ج.ر عدد 31 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك げ المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 دج 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 4 محرم عام 1417 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-174 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها في طرابلس يوم 29 يناير سنة 1989 ….

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-175 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 الموافق 20 مايو سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”. 7 مرسوم تنفيذي رقم 96-176 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 الموافق 20 مايو سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302082 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية …… 8 مرسوم تنفيذي رقم 96-177 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302083 الذي عنوانه “ الموارد مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1416 الموافق 11 الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1416 الموافق 11 الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). الناجمة عن الخوصصة”. 9 فردية مايو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة

مايو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1416 الموافق 11 مايو سنة 1996 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1416 الموافق 11 الأمانة العامة للحكومة).

مايو سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية … 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1416 الموافق 15 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن تعيين مديرة عامة للصيدلية المركزية للمستشفيات.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، تتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات : 11

4 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية فهرس ( مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1416 لتشغيل الشباب في الولايات. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1416 للبريد والمواصلات في ولايتين. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 3 تابع ) الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مندوبين

الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة . .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في عنابة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1416 للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. ..

الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين

قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1416 الموافق 12 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة خدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. ….. : 12 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية 13 وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة ومقراتها. 1996 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين

قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996 ، يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للمترجمين التراجمة الرسميين.

قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة أم البواقي.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بجاية… 19

فهرس ( تابع وزارة الصناعة وإعادة ) الهيكلة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 المهني سابقا . .

والتكوين المهني ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا. وزارة السكن

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن.

إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 96-01 مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس خمسمائة ( 500 ) دينار جزائري وتداولها …. نظام رقم 96-02 مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس مائتي ( 200 ) دينار جزائري وتداولها نظام رقم 96-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس مائة ( 100 ) دينار جزائري وتداولها . سنة 1996، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة

سنة 1996، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة …. 22 سنة 1996، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة

نظام رقم 96-04 مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة ( 100 ) دينار جزائري وإصدارها وتداولها.

4 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-174 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها في طرابلس يوم 29 يناير سنة 1989 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقع عليها في طرابلس يوم 29 يناير سنة 1989، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها في طرابلس يوم 29 يناير سنة 1989، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996. اليمين زروال اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المشار إليهما أدناه بعبارة “الطرفين”. رغبة منهما في تطوير التعاون الثقافي والعلمي، يضعان قواعد الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية الممنوحة في كل من الجزائر وليبيا، وقد اتفق الطرفان على ما يأتي : المادة الأولى يعترف الطرفان بصفة متبادلة بالشهادات والدرجات والرتب العلمية الآتية : أ - شهادة إنهاء مرحلة التعليم الأساسي في كلا البلدين والتي تختم مرحلة التسع سنوات (9) الأولى من الدراسة، وحامل إحداهما مؤهل لمواصلة الدراسة في المرحلة الأعلى في كلا البلدين. ب شهادة الثانوية العامة وكذا شهادة إنهاء المرحلة الثانوية الفنّيّة في الجماهيرية العظمى والتي تستغرق فيها الدراسة مدة ثلاث سنوات لما بعد التعليم الأساسي معادلة الشهادة بكالوريا التعليم الثانوي العام والتقني مهما كانت الملاحظة أو الشعبة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحامل إحدى هذه الشهادات مؤهل لمواصلة الدراسة في المرحلة الأعلى أو للعمل في كلا البلدين. ج - درجة الليسانس في مجال العلوم الإنسانية وكذا العلوم الاجتماعية والعلوم الأساسية والهندسية والبيولوجية والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع (4) سنوات في الجماهيرية العظمى، تعتبر معادلة لليسانس وكذا دبلوم الدراسات العليا ودبلوم المهندس

6 الجريدة الرسمية للجمهورية التطبيقي في كل التخصصات الآنفة الذكر والممنوحة من قبل مؤسسات التعليم والتكوين العالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتخول حاملها الدراسة والعمل في كلا البلدين. د - درجة البكالوريوس في مجال العلوم الأساسية الهندسية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن خمس (5) سنوات في جامعات الجماهيرية العظمى تعادل شهادة مهندس دولة أو مهندس تصميم في نفس المجال من جامعات ومؤسسات التعليم والتكوين العالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي مدتها خمس (5) سنوات، ويحق لحامل إحداهما ممارسة العمل في كلا البلدين ومواصلة الدراسة بمؤسسات التعليم العالي وفق شروط القبول للدراسات العليا أو دراسات ما بعد التدرج في كلا البلدين. ه - درجة البكالوريوس في مجال العلوم الطبية والصيدلية وجراحة الأسنان الممنوحة من جامعات ومؤسسات التعليم العالي في الجماهيرية العظمى وشهادات الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعتبر متعادلة حسب التخصصات ويحق لحامل إحدى هذه الدرجات أو الشهادات ممارسة العمل التخصصي أو مواصلة الدراسة. بمؤسسات التعليم العالي وفق شروط القبول للدراسات العليا أو دراسات ما بعد التدرج في كلا البلدين. و - درجة الماجستير من جامعات الجماهيرية العظمى وشهادة دكتوراه الحلقة الثالثة أو شهادة الماجستير من مؤسّسات التعليم العالي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعتبر متعادلة كما أن حامل إحدى هذه الدرجات أو الشهادات مؤهل للتدريس بجامعات البلدين ومواصلة البحث العلمي والدراسات العليا لما بعد الماجستير بهما ، كا يحق لحامل إحدى هذه الدرجات أو الشهادات العمل في كلا البلدين. ز - درجة الدكتوراه من جامعات الجماهيرية العظمى، وشهادة دكتوراه الدولة أو دكتوراه العلوم من مؤسسات وجامعات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعتبر متعادلة كما أن حامل هذه الدرجة أو إحدى هذه الشهادات مؤهل للتدريس أو البحث العلمي وكذا العمل في كلا البلدين. الجزائرية / العدد 31 4 محرم عام 1417 ه المادة 2 يمكن مؤسّسات التعليم العالي أو الهيئات المسؤولة أن تطالب بتقديم بيانات ووثائق مكملة للشهادات أو الرتب أو الدرجات العلمية المقدمة من مواطني البلدين. المادة 3 يلتزم الطرفان بتبادل المعلومات فيما يخص التعديلات التي تطرأ على أنظمة التكوين ومنح الشهادات والدرجات والرتب العلمية في كلا البلدين. المادة 4 يحدد الطرفان عن الطريق الدبلوماسي، الاعتراف بالشهادات والدرجات والرتب العلمية التي قد تستحدث أو تلك التي لم ترد في نص هذه الاتفاقية. المادة 5 تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إلغائها، وذلك قبل انقضائها بسنة واحدة ….. المادة 6 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ استلام التبليغ الثاني بالمصادقة. حررت ووقعت هذه الاتفاقية في نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 29 يناير سنة .1989 عن حكومة عن الجماهيرية الجمهورية الجزائرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمى أحمد محمد ابراهيم الأستاذ أمين اللجنة الشعبية عبد الحميد أبركان العامة للتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي

4 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 96-175 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 144 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 187 منه تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه H الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 187 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تضاف للمرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر ، تحرر كما يأتي : المادة 3 مكرّر : يتمّ التكفل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 السابقة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة. يشترك الوزيران المكلّفان بالمالية وبالفلاحة والصيد البحري، عند الحاجة، في بيان كيفيات تطبيق الفقرة السابقة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996. أحمد أويحيى

8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 96-176 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 5 9-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية”. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 146 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 193 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة الجزائرية / العدد 31 4 محرم عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 193 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 وتحرر كالآتي : “ المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 082-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • حصة من ناتج الرسم النوعي الإضافي، الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي والتنمية التقنولوجية،
  • مساهمات الهيئات العمومية والخاصة
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات : ( الباقي بدون تغيير ) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996. أحمد أويحيى .

4 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9 مرسوم تنفيذي رقم 96-177 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه الموارد الناجمة عن الخوصصة”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 194 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9.6-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 194 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد .. هذا المرسوم كيفيّات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه “ الموارد الناجمة عن الخوصصة “. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 083-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بالمالية، هو الأمر بالصرف من هذا الحساب. المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 083-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • الموارد المرتبطة بالخوصصة في باب النفقات : تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية تمويل تعويضات التسريح،
  • تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها. المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996. أحمد أويحيى

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 4 محرم عام 1417 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1416 الموافق 11 مايو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1416 الموافق 11 مايو سنة 1996 تنهى مهام السيد الأخضر ضرباني، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1416 الموافق 11 مايو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1416 الموافق 11 مايو سنة 1996 تنهى مهام السيد الأخضر قنون، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1416 الموافق 11 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1416 الموافق 11 مايو سنة 1996 يعيّن السيّد 1 الأخضر ضرباني، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1416 الموافق 11 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1416 الموافق 11 مايو سنة 1996 يعين السيد الأخضر قنون، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1416 الموافق 15 مايو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1416 الموافق 15 مايو سنة 1996 يعين السيد فضيل سكين، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مديرة عامة للصيدلية المركزية للمستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تعين السيدة حورية بوسنة، مديرة عامة للصيدلية المركزية للمستشفيات.

4 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 11 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، تتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد بوبكر نواصرية، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد عبد الحق بومشرة، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد مسعود عبداوي، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سوق أهراس. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات الآتية :

  • الحاج هني دومة، في ولاية الشلف
  • محمد قرقب، في ولاية بسكرة،
  • محمد كراش، في ولاية الجلفة، محمد قاسم، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد جلول سعيدون، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيارت، ابتداء من 12 يونيو سنة 1995. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد محمد عادل، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد حسين خرزي، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد أحمد قرفي، مفتشا بوزارة التجارة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 4 محرم عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد نور الدين بن تونسي مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في عنابة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد محمد سمري، مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعيّن السيد محمد تهامي أوراو، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد الطيب بوفادي، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية سيدي . بلعباس قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1416 الموافق 12 ديسمبر سنة 1995 يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة خدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. إن رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير،

4 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 يقرران ما يأتي: المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي: الأسلاك الرتب مقتصد نائب مقتصد مساعد المصالح الاقتصادية

- المادة 2 : تتولّى المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير توظيف المستخدمين في الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات الإدارة المكلفة بالتربية الوطنية في مؤسساتها المتخصصة فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة التربية الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقتصد رئيسي، مقتصد، نائب مقتصد مسير، نائب مقتصد، مساعد مسير للمصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية. قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1416 الموافق 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما 12 ديسمبر سنة 1995 عن رئيس الحكومة عن وزير التربية وبتفويض منه الوطنية المدير العام للوظيف وبتفويض منه العمومي مدير الديوان جمال خرشي محمد الطاهر دريدي المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 4 محرم عام 1417 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة الخدمات الاجتماعية لدى مصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996. عامر حركات وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقراتها. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي، وبمقتضى القانون رقم 1 9-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر ، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيما المادة 54 منه،

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991 والمتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقراتها، وبعد الاطلاع على رأي الغرفة الوطنية للمحضرين بتاريخ 14 يونيو سنة 1995، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقراتها. المادة 2 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأدرار والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
  • محكمة أدرار : ستة مكاتب، محكمة رقان : ثلاثة مكاتب محكمة تيميمون : ثلاثة مكاتب. المادة 3 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
  • محكمة الشلف : أربعة عشر مكتبا،
  • محكمة بوقادير : ستة مكاتب
  • محكمة العطاف : ستة مكاتب
  • محكمة تنس : ستة مكاتب،
  • محكمة عين الدفلى : عشرة مكاتب،
  • محكمة مليانة : خمسة مكاتب
  • محكمة خميس مليانة : ستة مكاتب. المادة 4: يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالأغواط والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
  • محكمة الأغواط : أحد عشر مكتبا، محكمة أفلو : ستة مكاتب، محكمة غرداية : عشرة مكاتب محكمة المنيعة : أربعة مكاتب
  • محكمة متليلي : خمسة مكاتب. المادة 5 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :

4 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 15 محكمة أم البواقي : عشرة مكاتب، محكمة عين البيضاء : عشرة مكاتب محكمة عين مليلة : ثمانية مكاتب محكمة خنشلة : عشرة مكاتب

  • محكمة ششار : أربعة مكاتب

محكمة قايس : أربعة مكاتب. المادة 4 6 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بباتنة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة باتنة : عشرون مكتبا محكمة بريكة : ثمانية مكاتب محكمة نقاوس : خمسة مكاتب محكمة عين التوتة : خمسة مكاتب

  • محكمة مروانة : خمسة مكاتب محكمة أريس : أربعة مكاتب. المادة 7 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببجاية والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة بجاية : أربعة عشر مكتبا محكمة خراطة : أربعة مكاتب – محكمة أقبو : سبعة مكاتب محكمة سيدي عيش : خمسة مكاتب،
  • محكمة أميزور : خمسة مكاتب. المادة 8 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة بسكرة : أربعة عشر مكتبا محكمة الوادي : عشرة مكاتب
  • محكمة أولاد جلال : خمسة مكاتب
  • محكمة طولقة : خمسة مكاتب
  • محكمة المغيّر : خمسة مكاتب محكمة سيدي عقبة : خمسة مكاتب: المادة 9: يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة بشار : عشرة مكاتب محكمة بني عباس : ثلاثة مكاتب، محكمة تندوف : ثلاثة مكاتب محكمة العبادلة : ثلاثة مكاتب. المادة 10 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبليدة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
  • محكمة البليدة : عشرون مكتبا محكمة شرشال : خمسة مكاتب
  • محكمة العفرون : ستة مكاتب محكمة حجوط : سبعة مكاتب، محكمة القليعة : سبعة مكاتب محكمة بوفاريك : عشرة مكاتب محكمة الأربعاء : سبعة مكاتب محكمة الشراقة : عشرة مكاتب محكمة تيبازة : عشرة مكاتب. المادة 11 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبويرة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة البويرة : أربعة عشر مكتبا محكمة سور الغزلان : ستة مكاتب محكمة عين بسام : خمسة مكاتب، محكمة الأخضرية : ستة مكاتب. المادة 12 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس. القضائي بتامنغست والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة تا منغست : خمسة مكاتب – محكمة عين صالح : ثلاثة مكاتب.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 4 محرم عام 1417 المادة 13 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتبسة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة تبسة : أربعة عشر مكتبا، محكمة العوينات : ستة مكاتب، محكمة الشريعة : ستة مكاتب، محكمة بئر العاتر : ستة مكاتب. المادة 14 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان والمحاكم التابعة له وعددها ، كما يأتي :

  • محكمة تلمسان : ثمانية عشر مكتبا
  • محكمة مغنية : ثلاثة مكاتب
  • محكمة ندرومة : ثلاثة مكاتب محكمة سبدو : أربعة مكاتب
  • محكمة الغزوات : ستة مكاتب محكمة الرمشي : خمسة مكاتب،
  • محكمة أولاد ميمون : أربعة مكاتب. المادة 15 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيارت والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة تيارت : ستة عشر مكتبا، محكمة السوقر : أربعة مكاتب محكمة تيسمسيلت : عشرة مكاتب محكمة قصر الشلالة : خمسة مكاتب محكمة فرندة : خمسة مكاتب محكمة ثنية الأحد : خمسة مكاتب محكمة برج بونعامة : أربعة مكاتب. المادة 16 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيزي وزو والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة تيزي وزو : عشرون مكتبا، محكمة ذراع الميزان : ستة مكاتب، محكمة برج منايل : عشرة مكاتب محكمة دلس : خمسة مكاتب محكمة عزازقة : ستة مكاتب، محكمة الأربعاء نايت إيراثن : خمسة مكاتب محكمة بودواو : سبعة مكاتب، محكمة الرويبة : أحد عشر مكتبا، محكمة عين الحمام : أربعة مكاتب، محكمة تيقزيرت : أربعة مكاتب
  • محكمة بومرداس : اثنا عشر مكتبا. المادة 17 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجزائر والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
  • محكمة باب الوادي : خمسة وعشرون مكتبا، محكمة سيدي امحمد : خمسة وعشرون مكتبا، محكمة حسين داي : خمسة وعشرون مكتبا، محكمة بئر مراد رئيس : خمسة وعشرون مكتبا
  • محكمة الحراش : خمسة وعشرون مكتبا. المادة 18 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجلفة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
  • محكمة الجلفة : عشرة مكاتب محكمة عين وسارة : ستة مكاتب محكمة مسعد : أربعة مكاتب محكمة حاسي بحبح : أربعة مكاتب. المادة 19 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بجيجل والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة جيجل : عشرة مكاتب
  • محكمة الطاهير : سبعة مكاتب،
  • محكمة الميلية : تسعة مكاتب.

4 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 المادة 20 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسطيف والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة سطيف : خمسة وعشرون مكتبا محكمة برج بوعريريج : أربعة عشر مكتبا محكمة رأس الوادي : أربعة مكاتب محكمة العلمة : ثمانية مكاتب محكمة عين الكبيرة : خمسة مكاتب محكمة عين ولمان : خمسة مكاتب محكمة بوقاعة : خمسة مكاتب محكمة المنصورة : خمسة مكاتب. المادة 21 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسعيدة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :

  • محكمة سعيدة : اثنا عشر مكتبا، محكمة الأبيض سيدي الشيخ : أربعة مكاتب
  • محكمة البيض : خمسة مكاتب محكمة المشرية : خمسة مكاتب
  • محكمة عين الصفراء : أربعة مكاتب. المادة 22 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسكيكدة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
  • محكمة سكيكدة : ثمانية عشر مكتبا
  • محكمة القل : ثمانية مكاتب محكمة عزابة : ثمانية مكاتب
  • محكمة الحروش : ستة مكاتب. المادة 23 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
  • محكمة سيدي بلعباس : ثمانية عشر مكتبا، محكمة عين تموشنت : عشرة مكاتب،
  • محكمة تلاغ : أربعة مكاتب محكمة سفيزف : أربعة مكاتب محكمة حمام بوحجر : أربعة مكاتب، محكمة بني صاف : أربعة مكاتب
  • محكمة بن باديس : أربعة مكاتب ! محكمة العامرية : أربعة مكاتب. المادة 17 24 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعنابة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
  • محكمة عنابة : خمسة وعشرون مكتبا – محكمة القالة : ثمانية مكاتب
  • محكمة الدرعان : ثمانية مكاتب
  • محكمة بوحجار : سبعة مكاتب،
  • محكمة الحجار : ثلاثة مكاتب. المادة 25 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس. القضائي بقالمة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة قالمة : أربعة عشر مكتبا ت محكمة سوق أهراس : عشرة مكاتب، λ سلم - محكمة وادي الزناتي : خمسة مكاتب، محكمة سدراتة : خمسة مكاتب محكمة بوشقوف : خمسة مكاتب. المادة 26 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة قسنطينة : ثلاثون مكتبا محكمة الخروب : عشرة مكاتب محكمة شلغوم العيد : عشرة مكاتب محكمة ميلة : عشرة مكاتب محكمة زيغود يوسف: خمسة مكاتب محكمة فرجيوة : ستة مكاتب. المادة 27 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمدية والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • محكمة المدية : أربعة عشر مكتبا .
  • محكمة البرواقية : ستة مكاتب، محكمة قصر البخاري : ستة مكاتب،
  • محكمة تابلاط : ستة مكاتب، محكمة عين بوسيف : سبعة مكاتب محكمة بني سليمان : خمسة مكاتب. المادة 28 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمستغانم والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
  • محكمة مستغانم : ستة عشر مكتبا،
  • محكمة غليزان : اثنا عشر مكتبا محكمة سيدي علي : أربعة مكاتب محكمة عمي موسى : أربعة مكاتب، محكمة وادي رهيو : ستة مكاتب، محكمة مازونة : خمسة مكاتب. المادة 29 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي:
  • محكمة المسيلة : اثنا عشر مكتبا، محكمة بوسعادة : ستة مكاتب،
  • محكمة سيدي عيسى : أربعة مكاتب، محكمة عين الملح : أربعة مكاتب. المادة 30 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة معسكر : اثنا عشر مكتبا، محكمة المحمدية : ستة مكاتب، محكمة سيق : خمسة مكاتب محكمة تيغنيف : خمسة مكاتب – محكمة غريس : خمسة مكاتب. المادة 31 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بورقلة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : الجزائرية / العدد 31 4 محرم عام 1417 – محكمة ورقلة : اثنا عشر مكتبا محكمة توقرت : سبعة مكاتب محكمة إيليزي : ثلاثة مكاتب
  • محكمة جانت : ثلاثة مكاتب. المادة 32 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بوهران والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي: محكمة وهران : خمسة وثلاثون مكتبا محكمة أرزيو : سبعة مكاتب، محكمة المرسى الكبير : ستة مكاتب محكمة السانية : خمسة مكاتب، محكمة وادي تليلات : خمسة مكاتب محكمة قديل : خمسة مكاتب. المادة 33 : يلغى القرار المورّخ في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991 والمتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقراتها. المادة 34 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996. محمد آدمي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للمترجمين التراجمة الرسميين. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، لا سيما المادة 29 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-436 المؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم

4 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 19 الترجمان الرسمي وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيما المادة 14 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث ثلاث غرف جهوية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين يحدد مقرها بالجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 2 : يمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية الجزائر إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية في الجزائر والشلف والبليدة وتيزي وزو والمدية والبويرة والمسيلة والأغواط والجلفة وتامنغست. المادة 3 : يمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية وهران إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية في وهران وتلمسان ومعسكر ومستغانم وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت وبشار وأدرار. المادة 4 : يمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية قسنطينة إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية في قسنطينة وعنابة وسكيكدة وباتنة وسطيف وجيجل وقالمة وتبسة وبسكرة وبجاية وأم البواقي وورقلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996. محمد آدمي قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 1 أم البواقي. إن وزير العدل

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة أم البواقي فرع تمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى بلديات عين الفكرون العامرية وعين الديس. ويكون مقرّ هذا الفرع ببلدية عين الفكرون. المادة 2 : يختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية، والعقود المختلفة. المادة 3: يسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996. محمد آدمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بجاية. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، صادر عن والي ولاية بجاية، يعين السيد محمد عبد اللطيف جباري، رئيسا لديوان والي ولاية بجاية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 4 محرم عام 1417 ه وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يعيّن السيد السعيد مزرق مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التكوين المهني سابقا، بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تنهى مهام السيد عبد العزيز بوطالب، بصفته رئيسا لديوان وزير التكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 96-01 مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة خمسمائة ) 500 ) دينار جزائري وتداولها . إن محافظ بنك الجزائر، قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تنهى مهام السيد عبد السلام بختاوي، بصفته رئيسا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة السكن قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، صادر عن وزير السكن يعين السيد الواعر عزاق ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن، ابتداء من 2 يناير سنة 1996. وبلاغات بمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 ( الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،

4 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-06 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف (1000) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة ( 100 ) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 13 مارس سنة 1996 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يصدر بنك الجزائر، في إطار النظام رقم 92-06 المؤرخ في 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف ( 1000) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة (100) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا، ورقة نقدية بقيمة خمسمائة ( 500 ) دينار جزائري. توضع هذه الورقة النقدية حيز التداول بعد إصدار هذا النظام. المادة 2 : تحدّد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيّما مواصفاتها التقنية المفصلة، كالآتي : 1 الأطوال :

  • المحيط : 150 مم 71,7 مم.
  • الرسم المؤطر : 110 مم X 61,7 مم. 2 3 الصبغة : بنفسجي محمر. 3 الورق : يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي ومصبوغ في الكتلة باللون الوردي الفاتح. 4 الوصف : أ ) الموضوع العام : تاريخ الجزائر، الفترة النوميدية. ب ) وجه الورقة النقدية : يتشكل من ثلاثة ألوان متجاورة : 1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصفّرة ونصوص ورسوم زخرفية من الفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية. وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. 2 ) الرسم المؤطّر : يمثل مشهدا من مشاهد المعركة التي واجه فيها الجيش النوميدي الجيش الروماني . الغازي 3 ) نصوص باللغة الوطنية : “ بنك الجزائر “. خمسمائة دينار “. 4 ) عدد 500 “ يوضع أفقيا في الزاويتين، العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر . 5 ) التوقيعات. 6 ) الأرقام. 7 ) التاريخ. ج ) الظهر : يتشكّل من ثلاثة ألوان متجاورة : 1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة ونصوص ورسوم زخرفية للفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية. وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. 2 ) الرسم المؤطّر : يمثل مشاهد ومناظر طبيعية للجزائر النوميدية. 3 ) نصوص باللغة الوطنية : “ بنك الجزائر “. “ خمسمائة دينار “. 4 (4 دد 500” يوضع أفقيا في الزاويتين العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر .

22 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 ) عبارة باللغة الوطنية : “ المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين “. 5 العلامة المائية : تمتدّ بشكل متواصل داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وبالجانب الأيمن لظهرها. تعرض العلامة المائية رؤوس الفيل. 6 خيط الأمن : وهو من نوع “ Thread - Window “ بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لوجه الورقة النقدية على مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضيان اللماع والداكن. ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها. المادة 3 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 عبد الوهاب كرمان نظام رقم 96-02 مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة مائتي ( 200 ) دينار جزائري وتداولها. إن محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة أ ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، الجزائرية / العدد 31 4 محرم عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-06 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف (1000) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة ( 100 ) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 13 مارس سنة 1996، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يصدر بنك الجزائر، في إطار النظام رقم 92-06 المؤرخ في 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف (1000) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة (100) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا، ورقة نقدية بقيمة مائتي ( 200 ) دينار جزائري. توضع هذه الورقة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام. المادة 2 : تحدّد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما مواصفاتها التقنية المفصلة، كما يأتي: 1 الأطوال : المحيط : 140 مم X 71,7 مم.
  • الرسم المؤطر : 100 مم 61,7 مم. 2 3 الصبغة : أسمر محمر . 3 الورق : يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي ومصبوغ في الكتلة باللون الوردي الفاتح. 4 الوصف : أ ) الموضوع العام : تاريخ الجزائر، فترة دخول الإسلام. ب ) وجه الورقة النقدية : يتشكل من ثلاثة ألوان متجاورة :

4 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصفّرة ونصوص ورسوم زخرفية من الفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية. وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. 2 ) الرّسم المؤطّر : يمثل مشهدا لقراءة القرآن في مدرسة تقليدية وأقلاما ( رموز دخول الإسلام الجزائر مثلما كانت في بداية الرسالة القرآنية ). 3 ) نصوص باللغة الوطنية : بنك الجزائر “. “ مائتا دينار “. 4 ) العدد “ 200 “ يوضع أفقيا في الزاويتين العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر . 5 ) التوقيعات. 6 ) الأرقام. 7 ) التاريخ. ج ) الظهر : يتشكّل من ثلاثة ألوان متجاورة : 1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة ونصوص ورسوم زخرفية من الفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية. وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. 2 ) الرسم المؤطر : يمثل رسوم زخرفية ورموز مقتبسة من الرسالة القرآنية ( مسجد، سبع دوائر متحدة المركز ترمز إلى طبقات السموات السبع أغصان شجرتي التين والزيتون ). 3 ) نصوص باللغة الوطنية : بنك الجزائر “. مائتا دينار “. 4 ) عدد “ 200 “ يوضع أفقيا في الزاويتين العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر . 5 ) عبارة باللغة الوطنية : “ المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين “. 5 العلامة المائية : تمتدّ بشكل متواصل داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وبالجانب الأيمن لظهرها. تعرض العلامة المائية رؤوس فرس المغرب. -6 خيط الأمن : وهو من نوع “ Thread - Window “ بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليمنى لوجه الورقة النقدية على مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضيان اللماع والداكن. ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها. المادة 3 : تتداول الأوراق النقدية الجديدة مع استمرار تداول الأوراق النقدية القديمة. المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 عبد الوهاب كرمان نظام رقم 96-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وتداولها. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه،

  • وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-06 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف ( 1000) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة (100) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 13 مارس سنة 1996 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يصدر بنك الجزائر، في إطار النظام رقم 92-06 المؤرخ في 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف (1000) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة (100) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا، ورقة نقدية بقيمة مائة ( 100 ) دينار جزائري. توضع هذه الورقة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام. المادة 2 : تحدّد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيّما مواصفاتها التقنية المفصلة، كالآتي : 1 الأطوال :
  • المحيط : 130 مم X مم .71,7
  • الرسم المؤطر : 90 مم X 61,7 مم. 2 3 الصبغة : زرقاء. 3 الورق : يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي ومصبوغ في الكتلة باللون الأزرق الفاتح. 4 الوصف : أ ) الموضوع العام : تاريخ الجزائر، الفترة السابقة للغزو الاستعماري. الجزائرية / العدد 31 4 محرّم عام 1417 ه ب ) وجه الورقة النقدية : يتشكل من ثلاثة ألوان متجاورة : 1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة ونصوص ورسوم زخرفية من الفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية. وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. 2 ) الرسم المؤطّر : يمثل مشهدا من معركة الحراش ( 1775 ) : انتصار الجيش الجزائري على جيش الغزو الإسباني. 3 ) نصوص باللغة الوطنية : “ بنك الجزائر “. “ مائة دينار “. 4 ) عدد 100 “ يوضع أفقيا في الزاويتين العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر . 5 ) التوقيعات. 6 ) الأرقام. 7 ) التاريخ. ج ) الظهر : يتشكّل من ثلاثة ألوان متجاورة : 1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة ونصوص ورسوم زخرفية من الفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية. وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية. 2 ) الرّسم المؤطّر : يمثل مشاهد من الفترة المعنية ( في الإطار الدائري : فارس شاهر سيفه وفي المركز : عناصر من البحرية الجزائرية يخوضون معركة بحرية ). 3 ) نصوص باللغة الوطنية : بنك الجزائر “. “ مائة دينار “.

4 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 25 4 ) عدد 100 “ يوضع أفقيا في الزاويتين العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر . 5 ) عبارة باللغة الوطنية : “ المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين “. 5 العلامة المائية : تمتدّ بشكل متواصل داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وبالجانب الأيمن لظهرها. تعرض العلامة المائية رؤوس غزلان متشابكة. 6 - خيط الأمن : وهو من نوع “ Thread - Window “ بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لوجه الورقة النقدية على مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضيان اللماع والداكن. ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها. المادة 3 : تتداول الأوراق النقدية الجديدة مع استمرار الأوراق النقدية القديمة. ال المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 عبد الوهاب كرمان نظام رقم 96-04 مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وإصدارها وتداولها. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة أ ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 13 مارس سنة 1996، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : ينشيء بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة ( 100 ) دينار جزائري. المادة 2 : يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة ( 100 ) دينار جزائري. توضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام. المادة 3 : المميّزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي : 1.1 التقديم : قطعة مائة ( 100 ) دينار جزائري هي من الصنف الثنائي المعدن . تتشكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي ومن قلب نحاسي نيكلي لونه أصفر وردي، مرصع داخل هذا الطوق . 2.1 المميزات : القطر الخارجي : 29,50 + 0,05 مم،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 4 محرم عام 1417 ه قطر القلب : 19,55 0,05 مم

  • وزن الطوق : 0,145,60 غ، وزن القلب : 5,40 ± 10,11 غ الوزن الكلي : 11,00 0,25 غ سمك الإطار : 2,30 + 0,05 مم، 3.1 التركيب : القلب : نحاسي : 87%، يل : 13 الطوق : فولاذ : 430 AISI، 4.1 : الوصف :
  1. الوجه : أ ) الموضوع الأساسي : الرقم “ 100 “، منمنم ومجسد كما يأتي : الرقم “ 1 “ ممثل بنخلة منقوشة داخل رسم على شكل بوابة من النموذج الموجود بالجنوب الجزائري ويقع ما بين القلب والطوق. رقم “ 0 “ الأول : موجود داخل القطعة ويمثل بالتصغير الرسم الموجود على ظهر هذه القطعة نفسها (رأس حصان ورسم دائري ) موجه نحو اليمين . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع رقم “ “ 0 0 “ الثاني : يقع ما بين إطار القلب والطوق ويمثل كذلك بالتصغير الرسم الموجود على ظهر هذه القطعة لكنّه موجه نحو اليسار. ب ) إشارات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية : في الأعلى : “ بنك الجزائر في الأسفل : “ دينار “. 2 الظهر : أ ) الموضوع الأساسي : رأس حصان “ من أصل عربي أصيل “ موجه نحو اليمين ويقع داخل القلب ما عدا مشفر الحصان وصدره اللذان يتجاوزان صدور الطوق. ب ) التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك : يطبعان داخل القلب على الجانب الأيمن من القطعة. ج ) زخرفة تحيط برأس الحصان توجد كلها في الطوق. 3 ) الحافة : مضلعة “ 185 ضلعا “. المادة 4: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر