجمعية العمومية بترشيح من الدول الأعضاء، ويمثل الأعضاء الشرفيون أنفسهم في المنظمة.
المادة 10
فتح المادةالتزامات الأعضاء يلتزم أعضاء المنظمة كافّة بما يأتي :
- احترام اتفاقية المنظمة ولوائحها،
- السعي لتحق يق أه داف المنظم ة والمساهم ة في أنشطتها،
- دفع اشتراكاتهم السنوية.
المادة 11
فتح المادةانتهاء العضوية تنتهي العضوية في المنظمة في الحالات الآتية :
1 - زوال الصفة القانونية،
2 - الانسحاب،
3 - عدم تسديد رسوم الاشتراك لمدة عامين متتاليين.
ولا يجوز إعادة العضوية في الحالتين الأخيرتين إلاّ بموافقة الجمعية العمومية.
الباب السابع — أجهزة المنظمة
المادة 12
فتح المادةتتكون أجهزة المنظمة من :
- الجمعية العمومية،
- مجلس المنظمة،
- الأمانة العامة.
المادة 13
فتح المادةالجمعية العمومية الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في المنظمة وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنة ويجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك.
ويجوز لعضو أو أكثر تفويض عضو آخر كتابيا لتمثيله في الجمعية العمومية.
المادة 14
فتح المادةتوجه الدعوة للدول الأعضاء في المنظمة لحضور اجتماع الجمعية العمومية من طرف رئيس مجلس المنظمة قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقادها كما يمكن الدعوة لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بدعوة من مجلس المنظمة أو بناء على طلب ثلث 1( / )3 أعضاء المنظمة، على الأقل.
المادة 15
فتح المادةتنتخب الجمعية العمومية رئيسا ونائب رئيس لإدارة اجتماعاتها وتعتمد جدول أعمالها باقتراح من رئيس مجلس المنظمة.
المادة 16
فتح المادةاختصاصات الجمعية العمومية
1 - اعتماد وإصدار اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية العمومية ومجلس المنظمة والأمانة العامة،
2 - اعتماد عضوية الأعضاء المنتسبين والشرفيين،
3 - اعتماد اللائحة الخاصة بحقوق وواجبات الأعضاء المنتسبين والشرفيين.
4 - إقرار السياسة العامة للمنظمة،
5 - اعتماد البرنامج السنوي لعمل المنظمة،
6 - النظر في التقرير العام والتقرير المالي السنويين المقدمين من قبل مجلس المنظمة،
7 - اتخاذ القرار فيما يتعلق بانتهاء العضوية، 27 مارس سنة 2016 م
8 - وضع أسس تعامل المنظمة مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى،
9 - المصادقة على الحساب الختامي،
10 - المصادق ة على المي زان ية السن وي ة التقديرية للمنظمة،
11 - المصادقة على القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة،
12 - تعيين مراقبي الحسابات،
13 - انتخاب الأمين العام للمنظمة بن اء على ترشيحات الدول،
14 - انتخ اب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة،
15 - اعتم اد تعيين الأعضاء المنتسبين والأعضاء الشرفيين،
16 - تعيين مراقب الحسابات.
المادة 17
فتح المادةالتصويت تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا ما يتعلق بتعديل هذه الاتفاقية فيكون بأغلبية ثلثي 2( / )3 أعضاء الجمعية، وعند التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةمجلس المنظمة يدير المنظمة مجلس يتكون من :
1 - رئيس،
2 - نائب رئيس،
3 - سبعة (7) أعضاء.
المادة 19
فتح المادةيتم انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المنظمة أثناء اجتماع الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الدول الأعضاء في المنظم ة، وذلك لمدة سنت ين (2) قابلة للتجدي د مرة واحدة. 18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م
المادة 20
فتح المادةيجتمع مجلس المنظمة مرة كل ستة (6) أشهر، كم ا يمك ن لرئيس ا لمجلس، بعد التش اور مع الأمين العام، دعوة الأعضاء لاجتماعات استثنائية كلما استوجب الأمر.
وتكون مداولات مجلس المنظمة قانونية إذا التأمت بحضور ما لا يقل عن خمسة (5) من أعضائه بما في ذلك رئيس المجلس أو نائبه.
تكون اجتماعات مجلس المنظمة مغلقة ويحضرها الأمين العام دون أن يحق له التصويت.
المادة 21
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس المنظمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 22
فتح المادةيحق لمجلس المنظمة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته، عند الضرورة.
المادة 23
فتح المادةاختصاصات مجلس المنظمة
- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الداخلية لأجهزة المنظمة وعرضها على الجمعية العمومية،
- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها السنوية،
- تق ديم التقريرين السنويين العامّ والمالي إلى الجمعية العمومية،
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات،
- اقتراح تحديد قيم ة الاشتراك السنوي لأعضاء المنظمة،
- تقديم الاقتراح فيما يتعلق بانتهاء العضوية للأعضاء المنتسبين والشرفيين،
- اقتراح الميزانية السنوية التقديرية للمنظمة،
- اقتراح هيكل الأمانة العامة للمنظمة،
- اقتراح سلّم رواتب الأمين العامّ والعاملين بالأمانة العامة،
- اقتراح منح العضوية الشرفية،
- النظر في الخلافات التي قد تنشأ بين المنظمة وواحد أو أكثر من أعضائها، ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى الجمعية العمومية،
- إنشاء لجان عمل متخصصة، عند الاقتضاء.
المادة 24
فتح المادةالأمين العامّ الأمين العامّ للمنظمة هو رئيس الأمانة العامة والممثل القانوني للمنظمة، وهو مسؤول أمام كل من مجلس المنظمة والجمعية العمومية.
المادة 25
فتح المادةيتم انتخاب أمين عامّ المنظمة من قبل الجمعية العمومية من بين الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من الدول الأعضاء، وذلك لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 26
فتح المادةصلاحيات أمين عامّ المنظمة
- حضور اجتماعات الجمع ية العمومية ولا يحق له التصويت،
- تعيين العاملين بالأمانة العامة حسب الهيكل التنظيمي الذي يتم إقراره من قبل الجمعية العمومية،
- تسيير الأمانة العامة طبقا للوائح الداخلية التي يتم إقرارها من قبل الجمعية العمومية،
- تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها،
- تقديم تقارير دورية لمجلس المنظمة حول عمل الأمانة العامة والوضع المالي للمنظمة.
الباب الثامن — ميزانية المنظمة ومواردها
المادة 27
فتح المادةتتكون موارد المنظمة من :
1 - اشتراكات الأعضاء حسب اللوائح الداخلية للمنظمة وفق معايير يحددها مجلس المنظمة وتوافق عليها الجمعية العمومية،
2 - الإعانات الممنوحة للمنظمة،
3 - المداخيل الحاصلة من نشاطات المنظمة،
4 - المداخيل والفوائض من مكتسبات المنظمة،
5 - أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس المنظمة.
الباب التاسع — التعاون مع جامعة الدول العربية
المادة 28
فتح المادةتلت زم المنظم ة بالقواع د الخ اص ة بالتنس يق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتع اون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الاتصالات العرب ومع المنظمات العربية الأخ رى في المج الات التي تدخل في اختصاصها.
الباب العاشر — أحكام عامة
المادة 29
فتح المادةتعديل الاتفاقية يجوز تعديل اتفاقية المنظمة باقتراح من مجلس المنظمة، أو بطلب كتابي صادرعن ثلث 1( / )3 الدول الأعضاء.
المادة 30
فتح المادةيصبح تعديل الاتفاقية ساري المفعول بعد موافقة الجمعية العمومية.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.