مرسوم رئاسي رقم 16-102 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
المادة 31
فتح المادةدخول الاتفاقية حيّز النفاذ تدخل الاتفاقية حيّز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه ا من سبع (7) م ن الدول الموقّع ة عليها، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامع ة الدول الع رب ية، التي تق وم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
المادة 32
فتح المادةالانسحاب من المنظمة إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسح اب م ن المنظمة، توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس المنظمة الذي يتخذ إج راءات إبلاغه إلى الجمع ية العم وم ية، ولا يعتبر الانس ح اب نافذا إلاّ بع د سن ة من تاريخ إبلاغه.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
حرّرت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ غ رة ذي الحجّ ة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1436 د.ع (96)، من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل منه لكل من الأطراف المتعاقدة.
تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 16-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، 18 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2016 م يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزانية سن ة 2016 اعت م اد ق دره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.