ج.ر عدد 26 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دسارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر

  • أمر رقم 66 61 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحويل المركز الوطني المحو الامية الى مؤسسة عمومية 298 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
  • قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مراقب مالي اقليمي 299 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1385 ، الموافق 10 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد نسبة المساهمة في تأسيس منح للعمال الدائمين للدولة 299 قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتضمن تحديد قواعد تعيين بعض المحاسبين العموميين والمحاسبين المماثلين لهم 300 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 9 و 11 و 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق 1 و 3 و 5 مارس سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين 300 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن انتدابا لمهام مدير المساعدة العمومية والسكان بوزارة الصحة العمومية

مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن انتدابا لمهام مدير المنشأة العامة الصحية 301 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385

298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301 مرسوم رقم 66-63 مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 306 وزارة التجارة منشور مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 ، يتعلق بتطبيق اجراءات الاستيراد والتنازل عن السيارات غير المستوردة في النطاق التجاري العادي 311 قوانين واوامر أمر رقم 66-61 مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الامية الى مؤسسة عمومية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-269 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 المتضمن انشاء المركز الوطني لمحو الامية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان المركز الوطني لمحو الامية المحدث بموجب المرسوم رقم 64-269 المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 يحول الى مؤسسة عمومية تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالى ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول . ويكون هذا المركز موضوعا تحت وصاية وزير التربية الوطنية العنوان الاول التنظيم الاداري المادة 2 : ان المركز الوطني لمحو الامية يديره مجلس ادارة يتألف من الاعضاء التاليين : 1 ) الاعضاء بحكم القانون : مدير البيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية ، رئيسا ، مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى بوزارة التربية الوطنية ، مدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ،

  • مدير المركز الوطني لمحو الامية ،
  • ممثل لوزارة المالية والتخطيط ب ) أعضاء يعينهم وزير التربية الوطنية مفتش عام للتربية الوطنية ، ثلاث شخصيات من الذين امتازوا بالاهتمام الذي أولوه لمحو الامية ج ) أعضاء ينتخبون من طرف زملائهم عضو من موظفى المركز الوطني لمحو الامية مكلف بالدراسات والانتاج والتكوين ، عضوان من موظفى المصالح الخارجية ، عضو من المصالح الاقتصادية والادارية يجوز لوزير التربية الوطنية أن يدعو للحضور في مجلس الادارة بصوت استشارى كل شخص يعتبر حضوره مفيدا لدراسة نقطة من جدول الاعمال المادة 3 : يتداول مجلس الادارة خصوصا فيما يلى : 1 تسيير المركز وقوانينه الاساسية وميزانيته وحسابه المالي ، 2 المسائل التي يعرضها عليه وزير التربية الوطنية المادة 4 : يجب توجيه مداولات مجلس الادارة الى وزير التربية الوطنية ليوافق عليها المادة ه : يزاول مدير المركز الوطني لمحو الامية مهام متصرف وآمر بمصاريف المركز ويتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتسيير المركز ويساعده موظفون يتألفون ، علاوة على العون المحاسب ، من الاعضاء التاليين : 1 مفتش واحد أو عدة مفتشين وأساتذة ومدرسون ومعلمون ومرشدون منتدبون لدى المركز ، 2 مفتشون للتعليم الخاص بمحو الامية ومستشارون المحو الامية وقائمون بمحو الامية ، له موظفو الادارة والمصلحة ، 4 الموظفون التقنيون ( رسامون وغيرهم ) المادة 6 : سيحدد بموجب مرسوم القانون الاساسي لموظفى المركز الوطني لمحو الامية . العنوان الثاني التنظيم المالي المادة 7 : يتصرف فى الادارة المالية للمركز الوطني لمحو

الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية الامية المدير الأمر بالصرف بالاشتراك مع عون محاسب معين من بين الموظفين المكلفين بالشؤون المالية بالتربية الوطنية العنوان الثالث العون المحاسب المادة 8 : يتولى العون المحاسب تسيير ومحاسبة نقود المركز ومواده ويكون مسؤولا عن تسييره الشخصي ضمن نفس الشروط الخاصة بالمكلفين بالشؤون المالية المؤسسات التعليم ويكون مسؤولا على الخصوص عن الامتعة والتموينات من جميع الانواع وعن سندات الملكية أو الايرادات أو القيم التي تكون في ملك المركز . ويعد قائمة الالتزامات ومشاريع الصفقات بقصد فحصها من طرف اللجان المختصة المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول ويساعده في تسييره المادى والحسابي موظفون اداريون ومستخدمون مخصصون للصيانة المادة 9 : يخضع تسيير العون المحاسب للمركز الوطني لمحو الامية الى فحص مفتشي وزارة المالية والتخطيط ومصالح وزارة التربية الوطنية . المادة 10 : وفي حالة غياب العون المحاسب او شفور منصبه يعين مسير بالوكالة من طرف وزير التربية الوطنية ، باقتراح من مدير المركز ولا يكون هذا المسير مسؤولا الا عن تسييره الشخصي . الباب الثاني الميزانية المادة 11 : تشمل ايرادات المركز العادية ما يلى : 1-1 اعانات التسيير والتجهيز الممنوحة من طرف الدولة للجمهورية الجزائرية 299 والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية والمنظمات الخاصة الوطنية والاجنبية 2 • ايرادات المركز الخاصة ( مصروفات المساهمة في بعض التمارين وغيرها .

  • حصيلة بيع المطبوعات والوسائل الاخرى للتعليم وحصيلة أشغال الدراسات • وتشمل الايرادات غير العادية ما يلى : الهبات والوصايا ، حصيلة سندات الاملاك والايرادات والقيم المادة 12 : ان الامر بصرف الاعانات العادية وغير العادية الممنوحة للمركز من طرف الدولة والجماعات العمومية والافراد ، يكون باسم العون المحاسب المادة 13 : ان مصروفات المركز تتألف مما يلى : المصروفات للموظفين ، المصروفات للتسيير والادوات ، المصروفات للتجهيز ، المصروفات لتنظيم التمارين والملتقيات وأيام الدراسات والمحاضرات ،
  • مصروفات الانتاج والطبع والنشر الخاصة بوسائل التعليم وأشغال الدراسات المادة 14 : ان الميزانية المعدة من طرف المدير يصدق عليها طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه المادة 16 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 17 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مراقب مالي اقليمي بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 ، أنهيت مهام السيد داود اخروف كمراقب مالي أقليمي ، وأدمج فى اطاره الاصلي ابتداء من 19 غشت سنة 1965 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1385 ، الموافق 10 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد نسبة المساهمة في تاسيس منح للعمال الدائمين للدولة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

وبمقتضى القرار رقم 45-54 ت المؤرخ فى 16 ابريل | سنة 1954 المحدد لشروط تسيير الصندوق الخاص بمعاشات عمال الدولة ، ولا سيما المادة الثانية منه ، وبمقتضى المقرر رقم 54-05 . المصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 والمتخذ بمقتضى أحكام القانون رقم 49 1097 المؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 ، والمتضمن | اصلاح نظام المعاشات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : أن نسبة مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة 4 من المقرر رقم 54 ه .. المصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 8 يناير سنة 1954 ، تحدد ب 6 ٪ عن سنة 1966 المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام الجزائري المتقاعد بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 احمد قائد قرار مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتضمن تحديد قواعد تعيين بعض المحاسبين العموميين والمحاسبين المماثلين لهم ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين الامين العام للخزينة والقابضون الرئيسيون للمالية باقتراح من مدير الخزينة والقرض المادة 2 : يعين الاعوان المحاسبون للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والاعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة باقتراح من مدير الخزانة والقرض بعد استطلاع رأى سلطة الوصاية المادة 3: يعين الاعوان المحاسبون للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى ومحاسبو الشركات الوطنية والمؤسسات المؤممة ومحاسبو الشركات التي تحوز فيها الدولة والجماعة العمومية أو المؤسسة العمومية أو المؤسسة المؤممة بمجموعها أو كل واحدة على حدة مساهمة تزيد على 50 ٪ من رأس المال ، وذلك بناء على اقتراح من سلطة الوصاية وبعد استطلاع رأى مدير الخزينة والقرض المادة 4 : يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 احمد قائد وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 9 و 11 و 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق 1 و 3 و ه مارس سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق 1 مارس سنة 1966 ، عين السيد محمد كواح بصفة مؤقتة كاتب ضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية ببوفاريك بموجب قرار مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، عين السيد عبد الرحيم خروبي بصفة مؤقتة كاتب نيابة متمرنا بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بوهران بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق ه مارس سنة 1966 ، عين السيد خميسي خلفاوى كاتب ضبط من الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق ه مارس سنة 1966 ، وضع حد لمهام السيد خميسي خلفاوي كاتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة عنابة ، ويسرى مفعول هذا الفرار ابتداء من تاريخ اعلام المعنى بالامر بذلك . وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن انتدابا لمهام مدير المساعدة العمومية والسكان بوزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-235 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 ، الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد محمد اسلام المدنى لمهام مدير المساعدة العمومية والسكان ، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن انتدابا لمهام مدير المنشاة العامة الصحية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-235 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 ، الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد احمد لبلو لمهام مدير المنشأة العامة الصحية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 . هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-60 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 66 54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع ، ولا سيما المادة 79 منه ، يرسم ما يلي : العنوان الاول طلب الاجازة او الشهادة أو شهادة الاضافة المادة الاولى : 1 ) أن الطلبات المتعلقة باجازة الاختراع أو بشهادة المخترع أو بشهادة الاضافة المنصوص عليها في المواد 16 و 19 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 من الامر رقم 66 54 المشار اليه أعلاه ، تحرر على النماذج المسلمة من طرف المصالح المختصة 2 ) يودع الطلب على خمسة نسخ . المادة 2 : 1 ) يتضمن الطلب البيانات الالزامية التالية : أ ) اللقب والاسم والمسكن والجنسية للمودع أو ، اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى ، اسم الشركة وعنوان مقرها ولا يقبل بيان عنوان عسكري ولا عنوان مودع في شباك البريد . ب ( اسم وعنوان الوكيل المخول له التوكيل عند الاقتضاء لاتمام الايداع وكذا تاريخ الوكالة المشار اليها في المادة 7 المذكورة بعده . يجب على الطلب أن يتخذ موطنا مختارا عند وكيله ج ) عنوان الاختراع أى التعيين المدقق والموجز لهذا الاختراع ، باستثناء كل تسمية مبتكرة وكل اسم شخص وكل تسمية قابلة لان تتكون منها علامة مصنع أو أن تختلط بعلامة مصنع . د ) اسم المخترع المذكور عند الاقتضاء بعد عنوان الاختراع وبالصورة التالية : « اختراع فلان ) ه ) وعند الاقتضاء ، البيانات المتعلقة بالمطالبة بالاولوية المتعلقة بايداع واحد أو بعدة ايداعات وذلك طبقا لأحكام المادة 4 أدناه

302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه و ) البيانات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه فيما يخص الطلبات الناتجة عن قرار يتعلق بطلب ابتدائي ز ) مبلغ رسم الايداع ورسم النشر ، ح ) القائمة المتعلقة بالاوراق المودعة والمبيئة لعدد الصفحات التي تتضمن الوصف ، ولعدد اللوحات والرسوم وكذا الوثائق | الملحقة بها والمتعلقة بالاولوية . 2 ) ترفق بالطلب المستندات التالية : أ ) وصل الدفع أو سند الاداء المتعلق برسم الايداع وبرسم النشر ، ب ) ظرف مختوم في نسختين يتضمن وصف الاختراع والرسوم وبيانا وصفيا ملخصا ، ج ) الوكالة المخولة للتوكيل والمستندات المشار اليها في المادة 4 بعده واللازمة لاثبات الاولوية . ) يجب ان يكون الطلب مؤرخا او ممضى من طرف الطالب أو وكيله ويكون الامضاء مسبوقا ببيان صفة الطالب او الوكيل وببيان صفة صاحب الامضاء اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي . المادة 3 : 1 ) يجب ان يتضمن كل طلب مقدم من طرف امرأة متزوجة أو أرملة لقبها واسمها بعد اسم الزوج ، 2 ) واذا جرى الايداع على يد عدة اشخاص مشتركين فيجب ان تقدم البيانات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 2 أعلاه ، بخصوص كل واحد منهم ، المادة 4 : وفي حالة ايداع يتضمن المطالبة بالاولوية المتعلقة بايداع واحد أو بعدة ايداعات سابقة يجب التصريح بذلك في الطلب المادة ه : يتضمن طلب شهادة الاضافة ، علاوة على البيانات المنصوص عليها فى المادة 2 اعلاه ، رقم وتاريخ الايداع وكذا اسم صاحب الاجازة الاصلية أو شهادة المخترع المادة 6 : يجب على طالب شهادة لم تسلم بعد ، يريد تحويل طلبه إلى طلب اجازة او شهادة مخترع ان يسلم او يوجه الى المصالح المختصة ، بواسطة ظرف بريدى مضمون الوصول مع طلب الاشعار بالاستلام ، تصريحا محررا لهذه الغاية وكذا الحجة المثبتة للدفع أو سند أداء الرسم الواجب تسديده . ويبين فى هذا التصريح تاريخ ورقم الايداع وكذا عنوان الاختراع المادة 7 : 1 ) يجب ان تتضمن وكالة الوكيل لقب واسم الطالب وعنوانه واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي فيبين اسم الشركة وعنوان مقرها . وتكون هذه الوكالة مؤرخة وممضاة من طرف الطالب واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى فتبين فيها صفة صاحب الامضاء وفى حالة ايداع يتضمن المطالبة بالاولوية المتعلقة بايداع واحد او بعدة ايداعات سابقة يجب ان تتضمن الوكالة التصريح المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه

  1. ان الوكالة المسلمة لاجل ايداع لا يمكن أن تعتبر ترخيصا لسحب طلب الاجازة أو شهادة المخترع المادة 8 : ان الظرف المختوم المتضمن ، في نسختين ، أوراق الوصف والرسوم والملخص الوصفى ، الملحقين بكل طلب اجازة أو شهادة مخترع او شهادة اضافة ، طبقا للمادة 26 من الامر المشار اليه اعلاه ، يذكر عليه اسم الطالب ومسكنه وعنوان الاختراع وبيان المطالبة بالاولوية وقائمة المستندات التي يتضمنها . ويكون ممضى من طرف الطالب او وكيله • العنوان الثاني الوصف المادة 9 : أن النسختين من الوصف اللتين تشكل احداهما الاصل والاخرى النظير ، يجب ان تكونا مكتوبتين على الآلة الكاتبة او منسوختين بالواح الحجر او مطبوعتين بمداد داكن لا يمحى ، وبكيفية تسهل معها قرائتهما ، على ورق ابيض قوى ، باستثناء الورق ذي عنوان مطبوع ويبلغ حجم الورق من 27 الى 31 سنتيمترا طولا ومن 20 الى 22 سنتيمترا عرضا . المادة 10 : يجب ان يكون الوصف مكتوبا او مطبوعا على ظهر الورقة لاغير ويترك هامش من 3 الى 4 سنتيمترات على الجانب الايسر من الورقة وكذا فراغ يبلغ حده الادنى نحو 8 سنتيمترات فى اعلى الصفحة الأولى وفي اسفل الصفحة الاخيرة ويجب ان يترك بين السطور ، في النصوص المكتوبة على الآلة الكاتبة ، بياض على قدر الفاصل بين سطرين اثنين ، وترقم السطور من 5 الى 5 عند ابتداء السطر ويستمر الترقيم بخمسة تكتب ازاء السطر الخامس من كل صفحة المادة 11 : لكي تضمن صحة مختلف اوراق الوصف التي تكون مجموعة فى كراسة بكيفية يمكن فصلها وجمعها ثانية من غير ان يترتب على طريقة جمعها أي صعوبة في القراءة ، ينبغي أن تكون مرقمة من الاولى الى الاخيرة في الاعلى وعلى الجانب الايمن بارقام عربية . المادة 12 : ان عنوان الوصف المحرر طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم ، يجب ان يبين اللقب والاسم او التسمية لصاحب او اصحاب الطلب وان يكرر فيه عنوان الاختراع كما هو مذكور في الطلب ويكون هذا العنوان متبوعا عند الاقتضاء ببيان اسم المخترع ، المحرر بنفس الصورة المبينة في الطلب . المادة 13 : 1 ) يجب الا يكون أي رسم ظاهرا في النص ولا على هامش الوصف ، ماعدا الصيغ البيانية المشروحة التي تختص بالكيمياء او الرياضيات . 2 ) ينبغي الا تكون الاوصاف متعلقة بغير اشكال الرسوم ودون اشارة الى الالواح .

الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 ) يجب أن تبين فى الوصف حروف او ارقام الاحالة الى المراجع وكذا وصف اشكال الرسوم حسب ترتيبها الطبيعي 4 ) واذا وقع في سياق الوصف ذكر الاجازات السابقة جزائرية او اجنبية فيجب تعيينها بارقامها النهائية او ببلدها الاصلي واذا كانت هذه الاجازات لم تسلم بعد فيجب تعيينها بتاريخ ايداعها او بارقامها الموقتة المتبوعة عند الاقتضاء بالبيانات التي تصحبها وخصوصا التي تتعلق باسم صاحب الاجازة وبالبلد الاصلي . المادة 14 : تحدد البيانات المتعلقة بالموازين والمكاييل حسب النظام المترى وتحدد الحرارة بالدرجات المئوية وتذكر كثافة الاجسام دون بيان وزنها النوعي . أما فيما يختص بالوحدات الكهربائية وبالمقتضيات المقبولة فى النظام الدولي وبالصيغ الكيماوية فيجب استعمال رموز العناصر والاوزان الذرية والصيغ الجزيئية المستعملة عادة . المادة 15 : يجب الا يتضمن الوصف أي تحريف او زيادة وان تكون الكتابات على الهامش ممضاة بالحروف الاولى من الاسم وكذا الالفاظ المشطب عليها والمعتبرة لاغية المادة 16 : يمضي صاحب الطلب او وكيله النسختين من الوصف ويجب ان يكون مذكورا على احداهما البيان التالي : «أصل وعلى الأخرى البيان نظير مطابق للاصل العنوان الثالث الرسوم المادة 17 : يجب انجاز اصل الرسوم على ورق ابيض أو على ورقة من مادة شفافة لينة متينة غير لامعة ويجب كذلك ان يكون النظير الناسخ للاصل منجزا بتمامه على ورق أبيض صقيل متين غير لامع ويجوز أن تتكون هذه الصورة من نسخة منجزة بالطبع الحجرى من الصنف الجيد واذا كان الاصل منسوخا باحدى طرق الطبع فيجوز أن تكون النسخة الاخرى مطبوعة بنفس الختم ( الكليشية ) ويحظر استعمال طرق النسخ والطبع التي لا تنطوي على طابع من الثبات الكافي . المادة 18 : يكون شكل كل ورقة ما بين 27 و 31 سنتيمترا طولا و 21 سنتيمترا ، وبصفة استثنائية ، 42 سنتيمترا عرضا ويجب ترك هامش من سنتمترين على الاقل ، على الجوانب الاربعة من الورقة ولصاحب الطلب الحق فى ان يباشر تجزئة نفس الشكل على عدة اشكال جزئية يلزم رسم كل واحد منها على ورقة لها نفس الابعاد المذكورة اعلاه ويجب بيان الوصل الرابط بين الاشكال الجزئية وذلك بواسطة خطوط مصحوبة بحروف او ارقام للاستناد . واذا استعمل صاحب الطلب هذا الحق | فيجب ان يقدم في ورقة من الحجم القانوني شكلا اجماليا | يتعلق بموضوع الاختراع وترسم فيه خطوط الوصل الرابط بين الاشكال الجزئية المادة 19 : يجب ان يظهر في رأس كل لوحة خارج الاطار | وعن اليسار ، البيان التالي : » اجازة رقم ….. » و في وسطها ، اسم المودع وعن اليمين ، الرقم المسلسل لكل لوحة وعدد الالواح الذى يكون مبينا بأرقام عربية . ومثال ذلك : « لوحة رابعة ه » . واذا لم يكن هناك الا لوحة واحدة فيجب ان يذكر عليها البيان التالي : « لوحة فريدة » . المادة 20 : 1 ) يجب انجاز الرسوم في جميع اجزائها وذلك حسب قواعد الرسم الخطي وبخطوط سوداء قائمة وان امكن ، دائمة وبدون الوان ولا كشط او زيادة ويجب ان تكون هذه الرسوم ملائمة لان تنسخ بكيفية واضحة وبدون وساطة الختم ( الكليشيه ) . 2 ) تبين القطوع بخطوط متشبكة مائلة منتظمة ومفسحة بقدر كاف ويجب الا يكون فيها اى مانع يحول دون التحقق بكيفية واضحة من علامات وخطوط المراجع لا يجوز تسويد المسطحات المحدبة او المقعرة الا بواسطة خطوط أفقية أو عمودية متوازية ومفسحة بكيفية مناسبة ) يفصل بين مختلف الاشكال بصفة جلية وبواسطة فسحة تبلغ سنتيمتر واحد وتكون هذه الاشكال مرتبة على عدد من الالواح مصفر بقدر الامكان ، ومرقمة بكيفية متواصلة من أولها الى آخرها بواسطة ارقام عربية مرسومة بغاية التدقيق ومسبوقة بالعبارة التالية : « شكل رقم …. واذا كان احد الاشكال يتركب من عدة أجزاء مفككة فيجب الجمع بينها بواسطة اقواس مزدوجة 4 ) يجب ان تكون جميع الارقام والحروف وعلامات المرجع الظاهرة في الرسوم بسيطة وجلية وان يبلغ علو الحروف والارقام 32 مليمترا على الاقل، وتبين مختلف أجزاء الاشكال ، اينما كانت ، بواسطة نفس علامات المرجع المطابقة للعلامات الموجودة في الوصف وذلك بقدر ما يتطلبه فهم الوصف ه ) يجب الا يتضمن الرسم أي شرح باستثناء تفسيرات المعانى من نوع ( الماء او البخار » ( او القطع حسب ا ب » او « مفتوح » او « مغلق » والبيانات الكافية لتفسير التجهيزات الكهربائية والتخطيطات البيانية التي تعرض مراحل طريقة من الطرق . المادة 21 : ان مقياس الرسوم المحدد حسب درجة تعقيد الاشكال يجب ان يكون موضوعا بحيث يمكن تمييز التفاصيل بدون صعوبة ، على نسخة مصورة ومنجزة مع تصغير تخطيطي يبلغ الثلثين . واذا كان المقياس منقولا على الرسم فيجب رسمه ولا ذكره ببيان كتابي . المادة 22 : يوضع امضاء صاحب الطلب او الوكيل على ظهر كل لوحة من النسختين المتضمنتين الرسوم و تحت البيان « اصل » او « نظير » ، بحيث لا يمكن ان تختفي الاشكال وراء الامضاء ويجب الا يذكر على ورقة الرسوم أي تاريخ . المادة 23 : تودع الرسوم بكيفية لا ينطوى عليها أي ثني او تكسير

304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه العنوان الرابع تقسيم الطلبات المركبة المادة 24 : 1 ) في حالة تقسيم طلب أجازة أو شهادة مخترع أو شهادة اضافة يجب أن يكون كل طلب مستقلا عن الطلبات الاخرى ويجب أيضا ان يكون خاضعا للاجراءات المطلوب اتباعها بشأن كل طلب عاد وذلك في ظرف أجل ستة أشهر 2 ) يجب أن يذكر فى الطلب التقسيمى ان الامر يتعلق بتقسيم طلب ابتدائى معين بتاريخ ايداعه وبرقم محضره . 3 ) ويجب الا يتضمن الوصف والرسوم اللذان يشملهما كل طلب تقسيمى الا الجمل المتعلقة بالمرجع وبالارتباط وبالتفسير واللازمة لوضوح العرض وذلك علاوة على النصوص والاشكال المستخرج كل واحد منها من الوصف وكذا الرسوم الملحقة بالطلب الابتدائي . ترتب أوراق الطلب الابتدائى بواسطة حذف كل الاجزاء التي لا علاقة لها بالموضوع الذى يتضمنه هذا الطلب ويكون ذلك بدون اجراء أي تعديل أو اضافة الا ما يكون ناتجا من التقسيم نفسه أو من ضرورات الاسلوب 4 ) يحفظ الوصف الابتدائى والرسوم الملحقة به ويمكن أن يكونا في كل زمان موضوعا لتحرير نسخ طبق الاصل المادة 25 : يجوز اجراء تقسيم كل طلب مركب بناء على طلب معلل يقدمه صاحبه قبل تسليم الاجازة أو شهادة المخترع او شهادة الاضافة . العنوان الخامس تسوية الطلبات حسب القاعدة المادة 26 : 1 ) ان الاوصاف والرسوم التي لا تطابق أحكام هذا المرسوم تعاد الى الطالب مع اصدار الامر له بتقديم مستندات جديدة ضمن الشروط المقررة بموجب المادة 34 من الامر المشار اليه أعلاه . 2 ) تحتفظ المصالح المختصة بنسخة من المستندات المودعة في الابتداء وذلك قصد التحقق من مطابقة الوثائق المقدمة على التوالي . المادة 27 : يجوز الترخيص لصاحب الطلب ، بناء على | طلبه ، فى أن يجرى على المستندات المودعة تصحيح اخطاء مادية مثبتة بصفة شرعية وذلك الى أن يتم تسليم الاجازة أو شهادة المخترع أو شهادة الاضافة ولا يجوز الترخيص في ادخال أي تعديل آخر على هذه المستندات وفى حالة عدم دفع الرسوم الواجب أداؤها أو عدم اجراء التصحيحات في الاجل المحدد الذي يمكن مده ، في حالة الضرورة المثبتة ، تسلم الاجازة أو شهادة المخترع كما هي العنوان السادس السحب المادة 28 : 1 ) يجوز سحب كل طلب أجازة أو شهادة | مخترع أو شهادة اضافة من طرف صاحبه اذا طلب ذلك كتابيا وذلك مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين 3 و 4 بعده . يتضمن طلب السحب البيانات المنصوص عليها في المقاطع أ ، ب ، ج من المادة 2 أعلاه ويبين فيه تاريخ محضر الايداع ورقمه واذا كان ايداع طلب أجازة أو شهادة مخترع أو شهادة اضافة متمما باسم عدة أشخاص فان السحب لا يجوز أن يجرى الا اذا طلبه جميع المودعين . 2 ) وفي حالة تقديم طلب السحب من طرف وكيل ، يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بوكالة خاصة بالسحب يمضيها صاحب أو أصحاب الطلب مع البيان التالي : « يعتمد عن تفويض التنازل » .

  1. واذا كان طلب الاجازة أو شهادة المخترع أو شهادة الإضافة موضوعا لترخيص في الاستغلال أو لرهن حيازة مسجل فى دفتر الاجازات ، فان السحب لا يمكن أن يتم الا بعد تقديم القبول الكتابي من المرخص له في الاستغلال أو من المدين المرتهن ) وفى حالة التنازل الكلى أو الجزئي عن الحقوق ، المسجل في دفتر الاجازات ، لا يرخص في السحب ، بناء على طلب المتنازل عن حقوقه أو المتنازل له ، الا بعد تقديم القبول الكتابي من الطرف الآخر ه ) ترد الى الطالب ، بناء على طلبه ، نسخة من الوصف ومن الرسوم المودعة وتحفظ النسخة الثانية لدى المصالح المختصة العنوان السابع تسليم الاجازات وشهادات المخترع وشهادات الاضافة المادة 29 : 1 ) يشعر صاحب الطلب او وكيله دون تأخير بالتوقيع على القرار المنصوص عليه فى المادة 33 من الامر رقم 66 54 المشار اليه اعلاه ويتضمن الاشعار بيان تاريخ القرار والرقم الممنوح للاجازة وعنوان الاختراع ويكون الامر كذلك فيما يخص شهادات المخترعين وشهادات الاضافة 2 ) وفى حالة تنازل عن الحقوق مسجل في دفتر الاجازات قبل التسليم ، تسلم الاجازة أو شهادة المخترع باسم المتنازل له ، بناء على طلب منه متمم بالوفاق من طرف المتنازل عن حقوقه الذي يكون اسمه مذكورا فى مستندات الاجازة أو شهادة المخترع . العنوان الثامن دفتر الاجازات المادة 30 : يقيد في دفتر الاجازات ، بخصوص كل أجازة ، اللقب والاسم والمسكن والجنسية لصاحب الاجازة وعند الاقتضاء للوكيل ، ثم عنوان الاختراع وتاريخ ايداع طلب الاجازة ورقم تسليمها وتاريخه وشهادات الاضافة المتعلقة بالاجازة مع الارقام والتواريخ المتعلقة بها وتاريخ دفع الرسوم

الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية والعقود المنصوص على تسجيلها فى المادة 38 من الامر المشار | اليه أعلاه المادة 31 : تودع طلبات التسجيل المتعلقة بالعقود المذكورة ، لدى المصالح المختصة أو ترسل اليها ضمن ظرف بريدي مضمون الوصول مع طلب الاشعار بالاستلام ويبين فيها اللقب والاسم أو التسمية لصاحب الطلب ومسكنه وكذلك فيما يخص الوكيل المفوض له تقديم الطلب ويبين أيضا مبلغ الرسوم وكيفية دفعها . وتكون هذه الطلبات مصحوبة بالاوراق المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 ادناه • المادة 32 : 1 ) ان كل تقييد يتم بعد ايداع النسخة الاصلية من العقد المسجل بصفة شرعية اذا كان ممضى بخط | اليد او بعد ايداع صورته اذا كان رسميا أو بعد ايداع اشهاد رسمي او ديباجة محضر الجرد اذا كان الامر يتعلق بانتقال الحقوق بطريق الميراث 2 ) يشطب على التقييدات المتعلقة بالاجازة المسلمة على سبيل الرهن وذلك بعد ايداع نسخة أصلية مسجلة بصفة شرعية من العقد المتضمن رفع اليد عن الرهن أو صورة من المقرر الذي أصبح نافذ المفعول • المادة 33 : ترفق بكل طلب تقييد او تشطيب ثلاث أوراق ارسال محررة على النماذج المسلمة من طرف المصالح المختصة ويبين فيها مايلي :

  1. اللقب والاسم والحرفة والمسكن للمتنازل عن حقوقه أو للمتنازل له أو لصاحب الامتياز أو للمورث والوارث أو للدائن والمدين . 2 ) تاريخ ورقم محضر ايداع طلب التسجيل وعنوان الاختراع ورقم تسليم الاجازة . ) نوع ومدى الحق المنقول أو المتنازل عنه وكذا مدته 4 ) تاريخ ونوع العقد المتضمن انتقال الحقوق ه ) وعند الاقتضاء ، مبلغ الدين المحدد في العقد والشروط المتعلقة بالفوائد وباستحقاق الدين . وتكون البيانات المقيدة فى أوراق الارسال مطابقة للبيانات المقيدة في العقد ويثبت ذلك الطرفان تحفظ المصالح المختصة نسخة من العقد وتعيد الى الطالب ورقة ارسال بعد وضع طابع التسجيل عليها • المادة 34 : يقيد في دفتر الاجازات كل تعديل يطرا على عنوان أصحاب الاجازات أو المتنازلين عن حقوقهم أو أصحاب | الامتياز المادة 35 : يمكن لكل شخص ان يحصل بطلب منه ، اما للجمهورية الجزائرية 305 على نسخة طبق الاصل من التسجيلات المدونة بدفتر الاجازات واما على التقييدات التي لا تزال مسجلة بالاجازات المسلمة على سبيل الرهن واما على شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد . تسلم أيضا من طرف المصلحة المختصة خلاصات تتعلق اما بعنوان أصحاب الاجازات أو المتنازلين عن حقوقهم أوذوى الامتيازات للحقوق واما ببيان دفعات الاقساط السنوية المادة 36 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 هواري بومدين نموذج عنوان مذكرة وصفية لأجازة اختراع أو شهادة مخترع 7 لمه اجازة اختراع شهادة مخترع عنوان الاختراع لقب واسم صاحب أو أصحاب الطلب الوصف

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه نموذج عنوان مذكرة وصفية لشهادة الاضافة 7 لمه الاضافة عنوان الاختراع لقب واسم صاحب او اصحاب الطلب الاجازة المسجلة في المطلوبة في الوصف

- مرسوم رقم 66-63 مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ، يرسم ما يلي : العنوان الاول طلب التسجيل المادة الاولى : 1 ) ان الطلب المنصوص عليه فى المقطع ، الاول من المادة 13 من الامر رقم 66-57 المشار اليه أعلاه ، لأجل تسجيل علامة مصنع أو علامة تجارية ، يحرر على النموذج المسلم من طرف المصالح المختصة 2 - يودع الطلب في خمس نسخ يكتب على النسخة الاولى البيان التالي ( الاصل » . المادة 2 : 1 ) يتضمن طلب التسجيل البيانات الالزامية التالية : أ ) لقب واسم المودع ومسكنه أو اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي ، اسم محله ومقره . ب ) اسم وعنوان الوكيل المفوض ، عند الاقتضاء ، لاجراء الايداع وكذا تاريخ الوكالة . ج ) وعند الاقتضاء ، البيانات المتعلقة بطلب الاولوية المتعلقة بايداع سابق وذلك تطبيقا لأحكام المادة 5 بعده . د) واذا كان الامر يتعلق بطلب تجديد ايداع سابق ، تاريخ ومكان ورقم التسجيل السابق ه ) تركيب أو ترتيب الالوان وكذا الشكل المميز الخاص بالمنتج أو شكله الظاهر ، المطالب بأحقيتهما كعنصرين مميزين للعلامة . و ) بيان المنتجات التي تنطبق عليها العلامة والاصناف المقابلة للتصنيف المنصوص عليه في المادة 15 بعده ز ) المبلغ المحول الى المصالح على سبيل الدفع للرسوم المتعلقة بالايداع وكيفية التحويل وتاريخ ورقم سند الوفاء ح ) البيان المتعلق بمن يعاد اليه الختم ( الكليشيه ) عند الاقتضاء وذلك طبقا لاحكام المادة 7 بعده . 2 يرفق الطلب بالمستندات التالية : أ ) ختم العلامة ، ب ) الوكالة المسلمة الى الوكيل المفوض وكذا المستندات المتعلقة بالاولوية والمشار اليها في المادة 5 بعده • ج ) السند المتعلق بدفع الرسوم الواجب أداؤها 3 ينبغي أن يكون الطلب مؤرخا وممضى من طرف الطالب أو وكيله وأن يكون الامضاء مسبوقا ببيان صفة الطالب المادة 3 : 1 ) يجب ان يتضمن كل طلب تقدمه امرأة متزوجة أو أرملة ، بيان لقبها واسمها بعد اسم الزوج . 2 - واذا جرى الايداع على يد شخصين أو عدة أشخاص مشتركين فيجب تقديم البيانات المنصوص عليها في المقطع ا من الفقرة 1 من المادة 2 اعلاه ، بخصوص كل واحد من هؤلاء الاشخاص . وفى عدم اقامة وكيل ، توجه المراسلات والمستندات الرسمية الى الاول من الاشخاص المذكورين وذلك اذا لم يصدر بيان مخالف

الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 المادة 4 : يجب أن تتضمن الوكالة لقب واسم الطالب الذى فوض أمره الى الوكيل المأذون به وكذا عنوانه . واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى فيجب أن تتضمن اسم محله وعنوان مقر شركته • والوكالة يمضيها ويؤرخها الطالب واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي فتذكر فيها صفة صاحب الامضاء • وفي حالة ايداع طلب يتضمن المطالبة بأولوية ايداع سابق، يجب أن تتضمن الوكالة التصريح المنصوص عليه في المادة . بعده . المادة ه: يجب على كل من أراد أن يتمسك بأولوية ايداع سابق ، أن يبين مكان وتاريخ ورقم هذا الايداع ، في طلب تسجيله أو فى التصريح الذى يجب أن يصل الى المصالح المختصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من الامر رقم 66 57 المشار اليه أعلاه . ويجب عليه ، علاوة على ذلك ، أن يقدم الى المصالح المختصة نسخة طبق الاصل من الايداع السابق مصححة من طرف الادارة التي تسلمتها وأن يدفع رسم المطالبة بالاولوية . واذا لم يكن هو مقدم الايداع السابق ، فيجب عليه أن يضم الى المستندات أعلاه اذنا كتابيا من صاحب العلامة أو من ذوى حقوقه ، يؤهله لأن يتمسك بالاولوية المعنى بها العنوان الثاني النموذج والختم ( الكليشيه ) المادة 6 : يتركب نموذج العلامة من تمثيلها المستقل منها الذي يتم الحصول عليه بواسطة الختم المرافق لورقة الايداع ويوضع المثال على النموذج المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه ويكون للمودع الحق في أن يضم الى الطلب أربعة طوابع رسم مميز ملونة من العلامة اذا كانت الإلوان تشكل طابعا مميزا لهذه العلامة | رقم 5766 المشار اليه أعلاه وكان الايداع صحيحا وجرى دفع الرسوم الواجب أداؤها فان المصلحة المختصة تباشر تسجيل العلامة ونشرها . يوضع على كل واحدة من نسخ طلب التسجيل رقم | التسجيل وطابع المصلحة وتأشير المدير أو ممثله وتوجه الى المودع أو وكيله نسخة تكون بمثابة شهادة تسجيل المادة 9 : يرفض كل ايداع لا يستجيب لاحكام المادة 20 أعلاه . وفي حالة مخالفة مادية أو عدم دفع الرسوم تمنح للمودع مهلة شهرين لتصحيح ايداعه . العنوان الرابع دفتر العلامات المادة 10 : تقيد في دفتر العلامات التصريحات والعقود والاحكام القضائية المنصوص على تقييدها في المادتين 25 و 27 من الامر رقم 66-57 المشار اليه أعلاه وتقيد أيضا فى هذا الدفتر التغييرات المدخلة على عنوان أصحاب العلامات أو المتنازل لهم عنها أو الملتزمين لها المادة 11 : تودع طلبات تسجيل العقود المذكورة ، لدى المصالح المختصة أو ترسل اليها ضمن ظرف بريدي مضمون الوصول مع طلب الاشعار بالاستلام . ويبين فيها لقب واسم الطالب أو اسم محله ومسكنه أو مقر شركته وكذلك فيما يتعلق بالوكيل عند الاقتضاء ، ويبين أيضا مبلغ الرسوم المدفوعة الى المصالح المذكورة وكيفية أدائها ورقم وتاريخ وصلها وتصحب الطلبات المذكورة بالمستندات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 المذكورتين بعده . المادة 12 : 10 ) يتم كل تسجيل يتعلق بالعقود المذكورة ، بايداع نسخة اصلية مسجلة بصفة قانونية اذا كانت هذه العقود ممضاة بخط اليد أو بايداع صورة منها اذا كانت هذه العقود رسمية ، وباشهاد رسمى أو بديباجة محضر المادة 7 : 1 - يجب ان يكون الختم ( الكليشيه ( مطابقا | الجرد فى حالة انتقال الملكية بطريق الميراث . للنماذج المستعملة عادة في الطبع بالنقوش البارزة وتكون أبعاده متراوحة الزاميا بين 15 و 90 مليمترا ويجب ان يبلغ سمكه 23 مليمترا . 2 يجب على المودع أن يسجل اسمه وعنوانه على جانب من قاعدة الختم . 3 يعاد الختم الى المودع ان طلب ذلك ، على نفقته وبعد نشر العلامة يتلف كل ختم لم يطلب بعد انقضاء سنة من يوم هذا النشر . العنوان الثالث تسجيل ونشر العلامات المادة : اذا كانت العلامة لا تخالف أحكام المادة 4 من الامر 2 ) ان كل تشطيب على التسجيلات المتعلقة بالعلامات المسلمة على وجه الرهن ، يتم بعد ايداع نسخة أصلية مسجلة بصفة قانونية تتعلق بالعقد الذي يتضمن رفع اليد عن الرهن أو بعد ايداع صورة رسمية من الحكم القضائي النهائي المادة 13 : يكون كل طلب تسجيل مصحوبا بثلاث أوراق ارسال محررة حسب النماذج 1 و 2 و 3 و 4 الملحقة بهذا المرسوم .. ان البيانات المقيدة على اوراق الارسال تثبت مطابقتها للبيانات المقيدة على العقد ، من طرف الفريقين تحفظ المصالح المختصة اصل العقد الذي هو موضوع طلب التسجيل وتعيد الى الطالب ورقة ارسال بعد وضع | بيان التسجيل عليها

المادة 14 : يمكن لكل شخص ان يحصل ، بناء على طلبه اما على نسخة من التسجيلات المقيدة في دفتر العلامات واما على بيان التسجيلات التي لاتزال مقيدة على العلامات المسلمة على وجه الرهن ، واما على شهادة تثبت عدم وجود أي تسجيل • وتمنح المصالح المختصة صورا تتعلق بعنوان أصحاب العلامات أو المتنازل لهم أو أصحاب امتياز الحقوق وكذا شهادات تنقل عليها البيانات المقيدة على النسخة الاصلية لنموذج العلامة • العنوان الخامس تصنيف العلامات المادة 15 : فيما يخص ايداع العلامات وتسجيلها ترتب المنتجات حسب التصنيف الدولى المرفق بالملحق الخامس من هذا المرسوم . المادة 16 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين الملحق الاول دفتر العلامات الخاص تسجيل رقم : التاريخ : ورقة ارسال تتعلق بالتنازل عن حق أو بحصة مقدمة تسمية العلامات (1) مكان الايداع أو بمنح رخصة علامة مصنع أو علامة تاريخ . رقم التسجيل بالمكتب الوطني ) تاريخ الايداع رقم الايداع 1 - اللقب والاسم والحرفة والمسكن للمتنازل عن حقه او لمقدم الحصة او المانح الرخصة . عنوان الشركة وشكلها ومقرها ، اذا كان الامر يتعلق بشركة • 2 - اللقب والاسم والحرفة والمسكن للمتنازل له او للمستفيد من الحصة المقدمة او للمرخص له عنوان الشركة وشكلها ومقرها ، اذا كان الامر يتعلق بشركة لحماية الملكية الصناعية 3 نوع ومدى ومدة الحق المتنازل عنه او المقدم كحصة او المرخص فيه . 4 - تاريخ ونوع العقد او السند المتضمن التنازل او الحصة المقدمة او منح الرخصة . (1) اذا كان طلب التسجيل يتعلق بعدة علامات فيتعين الحاق قائمة هذه العلامات بهذه الورقة الملحق الثاني دفتر العلامات الخاص تسجيل رقم : التاريخ : ورقة ارسال تتعلق بانتقال حق على أثر وفاة رقم التسجيل بالمكتب الوطني تسمية العلامات (1) مكان الايداع تاريخ الايداع رقم الايداع لحماية الملكية الصناعية

الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 1 اللقب والاسم والحرفة والمسكن للمتوفى : 2 اللقب والاسم والحرفة والمسكن للوارث او للورثة او لاصحاب الحقوق

  • نوع و مدى الحق المنتقل : تاريخ وفاة المورث : 。 تاريخ العقد ( اشهاد رسمي أو ديباجة محضر الجرد ) المثبت بموجبه انتقال حق الملكية (1) اذا كان طلب التسجيل يتعلق بعدة علامات فيتعين الحاق قائمة هذه العلامات بهذه الورقة الملحق الثالث دفتر العلامات الخاص تسجيل رقم : التاريخ : ورقة ارسال لتحويل او لتغيير تسمية 1 – تسمية وشكل ومركز الشركة صاحبة العلامات او المتنازل لها عنها او صاحبة امتيازها : قبل : بعد: 2 - العلامات (1) : تعيين رقم وتاريخ ومكان ايداع العلامة نوع التسجيل المطلوب . 4 نوع المستندات المقدمة على وجه الاثبات وتاريخ تحريرها : (1) اذا كان طلب التسجيل يتعلق بعدة علامات فيتعين الحاق قائمة هذه العلامات بهذه الورقة الملحق الرابع دفتر العلامات الخاص تسجيل رقم : التاريخ : ورقة ارسال لتغيير عنوان صاحب علامة مصنع أو علامة تجارية 1 - اللقب والاسم وحرفة صاحب العلامة او اسم الشركة وشكلها ومقرها ، اذا كان الامر يتعلق بشركة . العنوان القديم : العنوان الجديد : تسمية العلامة وتاريخ ورقم الايداع (1) : رقم التسجيل في المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية (1) اذا كان طلب التسجيل يتعلق بعدة علامات فيتعين الحاق قائمة هذه العلامات بهذه الورقة الملحق الخامس علامات المصنع والعلامات التجارية تصنيف المنتجات الصنف تصنيف اجزاء كل سلعة أو جهاز ، على العموم ، في نفس الذي وقع فيه تصنيف نفس السلعة أو الجهاز ماعدا اذا كان الامر يتعلق باجزاء تتكون منها سلع مرتبة في اصناف أخرى الصنف 1 منتجات كيماوية مخصصة للصناعة والعلم والتصوير الشمسي والفلاحة وزراعة البساتين وفن غرس الغابات والاسمدة الطبيعية والصناعية المعدة للاراضي والمركبات للاطفاء والمياه لتخمير الحبوب والمستحضرات الكيماوية للالحام والمنتوجات الكيماوية المخصصة لحفظ الاغذية ومواد الدباغة ومواد للصاقة المخصصة للصناعة الصنف 2 - الالوان والبرنيق وصمغ «اللاك» والمنتجات الحافظة من الصدأ ومن تلف الخشب والمواد المخضبة والمواد القارضة والراتنج والمعادن في شكل أوراق ومسحوق ، المخصصة للدهانين والمزوقين الصنف 3 والمستحضرات - المستحضرات للتبييض والمواد الاخرى للغسيل للتنظيف والصقل والتقصير والكشط، انواع الصابون والعطور والزيوت الجوهرية ومستحضرات التجميل والغسيل للشعر - ومعجون الاسنان الصنف 4 الزيوت والادهان الصناعية ( غير الزيوت والادهان الغذائية والزيوت الجوهرية ) - المواد للتزييت والمرتبات لجمع الغبار والمرتبات المشتعلة ( و في ضمنها جميع انواع الاسانس الخاصة بالمحركات ) والمواد المضيئة والمشاعل والشموع ومصابيح السهر والفتائل الصنف ه المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية والمنتجات الغذائية للاطفال والمرضى - المراهم ولوازم التضميد والمواد لترصيص الاسنان ورسمها - المطهرات والمواد لاتلاف الاعشاب الطفيلية ولا بادة الحيوانات المضرة الصنف 6 - المعادن العادية الخامة او المعالجة بقدر محدود واخلاطها ، المراسى ، والسنادين والاجراس ، ادوات البناء المصفحة والمفرغة والقضبان الحديدية واللوازم المعدنية الاخرى المعدة للسكك الحديدية والسلاسل ( باستثناء السلاسل المحركة للسيارات ) والكابلات والاسلاك المعدنية غير الكهربائية ومنتوجات صناعة الاقفال والانابيب المعدنية الخزانات الحديدية والصندوقات والكريات الفولاذية - ونعال الافراس - المسامير والبراغي - المنتوجات الاخرى من معدن ( غير المعدن النفيس ) غير المضمنة فى الاصناف الاخرى المعادن في حالتها الطبيعية • الصنف 7 - الآلات والادوات الآلية المحركات ( غير

310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه محركات السيارات والسيور لنقل الحركة (باستثناء السيور المعدة للسيارات ) - الادوات الكبيرة للفلاحة وآلات التفريخ | الصنف 8 - الادوات اليدوية والسكاكين وشوك الاكل والملاعق - الاسلحة البيضاء . الصنف 9 - الاجهزة والادوات العلمية والملاحية والمختصة بعلم هيئة الارض ومساحتها والكهربائية وفي ضمنها اللاسلكي) وللتصوير والسينمائية والبصرية والوزن والقيس والكيل وللاشارات وللمراقبة ( التفتيش ) والاسعاف ( الانقاذ ) وللتعليم - الاجهزة الآلية المحركة بادخال قطعة من النقد او قطعة معدنية اخرى مستديرة - الآلات الناطقة وصناديق التسجيل الآلات الحاسبة - اجهزة الاطفاء الصنف 10 - الادوات والاجهزة الجراحية والطبية والمختصة بالاسنان والبيطرة ) وفى ضمنها الاعضاء والعيون والاسنان الصناعية ) . الصنف 11 - تجهيزات الاضاءة والتدفئة و توليد البخار والطبخ والتبريد والتجفيف والتهوية وتوزيع الماء والتجهيزات الصحية الصنف 12 السيارات والمركبات واجهزة التنقل على البر والجو والبحر . الصنف 13 - الاسلحة النارية والذخيرة والمواد الانفجارية والنيران الصناعية الصنف 14 - المعادن النفيسة واخلاطها والسلع المصنوعة منها او الملبسة بها باستثناء السكاكين وشوك الاكل والملاعق والمجوهرات والاحجار النفيسة والساعات والادوات الاخرى لمقياس الزمان الصنف 15 - ادوات الموسيقى باستثناء الآلات الناطقة والاجهزة اللاسلكية ) الصنف 16 - الورق والاشياء المصنوعة من الورق - الكرتون والاشياء المصنوعة من الكرتون - المطبوعات والجرائد والمجلات الدورية والكتب ولوازم التجليد والصور الشمسية والاوراق ومواد اللصاقة ( للاوراق ) والمواد للفنانين | والفرشيات والآلات الكتابة ولوازم المكتب (باستثناء (الاثاث ولوازم التعليم (باستثناء الاجهزة واوراق اللعب وحروف الطبع والاختام للطبع ( كليشيه ) . الصنف 17 - المادة البلاستيكية العازلة ( غوتا بيرشا ( ( » والصمغ المطاط والصمغ المدعو «بالاتا» وابدال هذه المواد والاشياء المصنوعة منها وغير المضمنة فى الاصناف الاخرى والمواد الصالحة لسد الخلل وملأ الشقوق والعزل - الحرير | الصخري وحجر الطلق ( ميكا ) ومشتقاتها والانابيب المرنة غير المعدنية الصنف 18 - الجلد والجلود المقلدة والسلع المصنوعة من هذه المواد وغير المضمنة في الاصناف الأخرى والجلود والصناديق لنقل الامتعة والحقائب والمظلات والشمسيات والعصي والسياط واجهزة الافراس والسروج الصنف 19 لوازم البناء : الاحجار الطبيعية والصناعية والاسمنت والجير والملاط والجبس والحصى والانابيب المصنوعة من الحجر الرملي او من الاسمنت والمنتجات لتعبيد الطرق : الاسفلت والزفت والحمر والدور القابلة للنقل والتماثيل الحجرية والمداخن . الصنف 20 - الاثاث والمرايا والاطارات والاشياء ( غير المضمنة في الاصناف الاخرى ) من الخشب والفلين والقصب والخيزران والخلاف ومن القرن والعظام والعاج ومن لحية الحوت والاسفاط والعنبر وعرق اللؤلؤ ورغوة البحر ومن السلو لوئد والابدال من جميع هذه المواد . الصنف 21 الاواني الصغيرة والاواني الممكن نقلها ، للمنزل والمطبخ ( غير المصنوعة من المعادن النفيسة او الملبسة بها ) - الامشاط والاسفنجات الفراجين ( باستثناء الفرشيات ( لوازم الفراجين والفرشيات والمكانس - أدوات ولوازم التنظيف - تبن الحديد - الاوانى من الزجاج والصيني والخزف غير المضمنة في الاصناف الأخرى الصنف 22 - الحبال والفتائل والشبكات والاخبية والقلوع والاشرعة والاكياس ومواد الحشو ( الشعر والكابوك والريش وطحالب البحر وغير ذلك ) - المواد النسجية الليفية غير المعالجة الصنف 23 الخيوط . الصنف 24 - الانسجة والاغطية للسرير وللسفرة السلع النسجية غير المضمنة في الاصناف الاخرى الصنف 25 - الملابس ومن ضمنها الجزمات والاحذية والخفاف الصنف 26 - التخريمات والتطريزات والشرط وخيوط الربط الازرار العادية والازرار ذات الضغط الكلابات والعيون - الدبابيس والابر - الازهار الصناعية الصنف 27 - الزرابي والحصائر من التبن والحصائر من الالياف ومفروشات اللينوليوم والمنتجات الاخرى الصالحة لتغطية أرضيات البيوت والبسط ( باستثناء المصنوعة من النسيج ) . الصنف 28 - أشياء اللعب والالعوبات - الادوات الرياضة الجسم ولوازم الرياضة ) باستثناء الالبسة ) الحلى والزخارف لتزيين أشجار عيد الميلاد الصنف 29 - اللحوم والاسماك والطيور والصيد عصير اللحوم والفواكه والخضر المحفوظة فى العلب والمجففة والمطبوخة والمجمدة - المعجون والبيض واللبن والحليب والمنتجات الاخرى اللبنية والزيوت والادهان الغذائية والمعلبات والتوابل المحفوظة في الخل . الصنف 30 البن والشاي والسكر والارز والتيبوس ودقيق النخل وابدال البن وانواع الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب : الخبز والنهشيش والفرنيات والفرانة

الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية والحلاوى والمثلجات الغذائية والعسل والشراب المستخرج من العسل الاسود والخميرة ومساحيق التخمير والملح والخرذل والبهار والخل والمرق والابزار والجليد الصنف 31 - المنتجات والحبوب المختصة بالفلاحة والبساتين والغابات ( غير المضمنة في الاصناف الاخرى ) الحيوانات الحية والفواكه الطازجة - البذور والنباتات الحية والزهور الطبيعية والمواد الغذائية للحيوانات والشعير المجفف والمطحون لصنع الجعة الصنف 32 - الجعة ( البيرة ) والجعة الانكليزية ( ال ) والجعة المرة (بورتير) والمياه المعدنية والغازية والمشروبات الاخرى غير الكحولية وأنواع الشراب الحلو والمستحضرات الاخرى لصنع المشروبات الصنف 33 - الخمور العادية والخمور المتضمنة روح العرق والمشروبات الحاوية روح الخمر الصنف 34 التيغ الخام أو المعالج ولوازم المدخنين والكبريت وزارة التجارة منشور مؤرخ فى 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 ، يتعلق بتطبيق اجراءات الاستيراد والتنازل عن السيارات غير المستوردة في النطاق التجاري العادي طبقا للمرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 ، وللقرار المؤرخ فى 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو | سنة 1964 للمتضمن اخضاع السيارات لنظام الحصص ، و للمرسومين رقم 64 259 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 غشب سنة 1964 ، ورقم 66-1 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 المتضمنين نظام استيراد السيارات من قبل بعض الاعوان الاجانب ، فان شروط الاستيراد والتنازل عن السيارات غير المستوردة في النطاق التجارى العادى والمنظمة بالمنشور الوزاري المؤرخ في يناير سنة 1966 تلفى وتنظم كالآتي : 1 ) الاستيراد : ملاحظة هامة : ان استيراد السيارات التي يتناولها هذا القرار لا يمكن أن ينتج عنها أي تحويل المبلغ مالي من الجزائر . 1 - الاستيراد الذي يجريه مواطن : 1 ) سيارة ممتلكة منذ سنة على الاقل من قبل الاستيراد : اذا كانت السيارة فى ملك مواطن منذ أكثر من سنة عند نزوله وهو يسكن خارج الوطن فلا يترتب عليها أي اجراء من الاجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية 2 ) سيارة ممتلكة منذ ستة أشهر على الاقل من تاريخ الاستيراد : للجمهورية الجزائرية 311 يتعين الحصول على رخصة تسلمها وزارة التجارة ( مديرية التجارة الخارجية ( بناء على تقديم الوثائق التالية مؤشرا عليها مسبقا من طرف القنصل الجزائري التابع له صاحب المصلحة :

  • نسخة أو صورة طبق الاصل مصدق عليها للبطاقة الرمادية ،
  • شهادة تغيير الاقامة ، تسلمها سلطات المكان المغادر ( بالفتح ) . كل مستند يثبت بأن السيارة مدفوع ثمنها من الاموال الخاصة للمعنى بالامر في الخارج . شهادة العمل تثبت بأن المعنى بالامر قد اشتغل ستة أشهر على الاقل قبل تاريخ شراء السيارة • يجب أن ترفق هذه الاوراق بثلاث مطبوعات من النموذج IV . .A ) رخصة استيراد السيارة ( محررة وممضاة ، والتي تباع في جميع الغرف التجارية الجزائرية . 2 - استيراد من قبل أجنبي : 1 ) يجب تسجيل السيارة برسم هيئة ديبلوماسية « . .C » أو برسم تسجيل مؤقت ، » . Τ . Ι « لا يطلب أي اجراء فيما يخصها بالنسبة للتجارة الخارجية
  1. السيارة المستوردة قبل 18 يناير سنة 1966 وهو تاريخ نشر المرسوم رقم 66-1 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المتضمن تنظيم الاستيراد الى الجزائر للسيارات السياحية التي يمتلكها أجانب . أ السيارات التي سبق تسجيلها بعد في نظام التعاون التقني ت . ت ) T. C. ( ب - السيارات الموجودة في الميناء غير المسلمة بعد ، أو المقبولة بصفة استثنائية برسم سياحي لا يطلب أى اجراء فيما يخصها بالنسبة للتجارة الخارجية ) السيارة المستوردة بعد 18 يناير سنة 1966 لا يطلب عنها أى اجراء بالنسبة للتجارة الخارجية
  • استيراد بعنوان سياحي : لا يطلب أي اجراء بالنسبة للتجارة الخارجية ، ولكنه لا يسمح ببيع السيارة ب ) التخلى : ملاحظة : ان الاثمان الحاصلة عن بيع السيارات المشار اليها أدناه في الجزائر ، لا يمكن تحويلها الا طبقا لنظام الصرف النافذ يوم البيع . ومن ناحية أخرى ، فان بيع هذه السيارات ينظم بالنسبة

312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه للتجارة الخارجية كما يلى : 1 السيارة التي يستوردها مواطن : الحالة الأولى : السيارة المستوردة بعد أن كانت في ملكية البائع منذ عام | على الاقل في الخارج : لا يطلب أي اجراء بالنسبة للتجارة الخارجية ايقاف البيع خلال سنتين ابتداء من تاريخ الاستيراد اذا كان هناك اعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية . البيع المرخص به اذا كان هناك سداد للضرائب والرسوم الجمركية الواجبة الاداء . الحالة الثانية : السيارة التي اشتريت منذ عام على الاقل من استيرادها • لا يطلب أى اجراء بالنسبة للتجارة الخارجية ايقاف البيع خلال سنة ابتداء من تاريخ الاستيراد ، وذلك بالرغم من أداء الضرائب والرسوم الواجبة الاداء 2 سيارة مستوردة من قبل أجنبي : الحالة الأولى : السيارة المسجلة فى نظام الهيئة الديبلوماسية » D. C. « أو التسجيل المؤقت « IT » اذا كانت السيارة مسجلة في الجزائر منذ ثلاث سنين على الاقل فلا يطلب أى اجراء بالنسبة للتجارة الخارجية واذا كانت السيارة مسجلة في الجزائر منذ أقل من ثلاث سنوات ، فتلزم عنها رخصة تسلمها وزارة التجارة ( مديرية التجارة الخارجية ( بناء على تقديم الاوراق التالية : نسخة أو نسخة مصورة مطابقة للأصل للبطاقة الرمادية • رخصة البيع مسلمة من وزارة الشؤون الخارجية المطبعة الرسمية ، 7 و 9 ( مصلحة المراسم والتشريفات ) ويجب أن ترفق هذه الاوراق بثلاث مطبوعات من نموذج V. C. A. ) رخصة بيع السيارة ( بعد تحريرها وامضائها ، وتباع هذه المطبوعات في جميع الغرف التجارية الجزائرية الحالة الثانية : السيارة المستوردة من قبل أجنبي : لا يطلب أى اجراء بالنسبة للتجارة الخارجية ، لكنه لا يجري البيع خلال سنة ابتداء من تاريخ الاستيراد ، وذلك بالرغم من أداء الضرائب والرسوم الواجبة الاداء الحالة الثالثة : سيارة مسجلة في نظام التعاون التقني طبقا للمرسوم رقم 66

  • 1 المؤرخ في 8 يناير سنة 1966 لا يطلب أي اجراء بالنسبة للتجارة الخارجية عدم البيع لشخص غير داخل فى اطار المتعاونين التقنيين خلال سنة ابتداء من تاريخ الاستيراد ج ( الاستيراد أو البيع غير المنصوص عليهما في هذا المنشور . ان استيراد سيارة أو بيعها غير المنصوص عليهما في هذا المنشور يجب أن يكونا موضوع طلب معلل يوجه الى وزارة التجارة . الا أن الطلب يعني : عند الاستيراد ، السيارات المشتراة في الخارج والتي لا تكون موضوع تحويل أموال من الجزائر عند البيع ، السيارات المقبولة عن طريق الاستيراد المؤقت برسم السياحة . وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي نهج لروليي الجزائر