مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن انتدابا لمهام مدير المساعدة العمومية والسكان بوزارة الصحة العمومية 300
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد محمد اسلام المدنى لمهام مدير المساعدة العمومية والسكان ، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 65-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.