مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن انتدابا لمهام مدير المنشأة العامة الصحية 301
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد احمد لبلو لمهام مدير المنشأة العامة الصحية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 .
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 65-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.