مرسوم رئاسي رقم 96-174 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها في طرابلس يوم 29 يناير سنة 1989
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها في طرابلس يوم 29 يناير سنة 1989، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996.
اليمين زروال اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المشار إليهما أدناه بعبارة "الطرفين".
رغبة منهما في تطوير التعاون الثقافي والعلمي، يضعان قواعد الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية الممنوحة في كل من الجزائر وليبيا، وقد اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادة الأولى يعترف الطرفان بصفة متبادلة بالشهادات والدرجات والرتب العلمية الآتية :
أ - شهادة إنهاء مرحلة التعليم الأساسي في كلا البلدين والتي تختم مرحلة التسع سنوات (9) الأولى من الدراسة، وحامل إحداهما مؤهل لمواصلة الدراسة في المرحلة الأعلى في كلا البلدين.
ب شهادة الثانوية العامة وكذا شهادة إنهاء المرحلة الثانوية الفنّيّة في الجماهيرية العظمى والتي تستغرق فيها الدراسة مدة ثلاث سنوات لما بعد التعليم الأساسي معادلة الشهادة بكالوريا التعليم الثانوي العام والتقني مهما كانت الملاحظة أو الشعبة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحامل إحدى هذه الشهادات مؤهل لمواصلة الدراسة في المرحلة الأعلى أو للعمل في كلا البلدين.
ج - درجة الليسانس في مجال العلوم الإنسانية وكذا العلوم الاجتماعية والعلوم الأساسية والهندسية والبيولوجية والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع
(4) سنوات في الجماهيرية العظمى، تعتبر معادلة لليسانس وكذا دبلوم الدراسات العليا ودبلوم المهندس 6 الجريدة الرسمية للجمهورية التطبيقي في كل التخصصات الآنفة الذكر والممنوحة من قبل مؤسسات التعليم والتكوين العالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتخول حاملها الدراسة والعمل في كلا البلدين.
د - درجة البكالوريوس في مجال العلوم الأساسية الهندسية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن خمس (5) سنوات في جامعات الجماهيرية العظمى تعادل شهادة مهندس دولة أو مهندس تصميم في نفس المجال من جامعات ومؤسسات التعليم والتكوين العالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي مدتها خمس (5) سنوات، ويحق لحامل إحداهما ممارسة العمل في كلا البلدين ومواصلة الدراسة بمؤسسات التعليم العالي وفق شروط القبول للدراسات العليا أو دراسات ما بعد التدرج في كلا البلدين.
ه - درجة البكالوريوس في مجال العلوم الطبية والصيدلية وجراحة الأسنان الممنوحة من جامعات ومؤسسات التعليم العالي في الجماهيرية العظمى وشهادات الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعتبر متعادلة حسب التخصصات ويحق لحامل إحدى هذه الدرجات أو الشهادات ممارسة العمل التخصصي أو مواصلة الدراسة.
بمؤسسات التعليم العالي وفق شروط القبول للدراسات العليا أو دراسات ما بعد التدرج في كلا البلدين.
و - درجة الماجستير من جامعات الجماهيرية العظمى وشهادة دكتوراه الحلقة الثالثة أو شهادة الماجستير من مؤسّسات التعليم العالي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعتبر متعادلة كما أن حامل إحدى هذه الدرجات أو الشهادات مؤهل للتدريس بجامعات البلدين ومواصلة البحث العلمي والدراسات العليا لما بعد الماجستير بهما ، كا يحق لحامل إحدى هذه الدرجات أو الشهادات العمل في كلا البلدين.
ز - درجة الدكتوراه من جامعات الجماهيرية العظمى، وشهادة دكتوراه الدولة أو دكتوراه العلوم من مؤسسات وجامعات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعتبر متعادلة كما أن حامل هذه الدرجة أو إحدى هذه الشهادات مؤهل للتدريس أو البحث العلمي وكذا العمل في كلا البلدين.
المادة 2 يمكن مؤسّسات التعليم العالي أو الهيئات المسؤولة أن تطالب بتقديم بيانات ووثائق مكملة للشهادات أو الرتب أو الدرجات العلمية المقدمة من مواطني البلدين.
المادة 3
فتح المادةيلتزم الطرفان بتبادل المعلومات فيما يخص التعديلات التي تطرأ على أنظمة التكوين ومنح الشهادات والدرجات والرتب العلمية في كلا البلدين.
المادة 4
فتح المادةيحدد الطرفان عن الطريق الدبلوماسي، الاعتراف بالشهادات والدرجات والرتب العلمية التي قد تستحدث أو تلك التي لم ترد في نص هذه الاتفاقية.
المادة 5
فتح المادةتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إلغائها، وذلك قبل انقضائها بسنة واحدة .....
المادة 6
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ استلام التبليغ الثاني بالمصادقة.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 29 يناير سنة .1989 عن حكومة عن الجماهيرية الجمهورية الجزائرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمى أحمد محمد ابراهيم الأستاذ أمين اللجنة الشعبية عبد الحميد أبركان العامة للتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.