قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1385 ، الموافق 10 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد نسبة المساهمة في تأسيس منح للعمال الدائمين للدولة 299

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.