قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. 20
المادة الأولى
فتح المادةيصدر بنك الجزائر، في إطار النظام رقم 92-06 المؤرخ في 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف ( 1000) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة (100) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا، ورقة نقدية بقيمة خمسمائة ( 500 ) دينار جزائري.
توضع هذه الورقة النقدية حيز التداول بعد إصدار هذا النظام.
المادة 2
فتح المادةتحدّد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيّما مواصفاتها التقنية المفصلة، كالآتي : 1 الأطوال :
- المحيط : 150 مم 71,7 مم.
- الرسم المؤطر : 110 مم X 61,7 مم. 2 3 الصبغة : بنفسجي محمر. 3 الورق : يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي ومصبوغ في الكتلة باللون الوردي الفاتح. 4 الوصف :
أ ) الموضوع العام : تاريخ الجزائر، الفترة النوميدية.
ب ) وجه الورقة النقدية : يتشكل من ثلاثة ألوان متجاورة :
1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصفّرة ونصوص ورسوم زخرفية من الفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية.
وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية.
2 ) الرسم المؤطّر : يمثل مشهدا من مشاهد المعركة التي واجه فيها الجيش النوميدي الجيش الروماني . الغازي
3 ) نصوص باللغة الوطنية :
" بنك الجزائر ".
خمسمائة دينار ".
4 ) عدد 500 " يوضع أفقيا في الزاويتين، العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر .
5 ) التوقيعات.
6 ) الأرقام.
7 ) التاريخ.
ج ) الظهر : يتشكّل من ثلاثة ألوان متجاورة :
1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة ونصوص ورسوم زخرفية للفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية.
وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية.
2 ) الرسم المؤطّر : يمثل مشاهد ومناظر طبيعية للجزائر النوميدية.
3 ) نصوص باللغة الوطنية :
" بنك الجزائر ".
" خمسمائة دينار ". 4 (4 دد 500" يوضع أفقيا في الزاويتين العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر . 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
5 ) عبارة باللغة الوطنية : " المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين ". 5 العلامة المائية : تمتدّ بشكل متواصل داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وبالجانب الأيمن لظهرها.
تعرض العلامة المائية رؤوس الفيل. 6 خيط الأمن : وهو من نوع " Thread - Window "
بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لوجه الورقة النقدية على مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضيان اللماع والداكن.
ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 عبد الوهاب كرمان نظام رقم 96-02 مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة مائتي ( 200 ) دينار جزائري وتداولها.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة أ ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-06 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف (1000) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة ( 100 ) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 13 مارس سنة 1996، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيصدر بنك الجزائر، في إطار النظام رقم 92-06 المؤرخ في 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف (1000) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة (100) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا، ورقة نقدية بقيمة مائتي ( 200 ) دينار جزائري.
توضع هذه الورقة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام.
المادة 2
فتح المادةتحدّد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما مواصفاتها التقنية المفصلة، كما يأتي: 1 الأطوال :
المحيط : 140 مم X 71,7 مم.
- الرسم المؤطر : 100 مم 61,7 مم. 2 3 الصبغة : أسمر محمر . 3 الورق : يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي ومصبوغ في الكتلة باللون الوردي الفاتح. 4 الوصف :
أ ) الموضوع العام : تاريخ الجزائر، فترة دخول الإسلام.
ب ) وجه الورقة النقدية : يتشكل من ثلاثة ألوان متجاورة :
1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصفّرة ونصوص ورسوم زخرفية من الفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية.
وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية.
2 ) الرّسم المؤطّر : يمثل مشهدا لقراءة القرآن في مدرسة تقليدية وأقلاما ( رموز دخول الإسلام الجزائر مثلما كانت في بداية الرسالة القرآنية ).
3 ) نصوص باللغة الوطنية :
بنك الجزائر ".
" مائتا دينار ".
4 ) العدد " 200 " يوضع أفقيا في الزاويتين العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر .
5 ) التوقيعات.
6 ) الأرقام.
7 ) التاريخ.
ج ) الظهر : يتشكّل من ثلاثة ألوان متجاورة :
1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة ونصوص ورسوم زخرفية من الفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية.
وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية.
2 ) الرسم المؤطر : يمثل رسوم زخرفية ورموز مقتبسة من الرسالة القرآنية ( مسجد، سبع دوائر متحدة المركز ترمز إلى طبقات السموات السبع أغصان شجرتي التين والزيتون ).
3 ) نصوص باللغة الوطنية :
بنك الجزائر ".
مائتا دينار ".
4 ) عدد " 200 " يوضع أفقيا في الزاويتين العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر .
5 ) عبارة باللغة الوطنية : " المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين ". 5 العلامة المائية : تمتدّ بشكل متواصل داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وبالجانب الأيمن لظهرها.
تعرض العلامة المائية رؤوس فرس المغرب. -6 خيط الأمن : وهو من نوع " Thread - Window "
بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليمنى لوجه الورقة النقدية على مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضيان اللماع والداكن.
ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها.
المادة 3
فتح المادةتتداول الأوراق النقدية الجديدة مع استمرار تداول الأوراق النقدية القديمة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 عبد الوهاب كرمان نظام رقم 96-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وتداولها.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-06 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف ( 1000) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة (100) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 13 مارس سنة 1996 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيصدر بنك الجزائر، في إطار النظام رقم 92-06 المؤرخ في 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف (1000) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة (100) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا، ورقة نقدية بقيمة مائة ( 100 ) دينار جزائري.
توضع هذه الورقة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام.
المادة 2
فتح المادةتحدّد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيّما مواصفاتها التقنية المفصلة، كالآتي : 1 الأطوال :
- المحيط : 130 مم X مم .71,7
- الرسم المؤطر : 90 مم X 61,7 مم. 2 3 الصبغة : زرقاء. 3 الورق : يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي ومصبوغ في الكتلة باللون الأزرق الفاتح. 4 الوصف :
أ ) الموضوع العام : تاريخ الجزائر، الفترة السابقة للغزو الاستعماري.
ب ) وجه الورقة النقدية : يتشكل من ثلاثة ألوان متجاورة :
1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة ونصوص ورسوم زخرفية من الفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية.
وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية.
2 ) الرسم المؤطّر : يمثل مشهدا من معركة الحراش ( 1775 ) : انتصار الجيش الجزائري على جيش الغزو الإسباني.
3 ) نصوص باللغة الوطنية :
" بنك الجزائر ".
" مائة دينار ".
4 ) عدد 100 " يوضع أفقيا في الزاويتين العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر .
5 ) التوقيعات.
6 ) الأرقام.
7 ) التاريخ.
ج ) الظهر : يتشكّل من ثلاثة ألوان متجاورة :
1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة ونصوص ورسوم زخرفية من الفترة المعنية تظهر على شكل مسكوكات تخطيطية.
وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية.
2 ) الرّسم المؤطّر : يمثل مشاهد من الفترة المعنية ( في الإطار الدائري : فارس شاهر سيفه وفي المركز : عناصر من البحرية الجزائرية يخوضون معركة بحرية ).
3 ) نصوص باللغة الوطنية :
بنك الجزائر ".
" مائة دينار ".
4 ) عدد 100 " يوضع أفقيا في الزاويتين العليا من اليمين والسفلى من اليسار، للرسم المؤطر .
5 ) عبارة باللغة الوطنية : " المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين ". 5 العلامة المائية : تمتدّ بشكل متواصل داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وبالجانب الأيمن لظهرها.
تعرض العلامة المائية رؤوس غزلان متشابكة.
6 - خيط الأمن : وهو من نوع " Thread - Window "
بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لوجه الورقة النقدية على مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضيان اللماع والداكن.
ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها.
المادة 3
فتح المادةتتداول الأوراق النقدية الجديدة مع استمرار الأوراق النقدية القديمة.
ال
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 عبد الوهاب كرمان نظام رقم 96-04 مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وإصدارها وتداولها.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة أ ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 13 مارس سنة 1996، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةينشيء بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة ( 100 ) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةيصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة ( 100 ) دينار جزائري.
توضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام.
المادة 3
فتح المادةالمميّزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي : 1.1 التقديم : قطعة مائة ( 100 ) دينار جزائري هي من الصنف الثنائي المعدن .
تتشكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي ومن قلب نحاسي نيكلي لونه أصفر وردي، مرصع داخل هذا الطوق . 2.1 المميزات :
القطر الخارجي : 29,50 + 0,05 مم، قطر القلب : 19,55 0,05 مم
- وزن الطوق : 0,145,60 غ، وزن القلب : 5,40 ± 10,11 غ الوزن الكلي : 11,00 0,25 غ سمك الإطار : 2,30 + 0,05 مم، 3.1 التركيب :
القلب : نحاسي : 87%، يل : 13 الطوق : فولاذ : 430 AISI، 4.1 : الوصف :
1. الوجه :
أ ) الموضوع الأساسي : الرقم " 100 "، منمنم ومجسد كما يأتي :
الرقم " 1 " ممثل بنخلة منقوشة داخل رسم على شكل بوابة من النموذج الموجود بالجنوب الجزائري ويقع ما بين القلب والطوق.
رقم " 0 " الأول : موجود داخل القطعة ويمثل بالتصغير الرسم الموجود على ظهر هذه القطعة نفسها (رأس حصان ورسم دائري ) موجه نحو اليمين .
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع رقم " " 0 0 " الثاني : يقع ما بين إطار القلب والطوق ويمثل كذلك بالتصغير الرسم الموجود على ظهر هذه القطعة لكنّه موجه نحو اليسار.
ب ) إشارات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية :
في الأعلى : " بنك الجزائر في الأسفل : " دينار ". 2 الظهر :
أ ) الموضوع الأساسي : رأس حصان " من أصل عربي أصيل " موجه نحو اليمين ويقع داخل القلب ما عدا مشفر الحصان وصدره اللذان يتجاوزان صدور الطوق.
ب ) التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك : يطبعان داخل القلب على الجانب الأيمن من القطعة.
ج ) زخرفة تحيط برأس الحصان توجد كلها في الطوق.
3 ) الحافة : مضلعة " 185 ضلعا ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.